المؤلف : الحجز لدى الغير اشخاصه محله اجراءاته و اثاره
إعداد : ابوالقاسم الطيبي
![]() |
Add caption |
يميز الفقه في رابطة اللتزام بين عنصرين :عنصر المديونية وعنصر المسؤولية : فالمديونية هي رابطة بين الدائـن و المدين يجب على المدين بمقتضاها القيام بأداء معين. أما المسؤولية فهي تمثل خضوع شخص أو أموال المدين لسلطة الدائن للحصول على هذا الداء. و الصل أن يقوم المدين بالوفاء اختيارا فإذا فعل، فهو يستجيب لعنصر المديونية في اللتزام، أما إذا . 1 امتنع فان الدائن يستعين بعنصر المسؤولية فيحصل على الداء رغما عن إرادة المدين و قد كان الدائن في العصور البدائية يتولى استيفاء دينه بنفسه اعتمادا على مبدأ النتقام الشخصي السائد في ذلك الوقت مما كان يؤدي إلى اقتتال الفراد و الجماعات للدفاع عن حقوقهم بحيث لم يكن الدائن 2 يستوفي حقه إل إذا كان الطرف القوى و كذلك لدى الرومان فقد أتاح قانون اللواح الثنى عشر للدائن – بمقتضى دعوى "إلقاء اليد" – التدخل يوما فإذا لم يقم المدين – أو غيره – 60 لوفاء دينه و ذلك بأن يأسر مدينه و يقيده بالسلسل و يدوم الحبس بالوفاء جاز للدائن قتله أو بيعه كرقيق، و قد أثار هذا النظام اضطرابا عنيفا في روما، فصدرت قوانين الذي أعطى للمدين إمكانية الخروج من الحبس بعد أخرى تخفف منه. كقانون "بوتيليا" ثم قانون "نيكسي" . 3 تخليه عن جميع أمواله لفائدة الدائن أما في العصر الحديث فقد تدخل المشرع بقواعده المرة لينظم هذا الموضوع بحيث يوفر الحماية الكافية للطراف، فمن جهة الختصاص. ج|عل القضاء هو الوحيد الذي يجوز له التنفيذ جبرا على أموال المدين الممتنع عن الوفاء اختيارا. حيث أصبحت القاعدة أنه : ل يجوز لي شخص أن يقتضي حقه بيده. دون شخصه – إل في حالت 4 و من جهة المسؤولية عن الدين فقد أصبح التنفيذ يقع على أموال المدين قليلة – و كذلك من حيث الجـراءات، فقـــد وضــع المشـرع إجراءات تضمن حـق الدائـــن . 5 و تحمي المدين من تعسف الدائن – يجب اتباعها في التنفيذ الجبري و إل كان باطل فالتنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء، بناء على طلب دائن بيده سند . 6 مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهرا و التنفيذ الجبري اما ان يكون تنفيذا عينيا مباشرا و اما ان يكون تنفيذا غير مباشر أي عن طريق الحجز.
محاور العرض :
الفصــل الأول : أشخــاص الحجـز لـدى الغيـر و محلــه
المبحـــث الأول : أشخـاص الحجــز لــدى الغــير
المطلــب الأول : الحاجـــز
المطلـب الثانـي : المحجـوز عليـه
المطلــب الأول : قطــــع التقـــــادم
المبحــث الثانـــي : آثـار الحجــز لــدى الغيـــر
المطلــب الثالـث : الحجــز بيــن يــدي الخـازن العــام و المحاسبيــن العمومييـــن
المطلــب الثانــي : المرحلــــة التنفيذيــــة
المطلــب الأول : المرحلــة التحفظيـــة
المبحــث الأول : إجـــراءات الحجــز لـدى الغيـــر
الفصــل الثانــي : إجـراءات الحجـز لـدى الغيـر و آثــاره
المطلـب الثانـي : الأمـوال الغيـر القابلـة للحجـز لـدى الغيـر
المطلــب الأول : الديــــون القابلــــة للحجــــــز
المبحـث الثانــي : محــل الحجـز لـدى الغيــر
المطلـب الثالـث : المحجـــــوز لديــــــه
المطلـــب الثالـث : عـدم نفـاذ تصرفــات المديــن فـــي الشـيء المحجــوز المطلــب الثانــي : امتنــاع المحجــوز لديـــه عــن الوفــــاء
شاركنا بتعليقك...