-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الطلاق بالخلع شانه شان كل طلاق لابد من الإشهاد به

 الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 2 - بتاريخ 9/1/1977- ملف رقم 61446


-طلاق خلع - إثباته
ان الطلاق بالخلع شانه شان كل طلاق لابد من الإشهاد به امام عدلين منتصبين للإشهاد، وفقا لاحكام الفصل 61 من المدونة، وتعتبر غير مرتكزة على اساس وسيلة النقض التي تستهدف القول بإثباته بغير ذلك.



باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 22/9/77 من طرف احمد  بن  سالم  بواسطة  نائبه  الأستاذ  عبد  الرحمن المنصوري ضد حكم محكمة استئناف مراكش الصادر بتاريخ 27/10/76 في القضية عدد 1903.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ20 يونيه77تحت إمضاء الأستاذ عباس فكري النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية الى إبرام الحكم.
وبناء على الفصل353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 17/10/77.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 5/12/77.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار السيد الحاج محمد الصبار في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يتجلى من الحكم المطعون فيه ومن وثائق الملف ان السيد الانصاري عبد الله بن مبارك كان رفع دعوى لدى محكمة السدد سابقا بمراكش ضد زوجته مباركة بنت احمد سالم طالبا منها الرجوع إلى بيت الزوجية ومعاشرته بالمعروف والطاعة فاصدر القاضي الحكم عليها غيابيا وفق الطلب فتعرضت عليه وبعد التعرض صدر عليها الحكم من جديد بتأييد الحكم الغيابي فاستأنفته بمحكمة الاستئناف بمراكش مبينة في وجه استينافها بواسطة والدها النائب عنها بأنها طلقت من المدعي طلاقا خلعيا وأدلت تأييدا لدعوى الطلاق بشهادة لفيف يشهدون بان الزوج المدعي كان طلق زوجته المذكورة في شهر يونيه72 طلقة خلعية بعد بنائه بها بعدما حاز من والدها500 درهم وان الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية بعد هذا  الطلاق ينافي الشريعة والقانون فعقب المستانف عليه بان ما جاء في موجب الاستئناف لا يرتكز على اساس وان إثبات واقعة الطلاق بالخلع بواسطة اللفيف لا يصح وان الفصل44 من المدونة يبين كيفية الطلاق ولا يقع إلا ممن له الصفة وان الفصل61 من نفس القانون على ان الخلع يقع بتراضي الطرفين وهو منعدم حتى في اللفيف نفسه وبعد استنفاد الطرفين ما لديهما من دفوع.

اصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ ثالث ذو القعدة عام1396 موافق27 اكتوبر76 في القضية عدد 1903 الحكم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية مستندة في حكمها الى ان النزاع يتعلق بموضوع الطلاق بالخلع هذه الواقعة لا يمكن إثباتها باللفيفية وان الفصل399 الذي ساقه المستانف كدليل على صحة ذلك لا يصح تطبيقه في هذه النازلة اذ جاء في الفصل401 بعده لا يلزم لإثبات الالتزام أي شكل خاص الا في الأحوال التي قرر فيها القانون شكلا خاصا حيث ان القانون أوجب في الطلاق شكلا خاصا وهو تسجيله امام عدلين منتصبين كما في الفصل48 من الكتاب الثاني من المدونة الخ.

ثم طعن فيه والد الزوجة بالنقض حسب مقاله الموقع من طرف الأستاذ عبد الرحمان المنصوري المودع بكتابة الضبط المختصة والمؤدى عنه الواجب الكلي في الأجل المحدد له قانونا مما يجعل الطلب مقبولا شكلا.

في شان الوسيلة الاولى حيث يعيب الطاعن الحكم بخرق القواعد الجوهرية وخرق الفصل335 من قانون المسطرة المدنية حيث ان القاضي المقرر بعد إتمام تحقيقه لم يصدر أمرا بالتخلي.
لكن حيث ثبت من الحكم ان الطرفين استدعيا لجلسة 20 اكتوبر76 واسندا النظر وان باب المرافعات لم يقفل امام من يريد ان يدلي بشيء جديد الشيء الذي يجعل عدم اصدار قرار بالتخلي لم يتضرر منه الطاعن وبالتالي تكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وفي شان الوسيلة الثانية حيث يعيب الطاعن الحكم بعدم ارتكازه على اساس قانوني حيث ان الحكم اخطأ وجانب الصواب في فهم القانون إذ اعتبر الفصل42 من المدونة الخاص بالطلاق الذي يوقعه الرجل ووجب تسجيله امام عدلين منتصبين للإشهاد يسري على الطلاق بالخلع الذي ينظمه الفصل61 من نفس القانون والخاضع لإرادة الطرفين وهذا النوع هو الذي أثبته العارض باللفيفية المشار إليها في الحكم وان الالتزامات الناشئة عن الطلاق بالخلع لم يفرض فيها القانون شكلا معينا كما نص عليه الفصل401 من قانون عقود الالتزامات و يمكن إثباتها حسب الفصل404 من نفس القانون بجميع الوسائل منها شهادة الشهود التي اثبت العارض بها واقعة الطلاق بالخلع.

لكن حيث ان الطلاق بالخلع قد ورد من ضمن الكتاب الثاني المتعلق بانحلال ميثاق الزوجية وان كل طلاق يقع سواء من الزوج او وكيله او من فوض له ذلك او الزوجة ان ملكت هذا الحق لا بد من الإشهاد به امام عدلين منتصبين للإشهاد وحيثما يتفق الزوجان ويتراضيان على فسخ هذا الميثاق مقابل عوض تعطيه الزوجة يجب الاشهاد على التراضي حسبما عليه الفصل61 المشار اليه مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على اساس من اجله وبقطع عما عقب به المطلوب ضده النقض.

قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبان المودع صار ملكا للدولة وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد الجناتي، محمد الصبار مقررا، احمد العلمي، محمد عجرود، محمد عباس البردعي وبمحضر جناب المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري وكاتب الضبط السيد محمد اكديرة.

 * مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص 31.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019