· الاجتهاد القضائي المغربي من خلال قرارات محكمة النقض
مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 67 - 2007
قرارات الغرفة المدنية :
القرار عدد 539
المؤرخ في 23/2/2005
الملف المدني عدد :3987/2003
أمر بالتخلي – العدول عنه – شروطه – ورقة عرفية – إنكار التوقيع
لا تعتبر أي مذكرة و لا أي مستنذ قدم للمحكمة من الأطراف بعد الامر بالتخلي بإستثناء المستنتجات الرامية الى التنازل و تسحب من الملف المذكرات و المستندات المدلى بها متأخرة و تودع بكتابة ضبط المحكمة رهن اشارة اصحابها أما العدول عن الأمر بالتخلي فيدخل في سلطة المحكمة التقريرية .
يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه.
*مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 67 - 2007
شاركنا بتعليقك...