القرار رقم 452 - بتاريخ 20/3/1989 - ملف اجتماعي عدد 9387/88
لتطبيق مقتضيات الفصل 85 من ظهير 6/2/1963 بخصوص انخفاض الطاقة المهنية بسبب حادثة شغل لا بد ان يثبت لدى المحكمة وجود حادثة سابقة نتج عنها عجز وان ثبت لديها تعويض الضحية عن الحادثة السابقة حتى يمكنها ان تاخذ التعويض السابق في التقدير المعتمد في اطارالحادثة الثانية .
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طلقا للقانون
في شان الوسيلة الفريدة .
حيث يؤخد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 1739 وتاريخ 14/7/1987 ان السيد محمد العكاري تعرض لحادثة الشغل بتاريخ 18/4/1983 نتج عنها عجز جزئي مستمر نسبته 50 في المائة و بعد الاجراءات واعادت الخبرة اصدرة المحكمة الابتدائية حكمها على المشغلة بادائها للاجير ايرادا عمريا سنويا مبلغه ( 7716.77 ) درهـم على اساس اجرة سنوية مبلغها 36746.56 )
درهم وعجز جزئي مستمر نسبته 42 في المائة مع احلال شركة التامين الوطنية محل المشغلة في الاداء فستؤنف الحكم من الجميع وبعد الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتاييد وهو القرار المطعون فيه .
وحيث تعيب الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 85 من ظهير 6/2/1963 ذلك ان القرار حدد مبلغ الايراد عن الحادثة الواقعة بتاريخ 18/4/1983 على اساس عجز مستمر نسبته 42 في المائة في حين ان الفصل المحتج بخرقه ينص على ان نسبة العجز في انخفاض الطاقة المهنية التي تحدثها الحادثة و المطبقة على الطاقة التي كان يتوفر عليها الضحية وقت الحادثة و الضحية لم تكن تتوفر وقت الحادثة الواقعة بتاريخ 18/4/1983 الا على طاقة اجمالية تشمل 65 في المائة وان نسبة العجز المحددة في 42 في المائة يجب ان تطبق على هذه الطاقة المخفضة و القرار المطعون فيه بعدم تطبيقه هذه القاعدة خرق مقتضيات الفصل المشار اليه اعلاه وكان بذلك مستوجبا للنقض .
لكن حيث ان مستندات الملف خالية مما يثبت ان الضحية المطلوبة في النقض لم تكن تتوفر الا على طاقة اجمالية تمثل 65 في المائة وقت تعرضها لحادثة يوم 18/4/1983 وما جاء في عرض الوقائع من كون الضحية تعرضت يوم 19/7/1979 لحادثة شغل خلفت لها عجزا مستمرا نسبته 35 في المائة فالقرار المطعون فيه اجاب عنه مايلي ( وحيث انه بالنسبة للنقطة الاولى فالذي تلاحظه المحكمة ان الطبيب ممثل الشركة الدكتور شمس حينما فحص الضحية وحدد نسبة العجز الجزئي المستمر في 40 في المائة لم يشر للاصابة السابقة او بالاحرى لحادثة سابقة كما انه لم يبد أي تخفيظ فيما يخص النسبة المذكورة ومن جهة اخرى واذا ما تم تجاوز هذه النقطة فان الملف خال من اية وثيقة تفيد ان الضحية عوض عن الحادثة السابقة التي تعرض لها الضحية على فرض صحة ذلك حتى يمكن لهذا المرجع ان ياخذ بعين الاعتبار التعويض السابق في التقدير المعتمد في هذه النازلة وبذلك فان هذا الدفع يبقى غير مؤسس الشيء الذي يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .
لهذه الاسباب .
ترفض الطلب وتحمل الطاعنتين الصائر .
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد عباس البردعي و المستشارين: السادة محمد المسطاطي مقررا ، محمد الغماد، عبد الله الشرقاوي، ادريس المزدغي وبمحضر المحامي العام السيد محمد المعروفي وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .
* مجلة المحاكم المغربية عدد 61 ، ص : 72
شاركنا بتعليقك...