- قرار رقم: 2284- بتاريخ 24/9/1990 - ملف عدد :9998/89
يتم التصريح بالمرض المهني، وفقا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 31 ماي 1943 داخل اجل الخمسة عشر يوما الموالية للتوقف عن العمل، وذلك
تحت طائلة التقادم .
تطبيق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 31/5/1943 انما يسري فقط على الضحايا الذين يكون المرض المهني سببا في توقفهم عن العمل .
لما كان الضحية قد احيل على التقاعد قبل اكتشاف مرضه المهني، فان اجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه اعلاه لا ينطبق عليه .
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14/9/1989 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ محمد صالح المجدوبي و الرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناضور الصادر بتاريخ 29/11/1988 في الملف عدد 329/88
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7/5/1990 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ بوعنان الطاهر و الرامية الى رفض الطلب .
و بناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/شتنبر/1974
وبناء على الامر بالتخلي و الابلاغ الصادر في 4/6/1990
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/9/1990
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد و الاستماع الى ملاحضات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
في شان الوسيلة الوحيدة المثارة :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 1048 الصادر بتاريخ 29/11/1988 عن محكمة الاستئناف بالناضور ان المطلوب في النقض السيد جوهر محمد الذي كان يعمل لدى شركة سيف الريف واحيل على التقاعد سنة 1971 قد اكتشف انه اصيب بمرض السيليكوز حسبما اثبتته الشهادة الطبية المؤرخة في 19/1/84 نسبة 70 في المأة وبتاريخ 4/1/1985 تقدم لدى الدوائر المختصة بتصريح بالمرض المذكور ثم تقدم بمقال يطلب بمقتضاه الحكم له بالايراد و بعد ما دفعت شركة التامين المؤمنة بتقادم الطلب اصدرت المحكمة الابتدائية بعد اجراء خبرة الحكم على المشغلة سيف الريف بحلول شركة التامين الشمال لافريقي بادائها ايرادا عمريا و سنويا مبلغه 9.676.52 درهما .
استانفت شركة التامين مثيرة من جديد الفصل من ظ 31/5/1943 المتعلق بالامراض المهنية فايدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي .
وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم استناده على اساس قانوني و انعدام التعليل ذلك ان دعوى المطلوب في النقض غير مقبولة لتقادمها لكون الشهادة الطبية بالتصريح بالمرض المهني كانت بتاريخ 19/4/1984 بينما التصريح بالمرض مؤرخ في 25/6/84 أي بعد شهرين من اكتشاف المرض في الوقت الذي توقف فيه عن عمله نهائيا و محكمة الاستئناف رفضت الاخد بهذا الدفع معللة قرارها بكون القانون لا يرتب أي جزاء على عدم احترام الاجل المنصوص عليه في الفصل 6 من ظهير 31 مايو 1943 مع ان هذه النصوص من النصوص الآمرة
لكن حيث انه اذا كانت نصوص حوادث الشغل و الامراض المهنية نصوص آمرة لا يمكن مخالفتها، فانه بالرجوع الى الفصل 6 المشارله اعلاه يلفي انه ينص على ان التصريح يقدم داخل 15 يوما التالية للتوقف عن العمل أي عندما يكون المرض المهني هو السبب في التوقف عن العمل بخلاف حالة المطلوب في النقض، فانه احيل على التقاعد قبل اكتشاف مرضه المهني و لذلك فان اجل 15 يوما لا ينطبق عليه وهذا التعليل القانوني يقوم مقام العلة المنتقدة من طرف الطاعنة و بذلك فالوسيلة لا ترتكز على اساس .
لهذه الاسباب
ترفض الطلب وتحمل الطالب الصائر .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، عبد الله الشرقاوي، محمد المسطاسي و بمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي، وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب االضبط
مجلة المحاكم المغربية عدد 67
شاركنا بتعليقك...