-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

جنحة عدم التصريح بالازدياد لا تخضع للعقاب استنادا الى الفصل 468 من القانون الجنائي

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الجنحية
القرار رقم 5421 - بتاريخ 01/07/1985


ان جنحة عدم التصريح بالازدياد لا تخضع للعقاب استنادا الى الفصل 468 من القانون الجنائي باعتبار ان المجموعة  الجنائية  التي تتضمن المؤاخذة على ذلك لم تصدر الا بتاريخ 17/6/63.
ان الافعال التي لم تكن تكتسي صبغة جرمية قبل صدور المجموعة  الجنائية  الصادرة  بتاريخ  17/6/63  تبقى  خاضعة للقاعدة الفقهية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص.
ان قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص يترتب عنها عدم جواز تطبيق القوانين الجنائية باثر رجعي .



باسم جلالة الملك
حيث ان تعرض المقدم من  طرف المتهم خلفي محمد جاء داخل الاجل القانوني وجاء مستوفيا لجميع المتطلبات القانونية ولذلك يتعين قبوله.
حيث تتلخص وقائع النازلة في انه بتاريخ 29/08/1980 تقدمت المسماة حبيبة بنت الخلفي محمد البالغة من العمر 34 سنة بشكاية الى النيابة العامة ضد والدها الخلفي محمد مفادها انها عندما كانت تقوم بتهيء بعض الاوراق الشخصية اكتشفت بان والدها لم يقم  بتسجيلها بدفتر الحالة المدنية وعندما طلبت منه القيام بذلك امتنع دون مبرر شرعي لذا فانها تلتمس ارغامه قانونيا على القيام بتسجيلها في دفتر الحالة  المدنية  كي يتسنى لها الحصول على وثائقها الشخصية.
وحيث توبع الظنين بجنحة عدم التصريح بالازدياد بناء على فصل المتابعة.
حيث ان الحكم الابتدائي بناء على الوقائع السالفة قضى بادانة الظنين من اجل ما نسب اليه وعقابه بشهرين حسبا نافذين وغرامة نافذة قدرها 120 درهم.
وحيث عرضت القضية امام الغرفة الجنحية للنظر في استئناف المتهم والنيابة العامة فاصدرت قرارا غيابيا في مواجهة المتهم بتاريخ 24/01/1983 قضى بتاييد الحكم المستانف.
وحيث ان المتهم تعرض على الحكم الاستئنافي الغيابي المذكور وبعد عرض القضية من جديد امام الغرفة الجنحية في جلسة 10/06/1985 حضر المتعرض وانكر ما نسب اليه ذاكرا بان المشتكية ليست ابنته وان والدة هذه الاخيرة كانت زوجة له وقد طلقها وهي ليست حاملا.
وحيث ان نائب الحق العام التمس اقرار الحكم الاستئنافي الغيابي المتعرض عليه.

تعليل المحكمة :
حيث توبع المتهم خليفي محمد بجنحة عدم التصريح بالازدياد استنادا الى الفصل 468 من القانون الجنائي.
وحيث انه بالرجوع الى وقائع النازلة يتبين بان الفعل الذي توبع من اجله الظنين يرجع الى سنة 1946 الذي هو تاريخ ازدياد المشتكية حبيبة بنت الخليفي.
وحيث ان الفصل 468 من القانون الجنائي شرع في تطبيقه فور صدور المجموعة الجنائية بتاريخ 17/6/1963 وبالتالي فانه لا يسري الا على الافعال المرتكبة بعد دخوله حيز التنفيذ.
وحيث ان تطبيق الفصل المذكور باثر رجعي على افعال وقعت في الماضي لم تكن ان ذاك تكتسي صبغة جرمية يعتبر منافيا للقاعدة العامة التي تقضي بان جريمة ولا عقوبة الا بنص والتي من اهم اثارها قاعدة عدم جواز تطبيق القوانين الجنائية باثر رجعي.
وحيث بالتالي فان متابعة النيابة العامة للمتهم بمقتضيات الفصل 468 من القانون الجنائي لا يرتكز على اساس صحيح في القانون ويتعين على المحكمة ان تصرح بعدم قبول الدعوى العمومية.
وعملا بمقتضيات الفصلين 451 من القانون الجنائي.

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة نهائيا علنيا حضوريا وهي متركبة من نفس الهيئة التي جعلت القضية في المداولة.
في الشكل :
بقبول التعرض
وفي الموضوع :
بالغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بالغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الدعوى العمومية شكلا مع تحميل الصائر لخزينة الدولة.
وهذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
مبخوت محمد رئيسا، الحاج الموساوي محمد مستشارا، عبد الله صفحان مستشارا مقررا، وبمحضر السيد اوغريس مصطفى الوكيل العام للملك، وبمساعدة السيد واضح عبد المالك كاتب الضبط.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 115.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019