قانون انتخابات مجالس الجماعات
مذكرة تتعلق بالقانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة
وتنظيم مجالس الجماعات الحضرية والقروية
إن تنظيم الانتخابات الجماعية ووضع اللوائح الانتخابية ومراجعتها ظلت الى حد الان منظمة بنصوص يرجع بعضها الى اوائل الاستقلال الشيء الذي استدعى اعادة النظر فيها واغناءها وتوحيدها بعد ان قطعت المملكة المغربية اشواطا هامة في ميدان الديمقراطية واصبحت تتأهب للسير قدما نحو دعم دولة القانون .
ويرمي هذا التشريع بصفة اساسية الى تقوية الضمانات على جميع المستويات وتقرير العقوبات الزجرية الملائمة وذلك لضمان شفافية وسلامة ومصداقية العمليات الانتخابية ابتداء من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج.
وهكذا تم ضمن هذا القانون، الاخذ بعين الاعتبار لضرورة المساواة بين حظوظ جميع المرشحين والاحزاب السياسية فضلا عن ان من شان تخفيض سن الانتخاب وسن الترشيح ان يمكن من تحقيق مشاركة مكثفة للشباب في تدبير الشؤون العامة للبلاد .
ومن جهة اخرى، يكفل هذا القانون توزيع مسؤولية تنظيم الانتخابات التي تدخل بطبيعتها في اختصاصات الدولة، بين المنتخبين الذين هم رمز الديمقراطية واللامركزية وبين السلطات الادارية المحلية التي تمثل الدولة، توزيعا عقلانيا يستند الى المبادئ الاساسية لاستمرارية وانتظام المرفق العمومي الذي يتولى تدبير العمليات الانتخابية وضرورة توفير المساواة امامه للجميع .
وبمجمل القول هو ان هذا القانون سيزود المملكة المغربية بنظام انتخابي محكم افضل ما يكون الاحكام ومستجيب لروح العصر أتم ما تكون الاستجابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظهير شريف رقم 1.92.90 صادر في 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو1992) بتنفيذ القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية (1).
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 12.92 الصادر عن مجلس النواب في 2 ذي الحجة 1412 ( 4 يونيو1992) بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية .
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1412 ( 11 يونيو1992).
وقعه بالعطف :
الوزير الاول
الامضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
* * *
قانون رقم 12.92
يتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة
وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية
المادة 1 : يحدد هذا القانون الاحكام والشروط المتعلقة بوضع اللوائح الانتخابية العامة في الجماعات الحضرية والقروية وطريقة مراجعتها والاحكام المتعلقة بتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية والدعاية الانتخابية ومعاقبة المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات .
الجزء الأول
وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية
في الجماعات الحضرية والقروية
الباب الأول
وضع اللوائح الانتخابية
في الجماعات الحضرية والقروية
المادة 2 : توضع في الجماعات الحضرية والقروية طبقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لوائح انتخابية عامة جديدة يجب ان يطلب قيده فيها كل من الاشخاص المقيدين في اللوائح الموجودة والاشخاص الذين لم يسبق قيدهم فيها.
المادة 3 : للمغاربة، ذكورا واناثا، البالغين من العمر عشرين (20) سنة شمسية كاملة في تاريخ وضع اللوائح الانتخابية النهائية طبقا لهذا القانون، ان يطلبوا قيدهم في احدى اللوائح الانتخابية الاتية مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون :
1- لائحة الجماعة الحضرية او القروية التابع لها مكان ولادتهم، واذا كان طالب التقييد يقطن في نفس الجماعة التي ازداد فيها فيقيد في لائحة الدائرة الانتخابية التابع لها محل اقامته، واذا كان غير مقيم في جماعة الازدياد فيقيد في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل ازدياده او في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع فيها محل اقامته الاخير قبل مغادرته للجماعة .
2- لائحة الجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ستة اشهر على الاقل بتاريخ ايداع طلبهم، ويجوز للموظفين وغيرهم من العاملين بالادارات العمومية ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الاقامة المبين اعلاه ان يطلبوا قيدهم في الجماعة التي يمارسون فيها وظيفتهم، ويحق ذلك ايضا لافراد عائلاتهم الذي يعيشون معهم تحت سقف واحد ولافراد عائلات العسكريين وماموري القوة العمومية الذين يمكن قيدهم بصرف النظر عن شرط مدة الاقامة في اللوائح الانتخابية للجماعة الحضرية او القروية التي زاول فيها رب الاسرة مهامه الرسمية .
----------------------------
(1) الجريدة الرسمية عدد 4155 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 ( 17/6/1992) ص 703.
----------------------------
3- لائحة الجماعة المفروض عليهم فيها الضريبة منذ ثلاثة سنوات متصلة على الاقل في تاريخ وضع اللوائح الانتخابية النهائية وفقا لهذا القانون بخصوص املاك يتوفرون عليها او نشاط يزاولونه فيها .
ويجب ان يقدم اصحاب الشان طلبات قيدهم شخصيا، وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون فيه اسماءهم العائلية والشخصية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية او تعريفهم الشخصي او دفتر الحالة المدنية .
وعلى من لا تتوفر لديه هذه الوثائق ان ياتي بشخصين للتعريف به يكونان ثابتي الهوية بوثيقة رسمية .
ويجب ان يدلي صاحب الطلب علاوة على ذلك بجميع الوثائق التي تثبت توافر الشروط القانونية المطلوبة للتسجيل في اللوائح الانتخابية .
وتسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل .
المادة 4 : لا يمكن ان يقيد في اللوائح الانتخابية للجماعات الحضرية والقروية :
1- العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية ( الدرك والشرطة والقوات المساعدة) وسائر الاشخاص المشار اليهم في الفصل 4 من المرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشان ممارسة الموظفين الحق النقابي، حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 المؤرخ ب 27 من جمادى الاخرة 1386( 12 اكتوبر1966).
2- المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفقرة الاخيرة من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية .
3- الافراد المحكوم عليهم نهائيا باحدى العقوبات الاتية :
أ) عقوبة جنائية،
ب) عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها او عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر من اجل جناية او احدى الجنح الاتية : السرقة او النصب او خيانة الامانة والتفالس او شهادة الزور او تزوير الاوراق العرفية المتعلقة بالتجارة او البنوك او الوثائق الادارية او الشهادات او صنع الأختام او طوابع الدولة او الرشوة او استغلال النفوذ او تبديد اموال القاصرين او اختلاس الاموال العمومية او التهديد بالتشهير او الغدر او السكر العلني او انتهاك الاعراض او القوادة او البغاء او اختطاف القاصرين او التغرير بهم او افساد اخلاق الشباب او المتاجرة بالمخدرات .
ج) عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة اشهر من اجل الجنح الاتية : الزيادة غير المشروعة في الاثمان او الادخار السري للمنتجات او البضائع او الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية.
د) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر دون ايقاف التنفيذ او عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ من اجل أي جريمة غير الجرائم المشار اليها في البندين (ب) و(ج) اعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط الا تقترن بجنحة الفرار.
4- الافراد المحرمون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم .
5- الاشخاص الصادرة عليهم احكام جنائية غيابية .
6- المحجوز عليهم قضائيا .
7- المفلسون غير المعاد اليهم اعتبارهم الذين اعلن عن افلاسهم بحكم صادر من محكمة مغربية او بحكم محكمة اجنبية قابل للتنفيذ بالمغرب .
8- الاشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل او يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.
المادة 5 : لا يجوز للاشخاص المحكوم عليهم باحدى العقوبات المشار اليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 4 اعلاه ان يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية الا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة او تقادمها او من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا اذا تعلق الامر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون اخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة اطول .
المادة 6 : يمكن تقديم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال ثلاثين يوما، ويحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات واجراءات تقديمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الاقل .
المادة 7 : تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة ادارية يرأسها رئيس مجلس الجماعة الحضرية او القروية او من ينتخبه هذا المجلس من بين اعضائه للقيام مقام رئيسه في الاضطلاع بهذه المأمورية، وتضم اللجنة بالاضافة الى رئيسها :
ممثلا للسلطة الادارية الملحية يعينه الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد، بصفة خليفة للرئيس.
عضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم مجلس الجماعة الحضرية او القروية من بين اعضائه .
ويجوز ان تحدث بقرار لرئيس اللجنة الادارية لجنة او عدة لجان فرعية لمساعدة اللجنة الادارية في بحث طلبات القيد، وتتألف اللجان الفرعية الادارية من :
ممثل لمجلس الجماعة الحضرية او القروية ينتخبه هذا المجلس من بين اعضائه، رئيسا،
ممثل للسلطة الادارية المحلية يعينه الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد بصفة خليفة الرئيس،
عضوين أصليين وعضوين احتياطيين يعينهم مجلس الجماعة الحضرية او القروية من بين اعضائه او من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية عند تعذر ذلك .
ويجوز للجنة الادارية وللجان الفرعية الادارية ان تستمع بصفة استشارية الى جميع الاشخاص الذين يمكن ان نستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها.
ويخضع رؤساء اللجان الادارية واللجان الفرعية الادارية في مزاولة مهامهم لسلطة وزير الداخلية او للسلطة التي يفوض اليها القيام مقامه في ذلك .
واذا رفض مجلس الجماعة الحضرية او القروية انتخاب رئيس اللجنة الادارية او رؤساء اللجان الفرعية الادارية او الاعضاء الذين يجب ان تتألف منهم هذه اللجان ان امتنع الرؤساء او الاعضاء المنتخبون عن المشاركة في اعمال اللجان المذكورة، يقوم وزير الداخلية او السلطة التي تقوم مقامه، بعد توجيه الانذار الى من يعنيه الامر، يتعين اعضاء اللجنة الادارية واللجان الفرعية والادارية من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويسند رئاستها الى ممثل السلطة الادارية المحلية .
ويجب ان يوجه الانذار المشار اليه في الفقرة السابقة في رسالة مضمونة الوصول ويبين فيه الاجل المحدد لجواب من يعنيهم الامر، ولا يجوز ان يقل هذا الاجل عن ثلاثة ايام او يزيد على ثمانية ايام من تاريخ الانذار، ويعتبر عدم الجواب عند انصرامه بمثابة رفض للانذار .
المادة 8 : يكون تركيب اللجان الادارية في الجماعات الحضرية والقروية الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات حضرية او قروية وفق ما يلي :
عضو من مجلس الجماعة الحضرية او القروية التي انبثقت من تقسيمها الجماعة الجديدة ينتخبه المجلس المذكور رئيسا .
ممثل للسلطة الادارية المحلية يعينه الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد بصفة خليفة للرئيس.
عضوان أصليان وعضوان احتياطيان ينتخبهم مجلس الجماعة من بين اعضائه .
اذا لم يكن عدد اعضاء مجلس جماعة حضرية او قروية انبثقت عن تقسيمها جماعات جديدة يكفي لينتخب من بينهم جميع الاعضاء الاصليين والاحتياطيين في اللجان الادارية بالجماعات الحضرية او القروية الجديدة يباشر تعيين باقي اعضاء هذه اللجان من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون مسجلين في اللوائح الانتخابية للجماعة الحضرية او القروية التي انبثقت عن تقسيمها الجماعات الجديدة .
تتألف اللجان الفرعية الادارية في الجماعات الحضرية والقروية الجديدة من :
عضو من مجلس الجماعة الحضرية او القروية التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة الجديدة، ينتخبه المجلس المذكور رئيسا .
ممثل للسلطة الادارية المحلية يعينه الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد بصفة خليفة للرئيس .
عضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبون او يعينون وفق الاجراءات المقررة لانتخاب او تعيين الاعضاء الاصليين والاحتياطيين في اللجان الادارية .
وتسري على اللجان الادراية واللجان الفرعية الادارية المنصوص عليها في هذه المادة الاحكام المقررة في الفقرات الثلاث الاخيرة من المادة 7 اعلاه .
المادة 9 : تجتمع اللجنة الادارية واللجنة او اللجان الفرعية الادارية عند وجودها في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية .
وتتداول في طلبات القيد وتقبل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوافر فيها.
ولا تكون مداولات اللجان المشار اليها اعلاه صحيحة الا اذا حضرها اعضاؤها الاربعة وتتخذ مقرراتها بأغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
ويجب على رئيس اللجنة الادارية ان يبلغ كتابيا الى كل شخص رفض طلب قيده في الائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك، ويكون التبليغ خلال الثلاثة ايام التالية لصدور قرار الرفض ويجب ان يتم في محل سكنى المعني بالامر مقابل وصل .
وتحرر اللجنة الادارية بعد انتهاء اشغالها اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة، وتودعها في مكاتب السلطات الادارية المحلية ومصالح الجماعة خلال اجل أسبوعين يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
المادة 10 : يخبر الجمهور بواسطة اعلانات تعلق بابواب المباني الادارية وبيانات تذاع في الاذاعة والتلفزيون وتنشر في الصحف او باية طريقة اخرى من الطرق المألوفة الاستعمال انه يجوز لكل من يعنيه الامر ان يطلع خلال الاجل المشار اليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وان يحصل على نسخة منها في عين المكان وفي الساعة وطبق الشروط المحددة بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية .
ويجوز لكل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية ان يطلب خلال نفس الاجل قيده فيها شفويا او بكتاب يوجهه الى مقر اللجنة الادارية كما يجوز لكل شخص مقيد في اللوائح الانتخابية ان يطلب خلال الاجل نفسه حذف شخص يرى انه مقيد فيها بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق الى الوالي او العامل او الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد .
ويسلم وصل عن كل طلب او شكوى كتابية او شفوية .
ولا تقبل اية شكوى او طلب بعد انصرام الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 9 اعلاه.
المادة 11 : تعرض الطلبات والشكاوي المشار اليها في المادة السابقة على لجنة تسمى " لجنة الفصل" وتضم فضلا عن اعضاء اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه ناخبين من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة يعين احدهما مجلس الجماعة وتعين الاخر السلطة الادارية المحلية.
تتألف لجنة الفصل في الجماعات الحضرية والقروية الجديدة من اعضاء اللجنة الادارية وعضوين اخرين من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون مقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية او القروية التي انبثقت عن تقسميها الجماعة الجديدة ويعينان بنفس الطريقة المشار اليها في الفقرة اعلاه .
وتجتمع لجنة الفصل في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية .
ولا تكون مداولات لجنة الفصل صحيحة الا اذا حضرها اربعة من اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة .
وتكون قرارات لجنة الفصل مسببة وتسجل في دفتر تلقي الشكاوي والطلبات ويبلغها رئيس اللجنة كتابيا في اجل الثلاثة ايام التالية لاتخاذها الى المعنيين بالامر في محل سكناهم مقابل وصل .
ويوضع علاوة على ذلك بناء على قرارات اللجنة جدول تعديلي يودع في المكاتب المشار اليها في المادة 9 اعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الامر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان. وذلك خلال سبعة ايام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية .
المادة 12 : يجوز لكل شخص يعنيه الامر ان يقيم خلال اجل سبعة ايام تبتدئ من الاجل المشار اليه في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل، ويخول نفس الحق للوالي او العامل او الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد .
المادة 13 : يحدد بمرسوم التاريخ الذي تضع فيه اللجان الادارية اللائحة النهائية لناخبي الجماعات الحضرية والقروية مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي اليها الناخبون المقيدون فيها .
المادة 14 : تحل اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون محل اللوائح الانتخابية المحصورة بصفة نهائية قبل صدوره وتعتمد وحدها لاجراء الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة او التكميلية وعمليات الاستفتاء الى ان تتم مراجعتها طبقا لاحكام هذا القانون على ان نزاعا في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 24 بعده او استجابة لطلبات القيد التي يقدمها اشخاص لم يبلغوا سن العشرين عاما الا بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية .
ولكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة يجب ان تصل الى مقر اللجنة الادارية قبل اليوم العاشر السابق ليوم الاقتراع .
الباب الثاني
مراجعة اللوائح الانتخابية للجماعات الحضرية والقروية
المادة 15 : تقوم اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 7 على كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق احكام هذا القانون.
وتتلقى اللجنة خلال قيامها بعمليات المراجعة طلبات القيد الصادرة عن الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة قانونا لقيدهم في اللوائح الانتخابية وتشطب من هذه اللوائح اسماء الاشخاص المقيدين فيها في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون .
المادة 16 : تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح ديسمبر الى غاية 31 منه بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الادارية لهذا الغرض. ويجب ان يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه .
واذا تعلق الامر بطلب يهدف الى نقل قيد من اللوائح الانتخابية لجماعة حضرية او قروية الى لوائح جماعة اخرى يجب ان يشفع الطلب بما يثبت ان المعني بالامر طلب شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها .
المادة 17 : تجتمع اللجنة الادارية كل سنة في 5 يناير او في غده اذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني او وطني وتودع جدول التعديل المؤقت للوائح الانتخابية في الساعة الثامنة من صباح 10 يناير بمكاتب السلطة الادارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة الحضرية او القروية وتودع معه اللوائح الانتخابية للسنة السابقة.
المادة 18 : تتداول اللجنة الادارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط، وتشطب من اللوائح الانتخابية اسماء الاشخاص المتوفين او الذين فقدوا الاهلية الانتخابية طبقا لاحكام هذا القانون، كما تقوم باصلاح الاخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها او قيد في عدة لوائح او تكرار قيده في احداها. ولا تشطب اللجنة اسماء المتوفين او الذين فقدوا الاهلية الانتخابية الا بعد اطلاعها على مستخرج من شهادة الوفاة او نسخة من حكم قضائي يكتسي قوة الشيء المقضي به يترتب عليه الحرمان من حق الانتخاب .
ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضرها الاعضاء الاربعة الذين تتألف منهم، وتتخذ مقرراتها باغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.
وكل قرار صدر برفض طلب قيد او بشطب تلقائي يبلغه رئيس اللجنة الادارية كتابة في ظرف ثلاثة ايام الى الشخص المعني بالامر بمحل سكناه مقابل وصل.
المادة 19 : تبقى لائحة السنة المنصرمة وجدول التعديل المؤقت مودعين في المكاتب المشار اليها في المادة 17 اعلاه طيلة ثمانية ايام كاملة ويقع اخبار الجمهور بذلك بواسطة اعلانات تلصق على ابواب المباني الادارية وتذاع في الاذاعة والتلفزيون وتنشر في الصحافة او باية طريقة اخرى مالوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الامر من الاطلاع على اللائحة المذكورة والحصول على نسخة منها في عين المكان، في الاوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية، ويجوز خلال هذا الاجل لكل من لم يقيد في الائحة الانتخابية ان يطلب قيده فيها برسالة يوجهها الى رئيس اللجنة الادارية المختصة طبقا للمادتين 3 و16 من هذا القانون .
ويمكن ان تقدم هذه الطلبات شفويا خلال نفس الاجل الى مقر اللجنة الادارية لتعرض على نظر لجنة الفصل في نفس الوقت الذي تعرض فيه الطلبات الكتابية .
ويسلم وصل عن كل طلب كتابي او شفوي .
ويجوز لكل ناخب مقيد ان يطلب شطب اسم شخص يرى انه قيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي او العامل او الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد .
ولا يجوز قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية او قروية ولا قيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة، ويتعين على كل ناخب تم قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة التابع لها محل اقامته وفي لائحة احدى الجماعات الاخرى المشار اليها في المادة 3 من هذا القانون، ان يوجه قبل انصرام الاجل المنصوص عليها اعلاه، الى رئيس اللجنة الادارية للجماعة التي يرغب في ابقاء قيده في لائحتها تصريحا بذلك يكون مشفوعا بطلب شطب اسمه من اللوائح الاخرى لتوجيه الى رئيس اللجنة الادارية لكل من الجماعات المعنية بالامر، واذا لم يصرح المعني بالامر بالجماعة التي يختار ان يظل مقيدا في لائحتها يبقى مقيدا في اللائحة الانتخابية التي قيد فيها أخيرا ويشطب اسمه من اللوائح الاخرى بقرار منم اللجان الادارية المختصة ويبلغ ذلك الى المعني بالامر بواسطة رئيس اللجنة الادارية في الجماعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية.
ولا يقبل أي طلب بعد انصرام الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة .
المادة 20 : تعرض الطلبات المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 21 : تجتمع لجنة الفصل في 10 فبراير او في غده اذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني او وطني وتكون قراراتها مسببة وتسجل في دفتر تلقي الطلبات والشكاوي ويبلغها رئيسها كتابة في ظرف ثلاثة ايام الى المعنيين بالامر بمقر سكناهم مقابل وصل .
المادة 22 : تودع لجنة الفصل في الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير جدول التعديل النهائي للائحة الانتخابية بالاماكن المشار اليها في المادة 17 من هذا القانون. ويمكن لكل ناخب ان يطلع عليه في أي مكان من الاماكن المذكورة وان يحصل على نسخة منه في عين المكان كما يمكنه ان يطعن في قرارات اللجنة خلال اجل ثمانية ايام كاملة تبتدئ من يوم ايداع جدول التعديل، وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 52 و53 من هذا القانون، ويخول نفس الحق للوالي او العامل او الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد .
المادة 23 : تحصر اللجنة الادارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية او القروية وللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها، وترتب اسماء الناخبين في اللائحتين وفق ترتيب الحروف الهجائية .
واذا تعذر في احدى الجماعة الحضرية او القروية وضع اللائحة الانتخابية او مراجعتها في التواريخ وداخل الاجال المقررة لذلك تحدد تواريخ واجال جديدة لاجتماعات اللجنة الادارية ولجنة الفصل، وتضرب اجال جديدة لوضع اللائحة بموجب قرار لوزير الداخلية .
المادة 24 : تظل اللوائح الموضوعة وفق احكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة او التكميلية ولعمليات الاستفتاء الى ان تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على ان تراعى في ذلك التغيرات التي يمكن ان تدخل عليها في الحالات الاتية :
1- وفاة.
2- تحويل مكان اقامة العاملين في المصالح العمومية على اثر انتقالهم او انتهاء خدمتهم ومكان اقامة اعضاء عائلتهم القاطنين معهم في تاريخ الانتقال او انتهاء الخدمة .
يجب ان تكون طلبات القيد المبنية على تحويل مكان الاقامة مصحوبة بالمبررات الضرورية، ولا تقبل الا الطلبات الواردة على مقر اللجنة الادارية قبل اليوم العاشر السابق ليوم الاقتراع .
3- الاحكام الصادرة على اثر طعن في قرارات لجان الفصل.
4- الحرمان من حق الانتخاب بموجب حكم قضائي .
5- اغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطا مادي .
6- قيد احد الناخبين في عدة لوائح انتخابية او تعدد قيده في لائحة واحدة .
7- طلبات القيد التي يقدمها الاشخاص الذين لم يبلغوا سن العشرين الا بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية .
وتكون هذه الاضافات او الالغاءات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الادارية وينشر قبل التاريخ المحدد للاقتراع بخمسة ايام .
المادة 25 : تجرى وفقا لاحكام الجزء الاول من هذا القانون جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة او مراجعتها بصفة استثنائية .
الجزء الثاني
تنظيم الانتخابات الجماعية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 26 : تنقسم المملكة الى جماعات حضرية تشمل البلديات والمراكز المستقلة والى جماعات قروية
المادة 27 : يتركب مجلس الجماعة الحضرية او القروية من :
11 عضوا في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 7.500 نسمة او يقل عن هذا العدد
13 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و12.500 نسمة .
15 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501 و 15.000 نسمة .
23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و25.000 نسمة .
25 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و50.000 نسمة .
31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة.
35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و150.000 نسمة.
39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و300.000 نسمة.
41 عضوا في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 300.001 نسمة فاكثر .
وتحدث الدوائر الانتخابية بموجب قرار يصدره وزير الداخلية .
المادة 28 : ينتخب اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية لمدة ست سنوات. تبتدئ مدة نيابة اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية في بداية مدة الولاية التشريعية وتنتهي بانتهائها مع مراعاة الاحكام التالية :
يجب ان يتم انتخاب اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية خلال اخر سنة من مدة الولاية التشريعية وقبل القيام بانتخاب مجلس النواب .
ولاعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية الفائزين في هذه الانتخابات وحدهم الحق في عضوية هيئة اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية المنصوص عليها في الفصل 43 من الدستور، ولا يشرعون في ممارسة الاختصاصات الاخرى المخولة لهم بحكم نيابتهم الا عند ابتداء مدة الولاية التشريعية التالية لانتخابهم وفقا لما هو مقرر اعلاه .
المادة 29 : ينتخب اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بالاقتراع الفردي بالاغلبية النسبية في دورة واحدة .
الباب الثاني
أهلية الترشح للانتخابات
المادة 30 : يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعة الحضرية والقروية :
أ) ان يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يترشح فيها، واذا كان مقيدا في اللائحة الانتخابية لجماعة حضرية تابعة لمجموعة حضرية فيمكنه ان يترشح في أية جماعة من الجماعات التابعة لهذه المجموعة .
ب) ان يكون قد بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة شمسية كاملة في التاريخ المحدد للاقتراع .
المادة 31 : لا ينتخب في مجلس أي جماعة حضرية او قروية من جماعات المملكة :
1- الاشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف الاتي بيانها او الذين يكونون انتهوا من مزاولتها منذ اقل من ستة شهر في التاريخ المحدد للاقتراع :
القضاة،
الولاة والعمال والكتاب العامون للعمالات او الاقاليم والخلفاء الاولون للعمال والباشوات ورؤساء الدوائر والقواد وخلفائهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون .
المحتسبون،
حكام المقاطعات وحكام الجماعات ونوابهم،
2- المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 صفر 1378 ( 6 شتنبر1958) بشان قانون الجنسية المغربية.
المادة 32 : لا يمكن ان ينتخب الاشخاص الاتي ذكرهم في مجلس الجماعة الحضرية او القروية التي يزاولون فيها مهامهم او يكونون انتهوا من مزاولتها فيها منذ اقل من ستة اشهر في التاريخ المحدد للاقتراع :
موظفو الجماعة الحضرية او القروية والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا او بعضا من ميزانية الجماعة،
المحاسبون المشرفون على اموال الجماعة،
الحاصلون على امتياز لادارة مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها او تحصل على اعانة مالية منها.
الباب الثالث
العمليات الانتخابية
الفصل الأول
الترشيحات
المادة 33 : يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بخمسة واربعين يوما على الاقل .
ويجب ان يودع كل مرشح ترشيحه بمقر السلطة الادارية المحلية ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد او باي وسيلة اخرى .
تقدم الترشيحات في ثلاث نسخ توجه اثنتان منها فورا الى الوالي او عامل العمالة او الاقليم. ويجب ان تحمل امضاء المرشح واسمه الشخصي واسمه العائلي ولقبه ان كان له لقب وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومكان سكناه والدائرة الانتخابية المقيد فيها والدائرة الانتخابية المترشح فيها وكذا صورته الشخصية .
ولا يجوز الترشح الا في دائرة انتخابية واحدة واذا ترشح شخص في عدة دوائر امتنع انتخابه في أي منها.
المادة 34 : يسلم الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد لكل مرشح وصلا مؤقتا عن ترشيحه، ويسلمه وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من ايداع الترشيح اذا كانت تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة، وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها ويبلغ رفض الترشيح الى المعني بالامر مقابل وصل داخل الاجل المشار اليه اعلاه.
ولا يقبل سحب أي تشريح بعد انصرام اجل ايداع الترشيحات.
وينهي الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد الى علم الناخبين عن طريق تعليق اعلانات او باية وسيلة اخرى مألوفة الاستعمال، اسماء المرشحين فور تسجيل ترشيحاتهم.
المادة 35 : تحدد بقرار لوزير الداخلية الالوان المخصصة لمرشحي الهيئات السياسية، ويحدد الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد اللون المخصص لكل من المرشحين المستقلين، ويثبته في الوصل النهائي الذي يسلمه إياه .
ولا يجوز ان يخصص لاي من المرشحين للانتخابات اللون الاحمر او الاخضر او الأبيض.
الفصل الثاني
أوراق التصويت وبطاقات الناخبين
المادة 36 : يامر الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد باعداد اوراق التصويت فور انصرام اجل ايداع الترشحيات، ويكون لون ورقة كل مرشح مطابقا للون الذي خصص له بمقتضى المادة 35 اعلاه .
ويجب ان تتضمن ورقة التصويت اسمي المرشح العائلي والشخصي ولقبه ان كان له لقب، ولا يتعدى حجم ورقة التصويت 7 على 10 سنتيمترات .
المادة 37 : يقوم الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد باعداد بطاقات الناخبين ويجب على كل ناخب ان يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه من مقر السلطة الادارية المحلية التابع لها بعد التوقيع امام اسمه في اللائحة الانتخابية.
وتتضمن " بطاقة الناخب" اسمي الناخب العائلي والشخصي او اسماء ابويه ان لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية او تعريفه الشخصي او رقم دفتر الحالة المدنية والرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها ومكان المكتب الذي يجب ان يصوت فيه.
ويعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطاقات الانتخابية بطريق تعليق اعلانات بذلك او النشر في الصحافة او الاذاعة والتلفزيون او باية وسيلة مالوفة الاستعمال، ويمكن تسليم البطاقات غير المسحوبة لاصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالامر في اللائحة الانتخابية .
الفصل الثالث
مكاتب التصويت
المادة 38 : يحدث في كل دائرة انتخابية بقرار للخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد، مكتب او عدة مكاتب للتصويت يعلن عن مقرها بواسطة تعليق الاعلانات بذلك او النشر في الصحافة او في الاذاعة والتلفزيون او باية وسيلة اخرى مالوفة الاستعمال، وذلك قبل تاريخ المحدد للاقتراع بعشرين يوما على الاقل، ويشار في القرار المذكور الى المكتب المركزي اذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت .
المادة 39 : يعين الوالي او العامل الموظفين والعاملين بالادارة العمومية والجماعة الحضرية او القروية والمؤسسات العمومية او ناخبي الجماعة الذين يعهد اليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم نسخة من هذا القانون ومن لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود اليهم برئاسته ولائحة المرشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر عمليات التصويت واوراق احصاء الاصوات ويعين ايضا الموظفين او الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت اذا تغيبوا او قام بهم مانع .
ويساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الاكبر سنا والناخبان الاصغر سنا من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة. ويتولى اصغر هؤلاء الاربعة مهام الكاتب .
ويجب الا يقل عدد اعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة طوال مدة اجراء عملية الاقتراع.
المادة 40 : يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.
وتناط المراقبة برئيس مكتب التصويت .
ويحق لكل مرشح ان يطلب حضور نائب عنه في كل مكتب تصويت ليراقب العمليات الانتخابية الجارية في ويجب تبليغ اسم هذا النائب لرئيس مكتب التصويت، وعلى ابعد تقدير قبل البدء في عملية الاقتراع .
الفصل الرابع
عمليات التصويت
المادة 41 : يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السادسة مساء، غير انه يمكن تاجيل ساعة الاختتام الى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره الوالي او العامل .
يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة بوضع ورقة الانتخاب في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم السلطة الادارية المحلية .
ويجب على الناخبين الا يهتموا في مكاتب التصويت الا بالادلاء باصواتهم ولا يجوز لهم اثارة مجادلات او نقاش كيفما كان نوعه.
المادة 42 : يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ويعاين امام الناخبين الحاضرين ان الصندوق لا يحتوي على اية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين او مغلاقين متباينين يحتفظ باحد مفتاحيهما ويسلم الاخر الى عضو مكتب التصويت الاكبر سنا .
المادة 43 : يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت الى الكاتب بطاقته الانتخابية او القرار القضائي القائم مقامها وياخذ بنفسه غلافا وورقة كل مرشح من فوق طاولة معدة لهذا الغرض .
ويدخل وبيده هذه الوثائق محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يتجه بعد ذلك الى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية الى الرئيس الذي يامر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت اليه ومن هويته واذا كان الناخب لا يحمل اوراق هوية عليها صورته يجوز للرئيس ان يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة، ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع، ويضع انذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منها اشارة امام اسم المصوت .
واذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية او اضاعها امكنه مع ذلك ان يصوت بشرط ان يعرف بهويته اعضاء المكتب او ناخبان يعرفهما اعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية.
ويقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعوقين تمكينهم من الادلاء بتصويتهم .
الفصل الخامس
فرز وإحصاء الأصوات
المادة 44 : يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الاصوات بمساعدة فاحصين ويجوز للرئيس واعضاء المكتب ان يقوموا بانفسهم بفرز الاصوات دون مساعدة فاحصين اذا كان مكتب التصويت يشتمل على اقل من مائتي ناخب مقيد .
ويعين رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها اربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الاماكن، وفي هذه الحالة يجب ان يسلم المرشحون اسماء الفاحصين الذين يقترحونهم الى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الاقل.
ويفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد الغلافات، واذا كان هذا العدد اكثر او اقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام اسمائهم الاشارة المنصوص عليها في المادة 42 اعلاه يشار الى ذلك في المحضر.
ويوزع الرئيس على مختلف الطاولات الغلافات المحتوية على اوراق التصويت ويستخرج احد الفاحصين كل ورقة من غلافها ويدفعها الى فاحص اخر يقراها بصوت عال ويسجل فاحصان اخران على الاقل في اوراق احصاء الاصوات المعدة لهذا الغرض، الاصوات التي نالها كل مرشح .
واذا اشتمل غلاف على عدة اوراق تصويت تلغى كلها اذا كان لمرشحين مختلفين وتعد بصوت واحد اذا كانت لمرشح واحد .
المادة 45 : تلغى الاصوات المدلى بها في الحالات التالية :
أ) الاوراق او الغلافات التي تحمل علامة خارجية او داخلية من شانها ان تضر بسر الاقتراع او تتضمن كاتبات مهينة للمرشحين او غيرهم او تشتمل على اسم المصوت.
ب) الاوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف او في غلافات غير قانونية .
وتضاف الى محضر اوراق التصويت غير الصحيحة، واوراق التصويت المتنازع فيها والغلافات غير القانونية ويجعل كل صف من هذه الاصناف الثلاثة في ظرف مختوم يوقعه الرئيس واعضاء المكتب، ويجب ان تبين اسباب الحاق ذلك بالمحضر وان يشار فيما يتعلق بالاوراق " المتنازع فيها" الى القرار الذي اصدره في شانها مكتب التصويت .
وتحرق اوراق التصويت الصحيحة التي لا نزاع فيها امام الناخبين الحاضرين فور انتهاء عملية الفرز .
الفصل السادس
إعلان نتائج الاقتراع
المادة 46 : يقوم رئيس مكتب التصويت باعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز، واذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصويت يقوم اعضاء كل مكتب من هذه المكاتب بحصر وامضاء نتيجة الاقتراع الذي تم فيه ثم يحملها رئيس المكتب الى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 38 اعلاه، ويباشر هذا المكتب فورا بمحضر رؤساء مكاتب التصويت التابعة له احصاء اصوات الدائرة الانتخابية واعلان نتيجتها.
وتثبت عملية احصاء الاصوات واعلان نتائج الاقتراع في محضر .
المادة 47 : ينتخب المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات واذا احرز مرشحان او عدة مرشحين عددان متساويان من الاصوات ينتخب اكبرهم سنا وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.
ولا يمكن ان يعلن انتخاب مرشح وحيد في دائرة انتخابية اذا لم يحصل على عدد من الاصوات يعادل على الاقل خمس اصوات ناخبي الدائرة .
المادة 48 : يحرر الكاتب محضر عمليات كل مكتب للتصويت في ثلاث نسخ يرقمها ويصادق عليها، ويمضيها الرئيس وباقي اعضاء المكتب .
ويحتفظ بنسخة من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة الحضرية او القروية وبالنسخة الثانية في مقر الولاية او العمالة او الاقليم وتوضع النسخة الثالثة المصحوبة بمستندات الاثبات في ظرف مختوم يوقع عليه الرئيس واعضاء المكتب ويوجه الى المحكمة الادارية التابعة لدائرة اختصاصها الجماعة الحضرية او القروية. ويحرر محضر احصاء الاصوات واعلان نتائج الاقتراع من قبل المكتب المركزي وفق الاحكام المنصوص عليها اعلاه ويوقعه رئيس واعضاء المكتب المركزي ورؤساء مكاتب التصويت التابعة له وتوجه نسخة منه الى الجهات التي توجه اليها محاضر مكاتب التصويت .
وتسلم الى نائب كل مرشح نسخة من المحاضر المشار اليها اعلاه يرقمها ويصادق عليها ويوقعها رئيس واعضاء مكتب التصويت او المكتب المركزي بحسب الحالة.
المادة 49 : لكل مرشح ان يطلع بمقر الجماعة الحضرية او القروية او الولاية او العمالة او الاقليم على محاضر مكاتب التصويت والمكتب المركزي خلال اربعة ايام كاملة من يوم ايداعها بها .
وتودع بمقر الجماعة الحضرية او القروية اللوائح التي تحمل في طرتها الاشارة التي يضعها اعضاء مكتب التصويت امام اسماء المصوتين، وذلك ليطلع عليها الناخبون خلال المدة المشار اليها اعلاه .
المادة 50 : لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او مطلقا الا الحالات الاتية :
1- اذا لم يجر الانتخاب وفق الاجراءات المقررة في القانون.
2- اذا لم يكن الاقتراع حرا او شابته مناورات تدليسية .
3- اذا كان المنتخب من الاشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون او بموجب احكم قضائي .
المادة 51 : كل عضو في مجلس جماعة حضرية او قروية تقلد بعد انتخابه وظيفة او مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 31 و32 اعلاه او طرا عليه ما يحرمه من الحق ان يكون ناخبا او منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي او عامل العمالة او الاقليم التابعة له الجماعة المنتخب فيها .
الباب الرابع
المنازعات الانتخابية
المادة 52 : تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالانتخابات ويفصل فيها وفق القواعد الاجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم ادارية .
الفصل الأول
الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية
المادة 53 : يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 12 و22 و24 من هذا القانون الى المحكمة الادارية التي توجد الجماعة الحضرية او القروية في دائرة اختصاصها بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا وتبت المحكمة في القضية دون مصاريف او اجراءات بعد استدعاء يوجه الى الاطراف المعنية بالامر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة ايام .
ويجب ان لا يبعد تاريخ الجلسة الاخيرة باكثر من 40 يوما عن تاريخ ايداع الجدول التعديلي .
ويبلغ الحكم كتابة فور صدوره الى الاطراف المعنية والى رئيس اللجنة الادارية .
الفصل الثاني
الطعون المتعلقة بالترشيحات
المادة 54 : يفصل في النزاعات المتعلقة بايداع الترشيحات وفق الاحكام الاتية :
لكل مرشح رفض ترشيحه ان يطعن في قرار الرفض خلال اجل اربعة ايام من تاريخ تبليغه اياه امام المحكمة الادارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن.
ويسجل الطعن مجانا وتبث فيه المحكمة الادارية ابتدائيا وانتهائيا في ظرف عشرة ايام ابتداء من تاريخ ايداعه لكتابة ضبطها. تبلغ حكمها فورا الى المعني بالامر والى الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد المكلف بتلقي الترشيحات، ويجب على الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد ان يسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها ويعلنها للناخبين وفق الاجراءات المقررة في المادة 34 اعلاه .
الفصل الثالث
المنازعات المتعلقة بالعمليات الانتخابية
المادة 55 : يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية واحصاء الاصوات واعلان نتائج الاقتراع، وذلك امام المحكمة الادارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية.
المادة 56 : يمكن ان يقدم الطعن المشار اليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك والوالي او عامل اقليم او العمالة او خليفته الاول او الباشا او رئيس الدائرة او القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.
المادة 57 : يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ستة ايام كاملة تبتدئ من يوم ايداع المحضر الذي يتضمن اعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول اذا قدم خارج هذا الميعاد.
وتودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الادارية المختصة وتسجل فيها مجانا، ويجب ان تتضمن اسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها .
المادة 58 : يعين رئيس المحكمة المرفوع اليها الطعن خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لايداعه قاضيا مقررا يتولى اطلاع المعنيين بالامر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية او الكتابية.
المادة 59 : يقوم رئيس المحكمة الادارية عندما تكون القضية جاهزة باخبار الوالي او عامل العمالة او الاقليم وخليفته الاول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالامر والاطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن.
ويبلغ الحكم الى الاطراف والى الوالي او عامل العمالة او الاقليم او خليفتهما الاول او الباشا او رئيس الدائرة او القائد المعنيين بالامر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل .
المادة 60 : يستمر اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية المعلن انتخابهم في ممارسة مهامهم في هذه المجالس الى ان يصير الحكم القاضي بالغاء انتخابهم نهائيا.
المادة 61 : يجب في حالة الغاء نتائج الاقتراع ان تعاد الانتخابات الملغاة خلال مدة أقصاها 90 يوما من التاريخ الذي صار فيه حكم الالغاء نهائيا .
وتحدد بقرار لوزير الداخلية تواريخ هذه الانتخابات وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في الفصول 11 و13 و14 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 ( 30 سبتمبر1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي .
الفصل الرابع
أحكام انتقالية
المادة 62 : خلافا للاحكام المنصوص عليها اعلاه، والى ان تدخل حيز التطبيق احكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم ادارية، تبقى المحاكم الابتدائية مختصة بالنظر في الطعون المشار اليها في الباب الرابع من الجزء الثاني من هذا القانون وفق الشروط والاجراءات المقررة في الظهير الشريف رقم 1.59.161 الصادر في 27 من صفر 1379 ( فاتح سبتمبر1959) في شان انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية .
الجزء الثالث
الحملة الانتخابية
المادة 63 : تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر1958) في شان التجمعات العمومية.
وتطبق على الدعاية الانتخابية احكام الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
المادة 64 : تقوم السلطة الادارية المحلية في كل جماعة ابتداء من اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لاجراء التصويت بتعيين اماكن خاصة تعلق بها الاعلانات الانتخابية.
وتخصص في كل من هذه الاماكن مساحات متساوية للمرشحين.
ويجب الا يتعدى عدد هذه الاماكن بصرف النظر عن الاماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت :
5 في الجماعات الحضرية او القروية التي تضم 500 ناخب او اقل.
10 في غيرها مع زيادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب او جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية او القروية الموجودة بها اكثر من 5000 ناخب .
المادة 65 : لا يجوز لاي مرشح ان يضع في الاماكن المشار اليها في المادة 64 اعلاه :
1- اكثر من إعلانين انتخابيين يجب الا يتجاوز حجمهما 63 على 90 سنتمترا .
2- اكثر من إعلانين حجمهما 21 على 45 سنتمترا للاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب الا يتضمن هذان الاعلانان الا تاريخ الاجتماع ومكانه واسماء الذين سيخطبون فيه واسماء المرشحين.
ويحضر تعليق إعلانات انتخابية خارج الاماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
المادة 66 : لا يجوز ان تحرر في ورق ابيض الاعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض او طابع انتخابي ولا ان تحتوي هذه الاعلانات وبرامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الاحمر والاخضر او لون يجمع بينهما.
المادة 67 : لا يجوز :
أ) لاي شخص ان يقوم يوم الاقتراع بنفسه او بواسطة غيره بتوزيع بطائق او منشورات او غير ذلك من الوثائق الانتخابية،
ب) لاي موظف عمومي او مامور من ماموري الادارة او جماعة حضرية او قروية ان يقوم بتوزيع منشورات المرشحين او برامجهم او غير ذلك من وثائقهم الانتخابية .
الجزء الرابع
تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة
الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 68 : تحدد في هذا الجزء المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.
المادة 69 : يعاقب بغرامة من 200 درهم الى 4.000 درهم :
1- كل شخص قام بنفسه او بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق او منشورات او غير ذلك من الوثائق الانتخابية .
2- كل موظف عمومي او مامور من ماموري الادارة او جماعة حضرية او قروية قام بتوزيع برامج المرشحين او منشوراتهم او غير ذلك من وثائقهم الانتخابية .
المادة 70 : يعاقب بغرامة من 1.000 درهم الى 5.000 درهم كل من علق اعلانات انتخابية خارج الاماكن المشار اليها في المادة 64 اعلاه او بمكان يكون مخصصا لمرشح اخر .
المادة 71 : يعاقب على المخالفة لاحكام المادة 66 اعلاه بغرامة من 200 درهم الى 500 درهم اذا صدرت المخالفة من احد المرشحين وبغرامة قدرها 200 درهم اذا صدرت المخالفة من صاحب المطبعة.
المادة 72 : يعاقب بغرامة من 200 الى 2.000 درهم على القيام باعلانات انتخابية لمرشحين غير مسجلين بتوزيع برامجهم ومنشوراتهم، وتضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة حضرية او قروية .
المادة 73 : يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 200 الى 1.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه او بصفة غير صفته او اخفى حين طلب قيده انه به مانعا قانونيا يحول بينه وبين ان يكون ناخبا او حصل على قيده في لائحتين او اكثر من اللوائح الانتخابية .
المادة 74 : يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة 200 الى 2.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل تصريحات مدلسة او شهادات مزورة للحصول او محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية او قام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في لائحة انتخابية او شطب اسمه منها بغير موجب قانوني او حاول ذلك او شارك فيه.
ويمكن، علاوة على ذلك الحكم على مرتكبي الجنح المشار اليها اعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد عن سنتين .
المادة 75 : يعاقب بغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم :
كل مرشح يستعمل او يسمح باستعمال المساحة المخصصة لاعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما .
كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق اعلاناته الانتخابية بها .
المادة 76 : يعاقب بالحبس من ستة ايام الى شهر وبغرامة من 200 درهم الى 500 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الاسباب وصوت اما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت او قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.
المادة 77 : يعاقب الحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 200 الى 1.500 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالتين المنصوص عليها في المادة 73 اعلاه او بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل .
المادة 78 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت اكثر من مرة واحدة .
المادة 79 : يعاقب الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 2.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الاوراق المصوت بها واحصائها وفرزها قام باختلاس اوراق منها او اضاف اليها ما ليس منها او افسدها او قرا اسما غير الاسم المقيد فيها .
المادة 80 : لا يجوز لشخص يحمل اسلحة ظاهرة او مخفية او ادوات فيها خطر على الامن العام ان يدخل قاعة التصويت والا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) في شان التجمعات العمومية .
المادة 81 : يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 200 الى 2.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص اقدم باستعمال اخبار زائفة او اشاعات كاذبة او غير ذلك من طرق التدليس على تحويل اصوات الناخبين او دفع ناخبا او اكثر الى الامساك عن التصويت .
المادة 82 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 2.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اقدم بواسطة تجمعات او صياح او مظاهرات تهديدية على احداث اضطراب في سير عمليات التصويت او مس بممارسة حق الانتخاب او حرية التصويت .
المادة 83 : يعاقب الحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام او محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين.
وتكون العقوبة هي السجن من ستة اشهر الى سنتين اذا كان المقتحمون او محاولو الاقتحام يحملون السلاح .
المادة 84 : تكون العقوبة هي السجن من خمس سنوات الى عشرين سنة اذا وقع الاقتحام المشار اليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها اما في جميع ارجاء المملكة واما في ولاية او عمالة او اقليم او عدة ولايات او عمالات او اقاليم او دائرة او عدة دوائر .
المادة 85 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 2.500 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون اثناء اجتماعهم للاقتراع باهانة مكتب التصويت او عضو من اعضائه او يرتكبون نحوهم عملا من اعمال العنف او يؤخرون العمليات الانتخابية او يحلون دون اجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.
المادة 86 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 2.500 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتوية على اوراق التصويت وتشتيت الغلافات والاوراق المصوت بها او اخذها او اتلافها او القيام بابدال اوراق التصويت باخرى او باية مناورات اخرى يراد بها تغيير او محاولة تغيير نتيجة الاقتراع او انتهاك سر التصويت.
المادة 87 : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2.500 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز اوراق التصويت الموجودة بداخله.
المادة 88 : يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات على انتهاك العمليات الانتخابية اذا ارتكبه اعضاء مكتب التصويت او مأمورو السلطة المعهود اليهم بحراسة اوراق التصويت قبل فرزها .
المادة 89 : لا يترتب على الحكم بالعقوبة الغاء الانتخاب في أي حال من الاحوال .
المادة 90 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل او حاول الحصول على صوت ناخب او اصوات عدة ناخبين بفضل هدايا او تبرعات نقدية او عينية او وعد بها او بوظائف عامة او خاصة او منافع اخرى قصد بها التاثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او بواسطة الغير او استعمل نفس الوسائل لحمل او محاولة حمل ناخب او عدة ناخبين على الامساك عن التصويت.
ويحكم بالعقوبات المشار اليها اعلاه على الاشخاص الذين قبلوا او التمسوا الهدايا او التبرعات او الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 91 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حمل او حاول ان يحمل ناخبا على الامساك عن التصويت او اثر او حاول التاثير في تصويته بالاعتداء او استعمال العنف او التهديد او بتخويفه من فقد وظيفته او تعرض شخصه او اسرته او ممتلكاته الى ضرر.
المادة 92 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات او وعود بها او بهبات ادارية اما لجماعة حضرية او قروية واما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التاثير في تصويت هيئة من الناخبين او بعض منهم.
المادة 93 : تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة في المواد 90 و91 و92 اعلاه اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة حضرية او قروية .
المادة 94 : يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 90 الى 92 اعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتين.
المادة 95 : لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 90 الى 92 اعلاه قبل اعلان نتائج الاقتراع.
المادة 96 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 2.500 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في لجنة ادارية او في مكتب تصويت او مكتب احصاء للاصوات او في مكاتب السلطات المحلية او خارج ذلك بخرق او محاولة خرق سر التصويت او بالمس او محاولة المس بنزاهته او بالحيلولة او محاولة الحيلولة دون اجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الاخلال بالنصوص الجاري بها العمل او باي عمل اخر من اعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع او بعده في اثنائه .
وتضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة حضرية او قروية .
المادة 97 : يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات .
المادة 98 : تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادتين 72 و73 والمادة 76 وما يليها من المواد الى غاية المادة 88 والمادة 90 وما يليها الى غاية المادة 92 والمادة 96 بمضي ستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب.
المادة 99 : ينسخ :
1- فيما يخص انتخاب مجالس الجماعات الحضرية و القروية : الظهير الشريف رقم 1.59.162 الصادر في 27 من صفر 1379 ( فاتح سبتمبر1959) في شان تنظيم الانتخابات .
2- مع مراعاة احكام المادة 62 اعلاه : الظهير الشريف رقم 1.59.161 الصادر في 27 من صفر 1379 ( فاتح سبتمبر1959) في شان انتخاب المجالس الجماعية.
3- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.98 بتاريخ 28 من ربيع الاول 1397 ( 19 مارس 1977) في شان وضع لوائح انتخابية جماعية جديدة .
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 253.
شاركنا بتعليقك...