قرار رقم: 3487- بتاريخ 25/04/1991- ملف عدد :9134
يتعين على قضاة الموضوع ابراز مبررات الاعتقال الاحتياطي، المنصوص عليها فـي الفصل 153 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك كيفما كان نوع الجريمة المنســوب ارتكابها للفاعل .
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوسيلة الاولى المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه .
بناء على الفصل 152 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور، فان القاء القبض والاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يؤمر به الا ضمن شروط خاصة حسب الفصل 153 من نفس القانون .
وحيث ان القرار المطعون فيه علل الغاء قرار السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم الاعتقال بكون الجريمة المتابعة بهــا المتهمة خطيرة لكونها تعتبر عنفا نتج عنه الموت بدون نية احداثه .
لكن حيث ان اية جريمة بحد ذاتها لا يمكن الاعتماد عليها الا اذا توفرت شروط الاعتقال الاحتياطي التي نص عليها الفـصـل 153 المشار اليه .
وحيث ان القرار المطعون فيه لما لم يبرز مبررات الاعتقال الذي قضى به يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض .
وحيث ان مصلحة العدالة لمقتضى احالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الاسباب
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط في 12 يونيه 86 في الملف عدد 41/86 وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه .
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات استئنافية الرباط اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابو بكر الوزاني والمستشارين السادة : محمد المباركي ومحمد غلام وعبد الرحيم بوكماخ واحمد الكسيمي بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللـه الدهيل .
* مجلة المحاكم المغربية ص106 العدد64 -65LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC N°
شاركنا بتعليقك...