الشرطــة القضائيـــة
01- عموميات : إن الدرك الوطني يلعب دورا هاما سواء على صعيد القوة العمومية عند وقوع المظاهرات و الإضطرابات و ذلك بالتصدي لها و منع وقوعها , أما على صعيد الشرطة القضائية يقوم بمعاينة الجرائم و رفع الادلة و تحرير المحاضر وإرسالها الى العدالة.
أ- القوة العمومية : هي وسيلة الشرطة التي لها مهمة إجبار المواطنين على إحترام القوانين و تنفيذها و عند الإقتضاء و لو بالقوة المادية لضمان حفظ النظام في البلاد و تتكون القوة العمومية من فئتين هما:
- القوات المسلحة بما في ذلك الدرك الوطني
- قوات الشرطة بما في ذلك الكتائب الولائية للأمن .
ب- أصناف القوة العمومية :
01- قادة القوة العمومية : - ضباط الجيش , الدرك الوطني و الشرطة
02- أعوان محلفون : الدرك الوطني - الشرطة - شرطة البلدية
03- أعوان غير محلفون : القوات المسلحة و تلاميذ الدرك الوطني
ج- عسكريو الدرك الذين لهم صفة قائد القوة العمومية :
- الضباط
- ضباط الصف الذين يمارسون قيادة فعلية في إطار حفظ النظام
02- الشرطة القضائية :
للشرطة القضائية خمس (05) مهام رئيسية هي :
- البحث و التحري عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات .
- جمع الأدلة و الحجج .
- البحث و إلقاء القبض على المرتكبين مادام التحقيق التحضيري لم يفتح بعد , لأنه إذا فتح فعندها تنفذ كتفويضات جهات التحقيق .
- تنفيذ الأوامر و القرارات العدلية .
أ- تبعية الشرط القضائية : الشرط القضائية موضوعة تحت إدارة وكيل الدولة و إشراف النائب العام و مراقبـــة غرفة الاتهام
ب- فئات الشرطة القضائية :
01- ضباط الشرطة القضائية :( المادة 15 من ق.إ.ج)
- ضباط الدرك الوطني
- محافظوا الشرطة
- ضباط الشرطة
- ذوي الرتب في الدرك و الدركيون الذين لهم صفة ضابط الشرطة القضائية
- مفتشوا الشرطة
- ضباط و ضباط الصف التابعين للآمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك عن وزير الدفاع الوطني و وزير العدل .
*- دور ضباط الشرطة القضائية ( المادة 17 من ق.إ.ج) :
- يتلقون الشكاوي و التبليغات عن الجنايات و الجنح و المخالفات
- يعاينون جرائم قانون العقوبات
- يقومون بالتحقيقات في حالة التلبس بالجريمة
- يقومون بالتحقيقات الابتدائية , إما تلقائيا و إما بطلب من وكيل الدولة
- يقومون بالاعمال المحددة قي تسخيرة الوالي
- ينفذون تفويضات جهات التحقيق و الاوامر و القرارات العدلية
- بالاضافة الى هذه الصلاحيات لهم الحق في :
*- طلب يد المساعدة للقوة العمومية
*- طلب المساعدة من بعض الموظفين ( الاعوان الفنيون )
02- أعوان الشرطة القضائية ( المادة 19 من ق.إ.ج) : و هم فئتان
الفئة الاولى : يعد من اعوان الشرطة القضائية كل من :
- ذو الرتب و الدركيين الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية
- موظفوا بعض الادارات و الشرطة
- أعوان شرطة البلدية
دورهم : - يساعدون ضباط الشرطة القضائية
- يثبتون الجرائم طبقا للقوانين و الانظمة
- تقديم المساعدة لضابط الشرطة القضائية في الجنايات والجنح المتلبس بها
- المراقبة و التحقق من شخصية المشكوك فيهم
- يقدمون المساعدات المادية و الفنية ل ض.ش.ق
- يضمنون تنفيذ الاوامر و القرارات العدلية
الفئة الثانية المادة من 21 الى 27 من ق.إ.ج) :
- المهندسون و الاعوان التقنيون المختصون في الغابات و حماية الاراضي و استصلاحها
- الموظفون و اعوان بعض المصالح و الادارات العمومية :
-/- مفتشوا العمل : جرائم العمل
-/- مفتشوا الرقابة الاقتصادية : الجرائم الاقتصادية
-/- مهندسوا الاشغال ( البناء )
-/- مفتشوا الضرائب ( التدليس الجنائي )
شاركنا بتعليقك...