-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الشروط الشكلية لرفع الدعوى (البيانات الواجب توفرها في رفع الدعوى)


خطـــة بحــث

" الشروط الشكلية لرفع الدعوى (البيانات الواجب توفرها في رفع الدعوى)"



الإشكالية : ما هي الشروط الشكلية لرفع الدعوى ؟ و ما هي الجزاءات المترتبة على تخلفها ؟

المقــدمــــــــة:

المبحث الأول: عريضة افتتاح الدعـــوى
المطلب1: شكل و مضمون عريضة افتتاح الدعوى.
المطلب 2: قيد عريضة افتتاح الدعوى.


المبحث الثاني: التكليف بالحضور
المطلب 1: مضمون التكليف بالحضور و تسليمه.
المطلب 2: الحضور و الغياب.

الخـــــاتمـــة:


قائمـــة المراجــع























المقدمــــــة:




لقــد دعت الضرورة الملحــة لإيجاد قانون لإجراءات مدنية و إدارية نظرا لنمو فكرة القضاء للانتقال إلى القضاء العام و ذلك أنه كـــان في الجماعات المدنية الأولى يتولى فكرة القضاء الأفراد أنفسهم أي أن صاحب الحق كان يتولى بنفسه الدفاع عن حقه و استخلاصه من الغير بالقوة ، إلا أنه في المجتمعات الحديثة أصبحت الحاجة ماسة لوجود هيئة عامة تتولى فض النـزاع بين الأفراد و الحصول على حقوقهم بمقتضى القانون. تسمى هذه الهيئة بالهيئة القضائية و القانون الذي يعني بتنظيم السلطة التي تقوم بالفصل في المنازعات هو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قواعده و المنظمة لهذه السلطة تسمى بقواعد النظام القضائي و تعتبر الدعوى هي الوسيلة التي يلجأ بها المواطن إلى السلطة القضائية للحصول على حقوقه ، و لا يكتمل تنظيمها إلا بتنظيم وسائل حمايتها ، فما هي الشروط أو الإجراءات الشكلية لصحة رفع هذه الدعوى ؟.

المـبحث الأول: عريضة افتتاح الدعــوى

عريضة افتتاح الدعوى هي العنصر المحرك للخصومة و لذلك يجب احترام قواعد موضوعية مسبقا يتوقف عليها قبولها، فمن خلال العريضة يتضح موضوع الطلب و أطراف الخصومة و كذلك الوثائق التي تأسست عليها الطلبات. وقد جاءت الصياغة الجديدة لنصوص المواد المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى مستمدة في نقاط عديدة من مضمون المواد 12 و 13 و 26 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القديم.

المطلب1: شكل و مضمون عريضة افتتاح الدعوى

الفرع الأول: شكل عريضة افتتاح الدعوى

خلافا لنص المادة 12 من ق.إ.م التي تشترط إيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله، مؤرخة و موقعة مع تخيير المدعي بين رفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من طرفه أو من وكيله و إما بحضوره أمام المحكمة و في الحالة الأخيرة يتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريحه الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع. جاءت المادة 14 من القانون الجديد تشترط بالإضافة إلى التوقيع و التأريخ تقديم عريضة مكتوبة مستبعدة بذلك صراحة تدخل أمين الضبط و إن كان ذلك غير معمول به و المقصود بالمحامي هنا ليس المحترف المنصوص عليه في القانون 91/04
و إنما يشمل كذلك المدافع القضائي.

الفرع الثاني: مضمون عريضة افتتاح الدعوى

نستخلص من صياغة المادة 15 وجوب توفر مجموعة بيانات أو ما أصطلح عليه المشرع بالبيانات العادية أو المعتادة حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات ذو طبيعة إجبارية ، بمعنى أن إغفالها يؤدي إلى عدم قبول العريضة شكلا، و التي تتمثل في :

1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى:

ويقصد بذلك تبيان المحكمة المقامة أمامها الدعوى، و المطلوب حضور الخصوم أمامها على وجه التحديد، و هذا الأمر هو أمر ضروري لأنه يتعلق بقواعد الاختصاص النوعي أو المحلي للمحكمة، و ما قد يثور بعد ذلك من مشاكل بسببه.

2- اسم و لقب المدعى و موطنه و اسم و لقب المدعى عليه و موطنه :

و هو أمر بديهي حتى يتم توجيه الدعوى من الشخص الصحيح ضد الشخص الصحيح ، فالدعوى إجراء قانوني شخصي أي أن المدعى صاحب المصلحة و المتمتع بالأهلية يجب أن يرفع الدعوى باسمه ، و إن كان أوكل تمثيله لغيره ، و الغاية من ذكر الموطن فهو أن تكون التبليغات صحيحة، و كذلك نفس الشئ بالنسبة للمدعى عليه ، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معلوم فلآخر موطن له .

3- الإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي

إن تسمية الشخص المعنوي تقابل اسم و لقب الأشخاص الطبيعيين و بالتالي أهمية الإشارة إليه حتى توجه الدعوى التوجيه الصحيح، و يقصد بطبيعة الشخص المعنوي تحديد مركزه القانوني إن كان شخص معنوي عام (الدولة ، الولاية ، البلدية، المؤسسات العمومية)، أو شخص معنوي خاص كالشركات و الجمعيات ، أما عن المقر الاجتماعي فهو يقابل موطن الأشخاص الطبيعية و معرفة الموطن تساعد على تحديد الاختصاص المحلى للجهة القضائية ، أما عن صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي فهي من تحدد أهلية نائبه القانوني في تمثيل الشخص المعنوي فالوزير هو الممثل القانوني للدولة حسب وزارته.

4- عرض موجز للوقائع والطلبات و الوسائل التي تأسس عليها الدعوى :

وهي العناصر المكونة للعريضة و التي تشمل وقائع الدعوى و طلبات المدعى و أسانيده القانونية و الغرض من هذا الإيضاح هو أنه يتيح للمدعى عليه أن يكون فكرة وافية عن المطلوب منه لكي يستعد لإعداد دفاعه قبل الجلسة ، و حتى يتسنى للقاضي الإلمام بوقائع القضية، و بعد عرض الوقائع لا بد من تحديد الطلبات بكل دقة و هو أمر في غاية الأهمية لأنه ليس للقاضي المدني أن يحكم بأكثر مما يطلبه منه الخصوم، فلطلبات الخصوم إذا أهمية قصوى في تحديد مصير النزاع.

أما عن الوسائل التي تأسس عليها الدعوى فقد تكون وسائل قانونية بمعنى نصوص قانونية أيا كانت طبيعتها (دستور، اتفاق، نص تشريعي، مرسوم، أمر) حيث يمكن الاستناد إلى موضوع النصوص التي تشكل القانون الوضعي (القانون المطبق على تراب الجمهورية) و يمكن أن تكون و سائل مادية كمختلف المحاضر أو الشهود أو الصور و بعبارة عامة كل وثيقة يمكن أن تثبت واقعة معينة.

5- الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى :

يستحسن الإشارة عند عرض الوقائع إلى كل مستند أو وثيقة تم إرفاقها بالدعوى و هنا يستوقفنا التعديل الجديد الذي يقتضي إيداع كل وثيقة مرفقة بالدعوى أمام أمين الضبط حيث يقوم هذا الأخير بجردها و التأشير عليها قبل إيداعها ملف القضية و ذلك مقابل وصل استلام، فقد تضيع مستندات هامة و محددة لمصير النزاع لسبب أو لغيره.

و بعد إعداد العريضة يتم توقيعها و تأريخها لتودع بأمانة الضبط من قبل المدعى أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوى عدد الأطراف المادة 14 ق.إ.م.إ.

الفرع الثالث: جزاء عدم مطابقة العريضة للشكل و المضمون

لقد رتب المشرع على عدم احترام البيانات الواجب توفرها في عريضة افتتاح الدعوى جزاء يتضمن عدم قبولها شكلا لأن الغاية من ذكر تلك البيانات حماية النظام العام فيما يتعلق بالاختصاص و دفع الجهالة بأطراف الخصومة و ضمان حسن سير مرفق القضاء.

فإذا خلت عريضة افتتاح الدعوى من البيانات الواردة في المادة 15 من القانون الجديد فإن مصيرها يكون عدم القبول شكلا و هو ما يحول دون الفصل في الموضوع. و الجزاء عند خلو العريضة من البيانات لا يمتد إلى الخطأ عند ذكرها أو إلى سهو غير مخل ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بالأطراف أو اختصار لتسمية جهة قضائية.

فإذا جاء اسم المدعى عليه وفق المتعارف لدى الجمهور على أنه محمد بينما الصحيح هو امحمد، لكن الخصم حضر عن نفسه و قبل السير في الدعوى بعد تصحيح الخطأ المادي على أن الوقائع لا يمكن أن تنسب لغيره، لأنه المستأجر الوحيد للعين المرغوب استرجاعها فليس للقاضي أن يحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. كما تقبل الدعوى فيما لو يسقط سهوا جزءا من اسم الجهة القضائية عن حسن نية فيذكر مثلا مجلس قضاء برج بوعريريج محكمة بوعريريج و الصحيح هي برج بوعريريج فالجهة هنا معلومة.
أما بالنسبة لإغفال البيانات المتعلقة بالإشارة إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى فلا نراه سببا لعدم القبول شكلا بصورة مجردة لأن المشرع قيد الإشارة بالاقتضاء و تقدير الحالة هنا نسبي و متغير جاء في صيغة العموم و بالتالي يترك النضر للقاضي بحسب المعلوم فالإشارة إلى سند الملكية المحرر بعد صدور قانون التوثيق رقم 70-91 في منازعة حول الملكية أمر يقتضيه حسن سير الخصومة أما ذكر عقد التموين بين تاجرين فهو أمر ليس ضروريا للسير في الخصومة على أن الإثبات في المنازعات التجارية غير مقيد كقاعدة عامة عملا بأحكام المادة 30 من القانون التجاري.

في المقابل لم يرتب المشرع على عدم احترام الشكل الواجب إتباعه عند تحرير عريضة افتتاح الدعوى أي جزاء. و لأن النص تضمن شكل العريضة دون أن يحدد الجزاء الذي يترتب على إغفال أحد العناصر و البطلان لا يكون إلا بنص فالرأي الراجح لدينا، جواز تصحيح الإجراءات أثناء سير الخصومة.

المطلب 2: قيد عريضة افتتاح الدعوى

و يقصد بقيد الدعوى تقديم أصل الصحيفة إلى كتابة الضبط بعدد النسخ يساوى عدد الأطراف و هذا ما نصت عليه المادة 16 ق.إ.م.إ ، كما أن العريضة لا تقيد إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا كما نصت عليه المادة 17 ق.إ.م.إ ، أما التكليف بالحضور فهو يتضمن بعض البيانات حسب المادة 18ق.إ.م.إ و يبلغ إلى المدعى عليه ، و سنتطرق إلى ذلك بالتفصيل

الفرع الأول: إجراء قيد الدعوى

تقيد العريضة لدى أمانة ضبط، في سجل رسمي و يمنحها تاريخا مؤكدا مع تحديد تاريخ الجلسة الأولى التي ينادى فيها على القضية كما يمنح المدعي أجلا كافيا لتكليف الخصم بالحضور عن طريق محضر قضائي.

أولا : دور أمين الضبط

يقوم أمين الضبط فور استلامه لعريضة افتتاح الدعوى بقيدها في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم و منح رقم للقضية و تاريخ أول جلسة على نسخ العريضة و يسلمها للمدعي بغرض تكليف الخصوم رسميا بالحضور للجلسة.
ثانيا :ميعاد التكليف بالحضور:

و هو النهاية الصغرى للمدة التي يجب أن تمضي من يوم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى و اليوم المحدد للجلسة ، فهو ميعاد كامل يجب أن يقتصر قبل اليوم المحدد لنظر الدعوى و هو يعطي للمدعى عليه لتمكينه من الحضور و من إعداد دفاعه في الدعوى و يحدد المشرع الإجراءات تحديدا قطعيا وفقا لما يراه بيد أن القانون يمدد الميعاد مراعاة لظروف معينة و هو ما أورده المشرع الجزائري في المادة 16 ق.إ.م.إ و التي نصت على أن :

تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم القضية و تاريخ أول جلسة.

يسجل أمين الضبط رقم القضية و تاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، يسلمها للمدعى بغرض تبليغها رسميا للخصوم.

يجب احترام أجل عشرون 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى 3 ثلاثة أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج".

و هذه المادة جاءت معدلة للمادة 26 ق.إ.م القديم الذي حدد المدة الأولى بـ10 أيام، و الثانية بشهر واحد إذا كان يقيم بتونس أو المغرب و شهرين إذا كان يقيم في بلاد أخرى..

ثالثا : دفع الرسوم
الرسوم هي حقوق تعود للخزينة العمومية و مع أن المدعي مطالب بدفع بعض المال قبل السير في دعواه فإن ذلك لا يتعارض بأي حال مع حق التقاضي الذي يكفله الدستور فالمبلغ الذي بدفع كرسم هو عبارة عن مساهمة و ليس ثمنا نظير خدمة عمومية. فما تدفعه الدولة من أجل ضمان سير مرفق القضاء يفوق بكثير ما تتحصل عليه الخزينة.
و يختلف مقدار الرسوم التي تحدد بموجب قانون المالية من درجة قضائية لأخرى و من قسم لآخر و يعفى بعض المتقاضين من دفعها كما هو عليه الحال بالنسبة لمنازعات العمل الفردية إذا قل الدخل عن نسبة معينة أول نص منضم للرسوم هو الأمر رقم 66-224 المتعلق بالمصاريف القضائية ثم ألغي و حل محله الأمر رقم 69-79.

رابعا: إشهار عريضة افتتاح الدعوى

جاء في مضمون المادة 17 / 2 وجوب شهر العرائض لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، فجعل المشرع من الإجراء شرطا لقبول الدعوى.


المبحث الثاني: التكليف بالحضور

المطلب 1: مضمون التكليف بالحضور و تسليمه

هو إجراء يتم بموجبه استدعاء الشخص للتقاضي بناءا على دعوى أقامها خصمه. يتم ذلك بعد تسجيل الدعوى لدى كتابة الضبط ، و التأشير على العريضة بتبيان رقم القضية و تاريخ التسجيل و كذا تاريخ أول جلسة . و يتم هذا الإجراء بواسطة محضر رسمي يحرره المحضر القضائي.
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور على البيانات التالية:

أولا : اسم المحضر القضائي القائم بالإجراء و عنوانه المهني، و ختمه و توقيعه

لا يجوز أن يتم محضر التكليف بالحضور إلا إذا حمل في طياته اسم المحضر القضائي القائم بالإجراء ، و عنوانه المهني و ليس الشخصي أي عنوان مكتبه ، و ختمه الرسمي ،حيث أنه لا يجوز استعمال في المحاضر الرسمية غير الختم الرسمي الذي يحمل اسم المحضر القضائي الذي يقوم بالإجراء ، و توقيعه ، مع الإشارة أن وزارة العدل لها توقيعات كل المحضرين القضائيين عبر الوطن .

ثانيا : تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته

لا يمكن تصور محضر تكليف بالحضور بدون التاريخ ، فالمحضر بحد ذاته يهدف إلى جعل تاريخ الإجراء رسمي ، لا يمكن الاحتجاج ضده ، فالتاريخ عنصر أساسي في كل المحاضر إداريا و قضائيا ، كما أن ساعة الإجراء ضرورية للجميع لحساب الوقت و كل ذلك كما سنرى أكيد أنه ينفع الأطراف و القائم بالتبليغ ، حيث أن أوقات العمل محددة في هذا القانون على سبيل الحصر في المادة 416 من القانون الجديد . و تضيف المادة 18/1 … و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته.

ثالثا : اسم و لقب المدعي و موطنه :

لا يمكن استلام وثائق بدون التأكد من هوية طالب التبليغ ، التي هي ضرورية غالبا ما يقع أخطاء لها آثار وخيمة على القضية من جهة و المحضر القضائي من جهة أخرى فاسم المدعي و لقبه و عنوانه الثابتة في عريضة الدعوى يجب أن يحملها محضر التكليف بالحضور زيادة إلى طالب التبليغ ، فقد نقع في أخطاء في المحضر على أساس أن طالب التبليغ هو المدعي ، و يثبت فيما بعد أنه شخص آخر خاصة في بعض القضايا الحساسة فمثلا تبليغ الحكم بالطلاق لزوجة بطلب أحد الورثة غير جائز ، باعتبار أن الطلاق قد نطق به و أن المطلق متوفي . أو أن المحضر يشير إلى أن طالب التبليغ هو المدعي ثم يظهر أن المدعي في السجن أو خارج البلاد وقت التبليغ. و عليه من الواجب التأكد من هوية الذي طلب إجراء التبليغ، و على هذا الأساس فإن القانون اعتبر اسم و لقب المدعي أي طالب التبليغ و موطنه ضروري و هو ما جاء في المادة 18/3

رابعا: اسم و لقب المكلف بالحضور و موطنه

إن محضر تبليغ التكليف بالحضور الذي يحرره المحضر القضائي بموجبه يتم تبليغ العريضة و التكليف بالحضور إلى الجلسة هدفه الأساسي هو إعلام الخصم و هو المدعي عليه بإدعاءات المدعي من جهة و يوم انعقاد الجلسة ، فمن الضروري أن يحمل المحضر في بياناته الجوهرية اسم المكلف بالحضور و هو وجوبا الاسم الذي يثبت في عريضة الدعوى .عند التبليغ يجب التمييز ما بين المكلف بالحضور و هو الشخص الخصم للمدعي لطالب التفرقة هنا ما بين


خامسا : تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي

سادسا : تاريخ أول جلسة و ساعة انعقادها

الفرع الثاني: التسليم

يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية:














الخاتمــــــــــــــة:



من خلال ما تطرقنا إليه فإن الدعوى سلطة مخولة للفرد ، له الحق في طلب حماية القضاء أو رد الاعتداء أو استرداد حقه ، و هذه الدعوى هي طريق لمباشرة حق فقد تكون مستندة إلى حق مشروع و قد تكون غير ذلك ، لأن مرفق القضاء أبوابه مفتوحة لكل الناس ، لذلك اوجب المشرع وجود هذه الدعوى في شروط شكلية معينة ، و هي عريضة الدعوى ، و قيدها ، و حضور أو غياب الخصوم فإذا شاب هذه الشروط عيبا من العيوب أصبحت تحت طائلة البطلان .





















قائمـــــــــة المراجـــــع

1 – قانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري.
2 - فضيــل العيــش ، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، منشورات أمين ، د.ط، 2009.
3 - عمارة بلغيث ، الوجيز في الإجراءات المدنية ، دار العلوم ، د.ط، 2002 .
4 - ديربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، دار بغدادي للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى 2009

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019