اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري
الخطبة والزواج والطلاق
صداق. حق الزوجة المطلقة قبل الدخول بها . نصف الصداق . علاقة جنسية غير شرعية . نفي السبب.
من المقرر شرعا أن الزوجة المطلقة بعد الدخول بها تستحق كامل صداقها أما إذا لم يقع الدخول بها فلا تستحق إلا نصفه ولا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين. قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسية بل هو مجرد عمل غير شرعي لا يثبت عنه نسب الولد وعليه فانه لا وجود لأي تناقض لإثبات الزواج ونفي نسب الولد عن الزوج. ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي نسب الولد فانه بقضائه هذا كان مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية . أما من حيث قضائه بكامل الصداق للزوجة المطلقة قبل الدخول بها فانه يعد خروجا عن هذه المبادئ مما يؤدي إلي نقضه و إبطاله في هذه الجزئية فقط.
ملف رقم : 34046 قرار.المجلة العدد 1 لسنة 1990 بتاريخ 19/11/84
طلاق - حكم بنفقة - صداق - طعن - نقض جزائي النفقة .
المبدأ : 1 ـ إن حق النفقة مرتبط بحق التمتع بالزوجة ولو حكما
2 ـ إن طلب الصداق في حالة الحكم بالطلاق أمام المجلس القضائي يعتبر من متمات الطلاق و لا يعتبر طلبا جديدا .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 39394 قرار بتاريخ 10 فيفري 1986
صداق - حدوث الخلوة الشرعية - يوجب على الزوج دفع كامل الصداق إلى زوجته - عدة دخول مسلم به- يوجب العدة ونفقتها - نفقة - دخول مسلم به - يوجب نفقة الزوجة.
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا "بإرخاء الستار" أو "خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يترتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول بهن مسلم به، فإن قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فإن قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989
صداق - نزاع فيه بعد الدخول - قول الزوج مع يمينه.
من المقرر قانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين منحوا المصوغ باعتباره صداقا إلى الزوجة دون القيام بما هو واجب شرعا في هذه المسألة خالفوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار جزئيا.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 1992 ملف رقم 73515 بتاريخ 18/06/1990
صداق. استحقاق المطلقة له . تحقق الخلوة المبينة على الصحيح . يتقرر به.
من المتفق عليه فقها أن الخلوة الصحيحة توجب جميع الصداق المسمى ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بعدم إتمام الدخول بزوجته. غير مبرر ويستوجب رفضه. ولما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن الطرفين عاشا كزوجين في الخارج أثناء قضاء شهر العسل وفي الداخل بمحل الزوجية لمدة طويلة في فراش واحد الأمر الذي يتقرر به كامل الصداق ويترتب عليه توابع العصمة . وبما أن قضاة الاستئناف اعتبروا الزواج بين الطرفين صحيحا وصرحوا بالطلاق بينهما فإنهم بقضائهم كما فعلوا سببوا قرارهم وخولوه أساسا شرعيا ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 35107 قرار بتاريخ 19/11/1984
إثبات. أثاث . صداق. الحكم به . دون الاعتماد على أي نص . دون أخذ أقوال الزوج. مخالفة قواعد شرعية وقانونية .
من المقرر شرعا وقانونا أن أثاث البيت مبدئيا هو ملك للزوج وللزوجة أن تثبت عكس ذلك ومن المقرر أيضا أن كل شخص لا يحكم عليه بشيء إلا إذا اتخذ موقفا واضحا فيما يطلب منه بالإنكار أو الإقرار ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية.لما كان قضاة المجلس . في قضية الحال. حكموا برفض طلب الزوج فيما يخص الأثاث وحكموا للزوجة بالصداق دون أن يطبقوا في شأنه ما هو منصوص عليه فقها في شأن الأثاث وخاليا من أقوال الزوج حول الصداق بالإنكار أو الإقرار يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية و القانونية.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
المجلة القضائية سنة 90 العدد:4 ملف رقم : 44858 قرار بتاريخ 07/12/1978
اختلاف الزوجين حول مؤخر الصداق .إثباته.
متى كان من المقرر شرعا أنه في حالة نشأ خلاف بين الزوجين على مؤخر الصداق يؤخذ بقول الزوجة بيمينها إذا لم يدخل بها وبعد البناء يكون القول للزوج مع يمينه. إذا ما تمت مخالفة هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي قضي إلى الزوج برد مؤخر الصداق المتنازع عليه.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم:44058 قرار بتاريخ 12/01/1987
إثبات الزواج - عدم الإتيان بشاهدين - رفض الدعوى - تطبيق صحيح القانون المرجع :
أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 22 من قانون الأسرة . من المقرر قانونا أن يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توفرت أركانه وفقا للقانون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب وانعدام الأساس القانوني في غير محله . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي قضى بعدم وجود الزواج ورفض دعوى الطاعنة لعدم إثباته كان على صواب وطبق القانون تطبيقا صحيحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد الأول : ملف رقم 55706 قرار بتاريخ 11/12/1989
من المقرر شرعا أن الزوجة المطلقة بعد الدخول بها تستحق كامل صداقها أما إذا لم يقع الدخول بها فلا تستحق إلا نصفه ولا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين. قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسية بل هو مجرد عمل غير شرعي لا يثبت عنه نسب الولد وعليه فانه لا وجود لأي تناقض لإثبات الزواج ونفي نسب الولد عن الزوج. ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي نسب الولد فانه بقضائه هذا كان مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية . أما من حيث قضائه بكامل الصداق للزوجة المطلقة قبل الدخول بها فانه يعد خروجا عن هذه المبادئ مما يؤدي إلي نقضه و إبطاله في هذه الجزئية فقط.
ملف رقم : 34046 قرار.المجلة العدد 1 لسنة 1990 بتاريخ 19/11/84
طلاق - حكم بنفقة - صداق - طعن - نقض جزائي النفقة .
المبدأ : 1 ـ إن حق النفقة مرتبط بحق التمتع بالزوجة ولو حكما
2 ـ إن طلب الصداق في حالة الحكم بالطلاق أمام المجلس القضائي يعتبر من متمات الطلاق و لا يعتبر طلبا جديدا .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 39394 قرار بتاريخ 10 فيفري 1986
صداق - حدوث الخلوة الشرعية - يوجب على الزوج دفع كامل الصداق إلى زوجته - عدة دخول مسلم به- يوجب العدة ونفقتها - نفقة - دخول مسلم به - يوجب نفقة الزوجة.
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا "بإرخاء الستار" أو "خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يترتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول بهن مسلم به، فإن قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فإن قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989
صداق - نزاع فيه بعد الدخول - قول الزوج مع يمينه.
من المقرر قانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين منحوا المصوغ باعتباره صداقا إلى الزوجة دون القيام بما هو واجب شرعا في هذه المسألة خالفوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار جزئيا.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 1992 ملف رقم 73515 بتاريخ 18/06/1990
صداق. استحقاق المطلقة له . تحقق الخلوة المبينة على الصحيح . يتقرر به.
من المتفق عليه فقها أن الخلوة الصحيحة توجب جميع الصداق المسمى ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بعدم إتمام الدخول بزوجته. غير مبرر ويستوجب رفضه. ولما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن الطرفين عاشا كزوجين في الخارج أثناء قضاء شهر العسل وفي الداخل بمحل الزوجية لمدة طويلة في فراش واحد الأمر الذي يتقرر به كامل الصداق ويترتب عليه توابع العصمة . وبما أن قضاة الاستئناف اعتبروا الزواج بين الطرفين صحيحا وصرحوا بالطلاق بينهما فإنهم بقضائهم كما فعلوا سببوا قرارهم وخولوه أساسا شرعيا ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 35107 قرار بتاريخ 19/11/1984
إثبات. أثاث . صداق. الحكم به . دون الاعتماد على أي نص . دون أخذ أقوال الزوج. مخالفة قواعد شرعية وقانونية .
من المقرر شرعا وقانونا أن أثاث البيت مبدئيا هو ملك للزوج وللزوجة أن تثبت عكس ذلك ومن المقرر أيضا أن كل شخص لا يحكم عليه بشيء إلا إذا اتخذ موقفا واضحا فيما يطلب منه بالإنكار أو الإقرار ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية.لما كان قضاة المجلس . في قضية الحال. حكموا برفض طلب الزوج فيما يخص الأثاث وحكموا للزوجة بالصداق دون أن يطبقوا في شأنه ما هو منصوص عليه فقها في شأن الأثاث وخاليا من أقوال الزوج حول الصداق بالإنكار أو الإقرار يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية و القانونية.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
المجلة القضائية سنة 90 العدد:4 ملف رقم : 44858 قرار بتاريخ 07/12/1978
اختلاف الزوجين حول مؤخر الصداق .إثباته.
متى كان من المقرر شرعا أنه في حالة نشأ خلاف بين الزوجين على مؤخر الصداق يؤخذ بقول الزوجة بيمينها إذا لم يدخل بها وبعد البناء يكون القول للزوج مع يمينه. إذا ما تمت مخالفة هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي قضي إلى الزوج برد مؤخر الصداق المتنازع عليه.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم:44058 قرار بتاريخ 12/01/1987
إثبات الزواج - عدم الإتيان بشاهدين - رفض الدعوى - تطبيق صحيح القانون المرجع :
أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 22 من قانون الأسرة . من المقرر قانونا أن يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توفرت أركانه وفقا للقانون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب وانعدام الأساس القانوني في غير محله . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي قضى بعدم وجود الزواج ورفض دعوى الطاعنة لعدم إثباته كان على صواب وطبق القانون تطبيقا صحيحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد الأول : ملف رقم 55706 قرار بتاريخ 11/12/1989
في عقد الزواج وإثباته
النسب
إثبات الزواج والنسب يمكن إثباتها بأدلة أخرى غير العقد الصحيح - طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة أحياء الولد لأن ثبوت النسب يعد أحياء له ونفيه قتلا له . ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في دعوة إثبات الزواج . والنسب بحجة أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي فأنهم بقضائهم كما فعلوا اخطئوا في تطبيق القانون لأن حجية الشيء المقضي فيه لا تطبق في هده الحالة كإثبات الزواج والنسب وأنه يمكن إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه
قرار ملف رقم 172333 المجلة القضائية رقم 1/97 بتاريخ 28/10/1987
كلمات أساسية - طلاق - إنكار النسب - عدم تسبيب - رفض الطعن .
المبدأ : 1 ـ ليس للرجل حق في إنكار النسب بالادعاء غير مؤسس .
2 ـ الحكم النهائي لا يجوز أن يكون محل الطعن .
نشرة القضاة العدد 44 ملف رقم 44521 قرار بتاريخ 09/02/87
زواج. إثباته. إما بشهادة العيان . إما بشهادة السماع .
من المقرر شرعا أن الزواج لا يثبت إلا بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأسس القانونية ومخالفة قواعد الإجراءات في غير محله . يستوجب الرفض . لما كان متن الثابت . في قضية الحال. أن الطاعن لم يأت بأي من شهادة العيان أو شهادة السماع لإثبات زواجه فان قضاة الموضوع برفضهم دعوى إثبات الزواج العرفي أعطوا لقرارهم الأساس القانوني . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
مجلة العدد 3 السنة 1990 ص 81 ملف رقم 53272 قرار بتاريخ 27/03/1989
زواج - إثباته بشهادة متناقضة - خرق لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون
من المقرر شرعا أن التناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها. ومن ثم، فإن القضاء بخلاف في ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أقوال الشاهدين متناقضة، ومن ثم فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف و القضاء بصحة الزواج يكونون قد خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 58788 بتاريخ 19/03/1990
عقد الزواج - إثباته في حالة وفاة أحد الزوجين - الشهادة – اليمين
إذا كان من المبادئ الشرعية السائدة شرعا وقضاء، أن إثبات عقد زواج في حالة وفاة أحد الزوجين يكون مؤسسا على شهادة شهود يؤكدون صحة انعقاده وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، وأن الاكتفاء بشهادة ثلاثة أشخاص كان أفضل من شهد منهم أنه حضر الفاتحة، فهي شهادة في غاية من الإجمال وليست مما يثبت بها عقد الزواج إذا ما كانت شهادة الآخرين أضعف منها، فإن الإثبات بالبنية على هذا النحو لا يكفي وحده إلا مع يمين المدعية. لذلك، يستوجب نقض القرار القاضي بإثبات عقد زواج المدعية بشخص متوفى تأسيسا على شهادة ثلاثة أشخاص ليست كافية لهذا الإثبات ودون الحليف المدعية اليمين.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 37501 قرار بتاريخ 23/09/1985
نسب - إقرار بالأمومة إثباتا له. المادتان 40 و 44 من ق س )
من المقرر قانونا أن النسب يثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحيحا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب الرفض. إذا كان من الثابت- في قضية الحال- أن أم المطعون ضده اعترفت بأنه ابنها وأن اعترافها كان صحيحا، ومن ثم فإن قضاة المجلس بموافقتهم على الحكم المستأنف لديهم القاضي بالرفض الدعوى لعدم التأسيس طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 51414 قرار بتاريخ 19/12/1988
زواج.إثباته . توافر أركانه الشرعية . تخلفها عدم التحقق فيها . لا يكفي لإثبات عقد الزواج . ( أحكام الشريعة الإسلامية ) .
من المقرر شرعا أنه يجوز إثبات عقد الزواج بشهادة شهود تفيد وجود شرعي ومن ثم فإن الفضاء بإثبات عقد زواج اعتمادا على شهود لا تفيد انعقاده شرعا يعد خرقا لمبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية .ولما كان قضاة الاستئناف اكتفوا في قرارهم بالقول أن الزوج تارة ينكر الزواج وتارة يطلب التصريح بعدم الاختصاص وأن شهود المطعون ضدها صرحوا أمام القاضي الأول بأن الطرفين كانا متزوجين وعاشا عيشة الأزواج فإنهم بقضائهم بإثبات عقد الزواج بين الطرفين خالفوا أحكام الشريعة باعتبار أن هذه التصريحات لا تكون كافية لإثبات عقد الزواج الشرعي . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ .
ملف رقم: 34030 قرار بتاريخ 05/11/1981
زواج.إثباته أو نفيه . خضوعه لتقدير قضاة الموضوع . الخطبة . ( أحكام الشريعة الإسلامية ) .
أن إثبات الزواج أو نفيه يخضع لتقدير قضاة الموضوع طالما كان ذلك قائما على النحو الشرعي ومن المقرر كذلك أن الأصل في الخطبة وفي غالب الأحيان هي مقدمة للزواج وليست زواجا غير أنها قد تتجاوز مرحلة التماس النكاح إلى النكاح الشرعي وتصبح فعلا زواجا شرعيا إذا واكبها تحديد شروطه وتحققت أركانه ومن ثم فان القضاء بما يتفق مع هذا المبدأ يعد قضاء صحيحا .
ملف رقم : 34046 قرار بتاريخ 19/11/84
النسب - عدم إثباته - رفض الطلب
من المقرر قانونا أن يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالنية وبنكاح الشبهة، ومن ثم فإن القضاء بهذا المبدأ يعد تطبيقا سليما للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - إذا الطاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي ينص عليها قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسجيل الزواج وإثبات نسب البنت قد طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2سنة 1994ملف رقم 74712 قرار بتاريخ 21/05/1991
دعوى إثبات الزواج. لا تحدد بمهلة معينة.
من المبادئ المستقر عليها قضاء وقانونا أن دعوى إثبات الزواج غير محددة بمهلة معينة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها رفعت دعواها لإثبات الزواج بعد عشرين سنة من انعقاده وبعد وفاة الزوج فإن قضاة الموضوع الذين أثبتوا هذا الزواج بناء على شهادة الشهود ولتوفره على جميع أركان الزواج وقرائن تسجيل الولدين باسم أبيهما أثناء حياته دون أن يعترض على ذلك يكونوا قد طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية : العدد الثاني لسنة : 1993 . ملف رقم 71732 قرار بتاريخ 23/04/1991
دعوى اللعان - وجوب رفعها بمجرد العلم بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنا.
من المبادئ الشرعية القرار الذي يقضى قبل البث في الدعوى الخاصة بنفي النسب بتوجيه اليمين لكل واحد من الطرفين إذا رفع الزوج دعواه بعد مضي (12) يوما من علمه بوضع زوجته لحملها.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 35934 قرار بتاريخ 25/02/1985
النسب - إثباته - الطلاق أثناء الحيض.
يستوجب نقض القرار الذي قضى بإبطال نسب المولود، إذا ما اعتمد على أن المدعية كانت في حالة حيض أثناء طلاقها ذلك أن هذا التبرير ليس دليلا شرعيا على عدم الحمل.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 35992 قرار بتاريخ 11/03/1985
النسب. إنكاره. تطبيق قواعد اللعان. مهلة قريبة . يوم العلم بالحمل أو الولد حين ولادته. ( أحكام الشريعة الإسلامية ) .
من المقرر شرعا أن النسب يثبت بالفراش الصحيح ومن ثم فان القضاء بإثبات النسب حال قيام الزوجية ودون اللجوء إلى تطبيق قواعد اللعان في المهلة المحددة شرعا القيام يعد قيام صحيح . ولما كان النسب الذي أنكره الطاعن هو نسب ثابت من خلال عناصر ملف الدعوى وتصريحات القضاة فيما يخص عودة الزوج إلى زوجته عند أهلها و المكوث معها في الخفاء مدة لم ينكرها الزوج ولم يعارضها فانه بعدم إنكاره الحيل يوم سمع به الولد حين ولادته في المهلة القريبة التي يحددها الشرع لإجراء قواعد اللعان . سقط حقه في إنكار النسب ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية غير جدي ويتعين رفضه . ومتى كان الأمر استوجب رفض الطعن.
ملف رقم : 35326 قرار بتاريخ 03/12/1984
النسب - إقرار بالأمومة إثباتا له. المادتان 40 و 44 من ق س )
من المقرر قانونا أن النسب يثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحيحا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب الرفض. إذا كان من الثابت- في قضية الحال- أن أم المطعون ضده اعترفت بأنه ابنها وأن اعترافها كان صحيحا، ومن ثم فإن قضاة المجلس بموافقتهم على الحكم المستأنف لديهم القاضي بالرفض الدعوى لعدم التأسيس طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 51414 قرار بتاريخ 19/12/1988
التبني - ممنوع شرعا وقانونا - مناقشة الدعوى على أساس نفي النسب - نقض بدون إحالة.
من المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وينسب الولد لأبيه متى كان الزواج وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة. وحيث انحصر طلب الطاعنين - الحالتين - في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم، فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى وكأنها تتعلق بنفي السبب وطبقوا قاعدة "الولد للفراش" فإنهم قد أساءوا التكييف مما ينجر عنه نقض قرارهم بدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 2 1995 ملف رقم 103232 قرار بتاريخ 02/05/1995
التفرقة بين الطلاق الرجعى والطلاق البائن
من المتفق عليه فقها وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية أن الطلاق الذي يقع من الزوج هو الطلاق الرجعي، وأن حكم القاضي به لا يغير من رجعيته لأنه مما نزل على طلب الطلاق. أما الطلاق البائن، فهو الذي يقع ما قبل الدخول أو وقع بناء على عوض تدفعه الزوجة لزوجها للتخلص من الرابطة الزوجية معه، وكذلك الطلاق الذي يوقع القاضي بناء على طلب الزوجة لدفع الضرر عنها وحسم النزاع بينها وبين زوجها. إن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولذلك يستوجب نقض القرار الذي اعتبر الطلاق بإرادة الزوج طلاقا بائنا.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 39463 قرار بتاريخ 10/02/1986
طلاق.طلبه من الزوج. وجوب القضاء به مخالفة ذلك. خرق قاعدة شرعية.من المقرر شرعا أن للزوج حق الطلاق من جانبه وحده عملا بالقاعدة الشرعية ( العصمة بيد الزوج) ومن ثم فان القضاء بإبقاء روابط الزوجية قائمة بين الزوجين حتى بعد إبداء الزوج لإرادته في الطلاق . يعد خرقا صريحا لهذه القاعدة الشرعية. ومتى كان خالف قضاة الاستئناف تطبيق هذا المبدأ استوجب نقض قرارهم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى
المجلة القضائية العدد 2 سنة 1990 ملف رقم : 35346 قرار بتاريخ 31/12/1984
الزواج.عقد صحيح. خلوة صحيحة . للزوجة حق في توابع العصمة.
من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين . أصبح للزوجة حق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون غير سديد . ولما كان من الثابت . الطلاق طبق الشرع و القانون تطبيقا سليما ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.في قضية الحال . أن الطاعن أبرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبلد المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة وأن المحكمة تأكدت من وقوع الدخول و الاختلاء بين الزوجين . فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع والقانون تطبيقا سليما . ومتى كان كذلك ، استوجب رفض الطعن
المجلة القضائية العدد 1 سنة 93 ملف رقم: 74345 قرار بتاريخ 18/06/1991
صداق. استحقاق المطلقة له . تحقق الخلوة المبينة على الصحيح . يتقرر به.
من المتفق عليه فقها أن الخلوة الصحيحة توجب جميع الصداق المسمى ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بعدم إتمام الدخول بزوجته. غير مبرر ويستوجب رفضه. ولما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن الطرفين عاشا كزوجين في الخارج أثناء قضاء شهر العسل وفي الداخل بمحل الزوجية لمدة طويلة في فراش واحد الأمر الذي يتقرر به كامل الصداق ويترتب عليه توابع العصمة . وبما أن قضاة الاستئناف اعتبروا الزواج بين الطرفين صحيحا وصرحوا بالطلاق بينهما فإنهم بقضائهم كما فعلوا سببوا قرارهم وخولوه أساسا شرعيا ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 35107 قرار بتاريخ 19/11/1984
وقف الدعوى - تهمة الزنا - عدم الاستجابة لطلب الوقف – الحكمبالطلاق - خرق الإجراءات الجوهرية ( المادة 4 من ق أ ج )
متى كان مقررا قانونا أن الجزائي يوقف المدني ومن ثم فإن قضاة الموضوع - في قضية الحال - بحكمهم بالطلاق وإهمالهم لطلب الطاعن بوقف الفصل - في قضية الحال - بحكمهم بالطلاق وإهمالهم لطلب الطاعن بوقف الفصل في قضية الزنا المتابعة بها المطعون ضدها , خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد الثالث 1993: ملف رقم 74451 بتاريخ 18/06/1991
المسكن الزوجي - مطالبة الزوجة بسكن منفرد عن أهل الزوج - الحكم برفض طلب الطاعن - مخالفة الشريعة . ( الشريعة الإسلامية - قضاء المحكمة العليا)
من المقرر شرعا أنه " يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج وذلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة ( ولها أن تتمتع من أن تسكن مع أقاربه " ) ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما حكموا - في قضية الحال بعدم إمكانية تلبية طلب الزوجة في الانفراد بالسكن عن عائلة زوجها الذي يعتبر بمثابة حق لها فإنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار .
المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 قرار 159732 بتاريخ 13/05/1997
طلب الطلاق من طرف الزوجة - رفض - العصمة بيد الرجل - نقض .
المبدأ : إن العصمة بيد الزوج وله الطلاق بإرادته المنفردة من دون حاجة إلى تبريره فالقرار الذي خالف هذه القاعدة يستوجب نقضه.
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 41255 بتاريخ 24 مارس 1986
طلاق . إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها . انتهاك القواعد الشرعية. ( أحكام الشريعة الإسلامية ).
من المقرر شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد من مقاصد الشرع ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية. ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة ببيت في السكن الذي يسكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم: 33130 قرار بتاريخ 14 ماي 1984
الطلاق - الحكم به بدون إجراء محاولة الصلح - خطأ في تطبيق القانون
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم: 75141 قرار بتاريخ 18/06/1991
الطلاق _ المتعة _ التعويض _ ا حكام الشريعة الإسلامية _ إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقرر للزوجة التي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا عن ألم فراق زوجها لها، و هي في حد ذاتها تعتبر تعويضا فان القضاء بما يخالف أحكام هد المبدأ يعتبر خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية _ لذلك يستوجب النقض القرار الذي قضي للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لها باسم متعة و بدفع مبلغ آخر كتعويض.
ملف رقم 35912 قرار بتاريخ 08/04/1985
الطلاق . عصمة الزوج. إذا صرح به يلزمه . القاضي يثبته بحكم . مراجعة الزوجة . طيلة فترة العدة .
من المقرر شرعا . وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى أن تلفظ الزوج بالطلاق يلزمه . ومن المقرر أيضا أن الرجعة لا تعتبر شرعا إلا أثناء قيام العدة ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابت . في قضية الحال . أن الزوج المطلق ندم أو تراجع في طلاقه بعد انتهاء مدة العدة فان هذا لا يشفع له شرعا في عدم احتساب الطلاق الذي تلفظ به وبناء عليه فإذا أراد أن يرجع زوجته كان عليه إتباع القواعد الفقهية التي تنظم وتضبط الرجعة وكان على قضاة الاستئناف التنفيذ بهذه القواعد الفقهية كما فعل قاضي محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم بقضائهم برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية خافوا أحكام هذا المبدأ . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35322 قرار بتاريخ 17/12/1984
اختصاص محلي - دعوى رجوع - إثبات مقر الزوجية - الحكم برجوع الزوجة لمقر الزوجية حيث أصبح يعمل ويسكن فيه.
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية. ومن المستقر عليه قضاء أن على الزوجة متابعة زوجها والالتحاق به أين طاب عيشه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوج أصبح يسكن ويعمل بمدينة تبسه، فإن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة وإلحاقها بزوجها الموجود بتبسة بصفة دائمة طبق القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 39467 بتاريخ 13/01/1986
الزواج - عقد صحيح - خلوة صحيح - للزوجة الحق في توابع العصمة.(أحكام الشريعة الإسلامية)
من المقرر شرعا وقانونا، أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين، أصبح للزوجة الحق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها، حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن ابرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبليدة المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة، وان المحكمة تأكدت من وقوع الدخول والاختلاء بين الزوجين، فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع والقانون تطبيقا سليما. ومتى كان ذلك، استوجب رفض الطعن.
ملف رقم: 74375 قرار بتاريخ 18/06/1991
الطلاق.طلبه من الزوج. وجوب القضاء به مخالفة ذلك. خرق قاعدة شرعية.( أحكام الشريعة الإسلامية).
من المقرر شرعا أن للزوج حق الطلاق من جانبه وحده عملا بالقاعدة الشرعية ( العصمة بيد الزوج) ومن ثم فإن القضاء بإبقاء روابط الزوجية قائمة بين الزوجين حتى بعد إبداء الزوج لإرادته في الطلاق . يعد خرقا صريحا لهذه القاعدة الشرعية. ومتى كان خالف قضاة الاستئناف تطبيق هذا المبدأ استوجب نقض قرارهم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى.
ملف رقم : 35346 قرار بتاريخ 31/12/1984
العصمة - توابعها - حق للمطلقة.
من المقرر شرعا أن انحلال العصمة واجب للمطلقة قبل مطلقها. ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للأحكام الشرعية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة والنفقة ورد الأثاث المطلوبة منها في مرحلة الاستئناف، يكون بقضائه كما فعل خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3 1991ملف رقم 57752 بتاريخ 25/12/1989
الطلاق.الحكم به دون إجراء محاولة الصلح . خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرفي القاضي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت .في قضية الحال . أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك . استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم : 75141 قرار بتاريخ 18/06/1991
الحكم بالتطليق - طعن - لعدم تمكين الزوج من حضور جلسة الصلح - رفض الطعن
إن عدم حضور أحد الطرفين لجلسة الصلح رغم تأجيل إجرائها عدة مرات يجعل القاضي ملزما بالفصل في الدعوى رغم عدم حضور أحدهما لأن المادة 49 من قانون الأسرة تحدد مهلة إجراء الصلح بثلاثة أشهر
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 174132 قرار بتاريخ 23/10/97
1- تطليق : زواج بموجب عقد رسمي - إنجاب بنت - طلب التطليق على مسؤولية الزوجة - استئناف - تأييد مع إسناد الحضانة إلى الأم و إلزام الزوج بالنفقة – طعن لمخالفة قاعدة جوهرية في إجراءات الطلاق و المتمثلة في الصلح - نقض القرار .
2 ـ المبدأ : أ - إن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح , طبقا لنص المادة 49 من قانون الأسرة .
ب ـ إن أحكام الطلاق تصدر نهائية طبقا لأحكام المادة 57 من قانون الأسرة .
نشرة القضاة العدد 48 : ملف رقم 82143 قرار بتاريخ 12/05/1992
الطلاق بالتراضي القاضي يصادق على الاتفاق المتوصل إليه - ولا يجوز الرجوع فيه
من المقرر قانونا أن يتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين ويثبت بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومتى حصل الاتفاق بين الطرفين - فقضية الحال فأن القاضي يصادق على شروطه ولا يجوز بعد ذلك للأطراف الرجوع فيه . مما يستوجب رفض الطعن الحالي
ملف رقم 138949 المجلة القضائية رقم 2/96 بتاريخ 09/07/1996
الرجوع - بعد صدور الحكم بالطلاق.
من المقرر قانونا أن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد. ولما كان ثابتا - فغي قضية الحال - أن الطاعن راجع مطلقته بعقد جديد متوفرا على جميع أركان الزواج حسب المادة 50 ق.أ. أصبح واجبا نقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة لعدم جدية بقائه.
المجلة القضائية العدد 3 1993 ملف رقم 73630 بتاريخ 20/02/1991
الطلاق عدم القيام بالإجراءات السابقة له خطأ في تطبيق القانون(المادة 49 55 56 من ق س)
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وإذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكام المواد التالية : 49 55 56 (ق س) يكون بقضائه كما فعل قد خالف القانون وتجاوز اختصاصه ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم 57821 قرار بتاريخ 25/12/1989
الرجوع - بعد صدور الحكم بالطلاق ( المادة 50 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا أن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد , ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد - ومن الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن راجع مطلقته بعقد جديد متوفرا على جميع أركان الزواج حسب المادة 50 ق أ. أصبح واجبا نقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة لعدم جدية بقائه .
المجلة القضائية العدد الثالث 93: ملف رقم 73630 قرار بتاريخ 20/02/1991
من المقرر شرعا . وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى إن تلفظ الزوج بالطلاق يلزمه . ومن المقرر أيضا أن الرجعة لا تعتبر شرعا إلا أثناء قيام العدة
ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابت . في قضية الحال . أن الزوج المطلق ندم أو تراجع في طلاقه بعد انتهاء مدة العدة فان هذا لا يشفع له شرعا في عدم احتساب الطلاق الذي تلفظ به وبناء عليه فإذا أراد أن يرجع زوجته كان عليه إتباع القواعد الفقهية التي تنظم وتضبط الرجعة وكان على قضاة الاستئناف التقيد بهذه القواعد الفقهية كما فعل قاضي محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم بقضائهم برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية خالفوا أحكام هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35351 قرار بتاريخ 13/12/1986
طلاق رضائي - انقضاء ميعاد العدة منذ أعوام - الحكم من جديد بالرجوع لمحل الزوجية - خرق لأحكام الشريعة الإسلامية.
من المقرر شرعا أن الحكم بالطلاق الواقع الزوجين، والذي استغرق ميعاد العدة، لا يجوز استئنافه بغرض التراجع عن الطلاق الذي تم قبوله أمام القاضي. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة من جديد رغم أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق ميعاد العدة، فإن القرار المنتقد قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقضه.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 41100 بتاريخ 21/04/1984
رجوع الزوجة - بعد صدور حكم بطلاق رضائي - وجوب عقد جديد.
من المقرر قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بينهما وتم إثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 1992 ملف رقم 49858 قرار بتاريخ 18/07/1988
مراجعة - إنكارها من الزوج - عدم إثباتها بالشهود - الحكم بتحرير عقد الزواج - خرق أحكام الشريعة الإسلامية.
من المقرر شرعا أن الطلاق الذي يقع صحيحا بين الزوجين لا تتم المراجعة فيه إلا برضا وطلب من الزوج وفي المدة المقررة للمراجعة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية.ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن ينكر حضور المراجعة بعد الطلاق وأن الشهود الذين قدمتهم المطعون ضدها لم يقل أي واحد منهم أنه حضر المراجعة أو شهدها، فإن قضاة الموضوع الذين أمروا بتحرير عقد الزواج بناء على استنتاج وتفسير خاطئين يكونوا قد خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية.ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 1992 ملف رقم 45867 قرار بتاريخ 01/06/1987
حق السكن للأم الحاضنة - حيازة الزوج على مسكنين - انعدام الولي الذي يقبل إيواء الحاضنة - نقض جزئي.
من المقرر قانونا أنه إذا كانت الأم حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، فعلى الزوج - حسب وسعه - أن يضمن حقها في السكن مع محضونها. وأن نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا، وإن تعذر فعليه أجرته. ولما ثبت - من قضية الحال - أن للزوج مسكنا آخر بنفس البلدية - حسب اعترافه - فإن قضاة المجلس قد أخطئوا بقضائهم من جديد برفض طلب الطاعنة بتخصيص مسكن يضمن حق المحضون بالإيواء فيه. لا سيما وأن احتمال عدم وجود ولي يقبل إيواءها مع محضونها قائما. ومتى كان ذلك، استوجب نقض قرارهم جزئيا.
المجلة القضائية العدد 2 سنة 1994 ملف رقم 105366 قرار بتاريخ 27/04/1993
مسؤولية الطلاق -لا يجوز الحكم بالمتعة إلا للزوجة المتضررة من طلاق غير مبرر (الشريعة الإسلامية )
من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر الناتج بها من الطلاق غير مبرر ويسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه . ولما كان ثابتا - في قضية الحال -أن القرار المطعون فيه قضى بإسناد الظلم إلى الزوجين معا ،فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة . ومتى كان كذلك استوجب النقض جزئيا فيما يخص المتعة .
ملف رقم 39731 قرار بتاريخ 27/01/1986
إثبات شهادة شهود - امتناع الزوجة عن الرجوع لا يعفى الزوج من مسؤولية الطلاق. (أحكام الشريعة الإسلامية)
الموضوع الأول: من المقرر قضاء أن القاضي غير ملزم بالاستماع إلى تصريحات الشهود طالما كانت أقوالهم على فرض موافقتها مع ادعاءات المشهود له لا ترفع عنه مسؤولية الطلاق ، ذلك أنه إذا فرض أن الشهود شهدوا للزوج على أنه حاول إرجاع زوجته و أنها أهانته و شتمته فإن ذلك لا يقيم دليلا على امتناعها عن الرجوع و تقابل ذلك برفض يسجل عليها شرعا، و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار من انعدام الأسباب في غير محله و يستوجب رفضه.
ا لموضوع الثاني: السكن الزوجي المؤجر - منحه في حالة الطلاق - الزوج الحاضن - وجوب الإيجار باسم أحد الزوجين - السكن المؤجر باسم الغير (لا). ( المادة 467 من القانون المدني)
لما كانت أحكام المادة 467 من القانون المدني التي تخول للقاضي الذي يصرح بالطلاق إعطاء السكن الزوجي للزوج الذي أسندت إليه حضانة الأولاد أخذت في اعتبارها أن السكن المذكور مؤجر و أن تأجيره باسم أحدهما ، أما إذا كان باسم غيرهما فإنه ليس لأحدهما أن يستفيد منه تحت ظل نص هذه المادة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان القرار المطعون فيه قد قضي بمنح السكن المؤجر باسم أم الزوج، للزوجة المطلقة ،فإنه بهذا القضاء قد خرق أحكام المبدأ المتقدم. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
ملف رقم 34397 قرار بتاريخ 03/12/1984
السكن الزوجي - اختصاص الفصل في موضوعه - يعود للقاضي المختص بموضوع الطلاق - القاضي المدني (لا) تجوز السلطة - مبدأ حجية الأمر المقضي فيه. (المادة 467 من القانون المدني)
متى كانت أحكام المادة 467 من القانون المدني صريحة في النص على اختصاص القاضي الذي يفصل في دعوى الطلاق بالفصل في موضوع سكن الحاضنة و تقرير الانتفاع بحق الإيجار، و نتيجة لذلك فإنه ليس لأي قاضي أن حكم من جديد بتقرير حق الانتفاع بالسكن أو باستبداله أو مراجعة الحكم الذي فصل فيه القاضي الذي قضي بالطلاق خاصة و أن الحكم بتقرير حق السكن كان أثرا من آثار الطلاق ، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انتهاكا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه و خرقا لمبدأ قوة الشيء المقضي به و تجاوزا للسلطة في نفس الوقت. و لما كان الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي صادق على حكم بالإشهاد للمدعية بمتعتها بالسكن الزوجي الكائن بوهران، في حين أن الحكم الذي قضي بعد التصريح بالطلاق بمنح المطلقة السكن الكائن بعين تموشنت أصبح نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي به، فإن المجلس القضائي بقضائه هذا انتهك أحكام المادة 467 من القانون المدني و خرق مبدأ حجية الشيء المقضي به و تجاوز سلطته في نفس الوقت . و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم 34849 قرار بتاريخ 30/12/1984
التطليـــــق
تطليق - عدم تبليغ الملف إلى النيابة - رد قاض - نقض القرار .
المبدأ : 1 - إن كل من سبق له أن تدخل في قضية وأعطى رأيه فيها لا يجوز له أن يشارك في الفصل فيها عند الاستئناف . 2- إن تطليق الزوجة زوجها يدخل في قضايا حالات الأشخاص التي فرض القانون قبل الفصل فيها إبلاغ ملفها إلى النيابة العامة .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 40960 قرار بتاريخ 02 جوان 1986
الطلاق. تطليق. قبول الزوج على شرطين . الحكم به دون تحقق الشرطين. مخالفة الشرع والقانون . ( قواعد شرعية المادتان 4و 53 من ق س ) .
من المقرر شرعا وقانونا أن الطلاق لا يحكم به إلا إذا كان للزوجة من الأسباب الشرعية ما بحق لها التطليق به ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية . لما كان من الثابت . في قضية الحال . أن الزوجة طلبت الت
المجلة القضائية العدد الأول : ملف رقم 56249 قرار بتاريخ 27/11/1989
تطليق - أسبابه ـ ضرر بين - عدم دفع نفقة لمدة تزيد عن شهرين ـ سبب مبرر للتطليق (أحكام الشريعة الإسلامية)
متى كان من المقرر فقها وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزيد على شهرين متتابعين يكون مبررا لطلبها التطليق عن زوجها وذلك وفقا لما نص عليه الفقيه ابن عاصم بقوله الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد فقهية مستمدة من الشريعة الإسلامية . وإذا كان الثابت أن المطعون ضده أدين جزئيا من محكمة الجنح بتهمة الإهمال العائلي وحكم عليه غيابيا بسنة حبسا منفذة فإن قضاة الاستئناف برفضهم طلب الطاعنة المتعلق بالتطليق خرقوا أحكام هذا المبدأ الشرعي ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنة في هذا الشأن .
ملف رقم 34971 قرار بتاريخ 19/11/84
تطليق بتظليم الزوجة قبل الدخول - بدلا من فسخ العقد – نقض
المبدأ 1: قد ثبت قضاء وفقها بأن المصطلح المقبول هو فسخ عقد الزواج قبل البناء يطلب أحد الطرفين المتضرر
المبدأ 2 : إذا ثبتت الإساءة من جهة الزوجة وكانت هي التي تطالب بالتطليق لا الزوج رفضت دعواها بإجماع الفقهاء , إذن فليس للمرأة الحق في طلب فسخ الزواج قبل البناء إلا بمقابل خلع تدفعه للزوج .
تابع نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 38341 قرار بتاريخ 02/12/1985
المصادقة على الحكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس - طعن بالنقض -
لأن طلب التطليق كان للضرر بسبب زواج المطعون ضده ثانية دون علمها - قبول الطعن .
إن المادة 8 من قانون الأسرة تعطي الحق للزوجة السابقة في طلب التطليق عندما يتزوج بثانية دون علمها لأن يعتبر هذا ضررا أصابها .
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 122443 قرار بتاريخ 26/09/95
تطليق : حكم بالطلاق بطلب من الزوجة مع تظليم الزوج - طعن لعدم الأخذ برغبة الزوج في رفض الطلاق -
نقض لكون عدم رغبة الزوج في الطلاق يكون تطليق دون تحميل الزوج أية مسؤولية . المبدأ : إن الطلاق بطلب من الزوجة يعتبر تطليق , يحكم لها به عند الاقتضاء دون تحميل الزوج أية مسؤولية داعية للتعويض
نشرة القضاة العدد 47 : ملف رقم 73992 قرار بتاريخ 01/10/1991
التطليق إثبات الضرر المبالغ فيه من طرف الزوج منح التعويض للزوجة(المادة 53 55 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضررا معتبرا شرعا ومن المقرر أيضا أنه في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر ولما كان من الثابت أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغ فيه متعسفا من طرف الزوج فإن تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل الأضرار اللاحقة بها فإن القضاة بقضائهم التعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة قد طبقوا القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
الأول.
ملف رقم 191648 قرار بتاريخ 23/12/97
فقد الزواج .فسخه قبل البناء . أسباب التطليق.زواج الزوج بأخرى ليس سببا في الفسخ وكذلك كبر سنه .
من المقرر فقها وقضاء أن الزواج الصحيح المنعقد شرعا لا يفسخ ولو قبل البناء إلا لأسباب محددة . ليس الفسخ خاضعا لرغبة أحد الزوجين كما أن زواج واحد أو أكثر للرجل أو كبر سنه ليس مما يجيز تطليق الزوجة جبرا عن زوجها. والقضاء بما يخالف هذه الأحكام .يستوجب نقض القرار الذي قضى بأبطال زواج الطاعن بالمطعون ضدها تأسيسا على زواجه السابق بغيرها سببا لتطليقها .
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم: 42681 قرار بتاريخ 03/11/1986
دعوى الطلاق
من المقرر شرعا أن الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة و أنه لا يجوز للقاضي أن يحل محله في إصداره أما التطليق فهو حق للمرأة المتضررة وترفع أمرها للقاضي الذي يطلقها .ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرق لأحكام الشريعة الإسلامية.ولما كانت الشريعة الإسلامية تخول إثبات تصريح الزوج بالطلاق بواسطة سماع شهود حضروا وسمعوا بذلك من نفس الزوج . أو بواسطة شهادة مستفيضة فانه يجب على القضاة أن يجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علموا بالطلاق وليس لهم بعد ذلك إلا أن يوافقوا على صحة طلاق أثبت أمامهم .وكذلك فإن القرار الذي قضى بأن الطلاق لا يثبت إلا بتصريح الزوج أمام القاضي يعد مخالفا للشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35322 قرار بتاريخ 17/12/1984
التطليق للضرر - الحكم بتطليق الزوجة على مسؤولية الزوج للمادة 53 من قانون الأسرة - طعن بالنقض -
لأن الحكم الجزائي المحتج به كان بسبب ضرب الزوجة ولم تكن العقوبة بسبب تهمة بها مساسا بشرف الأسرة كما تنص المادة 53 فقرتين 4 و 6 من قانون الأسرة - رفض الطعن .
نشرة القضاة العدد 54 : ملف رقم 127948 قرار بتاريخ 16/01/96
طلب التطليق لعدم الإنفاق :
الكلمات الأساسية - حكم بفك الرابطة الزوجية بالتطليق - طعن بالنقض لعدم الإنفاق .المبدأ القانوني : لا يمكن الحكم بالتطليق بسبب الإهمال وعدم الإنفاق إلا إذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة , وإن يمتنع الزوج عن تنفيذ ذلك .
نشرة القضاة العدد 49 :-ملف رقم 118475 قرار بتاريخ 02/05/1995
زواج قبل الدخول - طلب التطليق مع التعويض - استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه "يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا". ولما ثبت -في قضية الحال- أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته لمدة 5 سنوات، فإنه بذلك، يعتبر تعسفا في حقها، ويبرر التعويض الممنوح لها. مما يتعين رفض الطعن.
قرار رقم 135435 بتاريخ 23/04/1996
متعة.تطليق بناء على طلب الزوجة . الحكم بها. مخالفة القواعد الشرعية. ( القواعد الشرعية) .
من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي يختار زوجها فراقها وليس للمرأة التي تختار فراق زوجها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هدا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية . لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والحكم لها بمتعة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم : 561614 قرار بتاريخ 21/11/1988
تطليق. الحكم به جبرا على الزوج. لا يجوز . (أحكام ش إ )
من المقرر شرعا وقضاء من الحكم بتطليق الزوجة جبرا على زوجها يكون مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية إذا كان غير قائم على أحد الأسباب الموجبة لإثباته شرعا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية . ولما كان ثابتا . في قضية الحال. أن الزوج تمسك بطلب إرجاع زوجته في سائر مراحل النزاع ومع ذلك فإن قضاة الموضوع قضوا بالطلاق بين الزوجين بتظليم الزوجة فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد شرعية وقضائية . ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ص50 ملف رقم 36784 قرار بتاريخ 25/03/1985
تطليق طول أمد الخلاف بين الزوجين . عدم الإنفاق من طرف لزوج . يعتبر إضرارا بما يستوجبه.
من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الإنفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح . ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة لعدم الإنفاق يكون قضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 44457 قرار بتاريخ 26/01/1987
تطليق. سكن منفرد. حق الزوجة. عدم توفيره. لا يحكم بالطلاق حالا . يجري عليه ما يجري على النفقة .
متى كان من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في السكن المنفرد بعيدا عن أهل الزوج . فليس معنى هذا أنها تطلق إذا لم يكن لها ذلك حالا بل يجري عليه ما يجري على النفقة ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة الشريعة الإسلامية و الخطأ في تطبيقها في غير محله يستوجب رفضه . لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن الزوجة ( الطاعنة ) علقت طلب الطلاق في حالة ما إذا رفض زوجها توفير سكن منفرد لها بعيدا عن أهله فان قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية التي زفت فيه ورفض الطلبات الأخرى اعتمادا على إظهار الزوج عجزه و عدم قدرته على تلبية رغبتها طبقوا أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 44994 قرار المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 بتاريخ 23/02/1987
تطليق حكم بالطلاق بطلب من الزوجة مع تظلم الزوج- طعن لعدم الأحد برغبة الزوج طعن لعدم الأخذ برغبة الزوج في رفض الطلاق - نقض لكون عدم رغبة الزوج في الطلاق تطليق دون تحميل الزوج أي مسؤولية . المبدأ أن الطلاق بطلب من الزوجة يعتبر تطليق يحكم لها بها عند الاقتضاء دون تحميل الزوج أي مسِؤولية داعية للتعويض
نشرة العدد 47 ص153 ملف رقم 73992 قرار بتاريخ 01/10/1991
تأييد الحكم المستأنف القاضي على الزوجة بالرجوع إلى محل الزوجية طعن بالنقض من طرف الزوجة كونها لم ترفع دعوى التطليق على أساس الضرر و إنما أساس الخلع " رفض الطعن ".
أن المطالبة بالتطليق على أساس الضرر يتعين إثباته
نشرة العدد 51 ص89 ملف رقم 102124 قرار بتاريخ 19/04/1994
تطليق - بناء على استمرار الشقاق بين الزوجين
من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عن إصابتها بمرض الأعصاب وأصبحت الحياة مستحيلة بينهما . فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كافي للتفريق القضائي , طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن
مجلة العدد2 سنة97 قرار رقم 139353 بتاريخ 24/09/1996
تطليق - عدم ثبات أسباب الشرعية بدليل الإساءة أو الاحتمال - خرق القواعد الشرعية. من المقرر شرعا أن تطليق المرأة على زوجها من غير من غير أن تأتي بسبب شرعية التي تعتمد عليها ومن غير أن تثبتها بأدلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقواعد الشرعية. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها أقامت دعوى بهدف تطليها من زوجها بناء على أنه يهينها أو يسيء إليها دون أن تدعم أقوالها بغير دليل. فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بتطليقها خرقوا النصوص الفقهية وحكموا دون دليل. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 43864 بتاريخ 12/01/1987
دعوى رجوع - الحكم بالتطليق - انتهاك القانون - القاضي - بناء حكمه على أمر غيبي - حكم غير شرعي.
من المستقر عليه قضاء أن الشخص لا يقوم بإجراء لينتفع به غيره وأن القاضي ملزم بالاعتماد في حكمه على الأدلة الواضحة الثابتة التي تقدم إليه، ويمنع عليه افتراض وجودها كما يفترض عليه معاملة الخصم بما قد يكون في نيته وإلا كان حكمه قد بناه على أمر غيبي وغير شرعي، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد انتهاكا صريحا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أقام دعواه طالبا فيها الحكم على زوجته الرجوع إلى بيت الزوجية، فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بتأييد الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض دعوى الطاعن وقبول طلب زوجته المتعلق بالتطليق والحكم بتطليقها فإنهم بقضائهم كما فعلوا انتهكوا القانون، وتجاوزوا سلطتهم، فدعوى الرجوع إذا لم ينتفع بها صاحبها لا تنقلب ضده إلا في مسألة التعويض إذا كانت ظالمة منتهكا بذلك قواعد التقاضي وخرج من العلم بالظاهر ودخل إلى العلم بالغيب. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 51906 بتاريخ 02/01/1989
تطليق - الحكم بالتعويض معه - فهم خاطئ للقانون
متى كان مقررا قانونا أن التعويض يجب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك ضررا لمطلقته، فإن كل زوجة بادرت بإقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به، فالحكم لها بالتعويض غير شرعي، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد فهما خاطئا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوج هي التي طلبت التطليق، فإن قضاة المجلس الذين وافقوا على الحكم الابتدائي وتعديلا له برفع مبلغ التعويض ونفقة العدة ونفقة الإهمال بالرغم من تصريح الحكم الابتدائي بأن الزوجة رفضت الرجوع، فإنهم بقضائهم كما فعلوا فهموا المادة 52 من قانون الأسرة فهما خاطئا. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار جزئيا في التعويض والسكن ونفقة الإهمال.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 53017 بتاريخ 27/03/1989
متعة .الحكم بها.بناء على دعوى الزوجين بالتطليق. نقض.
من القواعد المقررة شرعا أن المتعة لمن طلقها زوجها وليست لمن طلقت نفسها بحكم . ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لنصوص الشرعية في فرض المتعة.ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الزوجة أقلمت دعوى التطليق واستجابت المحكمة لطلبها ووافق المجلس عليه الذي يعد وحده عقابا للزوج بسبب إهماله فإن القضاء بالمتعة. للمطلقة يعد مخالفا للنصوص الشرعية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص المتعة.
المجلة العدد الثاني لسنة : 1993 . ملف رقم : 43860 قرار بتاريخ 29/12/1986
تطليق .طول أمد النزاع . ضررا للزوجة . جواز القضاء به .
من المقرر شرعا أنه إذا طال أمد النزاع بين الزوجين ولحق الزوجة من ذلك ضررا بين واقتنع القضاة بضرورة التفريق بينهما فانه لا سبيل من حال إلا بفك الرابطة الزوجية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور أو تناقض في الأسباب ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله يستوجب رفضه. ولما كان ثابتا .في قضية الحال. أن النزاع بين الطرفين طال أمده وبقي كل منهما مصرا على موقفه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بالتفريق بين الزوجين كان قرارهم سليما وغير مشوب بالقصور أو التناقض بين الأسباب وغير مخالفين لأحكام الشريعة الإسلامية أو لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 36414 قرار بتاريخ 20/05/1985
تطليق. الحكم به جبرا على الزوج. لا يجوز.
من المقرر شرعا وقضاء من الحكم بتطليق الزوجة جبرا على زوجها يكون مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية إذا كان غير قائم على أحد الأسباب الموجبة بثباته شرعا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية . ولما كان ثابتا . في قضية الحال. أن الزوج تمسك بطلب إرجاع زوجته في سائر مراحل النزاع ومع ذلك فإن قضاة الموضوع قضوا بالطلاق بين الزوجين بتظلم الزوجة فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد شرعية وقضائية . ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 35107 قرار بتاريخ 19/11/1984
تطليق - عدم تبليغ الزوج الأول - الحكم بتوريثها من الزوج الثاني - مخالفة القانون والشرع.
من المقرر قانونا أنه إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بتوريث الزوجة بناء على الحكم القاضي بتطليقها غيابيا من الزوج الأول بالرغم من أن إجراءات التبليغ غير قانونية سواء قبل صدور الحكم أو بعده فبقضائهم كما فعلوا الشرع وانتهكوا القواعد القانونية المستوجب إثباتها. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1992 ملف رقم 53978 قرار بتاريخ 05/06/1989
طلب التطليق استنادا لعقم الزوج - الحكم بالتعويض للمطلقة - غير قانوني - لانعدام حالة التعسف.
من المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز للزوجة طلب التطليق استنادا إلى وجود عيب يحول دون تحقيق هدف الزواج كتكوين أسرة وتربية أبناء. ولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطليق على عدم إمكانية إنجاب الأولاد، استنادا لنتائج الخبرة الطبية التي خلصت إلى عقم الزوج، فإنهم قد وفروا لقضائهم الأسباب الشرعية الكافية، ما عدا ما يتعلق بإلزام الزوج بالتعويض، مما يتوجب نقضه جزئيا في هذا الجانب لانعدام حالة التعسف.
المجلة القضائية العدد 2 1995 ملف رقم 87301 قرار بتاريخ 22/12/1992
تطليق - تماطل الزوج في إرجاع زوجته - تطبيق صحيح القانون.
من المقرر قانونا أنه يمكن للزوجة أن تطلب التطليق إذا توفرت أسبابه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأسباب ومخالفة القانون ليس في محله. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوج تماطل في إرجاع زوجته و وقف موقفا سلبيا فإن المجلس بقضائه بتطليق الزوجة لتماطل الزوج في إرجاع زوجته طبق صحيح القانون. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2 1992 ملف رقم 50519 قرار بتاريخ 26/09/1988
دعوى التطليق - الفصل فيها من قبل المجلس القضائي يندرج في اختصاصه - استبعاد تطبيق المادة 57 من قانون الأسرة
من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المطعون ضدها طالبت في دعوى خاصة بالتطليق، وضمت بعدها لدعوى الطاعن - الحالي - فإن إجراء الاستئناف المتبع يرفع في النزاع برمته أمام المجلس، ولما قضى هذا الأخير بالتطليق فلأنه يندرج ضمن اختصاصاته شرعا وقانونا، وأن المادة 57 من قانون الأسرة - المحتج لها - لا تنطبق على قضية الحال كون الحكم المستأنف لم يقض بالطلاق، ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1994 ملف رقم 89635 قرار بتاريخ 27/04/1993
تطليق ، طول أمد الخلاف بين الزوجين ، عدم الإنفاق من طرف الزوج ،يعتبر أضرار بما يستوجبه. (أحكام ش إ و م 53 ف 1 ق س )
من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الإنفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح. ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن المجلس القضائي لما قضي بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة . لعدم الإنفاق يكون بقضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استجواب رفض الطعن.
ملف رقم : 44457 بتاريخ 26/01/1987
شاركنا بتعليقك...