سندات الملكية – الحيازة كسبب من أسباب اكتساب الملكية عن طريق التقادم – عقد الشهرة
1 _ الملف رقم 09 : ( فريق لبال/ لبال بن خليل)
- حيث أن جوهر النزاع ينصب حول استحقاق ملكية عقار يؤكد المدعون أن المدعى عليه يشغله بدون حق ولا سند•
- حيث اثبت المدعون ملكيتهم لهذا العقار عن طريق تقديمهم لعقد رسمي مؤرخ في 21/03/66 مشهر في المحافظة العقارية•
- حيث دفع المدعى عليه بملكيته للجزء الذي يشغله من العقار محل النزاع عن طريق التقادم المكسب على أساس أنه حائز للأماكن بنية التملك منذ سنة 1975 •
- حيث بالرجوع إلى نص المادة 39 من قانون التوجيه العقاري فإنها تنص على أنه في المناطق التي لم يتم مسحها بعد يمكن لكل شخص يمارس حيازة مستمرة وغير منقطعة وهادئة وعلانية لا تشوبها شبهة بمفهوم المادة 823 من ق م أن يحصل على شهادة الحيازة على أن تتم هذه الحيازة على أرض ليس لها عقد ملكية•
- حيث أن المادة 39 المذكورة أعلاه لا تعترف بالحيازة إلا إذا تمت على أرض لم تتعرض للمسح وليس لها سند ملكية•
- حيث ما دام العقار محل النزاع له عقد ملكية فإنه لا يمكن للمدعى عليه أن يدفع بحيازته وأن يتمسك بها لأن حيازته في هذه الحالة يشوبها الغموض ويفترض في المدعى عليه أنه يحوز الأماكن على سبيل التسامح من المالك•
- حيث ما دامت حيازة المدعى عليه لا تتوفر فيها الشروط القانونية فإنه لا يمكنه الاعتماد عليها لاكتساب الملكية عن طريق التقادم مما يجعل دفعه مرفوضا •
- حيث وعلى هذا الأساس فإن المدعى عليه يعد شاغلا للأماكن بدون وجه حقا مما يتعين معه القضاء بطرده منها والاستجابة بالتالي لطلب المدعين•
- حيث فيما يخص طلب المدعين الرامي لشمل الحكم بالنفاذ المعجل (نفاذ معجل قضائي - حالة التعدي - اتجاه المحكمة العليا).
- حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المدعى عليه - بصفته الخاسر للدعوى.
لـهذه الأســـــباب
حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا العقارية علنيا، ابتدائيا حضوريا بطرد المدعى عليه وكل شاغل بإذنه من عقار المدعين الكائن بحي بن عزوز بالقليعة مع النفاذ المعجل، مع تحميله المصاريف القضائية.
2 _ التعليق على قرار المحكمة العليا رقم 02
لقد رفضت المحكمةالعليا الطعن بالنقض الذي رفعه المدعي معتمدا في طعنه على وجهين ،
-الأول أن المدعى عليه ليست له الصفة والمصلحة في رفع الاعتراض على تحرير عقد الشهرة لمصلحة المدعي لأن القطعة محل عقد الشهرة ليست القطعة التي يحوزها المدعى عليه بل أن موضوع عقد الشهرة هو قطعة أرض أخرى آلت إلى المدعي بطريق الإرث•
-أما الوجه الثاني فهو أن المدعى عليه قد رفع اعتراضه على تحرير عقد الشهرة لفائدة المدعي خارج الأجل المقرر قانونا طبقا لنص المادة 5 من المرسوم83/352 المتعلق بإعداد عقد الشهرة•
وبطريقة أخرى فإن المدعي بتمسك بسقوط حق المدعى عليه في الاعتراض ضد عقد الشهرة•
ولقد كان سبب رفض الطعن المرفوع من طرف المدعي راجع إلى أن المحكمة العليا اعتبرت المدعى عليه صاحب حق على القطعة محل النزاع لوجود أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضى فيه صدرت بين طرفي النزاع قضت برفض طلب المدعي الرامي للطرد من العقار محل النزاع, هذا من جهة ومن جهة أخرى أكدت المحكمة العليا على أن المهلة المحددة للاعتراض على تحرير عقد الشهرة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم أعلاه ,لا تتعلق بالحق ومن ثمة بالدعوى المدنية التي يمكن اللجوء إليها للمطالبة به بل تتعلق فقط بإجراءات إعداد عقد الشهرة لا غير. فالمشرع حدد مهلة 4 أشهر لتقديم الاعتراض على تحرير عقد الشهرة وعند انتهاء هذه المهلة دون اعتراض، أمكن للموثق تحرير عقد الشهرة .إذ أنه لا يعقل أن يبقى أجل الاعتراض مفتوحا أو مقترنا بآجال الدعوى المدنية إذ أنه ما دام الأجل مفتوحا تعذر على الموثق تحرير العقد•
فالموثق يحرر العقد عند انتهاء مدة الاعتراض وإذا ظهر من ينازع صاحب عقد الشهرة في حقه فما عليه، إلا اللجوء إلى القضاء ضمن الآجال المحددة لانقضاء الدعوى المدنية وهي 15 سنة•
وبالتالي فأجل 4 اشهر هو الآجل الذي يمنع على الموثق خلاله تحرير عقد الشهرة. فهو إذن أجل انتظار وليس أجل سقوط للحق الموضوعي•
الحـوصـلـة
سندات الملكية المنصوص عليها في القانون هي:
- الدفتر العقاري
- العقد الرسمي والعقد العرفي لما قبل 01/01/71 •
- الحكم القضائي
عقد الشهرة هو عقد رسمي, إلا أنه عبارة عن عقد تصريحي - أي أن إعداده معتمد على تصريحات طالبه، وبما أن هذه التصريحات قد تكون مغلوطة فإنه يجوز إذا الطعن فيه ممن له مصلحة في ذلك•
والمؤكد أن صاحب المصلحة في الطعن ببطلان عقد الشهرة هو المالك الأصلي للعقار•
ويثير عقد الشهرة مشكلتين:
--لأولى تلك التي تطرقنا إليها من خلال قرار المحكمة العليا ,أي نص المادة 5 من المرسوم 83/352 وأجل الأربعة أشهر، والتي قلنا أنها ليست أجلا مسقطا للحق الموضوعي بل هي أجل يمنع خلاله على الموثق أن يحرر عقد الشهرة فهو إذن أجل مرتبط بإجراءات تحرير عقد الشهرة لا غير وهو مختلف عن أجل سقوط الحق أو الدعوى المدنية المحدد طبقا للقواعد العامة بـ 15 سنة من تاريخ إبرام العقد•
لماذا من تاريخ إبرام العقد وليس من تاريخ شهره؟ - لأن عقد الشهرة هو عقد تقريري وليس عقدا منشئا لحق الملكية•
--الثانية هي, هل يجوز أن تكون العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة موضوعا لعقد شهرة؟
الجواب على هذا التساؤل عرف اتجاهين:
* الاتجاه الذي أخذت به المحكمة العليا في قراراتها, والتي اعتبرت أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون هذه العقارات موضوع عقد للشهرة•
وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بنص المادة 827 من ق م التي لم تفرق بين العقارات التي لها سندات مشهرة وتلك التي ليست لها سندات مشهرة، واستندوا على الفقه الذي يعتبر التقادم المكسب قرينة قاطعة على الملكية حتى على المالك الأصلي وبالتالي فهم يعتبرون أن فقد المالك الأصلي لملكية جزاء له عن عدم استعمال ملكه•
* الاتجاه الثاني هو الذي أخذت به الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ثم بعد ذلك مجلس الدولة وهو يعتبر أنه لا يمكن لواضع اليد أو الحائز أن يكتسب بالتقادم عقارا له سند ملكية مشهر لأن ذلك يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر, ما دامت الحيازة مجرد قرينة على الملكية - أي أنه لا يوجد تعادل بل أن مبدأ القوة الثبوتية للشهر يجعل قرينة الحيازة داحضة•
وأنا أرى نفس ما يراه مجلس الدولة وأضيف عليه دحضا لما يتمسك به قضاة المحكمة العليا، أن "الحائز" لعقار له سند ملكية مشهر لا يمكن اعتبار حيازته متوفرة على كل أركانها، فما دام عقد الملكية مشهر فذلك يعني أن الحائز عالم بذلك، ومتى علم بذلك فإن حيازته توحي إما أنه يحوز برخصة من المالك أو أنه يحوز حيازة فيها لبس•
وقد سبق وأن اشرنا إلى أن الحيازة لا ترتكز على الرخصة ولا تنشأ عنها، وبالتالي فإن وجود واضع لليد على عقار له مالك تعد قرينة على أن المالك رخص له بذلك وهو ظاهر الأمور، وعلى من يدعي خلاف الظاهر أن يقوم بإثباته ومن ثمة فإن رأي مجلس الدولة أصوب.
انتقال المـلكـية
الملف رقم 10: سمروني/بن نية
و عليـه فـإن المـجلـس
-حيث أن جوهر النزاع ينصب حول تنفيذ الوعد بالبيع وتطبيق المادة 71 والمادة 72 من ق م ونقل ملكية عقار من المستأنفة إلى المستأنف عليها •
- حيث أن الحكم المستأنف قضى بإلزام المستأنفة الحالية بإتمام إجراءات نقل ملكية العقار محل الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 20/01/97 المعدل بتاريخ 03/07/00 إلى المستأنف عليها الحالية وفي حالة الرفض فإن الحكم يقوم مقام العقد مع إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 10 آلاف دج كتعويض •
- حيث تدفع المستأنفة بعدم ملكيتها للعقار محل الوعد بالبيع لأن الحكم القاضي بقسمة تركة مورثها والذي اسند إليها القطعة الأرضية محل النزاع غير مشهر.
-حيث من جهتها تتمسك المستأنف عليها بصحة عقد الوعد بالبيع الذي كان رسميا ومتضمنا لكل شروط العقد الأصلي من مدة وثمن، كما اعتبرت الحكم القاضي بالقسمة ذا حجية مطلقة باعتباره حائزا لقوة الشيء المقضى فيه وعلى كل حال فإنها تتمسك بأنه حتى ولو لم يتم فرز الحصة فللمالك في الشيوع الحق في التصرف في حصته من التركة •
- حيث بعد الاطلاع على الملف فإنه بالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع الرسمي المؤرخ في 20/01/97 فإنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن مدة إبرام العقد النهائي هي شهرين من حصول الواعدة على سند الملكية •
- حيث اتضح للمجلس أن المستأنفة لم تتحصل بعد على سند الملكية لأن الحكم القضائي المؤرخ في 23/04/97 وإن كان حائزا لقوة الشيءالمقضى فيه إلا أنه غير مشهر•
- حيث أنه من الثابت قانونا أن انتقال الحقوق العينية العقارية تستلزم بالإضافة إلى الرسمية أن يتم شهر السند الرسمي وهذا طبقا لنص المادتين 324 مكرر1 و 793 من ق م
- حيث دفعت المستأنف عليها أنه يجوز للمستأنفة بصفتها مالكة في الشيوع أن تتصرف في نصيبها من التركة، إلا أن هذا الدفع مرفوض لأن المستأنفة لم تقم ببيع نصيبها الشائع وإنما وعدت ببيع نصيبها المفرز، وقد تم تعليق الالتزام بتحرير العقد النهائي على شرط الحصول على سند الملكية لهذا النصيب المفرز•
- حيث وبالتالي فإن الالتزام الرابط بين الطرفين معلق على شرط، وما دام الشرط لم يتحقق فإنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أن يطالب بتنفيذ الإلتزام, مما يجعل الدعوى الأصلية سابقة لأوانها •
- حيث واستنادا لما سبق فإن دفوع المستأنف عليها تعد غير مؤسسة ويستتبع ذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الذي استجاب لطلباتها •
-حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المستأنف عليها •
لــهذه الأسـبـاب
قضى المجلس علنيا، حضوريا، نهائيا، بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس مع تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية •
التعليق على قرار المحكمة العليا رقم 09 (ملف رقم:348247)
لقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 17/05/06 ملف رقم 348247 برفض الطعن المرفوع من طرف المدعين ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 13/04/03 القاضي بإلغاء الخبرة ومن جديد بإلزام المرجعين بالخروج من القطعة الأرضية المتنازع عليها .
ولقد تأسس الطاعنون طعنهم بالنقض على ثلاثة أوجه:
- الوجه الأول هو أن المدعى عليهم في الطعن (المدعين في الدعوى الأصلية) قد خرقوا الأشكال الجوهرية للإجراءات لأنهم أقاموا الدعوى ضد المدعين في الطعن دون أن تكون لهم صفة في التقاضي باعتبارهم لم يقوموا بإجراءات نقل الملكية باسمهم بعد وفاة مورثهم•
- الوجه الثاني هو أن قضاة الموضوع اعتبروا المدعين في الطعن شاغلين غير شرعيين للعقار محل النزاع مع أنهم يحتلون الأماكن بموجب عقد عرفي وقد جاء قرارهم (أي قضاة الموضوع) من دون أساس قانوني
- الوجه الثالث هو أن قضاة الموضوع لم يسببوا قراراهم لما اعتبر أن العقد العرفي باطل وعديم الأثر لأن العقد العرفي وإن لم يكن ناقلا للملكية فهو حجة على الغير بل ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة •
ولقد تأسس قضاة المحكمة العليا في رفضهم للطعن على ما يلي:
أولا: أن صفة المدعى عليهم في الطعن( المدعين في الدعوى الأصلية) ثابتة في الدعوى لأنهم يحلون محل مورثهم بقوة القانون في ذمته ومال التركة بمجرد ثبوت وفاته حقيقة أو حكما وهذا طبقا لنص المادة 127 من قانون الأسرة •
ثانيا: إن العقد العرفي المتمسك به من طرف المدعين في الطعن باطل فعلا بطلانا مطلقا كما صرح به قضاة الموضوع لأنه لم تراع فيه إجراءات الشهر•
إلا أن الملاحظ هو أن المحكمة العليا تتناقض في موقفها بين الوجه الأول والوجه الثاني•
ففي الوجه الأول اعتبرت أن واقعة الوفاة كافية لنقل الملكية ولم تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادتين 792و 793 من ق م •
أما في الوجه الثاني فإنها ترتكز على المادة 793 من ق م للقول أنه لا يمكن للحقوق العينية العقارية أن تنشأ أو أن تنتقل دون مراعاة لإجراءات الشهر•
فالسؤال المطروح هو:
هل الوفاة تشكل استثناءا على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 793 من ق م ؟
من جهة أخرى فإن العقد العرفي المؤرخ في 04/04/93 يعد باطلا بطلانا مطلقا كوسيلة لنقل الملكية, ليس على أساس أنه غير مشهر, بل على أساس أنه عرفي وليس رسميا. وكان ينبغي أن تتأسس المحكمة العليا على المادة 324 مكرر 1 من ق م وليس على المادة 793 من ق م •
الحـوصـلـة:
ماهي طرق إكتساب الملكية؟
تكتسب الملكية :
-أما عن طريق الاستيلاء ( تستولي الدولة على الأملاك الشاغرة مهما كانت طبيعتها).
-أو بفعل الوفاة عن طريق التركة أو الوصية.
-أو بالعقد، أو الالتصاق، أو الشفعة أو بالتقادم المكسب•
بالنسبة للتقادم المكسب, فإنه قد سبقت الإشارة إليه في الدروس الماضية وهناك إجماع على اعتبار الشهر هو الوسيلة الناقلة للملكية والمنشئة لها سواء كنا بصدد الاستيلاء (عن طريق الجرد) أو العقد أو الشفعة أو الإلتصاق•
- بالنسبة للعقد - المادتين 792 و 793 من ق م والمادتين 15 و 16 من الأمر 74/75
- بالنسبة للشفعة - المادة 803 من ق م
- بالنسبة للإتصاق - المادتين 25 و 31 من المرسوم 63/76
ويثور الخلاف حول مدى قابلية الحق العيني الذي ينتقل بفعل الوفاة إلى الشهر. ويبقى السؤال الواجب الإجابة عنه هو: هل أن انتقال الملكية بفعل الوفاة بشكل استثناءا على القاعدة؟ والإجابة على هذا التساؤل تستدعي أولا استعراض نظامي الشهر المعروفين: العيني والشخصي
1- نظام الشهر الشخصي: هو النظام الذي يعتمد على الشخص و هويته في شهر التصرفات.بالتالي فالشخص في هذا النظام محل إعتبار,و تنتقل الملكية و باقي الحقوق العينية فيه بالعقد,أي بالتصرف ذاته, و لا يحتاج صاحب الحق لأي إجراء آخر لإتمام انتقال الحق العيني إليه.
و لهذا النظام مبدءان:
الأول:أنه يرتكز على أسماء الأشخاص.
الثاني: ليس لهذا الشهر أية قوة ثبوتية.
2- نظام الشهر العيني: هو النظام الذي يعتمد على العقار.أي أن كل عقار يحضا ببطاقة تعريف خاصة به.و أن نقل الحق العيني أو كسبه أو إنشاؤه أو إلغاؤه لا يكون إلا بالشهر. و لهذا النظام 5 مبادئ هي:
أولا:مبدأ التخصيص: أي تخصيص بطاقة لكل عقار(المادة 23 من المرسوم 76/63).
ثانيا:مبدأ القوة الثبوتية المطلقة: أي أنه لا يمكن للشخص الغير مقيد في السجل العيني أن يثبت ملكيته.و أن الشهر في السجل العقاري يعد قرينة قاطعة على الملكية (أي لا يمكن الطعن فيها خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 85 من المرسوم76/63).
ثالثا: مبدأ الشرعية: أي أن كل الوثائق المشهرة صحيحة و قانونية ما دام المحافظ العقاري قد تولى فحصها(المادة 22 من الأمر 75/74).
رابعا: مبدأ القيد المطلق: لا تكتسب الملكية و الحقوق العينية الأخرى إلا بالشهر(المادة 16 من الأمر75/74).
خامسا:مبدأ عدم كسب الحقوق بالتقادم:و هذا الأمر فيه خلاف كما رأينا.
هل أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر العيني؟أم أنه تبنى ازدواجية النظام؟
هناك من يرى أن المشرع أخذ بنظام الشهر العيني في الأراضي الممسوحة, وأخذ بنظام الشهر الشخصي في الأماكن الغير ممسوحة استنادا على نص المادة 27 من الأمر 75/74.
إلا أنني أرى خلاف ذلك, لأنه لو أخذ المشرع بنظام الشهر الشخصي في الأماكن الغير ممسوحة لسمح باكتساب الحقوق بين الأطراف بمجرد تمام التصرف. و هو ما لم يأخذ به ,كما رأينا.إذ ينص القانون المدني علي وجوب الشهر في التصرفات التي تتم بالعقد و بالشفعة و ترك باقي التصرفات أو الوقائع للقواعد العامة (أي قواعد نظام الشهر العيني لا الشخصي), دون أن يفرق بين المناطق الممسوحة و غير الممسوحة.
وأضيف أن المشرع أخذ بنظام الشهر العيني و لم يأخذ بأي من مبادئ نظام الشهر الشخصي, إلا أنه حوله (أي نظام الشهر العيني) عن مساره الطبيعي فيما يخص البطاقات الشخصية و جواز الطعن في التصرفات المشهرة تماشيا مع المتطلبات الميدانية.و بالتالي يمكن القول أن نظام الشهر الذي أخذ به المشرع الجزائري هو نظام شهر عيني خاص أخذ بما يلي:
1. مبدأ التخصيص.و استثناءا في المناطق الغير ممسوحة أبقى على البطاقات الشخصية التي أطلق عليها اسم البطاقة العقارية الممسوكة في الشكل الشخصي.(أي أن نية المشرع اتجهت إلى عدم الأخذ بنظام الشهر الشخصي على إطلاقه في المناطق الغير ممسوحة مكتفيا بالبطاقات لا غير).
2. مبدأ القوة الثبوتية النسبية لا المطلقة, أي لحين إثبات العكس.(جواز الإلغاء و النقض...الخ).
3. مبدأ الشرعية على إطلاقه.
4. مبدأ القيد المطلق.(وأنا أصر على ذلك).
5. مبدأ عدم كسب الحقوق بالتقادم.(وأصر على ذلك أيضا).
و ردا على التساؤل الذي طرحناه قبل الحديث عن نظامي الشهر, فإن هناك رأيين في المسألة:
الرأي الأول: تتبناه المحكمة العليا وتعتمد فيه على المادة 127 من قانون الأسرة التي تنص على: "يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي". و بالتالي يعتبر أنصار هذا الرأي أن التركة تنتقل إلى ذمة الورثة من تاريخ الوفاة ويعززون موقفهم بنص المادة 15 من الأمر 75/ 74. ويعتبرون المادة 91 من المرسوم 76/63 متناقضة مع المادة 15 أعلاه أو أنها تتعلق بالإثبات لا غير•
الرأي الثاني: وهو رأي مجلس الدولة والذي يعتمد على نص المادة 91 من المرسوم 76/63 لاعتبار أن انتقال الملكية عن طريق الوفاة لا يتم إلا بالشهادة التوثيقية والتي تخضع للإشهار•
وأنا أرى أن موقف مجلس الدولة هو الأصوب, ولكن لا اعتمد على نفس الأساس بل أقول أن المنظومة التشريعية منذ بداية السبعينات انتهجت نظام الشهر العيني , وأنا لا أرى أية ازدواجية في المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار في الجزائر ولا يوجد أية استثناءات لأن المشرع في القانون المدني أكد على انتقال الملكية بالشهر في المادتين 792و 793 وكذا المادة 803 منه ، وأنا أرى جازمة أن واقعة الوفاة لا تكفي لنقل الملكية إلى الورثة أو الموصى لهم وذلك لأن المادة 127 من قانون الأسرة التي اعتمدت عليها المحكمة العليا تشير إلى استحقاق الإرث وليس انتقال التركة كما أن المادة 15 من الأمر 75/74 تشير إلى أثر الشهر على اتنقال الملكية بفعل الوفاة. فالقاعدة العامة أن الملكية لا تنتقل إلا إذا تم شهر سند الملكية.فالشهر له أثر فوري.استثناءا ، في حالة الوفاة ,فإن شهر الشهادة التوثيقية ينقل التركة إلى الورثة بأثر رجعي من تاريخ الوفاة.فالشهر هنا ,هو الذي نقل الملكية بأثر رجعي و ليست واقعة الوفاة,باعتبار أن الوقائع المادية لا تنشئ الحقوق العينية في نظام الشهر العيني.
المنازعات العقارية في أملاك الدولة
التعليق على قرار المحكمة العليا رقم 14
لقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 25/07/01 ملف رقم211512 بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 27/12/97 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى•
ولقد كان القرارالمنقوض قد قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة آريس بتاريخ 19/12/95 القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية لإلزام المطعون ضدهم بعدم التعرض له في استغلال نصيبه من منبع مائي، لعدم التأسيس•
ولقد تأسس الطاعن على وجهين:
الوجه الأول: أسسه على عدم إجابة قضاة الموضوع على دفوعه وعدم تسبيبهم لقضائهم ما دام أنه يؤكد أنه مالك للثمن من المنبع المائي المخصص لسقي قطعته الأرضية التي اشتراها منذ سنة 1945 وأن الخبير قد عاين آثار الساقية المستعملة من طرف المدعي في الطعن لسقي أرضه والتي بنى عليها المدعى عليهم في الطعن حوضا لجمع مياه المنبع من أجل سقي أرضهم•
الوجه الثاني: أسسه على أن منطوق القرار المنقوض جاء مخالفا ومتناقضا مع الخلاصة التي توصل إليها الخبير والتي كانت لصالحه ومع ذلك صادق عليها قضاة الاستئناف ثم أيدوا الحكم المستأنف الذي رفض طلب الطاعن. كما تمسك الطاعن بالمادة 692 من ق م.
وقد اعتمد قضاة المحكمة العليا على الوجه الثاني للقضاء بنقض القرار المطعون فيه وإبطاله. وتضمن هذا الوجه سببين للنقض:
الأول: أن المعاينة التي أجراها الخبير أثبتت حيازة الطاعن للنبع من خلال آثار الساقية القديمة التي تنطلق من قاعدة حوض الماء المنجز من طرف المدعى عليهم في الطعن لتصل إلى ملكية المدعي في الطعن•
والثاني: أن ملكية الينابيع هي جزء من الأملاك العمومية للدولة طبقا لنص المادة 2 من قانون المياه ومادامت كذلك فهي مخصصة للمنفعة العامة بمفهوم المادة 692 من ق م, ومن ثمة لا يحق للمدعى عليهم في الطعن منع المدعي في الطعن من الانتفاع بالمنبع على أساس أن هذا الأخير يقع داخل ملكيتهم•
وبالتالي كرست المحكمة العليا في قرارها هذا مبدأين : الأول هو جواز استعمال دعاوى حماية الحيازة ولو كان موضوع الحيازة هو ملك عمومي للدولة إذ اعتبرت أن من حق المدعي في الطعن إقامة دعوى منع التعرض في استعمال منبع مائي.و الثاني هو عدم جواز التمسك بالملكية عندما يتعلق الأمر بالأملاك العمومية للدولة .إذ رغم تمسك المدعى عليهم بأن المنبع المائي محل النزاع يوجد داخل ملكيتهم فإن ذلك لا يعني أنهم مالكين له•
التعليق على قرار المحكمة العليا رقم 05
إن المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ: 13/10/04 ملف رقم 277874 قد قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 17/10/99 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الطاهير بتاريخ 29/11/98 والذي رفض دعوى المدعي في الطعن الرامية إلى استرداد حيازته للقطعة المتنازع عليها•
ولقد أسس المدعي في الطعن طعنه على وجهين:
الوجه الأول: إن قضاة المجلس اخطؤا في تطبيق القانون وخرقوا المواد 689 و817 و 819 من ق م لأن المدعى في الطعن المدعي في الدعوى الأصلية كان يهدف إلى استرداد حيازته للعقار المغتصب من طرف المدعى عليهم, بينما تأسس قضاة المجلس على قاعدة عدم جواز تملك أملاك الدولة عن طريق التقادم المكسب•
الوجه الثاني: إن المحكمة أمرت بإجراء تحقيق عن طريق سماع شهود المدعى في الدعوى الأصلية ثم تخلت عن سماعهم وأصدرت حكمها دون إجرائها للتحقيق المأمور به، ورغم ذلك أيد المجلس هذا الحكم•
وقد استندت المحكمة العليا في الوجه الأول على أن قضاة الموضوع لم يميزوا بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة•
واعتبرت أن المدعي في الطعن يطالب باستحقاق ملك من أملاك الدولة فأشارت إلى المادة 689 من ق م مع أن طلب المدعي مختلف تماما لأنه يرمي إلى حماية حيازته، والثابت أن القاضي في دعوى الحيازة يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن مالك الحق العيني•
ويبدو أيضا أن قضاة الموضوع قد اعتبروا أن المادة 689 من ق م متناقضة مع المادة 817 من ق م إلا أن المحكمة العليا أكدت عدم وجود أي تناقض لأن مجال تطبيق كل مادة مختلف •
والمسألة الأساسية التي يثيرها هذا القرار ويؤكد عليها كمبدأ هو أن دعوى الحيازة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمس بأصل الحق ولا يتعدى النظر فيها إلى مجرد واقعة الحيازة المراد حمايتها بإحدى الدعاوى المقررة قانونا ولو كان مجال إعمال الحيازة هو ملك عام وهذا تكريسا لقاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة•
الحـوصـلـة:
يعتبر القراران السالفي الذكر مدخلا للحديث عن الأملاك الوطنية ,التي نظمها المشرع في القانون رقم 30/90 وكذا المرسوم رقم 454/91 الذي يحدد شروط إدارة هذه الأملاك •
وما يهمنا هنا ليس تصنيف الأملاك الوطنية، بل المنازعات التي تنشأ بخصوصها •
مما لاشك فيه أن المنازعات التي تنشأ بخصوص الأملاك الوطنية العمومية هي بدون منازع من اختصاص القضاء الإداري ولو كان المكلف بتسيير هذه الأملاك أحد أشخاص القانون الخاص مثال ذلك: مؤسسة تسير مطار الجزائر أو الشركة الوطنية للسكك الحديدية أو مؤسسة تسير محطة نقل المسافرين البرية، وتطبق بشأن هذه المنازعات قواعد القانون الإداري •
أما الأملاك الوطنية الخاصة وبما أنها شبيهة في مفهومها بالملكية الخاصة للأفراد وبما أنها لا تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة بل أن لها وظيفة إمتلاكية ومالية بمفهوم المادة 03 من القانون 30/90, فإن النظام القانوني المطبق عليها هو القانون الخاص أو القانون المدني أو التجاري بحسب الأحوال، أو غيرهما من القوانين الخاصة هذا من حيث القواعد الموضوعية المطبقة على النزاع أما مسألة الاختصاص فبما أن المشرع الجزائري أخذ بالمعيار العضوي في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية طبقا للمادة 800 من ق م الجديد، فإن القاعدة العامة تؤدي بنا إلى القول أنه كلما كانت المنازعة بخصوص الأملاك الوطنية الخاصة تضم كطرف فيها أحد أشخاص القانون العام كان القضاء الإداري هو المختص. و بالعكس عندما يكون أحد أطراف النزاع المتعلق بالأملاك الوطنية الخاصة شخصية يحكمها القانون الخاص آل الاختصاص إلى القضاء العادي•
إلا أن هذه القاعدة ترد عليها الاستثناءات الآتية:
أولا: الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 مكرر من ق ا م: اعتبرت هذه المادة المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية وإيجارات الأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو الإيجارات التجارية من اختصاص القضاء العادي ولو كان أحد أطراف النزاع من أشخاص القانون العام.
إلا أن المادة 802 المقابلة للمادة 7 مكرر في ق ا م الجديد لم يرد فيها هذا الاستثناء.
والسؤال المطروح هو: هل ترك المشرع هذه المسألة للقوانين الخاصة؟ أعتقد أن الجواب هو نعم, فالقاعدة العامة هي اختصاص القاضي الإداري استنادا على المعيار العضوي واستثناءا إذا نصت القوانين الخاصة على اختصاص جهة قضائية محددة جاز الاعتماد على هذا التخصيص •
وبالرجوع إلى قانون الأملاك الوطنية والمرسوم المحدد لكيفية إدارة الأملاك الوطنية وإلى بعض النصوص الخاصة يتضح أن المشرع لم يأخذ دائما بالمعيار العضوي •
- ففي مجال البيوع فإنه اخضع النزاعات المتعلقة بها إلى القضاء الإداري
- الإيجار حسب قواعد قانون إ•م الحالية - اختصاص للقضاء العادي
إلا أن قانون الأملاك الوطنية أشار إلى أنه فيما يخص إيجار الأملاك التي آلت إلى الدولة عن طريق الشغور( القانون 102/66) فإنه تطبق بشأنها أحكام المرسوم 147/76(ج.ر.رقم 12/1977).
وتنص المادة 33 من العقد النموذجي الملحق بالمرسوم المذكور," أن المحكمة المختصة بفض النزاعات هي محكمة موقع العمارة ". يستشف من هذا النص أن المقصود هو المحكمة العادية وليست المحكمة الإدارية لاسيما وأن ق•ا م الصادر سنة 66 يعقد الاختصاص للقضاء العادي.
- فيما يخص الشفعة : القضاء المختص هو القضاء الإداري.
- فيما يخص التبادل: هناك خلاف فالمادة 96 تنص على أن القضاء المختص هو جهات القضاء العام إلا أن المحكمة العليا اعتبرت أن جهات القضاء العام في القضاء الإداري هي الغرفة الإدارية على مستوى المجلس ( اعتبرت المحكمة العليا أن المقصود بالقضاء العام هو القضاء الإداري) •
- فيما يخص القسمة: تنص المادة 41 من المرسوم أن طلب القسمة يقدم إما للوالي أو للجهة القضائية المختصة , أي القضاء المدني •
- فيما يخص الأملاك الشاغرة والتركات الشاغرة : الاختصاص للقضاء العادي:المادة 51 ق الأملاك و المادتين 90و89 من المرسوم •
ملاحظة: فيما يخص عدم جواز التقادم المكسب في الأملاك الوطنية الخاصة:
هناك إجماع على أن شغل الأملاك الوطنية الخاصة يكون عن طريق العقد,
- باعتبار أن وظيفة هذه الأملاك هي مالية وامتلاكية.
- بمفهوم المخالفة فإنه لا يمكن شغل هذه الأملاك بدون عقد.
وما يؤكد هذا المفهوم هو المادة 123 من ق. الأملاك الوطنية.
- التعديل الأخير لقانون الأملاك الوطنية في القانون 14/08 المادة 4 منه تعدل المادة 4 من القانون 30/90 وتنص صراحة على عدم جواز امتلاك الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق التقادم المكسب •
شاركنا بتعليقك...