وسائل الدفوع في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري الجديد
مقـــدمـــــــــة
إن حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية للحق مكفول لكل فرد يمارسه بمقتضى الوسائل والإجراءات القانونية .
وتشكل الدعوى الوسيلة القانونية لممارسة حق التقاضي وأن استعمالها للمطالبة القضائية لم يتركه المشرع لإرادة الفرد وإنما أحاط استعمال هذا الحق بشروط استوجب توافرها في أركان الدعوى وهم المدعي والمدعى عليه والحق المدعى به .
كما استوجب المشرع استعمال الدعوى وفقا لإجراءات معينة وفي مواعيد محددة وهذا لضمان حسن سير الخصومة .
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية الساري العمل به الآن والصادر بالأمر 66/154 المعدل والمتمم والأمر الملغي لأحكامه بالقانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما استقر عليه الفقه والقضاء نلاحظ كما سبق التطرق إليه في المحاضرة السابقة تحت عنوان ( الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية والإدارية – في الدعوى – ) أن شروط استعمال الدعوى تدور حول مسألتين :
- شروط قبول نظر الدعوى من طرف المحكمة
- شروط صحة الدعوى من حيث إجراءات رفعها ومباشرتها ومن حيث موضوعها
إذ يترتب على عدم توافر شروط قبول نظر الدعوى الحكم بعدم قبولها بينما يترتب على مخالفة إجراءات رفعها ومباشرتها عدم صحتها شكلا ويترتب على عدم توافر الدعوى على الأسانيد الموضوعية للحق عدم قبول الطلب القضائي موضوعا .
وأن مباشرة الخصومة القضائية من طرفي الخصومة وهما المدعي والمدعى عليه والقاضي .
إذ يباشر المدعي الخصومة من خلال الطلبات سواء الأصلية أو الإضافية ويباشرها المدعى عليه من خلال الدفوع ( وهو موضوع مداخلتي) أما القاضي فيباشر الخصومة من خلال إجراءات التحقيق التي يقوم بها لتهيئة القضية للفصل وكذلك من خلال الحكم الذي يصدره بشأنها .
إذن فكما منح المشرع للمدعي الوسائل القانونية للمطالبة القضائية لحماية الحق الذي يدعيه فقد منح أيضا للمدعى عليه الوسائل القانونية للرد على طلبات المدعي الأصلية أو الإضافية تسمى بالدفوع وجاء بيانها بالباب الرابع من القانون 66/154 المعدل والمتمم بالأمر رقم 71/80 تحت عنوان ( في الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير في الدعوى وترك الدعوى ) من المادة 84 إلى المادة 93 منه ثم بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم 08/09 جاء تبيانها بالباب الرابع تحت عنوان (في وسائل الدفاع ) من المادة 48 إلى المادة 69 منه بتعريف لكل نوع من أنواع الدفوع وميقات الدفع وأثره على سير الدعوى .
وسأتطرق إليها ببعض الشرح و المقارنة بين القانون 66/154 الذي أقصد به قانون الإجراءات المدنية الساري العمل به اليوم والقانون 08/09 الذي أقصد به قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .
المبحث الأول : الدفوع الموضوعية
تعريف الدفوع الموضوعية :
إن الدفوع الموضوعية هي تلك الدفوع التي توجه إلى الحق المدعى به في ذاته أو المركز القانوني والتي يترتب على قبولها رفض طلب المدعي
أمثلة : الدفع بصورية العقد المحتج به . الدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو بالمقاصة . الدفع بعدم خضوع النزاع للنص القانوني المؤسس عليه الطلب مع ضرورة تقديم المدعى عليه ما يؤكد دفعه من قبيل بيان مخالصة لإثبات انقضاء الدين بالوفاء .
وعلى خلاف القانون 66/154 الذي لم يدرج المشرع ضمن مواده تعريفا للدفع الموضوعي غير أنه استدرك ذلك بالمادة 48 من القانون رقم 08/09 التي جاء فيها أن : ( الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .
المبحث الثاني : الدفوع الشكلية
تعريف الدفوع الشكلية
لم يرد في القانون 66/154 تعريفا للدفع الشكلي وهو ما استدركه المشرع بالمادة 49 من القانون 08/09 بأنها : ( كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها )
ومن نص المادة المذكورة نجد أن الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة وذلك بالمنازعة في عدم صحتها كالدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع ببطلان إجراءات التكليف بالحضور .
ولم يحدد المشرع ترتيبا معينا لإبداء الدفوع الشكلية بحيث يمكن أن يقدم بعضها عن الأخر في الترتيب . غير أنه يتعين إبداء الدفوع الشكلية مرة واحدة وقبل أي دفع في الموضوع تحت طائلة عدم قبولها كما ورد في المادة 50 من القانون 08/09 .
أنواع الدفوع الشكلية :
أولا : الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي :
إن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي أو الإقليمي في ظل القانون 66/154 في مادته الثامنة أنه ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه وهي نفس القاعدة المكرسة بالمادة 37 من القانون 08/09 وأن الاختصاص الإقليمي ليس من النظام العام لأنه يجوز الخروج عليه باتفاق الأطراف وأن الاتفاق على التقاضي أمام محكمة غير مختصة إقليميا ملزم للطرفين .
وقد أبقى القانون 08/09 على القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي وهي موطن المدعى عليه كما جاء صراحة بالمادة 37 منه أو موطن أحد المدعى عليهم كما جاء بالمادة 38 منه وهو الاختصاص الاختياري غير أنه ضيق من إمكانية الاتفاق على الخروج عن الاختصاص الإقليمي لمحكمة ما بالمادة 45 منه باعتبار أنه لاغ وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار غير أن هذه المادة يشوبها الغموض في رأيي فهل يقصد المشرع أن أي شرط ضمن عقد أو اتفاق مكتوب يتضمن إسناد الاختصاص الإقليمي في أي نزاع مستقبلي في تنفيذ الاتفاق لمحكمة معينة بالذات إلا إذا تم بين التجار أم أنه يجعل من الحق في الخروج عن الاختصاص الإقليمي باتفاق حصريا في المنازعات التي تتم بين التجار .
والذي زاد من الغموض ما ورد بالمادة 46 من القانون المذكور التي جاء فيها أنه يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا على أن يوقعوا تصريحا بطلب التقاضي كما ورد بالفقرة الثانية من نفس المادة
الاستثناء :
لقد قرر المشرع نوعا من الاختصاص المحلي جعله وجوبي ومن النظام العام ويتداخل إلى حد كبير مع الاختصاص النوعي .أين ينعقد الاختصاص لمحكمة مقر المجلس طبقا للمادة 08 الفقرة 03 من القانون 66/154 عندما يتعلق الأمر بمنازعات الحجز العقاري وتسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد والمنازعات المتعلقة بحوادث العمل ودعاوى الإفلاس والتسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي
وقد واصل المشرع المنحى ذاته بالقانون الجديد 08/09 بالمادة 32 الفقرة 07 منه أين قيد حرية اختيار الجهة القضائية للفصل بالنزاع إذا تعلق الأمر بالمنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمين أين يكون الاختصاص الإقليمي للأقطاب المتخصصة المنعقدة ببعض المحاكم بالنظر دون سواها في هذه المنازعات .
مرحلة التمسك بعدم الاختصاص الإقليمي :
لم يحدد القانون 66/154 في أية مرحلة من مراحل تواجد الدعوى أمام الجهة القضائية يتم تقديم الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي غير أن جعل المشرع الاختصاص الإقليمي في معظمه اختياريا يفيد أن مرحلة التمسك به من المدعى عليه تكون قبل أي دفع في الموضوع . غير أن المادة 47 من القانون 08/09 أوردت صراحة ضرورة أن يكون الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي سابق لأي دفع بعدم القبول أو دفع موضوعي كما أنه لا يجوز للمدعي التمسك بمثل هذا الدفع وهو أمر منطقي نظرا لاختياره بنفسه اختصاص المحكمة .
غير أنه كان على المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار أنه أورد نوعا من الاختصاص الإقليمي والذي ذكرناه أعلاه بالمادة 08 الفقرة 03 من القانون 66/154 والمادة 32 الفقرة 07 من القانون 08/09 يجعل الاختصاص الإقليمي موكلا لجهات قضائية محددة ومنع الاختصاص لغيرها فهو من النظام العام أين يمكن حينها الدفع بعدم الاختصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى .
إجراءات الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي :
جاء بالمادة 51 من القانون 08/09 أنه يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية أن يسبب طلبه ويعين الجهة القضائية التي تستوجب رفع الدعوى أمامها وأنه لا يجوز للمدعي إثارة هذا الدفع .
كما جاء بالمادة 52 من نفس القانون أن القاضي يفصل في الدفع بشكلين :
- الفصل في الدفع بموجب حكم دون التطرق للموضوع
- الفصل في الدفع بنفس الحكم الفاصل في الموضوع بعد اعذار الخصوم مسبقا شفاهة لتقديم طلباتهم في الموضوع .
ثانيا : الدفع بوحدة الموضوع والارتباط
الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع
وهو الدفع الذي يبديه أحدا لأطراف بخصوص قضية أو قضايا ذات موضوع واحد مطروحة على جهتين قضائيتين من نفس الدرجة ويقدم هذا الدفع لتفادي صدور حكمين أو أحكاما متناقضة وهو ما أورده المشرع تعريفا لوحدة الموضوع بالمادة 53 من القانون 08/09
مرحلة التمسك بوحدة الموضوع :
وطبقا لنص المادة 92 من القانون 66/154 يجب إبداء أي دفع بوحدة الموضوع قبل أي دفاع في الموضوع وهو ما ورد أيضا بالمادة 50 من القانون 08/09
أثار الدفع بوحدة الموضوع :
إن قبول الدفع بوحدة الموضوع يرتب الآثار التالية :
01- يجب على الجهة القضائية الأخيرة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك طبقا للمادة 54 من القانون 08/09 .
02- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها طبقا للمادة 57 من القانون 08/09
03- يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع طبقا لنص المادة 54 فقرة 02 من القانون 08/09
04- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع غير قابلة لأي طعن طبقا لنص المادة 57 من القانون 08/09
الدفع بالارتباط :
عرفت المادة 55 من القانون 08/09 حالة الارتباط التي تشكل موضوع الدفع بأنها تقوم عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلف لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة والتي تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا .
وهو نفس التعريف تقريبا الذي ورد سابقا بالمادة 91 من القانون 66/154 ( إذا وجد ارتباط بين قضايا مطروحة على المحكمة نفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم ويجب توافر عنصر الارتباط لجواز الضم )
مرحلة التمسك بالارتباط :
وطبقا لنص المادة 92 من القانون 66/154 يجب إبداء أي دفع بالارتباط قبل أي دفاع في الموضوع وهو ما ورد أيضا بالمادة 50 من القانون 08/09
أثار الدفع بالارتباط :
إن قبول الدفع بالارتباط يرتب الآثار التالية :
05- يجب على الجهة القضائية الأخيرة أو أخر تشكيلة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى بموجب أمر مسبب لصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك طبقا للمادة 56 من القانون 08/09 .
06- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها طبقا للمادة 57 من القانون 08/09
07- يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له عنصر الارتباط طبقا لنص المادة 56 من القانون 08/09
08- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع غير قابلة لأي طعن طبقا لنص المادة 57 من القانون 08/09
ثالثا : الدفع بإرجاء الفصل
وهو الدفع الذي خوله المشرع لأحد الأطراف لإرجاء الفصل في الدعوى إذا وقع طارئ يمس أهلية الخصم من وفاة أو تغيير أهلية وهو ما تناولته أحكام المواد 84-85-86 من القانون 66/154 غير أن المشرع قيد تقديم هذا الدفع زمنيا بأن يكون قبل أن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها .
فالدفع بإرجاء الفصل طبقا للمواد المذكورة أعلاه بالقانون القديم مقيد بوفاة أحد الخصوم أو تغيير في أهليته .
غير أن المادة 59 من القانون الجديد 08/09 أوجبت على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه
رابعا : الدفع بالبطلان :
ما يلاحظ أن إجراءات سير الخصومة القضائية ليست كلها بالأهمية التي يترتب على مخالفتها الجزاء الإجرائي . فهناك إجراءات حتى وان كانت معيبة تكون قابلة للتصحيح والتنازل عنها ولا تتأثر الخصومة بمخالفتها .
غير أن هناك إجراءات ذات أهمية استوجب المشرع احترامها تحت طائلة الجزاء الإجرائي ولا يمكن تصحيحها لكونها جوهرية ونص عليها في العديد من المواد باستعماله مصطلح ( يجب ) وأعطى صلاحية للقاضي في غير ما نص عليه لتطبيق الجزاء الإجرائي على مخالفة القاعدة كلما تبين له تعلق المخالفة بقاعدة جوهرية .
باستقراء مواد قانون الإجراءات المدنية سواء القديم أو الجديد نجد أن المشرع نص على نوعين من الدفع بالبطلان :
01- الدفع بالبطلان الذي هو من النظام العام و هو المتعلق بقواعد الاختصاص النوعي فانه يثار في أي وقت ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا كعدم إطلاع النيابة على القضايا المحددة في المادة 141 من القانون 66/154 وهو ما أكدته المادة 36 من القانون 08/09 التي نصت على أن ( الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ) إضافة إلى ما نص عليه المشرع بالمادة 64 فيما يخص إلزامية إثارة القاضي انعدام الأهلية تلقائيا .
02- الدفع بالبطلان العادي :
فبالرجوع إلى القانون 66/154 نلاحظ أن المشرع الجزائري في تقريره للبطلان أخذ بعين الاعتبار القيمة الإجرائية للإجراء القضائي في إطار حسن سير الخصومة وقرر الجزاء بالنظر إلى درجة تأثيره عليها ومنه جعل نوعا من البطلان عاديا وليس من النظام العام وبموجب المادة 462 الفقرة 4 من القانون القديم يمكن للقاضي إعطاء أجل للخصوم لتصحيحه ومن أمثلته :
بطلان محضر تبليغ الحكم الغيابي إذا لم يذكر فيه مهلة 10 أيام لسقوط الحق في المعارضة المادة 98 من القانون 66/154
بطلان الشهادة دون تأدية اليمين المادة 65 من القانون 66/154
وفي القانون الجديد 08/09 بالمادة 64 فقرة 04 بطلان التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي
شروط الدفع بالبطلان :
- نص القانون الجديد 08/09 صراحة بالمادة 60 منه أن بطلان الأعمال الإجرائية
يجب أن يكون بنص قانوني مثل ما ورد بالمادة 64 من القانون 08/09 بأن حالات
بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها هي ( انعدام الأهلية للخصوم أو انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي ).
- أن يتم تقديم الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا من طرف الخصم قبل أي دفاع له في الموضوع لاحق على للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته المادة 61 من القانون 08/09 كما نصت عليه سابقا المادة 462 من القانون القديم 66/154 هذا باستثناء البطلان المتعلق بقواعد الاختصاص النوعي وكذلك اذا كان متعلقا بالنظام العام ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا كعدم إطلاع النيابة على القضايا المحددة في المادة 141 من القانون القديم والمادة 260 من القانون الجديد
- لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه . (المادة 63 من القانون 08/09 )
أثار الدفع بالبطلان :
- يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح مع سريان هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان وهو ما جاءت به المادة 462 من القانون القديم و المادة 62 من القانون الجديد 08/09 .
- لا يقضى ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحيح إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة . (المادة 66 من القانون 08/09)
- إذا ما شاب البطلان إجراءا معينا فان هذا الإجراء يعتبر كأن لم يكن ويتم استبعاده من ملف الإجراءات دون التأثير على الحق . بحيث يمكن للطرف إعادة المطالبة بنفس الحق كما في حالة بطلان صحيفة افتتاح الدعوى ويمتد البطلان إلى الإجراءات اللاحقة المرتبطة بالإجراء الباطل كبطلان الحكم لبطلان التكليف بالحضور .
المبحث الثالث : الدفع بعدم القبول
تعريف الدفع بعدم القبول :
الدفع بعد القبول هو الدفع الذي يطال الدعوى من حيث إنكار وجودها لعدم توافرها على شروط عرضها على القضاء .
فقد جاء في المادة 67 من القانون الجديد 08/09 أن ( الدفع بعدم القبول . هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه وذلك دون النظر في موضوع النزاع
فالدفع بعدم القبول لا يتعلق بإجراءات الدعوى أي الجانب الشكلي الإجرائي منها ولا إلى الحق المدعى به أي الجانب الموضوعي وإنما يتعلق بالمنازعة في الحق في عرضها أمام القاضي لنظرها.
مرحلة التمسك بعدم القبول : يتم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة من مراحل الدعوى بحيث يجوز تقديمه بعد الدفوع الموضوعية كما ورد في المادة 68 من القانون الجديد .
كما ألزمت المادة المذكورة القاضي بإثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا إذا تعلق بالنظام العام لا سيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن .
شاركنا بتعليقك...