-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الحجب من الميراث


الحجب من الميراث

تعريف الحجب
الحجب في اللغة هو : المنع والحرمان يقال حجبه إذا منعه من الدخول والحاجب لغة المانع قال تعالى في سورة الأعراف : ( وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ) الآية 46- وقال تعالى في سورة ص : (فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) الآية{32}قال في القاموس المحيط حجبه حجباً وحجاباً ستره .
وقال تعالى في سورة المطففين( كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) الآية {15}أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالى في الآخرة ، ويقال للبواب حاجب لأنه يمنع الناس من الدخول على الرؤساء بغير إذن .. واسم الفاعل من هذه المادة (( حاجب واسم المفعول (( محجوب فالحاجب الذي يمنع غيره من الأرث والمحجوب الممنوع من الإرث، قال الشاعر :
له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب

وفي الاصطلاح هو : منع من قام به سبب الأرث من الأرث بالكلية أو من أوفر حظيه .
قولهم : منع من قام به سبب الأرث أو من وجد فيه احد أسباب الإرث الثلاثة النكاح أو الولاء أو النسب ويخرج بهذا القيد منع من لم يقم به احد هذه الأسباب فإنه لا يسمى حجباً في الاصطلاح .
وقولهم :من الأرث بالكلية أو من أوفر حظيه إشارة إلى أنواع الإرث والتي ستأتي إن شاء الله .
وقيل هو : منع الوارث من الإرث ، كلاً أو بعضاً ، لوجود من هو أولى منه بالإرث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقسام الحجب


ينقسم الحجب إلى قسمين :

أ - حجب بالوصف ، وهو حجب عن الميراث بالكلية ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة وهي رق أو قتل أو اختلاف دين .

ب - حجب بالشخص ، وهو منع شخص معين من الأرث بالكلية أو من فرض مقدر له إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر أو بمعنى آخر هو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث .

ما هو الفرق بين القسمين ؟

الفرق بينهما أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه فلا يحجب أحداً لا حرماناً ولا نقصاناً والمحجوب بشخص لا يحجب أحداً حرماناً وقد يحجبه نقصاناً ، وحجب الأوصاف يتأتى دخوله على جميع الورثة وحجب الأشخاص منه ما يدخل على جميع الورثة ومنه ما يدخل على بعضهم .

والحجب بالأشخاص نوعان :

النوع الأول : حجب حرمان
وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية أي حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للأرث وهذا النوع يتأتى على جميع الورثة إلا ستة حيث إذا وجد أحدهم فلا بد أن يرث من التركة وهم :

الأبوان ( الأب والأم ) والولدان (الابن والبنت من الصلب ) والزوجان (الزوج والزوجة )

ويمكن معرفة الورثة ومن يحجب من ، بدراسة جدول الحجب ((.. هنا..))

النوع الثاني : حجب نقصان
وهو منع شخص من أوفر حظيه أو منعه من بعض إرثه .
وهو سبعة أنواع - أربعة بسبب الانتقال وثلاثة بسبب الازدحام .

الأنواع التي سببها الانتقال هي :-

1 -
انتقال من فرض إلى فرض أقل منه :-
وهذا يكون في خمسة هم :
الزوج (من النصف إلى الربع ) - الزوجة (من الربع إلى الثمن ) - الأم ( من الثلث إلى السدس ) - الأخت لأب (من النصف إلى السدس) - ببنت الابن ( من النصف إلى السدس) .

2 -
انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه :-
كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.
الأخوات مع البنات معصبات فلو كانت بنت أو بنت ابن معها أخت شقيقة أو لأب لكان للبنت النصف والباقي للأخت تعصيباً(البنت عصبة مع البنات)أما لو كان معها أخ ( تكون عصبة به ) فإنها تقتسم معه الباقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

3 -
انتقال من فرض غلى تعصيب أقل منه كانتقال - ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.

فالبنت ترث فرضاً النصف وترث مع أخوها الشقيق تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون بذلك ورثت الثلث بدل النصف وكذلك بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .

4 -
انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه - كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض
فلو كان هناك زوجة وأب فللزوجة الربع فرضاً وللأب الباقي (ثلاثة أرباع ) فرضاً وتعصيباً لكن لو وجد ابن ( أو أي فرع وارث ) أنتقل الأب إلى الفرض فيكون للزوجة الثمن والأب السدس والباقي للابن فيكون انتقل من ثلاثة أرباع تعصيباً إلى السدس فرضاً .

وأما التي بسبب الازدحام فهي :-

1 -
ازدحام في فرض :
ويكون في سبعة : الزوجات - البنات - بنات الابن - الأخوات الشقائق -الأخوات لأب - أولاد الأم - الجدات

وعلى سبيل المثال : لو كان هناك زوجة واحدة فترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ولو كان هناك زوجتين فيشتركان في الربع لكل زوجة ثمن وهكذا .

2 -
ازدحام في تعصيب :
كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض ، وهذا يكون فيه كل العصبة المتساوين في الدرجة والجهة كالابن وابن الابن و...
فلو كان الوارث ابن فقط لورث التركة كلها ولو كانا اثنين لورثا المال بالتساوي لكل واحد النصف وهكذا ..

3 -
ازدحام بسبب عول :
كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول - فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصاً بسبب العول (العول هو زيادة سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص انصباء الورثة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قواعد الحجب بالحرمان


مدار حجب الحرمان على ثلاثة قواعد هي كما يلي :-

القاعدة الأولى :{ أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة }
فسواء كان المدلي أو المدلى به عصبة ( ابن الابن أدلى بواسطة الابن فيحجب الابن ابن الابن حجب حرمان لأن الابن هو الواسطة ) أو صاحبي الفرض كأم أم مع أم (فأم الأم أدلت بالأم فتحجب الأم الأم أم الأم ) أو صاحب فرض مع عصبة كبنت الابن مع الابن ( بنت الابن أدلت بالابن وهي صاحبة فرض فتحجب بالابن وهو عاصب )
ويستثنى من هذه القاعدة صنفين هما :-
1 -
ولد الأم فإنه يرث مع الواسطة التي أدلى بها وهي الأم وإرث ولد الأم مع وجود الأم بالإجماع ( وإذا وجد أكثر من واحد من أولاد الأم فإنهم لا يرثوا مع الأم فقط بل ويحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلا السدس - جمع من الإخوة ) .
2 -
أم الأب وأم الجد فإنهما يدليان بالأب والجد على التوالي ويرثان معهما السدس بالأمومة خلفاً عن الأم وليس عن الأب والجد وهذا قول عند الحنابلة في المسألة الخلافية في ميراث الجدات .

القاعدة الثانية :{ إنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فمن كانت جهته مقدمة قدم وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة ولو قرب وإن اتحد العاصبان في الجهة واختلفا في القرب فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف من الأبعد ، وإن اتحدا جهة وقربا واختلفا قوة وضعفاً بأن يدلي أحدهما إلى الميت بأصلين والآخر بأصل واحد فيقدم الأقوى وهو المدلي للميت بأصلين على الأضعف وهو المدلي بأصل واحد } .
لحديث (( فلأولى رجل ذكر ))
هذه القاعدة تختص غالباً بالعصبة وتكون في أصحاب الفروض وفي أصحاب الفروض مع العصبات بقلة كحجب البنت والجد لأولاد الأم .
فلو مات شخص عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وعم لغير أم فجهة بني الأخوة مقدمة على جهة العمومة فيحجب العم ( لتقديم الجهة ) وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب أقرب من ابن ابن الأخ الشقيق فيحجبانه ( اتحاد الجهة واختلاف القرب فيقدم الأقرب) وابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب لأنه يدلي للميت بأصلين [ الأب والأم ] بينما الأخ لأب يدلي بأصل واحد [ الأب ] فيحجبه ويرث ابن الأخ الشقيق جميع الإرث (اتحاد في الجهة والقرب واختلاف في القوة والضعف فيقدم الأقوى ) .

القاعدة الثالثة :{ الأصول لا يحجبهم إلا أصول والفروع لا يحجبهم إلا فروع والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش } .
هذه القاعدة تبين كيفية حجب الورثة لبعضهم البعض حجب حرمان والمقصود بالأصول (الأبوة ) الأب والجد وكذلك الأم وإن علا والفروع (البنوة ) الابن وابن الابن وإن نزل وكذلك البنات والحواشي الأخوة والعمومة .
ويمكن توضيح هذه القاعدة بما يلي :-
1 -
الأب يحجب الجد وكل جد قريب يحجب الأبعد وكذلك الجدات يسقطن بالأم وكل جدة قريبة تسقط البعيدة ، والابن لا يسقط الأم والأب وكذلك لا يسقطهما الأخوة أو الأعمام .
2 -
الابن يسقط ابن الابن وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن الأبعد وكذلك يسقط الابن بنات الابن ، والبنات يرثن الثلثين يسقطن بنات الابن إذا لم يوجد معهن معصب فإن كان معهن معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا لم يوجد من هو في درجتهن فيرثن معه ما فضل عن الثلثين ،وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه حكم بنات ابن الميت مع البنات .

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019