-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الولاية حسب القانون الجزائري


الولاية حسب القانون الجزائري

1
تعريف المجموعة المحلية : وهي مجموعة من الشخصيات المعنوية تتمتع باستقلال الإداري والمالي وهي تمثل السلطة التنفيذية عبر الإدارات اللامركزية ، وهي مثلت في الولاية ـ الدائرة ـ البلدية وتتوزع عبر الأقاليم الوطنية .
2
تعريف الولاية : وهي عبارة عن جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية بالإضافة إلي الاستقلال المالي والقانوني وهي تشكل مقاطعة إدارية لدولة وبالتالي فهي تشرف علي مجموعة من الدوائر والبلديات ويشرف علي تسيرها شخص يدعي بالوالي ،وتنشأ الولاية بموجب قانون خاص (اختصاصات اقتصادية واجتماعية ، وثقافية )
3
أركان الولاية :
أ) جماعات إقليمية عمومية : أي أن للولاية شخصية معنوية عامة وهي تمثل إدارة لا مركزية وتضم مجموعة من الدوائر والبلديات .
ب) الاستقلال المالي : للولاية قانون خاص يحكمها يسمي بقانون الولاية بحيث يعطي للولاية استقلالية تامة في ممارسة صلاحياتها ولكن بحدود القانون وبالتالي فهو مسؤول عن كل تصرفاته وعما يقع في الولاية أثناء عهدته وبالتالي فإن الوالي يمثل أمام المحكمة كمدعي أو مدعي عليه فللولاية ميزانية خاصة ومستقلة عن الإدارات المركزية ولها مواردها ونفقاتها الخاصة بحيث تجمع وتوزع وباستقلال تام عن جميع الإدارات وفروعها .
جـ ) المكتب : ينتخب المجلس الشعبي الولائي أثناء كل دورة حيث ينتخب عضوين أو ثلاث أعضاء يقر 5 هم رئيس المجلس ويشكل أمانة للمجلس .
4
هيئات الولاية
تتكون الولاية من هيئتين هيئة منتخبة وتتشكل في مجلس الشعبي الولائي وهيئة معينة تتمثل في الهيئة التنفيذية تحت رئاسة الوالي .
أ) الوالي الهيئة التنفيذية :
1
تعريفه: وهو شخص معنوي عام يرأس الولاية ويمثلها في تنفيذ القرارات الصادرة من السلطة العليا وهو مسؤول كذلك عن حماية ممتلكاتها ، فهو يمثل الحكومة أو السلطة العليا في الولاية وتضم هذه الأخيرة ـ الوالي ــ الأمانة العامة ــ المفتشية العامة ــ المجلس التنفيذي الولائي ـ بالإضافة إلي المجموعة من المديريات ( مديرية الصحة ، مديرية النقل م ، مديرية الضرائب ) ويتم تعين الوالي من طرف السلطة العليا وذلك بمرسوم وزاري .
2
اختصاصاته:
أ) كممثل للولاية:
*يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الشعبي الولائي ويقدم للمجلس عند كل دورة عادية تقريرا حول تنفيذ المداولات مع تسجيل الاقتراحات الممكنة .
*
يطلع الوالي عن المجلس الشعبي الولائي سنويا على كل نشطات مصالح الولاية التابعة للدولة ، كما يطلع وبإنتضام على دورات المجلس في حالة تنفيذ القوانين .
*
يمثل الوالي في جميع الشؤون الإدارية والمدنية بإسم الوالي وتحت رقابة المجلس الشعبي الوطني قد يوفقه أمام القضاء باعتباره مدعي أو مدعا عليه .
*
يسهر الوالي على إشهار مداولات .
*
إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها بعد المصادقة علي المجلس الشعبي الوطني .
*
يقدم البيان على جميع نشاطات الولاية ويتبعها بالمناقشات الدائمة .
ب) كممثل للحكومة:
* يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة العليا من كل وزراة مختلفة .
*
ينشط وينسق سير مصالح الدولة في الولاية باستثناء باقي الأعمال القانونية والممثلة فيمايلي : ــ العمل التربوي ـ تحسين الوعاء الضريبي وتحصيله ــ الرقابة على النفقات العمومية وتصنيفها ــ إدارة الجمارك ــ مفتشية الو ضيف العمومي
*
حماية حقوق المواطنين وكذا المحافظة على الأمن باستعمال الوسائل .
*
يسهر على تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة العليا .
ب) المجلس الشعبي الولائي :
تعريفه : وهو هيئة إقليمية منتخبة من طرف الشعب عن طريق الاقتراع السري والمباشر ويحدد عدد أعضائه حسب عدد السكان لسلك الولاية في حين تبين إليه صلاحيات ومهام مختلفة بحيث تدوم عهدته 5 سنوات وتجري هذه الانتخابات النيابية في ثلاث أشهر السابقة عند بداية أشغال المجلس أو الثلاث أشهر الأخيرة للمجلس الشعبي .
ج) شروط الترشح للمجلس الشعبي الولائي:
* أن يكون عمره 25 سنة على الأقل يوم الانتخاب .
*
التمتع بجميع حقوقه السياسية والمدنية .
*
التمتع بالأهلية الكامل ( الكفاءة في العمل )
*
أن يكون مقيما بالولاية ومسجلا ضمن القائمة الانتخابية السابقة للولاية .
*
أن لا يشتغل فى المناصب التالية الولاة ، رؤوسا، الدوائر ، الإمتناء ، العاملون في الولاية ، القضاء ، إمتناء خزينة الولاية أعضاء المجالس التنفيذية للولاية * الجنسية الجزائرية .
د) مدوالات المجلس الشعبي الولائي : تتم المداولات في الأغلبية ويرجع صوت الرئيس في حالة التعامل ، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه إلي المحكمة المختصة ويسجل فيه كذلك جميع مناقشات المجلس وكذا عدد الأصوات والحضور وجدول أعمال المجلس وتختم هذه المداولات من طرف رئيس المجلس مع إمضاء على ذلك وتنفيذ هذه المدوالات بعد 15 يوم ( بعد المصادقة عليها من طرف الوالي إلا في بعض المناقشات الخاصة وتنجز هذه المداولات في أربع دورات عادية وقد تكون في دورات استند نائبة بطلب من رئيس المجلس أو طلب من الوالي أو من ثلث أعضاء المجلس ولا يمكن أن تتجاوز الدورة الواحدة 15 يوما إلا إذا طلبت الأغلبية بذلك فإنها تمنح لها مدة أخرى .

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019