جريمة القرصنة البحرية
ماهية القرصنة البحرية
ظهرت في السنوات الأخيرة * ظاهرة كان العالم يعتقد أنها من أساطير الماضي * تعرضت لها على وجه الخصوص الملاحة العربية هذه الظاهرة هى القرصنة البحرية في أعالي البحار وفي المياة الإقليمية لبعض الدول العربية * وقد تعرض لهذه القرصنة الأفراد والسلع التجارية .
وتعني عودة القرصنة في زمن تجوب المحياطات فيه أساطيل الدول الكبرى مما غض النظر على المستوى العالمي أو وجود ظروف محلية تجعل السيطرة على المياة الإقليمية لبعض الدول أمراً متعذراً * وأكثر ما عانت في هذا الشأن الدول المنضمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجريمة القرصنة البحرية بدأ ظهورها مع استعمال الانسان السفينة كوسيلة للتنقل والتجارة *فكان يعترض القراصنة طريقهم محاولة منهم نهب والاعتداء على ما يوجد بمتن السفينة وعرفوا كذلك بإسم لصوص البحر *ولقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة توحيد التشريعات الوطنية حول هذه الجريمة من خلال الإتفاقيات الدولية*نظرا لتزايد خطر هذه الجريمة ولقد عرف مشروع إتفاقية جامعة هارفارد لسنة 1932 والذي سارت عليها الاتفاقيات اللاحقة في هذا المجال جريمة القرصنة بأنها الأفعال التي تقع في مكان لا يخضع للإختصاص الإقليمي لأية دولة وتتمثل في أعمال العنف أو السلب لغاية خاصة *ومن غير غرض صادق بشرط ان يتعلق هذا العمل بهجوم في البحر أو منه *وجاءت بعد ذلك إتفاقية جنيف لأعالي البحار في تاريخ 29أبريل1958والتي دخلت حيز التنفيذ في 1962.
ونتناول في هذا البحث تعريف القرصنة في المطلبين التالين:
المطلب الأول: تعريف القرصنة البحرية في الفقه
المطلب الثاني: تعريف القرصنة البحرية في الاتفاقيات الدولية
المطلب الأول
تعريف القرصنة البحرية في الفقة
اختلف الفقهاء في تعريف القرصنة البحرية نظراً لصعوبة وضع تعريف دقيق لها * ونجدهم في هذا الشأن انقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول عرف القرصنة بالنظر إلى عناصرها الجوهرية * أما الفريق الثاني فعرف القرصنة البحرية بالنظر إلى عناصر الجريمة .
بناء على ذلك ستكون دراستنا في هذا المطلب في الفرعين التالين:
الفرع الأول: تعريف القرصنة بالنظر إلى عناصرها الجوهرية
الفرع الثاني: تعريف القرصنة البحرية بالنظر إلى عناصر الجريمة
الفرع الأول
تعريف القرصنة البحرية من منظور العناصر الجوهرية
وقد أكتفى أنصار هذا الفريق ببيان العناصر الجوهرية فيها :
فعرف القرصنة البحرية بأنها :
" ارتكاب عمل أو أكثر من أعمال العنف ضد الأشخاص والأموال "([1]).
ومنهم من عرفها بأنها:
" اعتداء مسلح تقوم به سفينة في أعالي البحار دون أنم يكون مصرحاً بذلك من جانب دولة من الدول * ويكون الغرض منه الحصول على مكسب باعتصاب السفن أو البضائع أو الأشخاص"([2]).
وعرفها أخر بأنها:
" كل عمل غير شرعي من أعمال العدوان يرتكبه أشخاص على ظهر السفينة خاصة في أعالي البحار العامة* أو يحاولون ارتكابه ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر سفينة أخرى أو ضد السفينة الأخرى نفسها مع قصد النهب أو السلب "([3]).
ومنهم من عرفها بأنها :
" كل اعتداء مسلح يقع في عرض البحر من مركب لحسابه الخاص مستهدفاً السلب ونهب السفن أياً كانت جنسيتها أو خطف وسلب الأشخاص الموجودين عليها أو الأمرين معا"([4]).
ويعرفها أحدهم بأنها :
" تشمل أعمال العنف التي تتم ضد الأشخاص أو الأموال بغير حق مشروع في البحر العام"([5]).
والملاحظ على هذه التعاريف أنها تتضمن العناصر الجوهرية لأعمال القرصنة دون أن تتعرض لعناصر جريمة القرصنة ذاتها.
الفرع الثاني
تعريف القرصنة البحرية من منظور عناصر الجريمة
وقد أكتفى أنصار هذا الفريق ببيان عناصر جريمة القرصنة البحرية دون أن يقدم تعريفاً محدداً لها * فمنهم من يرى أن عناصر هذه الجريمة ثلاثة([6]) * وهى:
1- أعمال إكراه :
ويستوي في ذلك أن تكون هذه الأعمال موجهة للمال أو للأشخاص.
2- يجب أن ترتكب هذه الأعمال في البحر العام:
فالجرائم التي تقع في المياة الإقليمية لدولة ما لا تعد قرصنة بحرية بالمعنى الدقيق * وإنما تدخل في اختصاص الدولة التي وقعت في مياهها الإقليمية وهى التي تنظم كيفية المعاقبة عليها.
3- ألا تكون بوكالة مشروعة:
أي ألا تكون هذه الأعمال مما يقره القانون الدولي العام * سواء بالقياس لمن يأتي هذه التصرفات بذاته أو لمن أمر بمباشرتها.
والبعض يعتبر من قبيل القرصنة البحرية إذا توافرت فيه العناصر التالية:
1- أن يكون من الأعمال الاجرامية ( عمل غير مشروع).
2- أن ينطوي على استعمال العنف ضد الأشخاص أو ضد الأموال.
3- أن يتم بقصد تحقيق منافع أو أغراض شخصية.
4- أن يتم في البحار العالية أو في مكان لا يخضع لسلطة أي دولة([7]).
وأياً كان الخلاف اختلاف الفقهاء حول تعريف القرصنة البحرية إلا أنهم متفقون على نقطة أساسية أنها جريمة من جرائم القانون الدولي * وقد أستقر العرف والقضاء على اعتبارها عملاً محظوراً وفقاً لأحكام هذا القانون يستوجب عند وقوعه.
المطلب الثاني
القرصنة في الإتفاقيات الدولية
نظمت اتفاقية جنيف للبحار العالية الصادرة في فبراير 1958 نصوص خاصة بالقرصنة البحرية فأورد بالمادة (15) منها النص على أن:
" تتكون أعمال القرصنة من الأعمال التالي:
1- أي من أعمال العنف أو اعمال الحجز غير القانوني أو السلب التي يقوم بها بارتكابها الطاقم أو الركاب على سفينة خاصة أو طائرة خاصة لأغراض خاصة وموجهة:
أ- ضد سفينة أو طائرة في البحار العالية أو ضد الأشخاص أو الأموال في السفينة ذاتها أو في الطائرة ذاتها.
ب- ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في مكان يقع خارج نطاق الاختصاص الاقليمي لأي دولة من الدول .
2- أي عمل يعد اشتراكاً اختيارياً في ادارة سفينة أو طاشرة مع العلم بأن السفينة أو الطائرة تمارس القرصنة.
3- أي من أعمال التحريض أو التسهيل عمداً لأي من الأعمال التي ورد وصفها في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة.
وقد أضافت المادتان (16 و 17) من اتفاقية جنيف السابق الاشارة إليها حالتين أخريين هما:
1- أعمال القرصنة كما حددتها المادة (15) والتي ترتكب بواسطة سفينة حربية . أو سفينة حكومية * أو طائرة حكومية تمرد طاقمها وتحكم في السيطرة عليها.
2- تعد السفينة أو الطائرة من سفن أو طائرات القرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها فعلاً يهدفون إلى استعمالها بقصد القاعدة ذاتها إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استعملت لارتكاب أي من هذه الأعمال مادامت باقية تحت سيطرة الأشخاص المذنبين.
ويتضح من نص المادة (101) من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982 * أنها تعرف القرصنة بنفس التعريف الوارد في المادة (15) من اتفاقية جنيف لسنة 1958 حول أعالي البحار التي بدورها لم تعمل أكثر من تدوين قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي * كانت قد استقرت مدة طويلة في الممارسة الدولية.
([1] ) د. عبد العزيز محمد سرحان * القانون الدولي العام * دار النهضة العربية * القاهرة 1969م* ص336.
([2] ) د. محمد حافظ غانم * مبادئ القانون الدولي العام * دار النهضة العربية * القاهرة1986م * ص455.
([3] ) د. حسني محمد جابر * القانون الدولي * دار النهضة العربية * القاهرة 1973م * ص133.
([4] ) د. علي صادق أو هيف * القانون الدولي العام * الطبعة السادسة * الاسكندرية 1971م * ص408.
([5] ) د. الشافعي محمد بشير * القانون الدولي العام في السلم والحرب * منشأة المعارف * الاسكندرية 1974م* ص208.
([6] ) د. محمد طلعت الغنيمي * الأحكام العامة في قانون الأمم * منشأة المعارف * الاسكندرية 1970م * ص1133 وما بعدها.
([7] ) د. محمد يوسف علوان * القانون الدولي العام * الجامعة الإردنية * عمان 1978م * ص81.
ماهية القرصنة البحرية
ظهرت في السنوات الأخيرة * ظاهرة كان العالم يعتقد أنها من أساطير الماضي * تعرضت لها على وجه الخصوص الملاحة العربية هذه الظاهرة هى القرصنة البحرية في أعالي البحار وفي المياة الإقليمية لبعض الدول العربية * وقد تعرض لهذه القرصنة الأفراد والسلع التجارية .
وتعني عودة القرصنة في زمن تجوب المحياطات فيه أساطيل الدول الكبرى مما غض النظر على المستوى العالمي أو وجود ظروف محلية تجعل السيطرة على المياة الإقليمية لبعض الدول أمراً متعذراً * وأكثر ما عانت في هذا الشأن الدول المنضمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجريمة القرصنة البحرية بدأ ظهورها مع استعمال الانسان السفينة كوسيلة للتنقل والتجارة *فكان يعترض القراصنة طريقهم محاولة منهم نهب والاعتداء على ما يوجد بمتن السفينة وعرفوا كذلك بإسم لصوص البحر *ولقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة توحيد التشريعات الوطنية حول هذه الجريمة من خلال الإتفاقيات الدولية*نظرا لتزايد خطر هذه الجريمة ولقد عرف مشروع إتفاقية جامعة هارفارد لسنة 1932 والذي سارت عليها الاتفاقيات اللاحقة في هذا المجال جريمة القرصنة بأنها الأفعال التي تقع في مكان لا يخضع للإختصاص الإقليمي لأية دولة وتتمثل في أعمال العنف أو السلب لغاية خاصة *ومن غير غرض صادق بشرط ان يتعلق هذا العمل بهجوم في البحر أو منه *وجاءت بعد ذلك إتفاقية جنيف لأعالي البحار في تاريخ 29أبريل1958والتي دخلت حيز التنفيذ في 1962.
ونتناول في هذا البحث تعريف القرصنة في المطلبين التالين:
المطلب الأول: تعريف القرصنة البحرية في الفقه
المطلب الثاني: تعريف القرصنة البحرية في الاتفاقيات الدولية
المطلب الأول
تعريف القرصنة البحرية في الفقة
اختلف الفقهاء في تعريف القرصنة البحرية نظراً لصعوبة وضع تعريف دقيق لها * ونجدهم في هذا الشأن انقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول عرف القرصنة بالنظر إلى عناصرها الجوهرية * أما الفريق الثاني فعرف القرصنة البحرية بالنظر إلى عناصر الجريمة .
بناء على ذلك ستكون دراستنا في هذا المطلب في الفرعين التالين:
الفرع الأول: تعريف القرصنة بالنظر إلى عناصرها الجوهرية
الفرع الثاني: تعريف القرصنة البحرية بالنظر إلى عناصر الجريمة
الفرع الأول
تعريف القرصنة البحرية من منظور العناصر الجوهرية
وقد أكتفى أنصار هذا الفريق ببيان العناصر الجوهرية فيها :
فعرف القرصنة البحرية بأنها :
" ارتكاب عمل أو أكثر من أعمال العنف ضد الأشخاص والأموال "([1]).
ومنهم من عرفها بأنها:
" اعتداء مسلح تقوم به سفينة في أعالي البحار دون أنم يكون مصرحاً بذلك من جانب دولة من الدول * ويكون الغرض منه الحصول على مكسب باعتصاب السفن أو البضائع أو الأشخاص"([2]).
وعرفها أخر بأنها:
" كل عمل غير شرعي من أعمال العدوان يرتكبه أشخاص على ظهر السفينة خاصة في أعالي البحار العامة* أو يحاولون ارتكابه ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر سفينة أخرى أو ضد السفينة الأخرى نفسها مع قصد النهب أو السلب "([3]).
ومنهم من عرفها بأنها :
" كل اعتداء مسلح يقع في عرض البحر من مركب لحسابه الخاص مستهدفاً السلب ونهب السفن أياً كانت جنسيتها أو خطف وسلب الأشخاص الموجودين عليها أو الأمرين معا"([4]).
ويعرفها أحدهم بأنها :
" تشمل أعمال العنف التي تتم ضد الأشخاص أو الأموال بغير حق مشروع في البحر العام"([5]).
والملاحظ على هذه التعاريف أنها تتضمن العناصر الجوهرية لأعمال القرصنة دون أن تتعرض لعناصر جريمة القرصنة ذاتها.
الفرع الثاني
تعريف القرصنة البحرية من منظور عناصر الجريمة
وقد أكتفى أنصار هذا الفريق ببيان عناصر جريمة القرصنة البحرية دون أن يقدم تعريفاً محدداً لها * فمنهم من يرى أن عناصر هذه الجريمة ثلاثة([6]) * وهى:
1- أعمال إكراه :
ويستوي في ذلك أن تكون هذه الأعمال موجهة للمال أو للأشخاص.
2- يجب أن ترتكب هذه الأعمال في البحر العام:
فالجرائم التي تقع في المياة الإقليمية لدولة ما لا تعد قرصنة بحرية بالمعنى الدقيق * وإنما تدخل في اختصاص الدولة التي وقعت في مياهها الإقليمية وهى التي تنظم كيفية المعاقبة عليها.
3- ألا تكون بوكالة مشروعة:
أي ألا تكون هذه الأعمال مما يقره القانون الدولي العام * سواء بالقياس لمن يأتي هذه التصرفات بذاته أو لمن أمر بمباشرتها.
والبعض يعتبر من قبيل القرصنة البحرية إذا توافرت فيه العناصر التالية:
1- أن يكون من الأعمال الاجرامية ( عمل غير مشروع).
2- أن ينطوي على استعمال العنف ضد الأشخاص أو ضد الأموال.
3- أن يتم بقصد تحقيق منافع أو أغراض شخصية.
4- أن يتم في البحار العالية أو في مكان لا يخضع لسلطة أي دولة([7]).
وأياً كان الخلاف اختلاف الفقهاء حول تعريف القرصنة البحرية إلا أنهم متفقون على نقطة أساسية أنها جريمة من جرائم القانون الدولي * وقد أستقر العرف والقضاء على اعتبارها عملاً محظوراً وفقاً لأحكام هذا القانون يستوجب عند وقوعه.
المطلب الثاني
القرصنة في الإتفاقيات الدولية
نظمت اتفاقية جنيف للبحار العالية الصادرة في فبراير 1958 نصوص خاصة بالقرصنة البحرية فأورد بالمادة (15) منها النص على أن:
" تتكون أعمال القرصنة من الأعمال التالي:
1- أي من أعمال العنف أو اعمال الحجز غير القانوني أو السلب التي يقوم بها بارتكابها الطاقم أو الركاب على سفينة خاصة أو طائرة خاصة لأغراض خاصة وموجهة:
أ- ضد سفينة أو طائرة في البحار العالية أو ضد الأشخاص أو الأموال في السفينة ذاتها أو في الطائرة ذاتها.
ب- ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في مكان يقع خارج نطاق الاختصاص الاقليمي لأي دولة من الدول .
2- أي عمل يعد اشتراكاً اختيارياً في ادارة سفينة أو طاشرة مع العلم بأن السفينة أو الطائرة تمارس القرصنة.
3- أي من أعمال التحريض أو التسهيل عمداً لأي من الأعمال التي ورد وصفها في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة.
وقد أضافت المادتان (16 و 17) من اتفاقية جنيف السابق الاشارة إليها حالتين أخريين هما:
1- أعمال القرصنة كما حددتها المادة (15) والتي ترتكب بواسطة سفينة حربية . أو سفينة حكومية * أو طائرة حكومية تمرد طاقمها وتحكم في السيطرة عليها.
2- تعد السفينة أو الطائرة من سفن أو طائرات القرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها فعلاً يهدفون إلى استعمالها بقصد القاعدة ذاتها إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استعملت لارتكاب أي من هذه الأعمال مادامت باقية تحت سيطرة الأشخاص المذنبين.
ويتضح من نص المادة (101) من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982 * أنها تعرف القرصنة بنفس التعريف الوارد في المادة (15) من اتفاقية جنيف لسنة 1958 حول أعالي البحار التي بدورها لم تعمل أكثر من تدوين قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي * كانت قد استقرت مدة طويلة في الممارسة الدولية.
([1] ) د. عبد العزيز محمد سرحان * القانون الدولي العام * دار النهضة العربية * القاهرة 1969م* ص336.
([2] ) د. محمد حافظ غانم * مبادئ القانون الدولي العام * دار النهضة العربية * القاهرة1986م * ص455.
([3] ) د. حسني محمد جابر * القانون الدولي * دار النهضة العربية * القاهرة 1973م * ص133.
([4] ) د. علي صادق أو هيف * القانون الدولي العام * الطبعة السادسة * الاسكندرية 1971م * ص408.
([5] ) د. الشافعي محمد بشير * القانون الدولي العام في السلم والحرب * منشأة المعارف * الاسكندرية 1974م* ص208.
([6] ) د. محمد طلعت الغنيمي * الأحكام العامة في قانون الأمم * منشأة المعارف * الاسكندرية 1970م * ص1133 وما بعدها.
([7] ) د. محمد يوسف علوان * القانون الدولي العام * الجامعة الإردنية * عمان 1978م * ص81.
شاركنا بتعليقك...