1/ مفهوم التأمين :
1- تعريفه : هناك عدة تعاريف فقهية للتأمين إلا أن المشرع الجزائري عرفه من خلال المادة 619 ق مد" التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد أو مرتبا أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد و ذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن "
2- الإنسان الذي يستند عليه التأمين : هناك اختلاف
1* المذهب الأول : الأساس الاقتصادي يرى أنصار هذا المذهب أن أساسه اقتصادي إلا أنه ظهر خلاف حول معيار هذا الأساس الاقتصادي فهناك من يرى أنه مأخوذ من فكرة الحاجة و هناك من يرى أنه فكرة الضمان
* نظرية التأمين و الحاجة : أي أن أساس التأمين هو الحاجة إلى الحماية و الإنسان و هذه النظرية تصلح كأساس لتفسير كل أنواع التأمين إلا أنه يؤخذ عليها أنها غير مانعة و غير جامعة .
* نظرية التأمين و الضمان : أي أن التأمين يحقق الضمان للمؤمن له و انتقدت بأنها لا تبين أساس التأمين و إنما تبين النتائج المرتبة عليه .
2* المذهب الثاني : الأساس القانوني* نظرية التأمين و الضرر : يرى الفريق الأول أن التأمين بهدف إلى إصلاح ضرر محتمل و يعاب على هذا الرأي معيار الضرر لا يصلح لكل أنواع التأمين
* نظرية التأمين و التعويض : يرى الفريق الثاني أن التأمين يهدف إلى تعويض المؤمن له أو المستفيد بمبلغ مالي في حالة حصول الخطر المؤمن منه .- هذه النظرية تتفق مع الطبيعة القانونية للتأمين لأنها تختلف مع حقيقته لأن المؤمن لا يدفع من ذمته و إنما من ذمة جميع أقساط المؤمن له .
3* المذهب الثالث : الأساس الفني* نظرية حلول التعاون المنظم على سبيل التبادل محل الصدفة البحتة :- يرى الفريق الأول أن حقيقة التأمين عبارة عن تعاون بين المؤمن لهم و الذين يواجهون مخاطر متشابهة بدلا من أن يتحمل ذلك كل واحد منهم بمفرده و يقتصر دون المؤمن على الوسيط وذلك بتنظيم التعاون على سبيل التبادل المنظم وفق أسس فنية وبالتالي يقوم بتغطية المخاطر التي تقع للمؤمن من لهم- أهملت هذه النظرية الجانب القانوني للتأمين بصفة عقد ملزم للطرفين
* نظرية التأمين كمشروع منظم فنيا : مفادها أن عقد التأمين ينطوي على عملية فنية تهدف إلى جمع المخاطر إجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء و تحديد الأقساط التي يدفعها المؤمن له و هذا ما يحتاج إلى مشروع منظم بوسائل فنية و يديره أشخاص محترفون- هناك مشروعات فنية مختلفة إلا أنه لا يطلق عليها وصف التأمين مثل شركات المقامرة و الرهان ..الخ كما توجد عدة صور من التأمين تتم دون مشروعات فنية .
4* الاتجاه الحديث في الفقه : بعد فشل النظريات الثلاثة في اتجاه أساس التأمين يرى هذا الاتجاه الجمع بين الجوانب 3 " الاقتصادي و الفني و السياسي" لاتجاه أساسه .
3-مشروعية التأمين : اتجاه رافض " معارض"اتجاه مؤيد اتجاه يرى مشروعية التأمين التداوي والعلاج و عدم مشروعية التأمين التجاري .
1) الاتجاه الأول : الرافض لفكرة التأمين- يحرمونه تحريم بات لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية و دليلهم =>أ- عقود التأمين تشبه عقود القمار و الرهان لأنها تتضمن المغامرة ب- عقود من عقود المعاوضة المالية الاحتمالية المشتملة على الضرر
ج – عقود يشتمل على ربا فضل في حالة ما إذا دفعت شركة للمستأمن أكثر مما دفع هو من نقود " القسط " و ربا بالنسيئة و يكون إذا دفعت للشركة مثلما دفع هو. د – عقود فيه أخذ ما للغي دون أي مقابل و الأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية بعد محرم (الشيخ الغزالي- الأزهر السابق- محمد أبو زهرة ...الخ)
2) الاتجاه الثاني : المؤيد لفكرة التأمين- التأمين عندهم مباح و دليلهم أ- أنه نوع من أنواع التبرعات و يساعد على التكافل الاجتماعي ب- أنه عقد مستقل بذاته و لا يقاس على غيره من عقود المقامرة .ويرى الأستاذ " محمد يونس " أن التأمين بمختلف صوره صرب من الإذعان يفيد جميع الأطراف .
3) الاتجاه الثالث : يرى أنصاره بمشروعية التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي ، و عدم مشروعية التأمين التجاري و قد جاء في ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في طرابلس :أ- العمل على أن يحل التأمين التعاوني محل التأمين التجاري الذي تقوم به شركة التأمين .ب- جعل التأمين على الحوادث و ما شابهها مرخص مؤقتا حتى يوجد بديل شرعي له .ج- التأمين على الحياة محرم لاشتماله عنصر الربا .
د- العمل على تعميم الضمان الاجتماعي حتى تطمئن كل أسرة إلى موردها و رزقها* أما التأمين التجاري فقد صدرت فتوى على تحريمه .- علماء المملكة العربية السعودية اعتبروا عقد التأمين عقد مشروع شريطة خلوه من أسباب الفساد أو البطلان لذلك اعتبروا نموذج للتأمين الشرعي و أحاطوه بالضوابط التالية :
1/ أن يكون عقد تبرع لا عقد ربح و أن يكون هدفه التعاون بين المساهمين و توزيع المخاطر2/ أن يكون خال من كل المعاملات الربوية " ربا الفضل أو ربا النسيئة "
3/ خلوه من المخاطرة أو المغامرة من طرف المساهمين
4/ جمع المساهمين في شركة التأمين التعاوني كل أنواع المساهمات و استثمارها لتحقيق غرض الشركة التعاونية فالعبرة حسب الأستاذ فيصل المولي بطبيعة الشركة و ليس بحالات التأمين
4) الأسس الفنية لعقد التأمين : تتمثل في قيام المؤمن في جمع الأخطار و إجراء المقاصة بينها عن طريق الإحصاء و أيضا في قيام المؤمن لهم في التعاون فيما بينهم
1- التعاون في ما بين المؤمن بهم : يختلف التعاون باختلاف نوع التأمين واضحا فيكون التأمين التعاوني و أقل وضوحا في التأمين التجاري .
2- المقاصة بين الأخطار : هي عملية يقوم بها المؤمن قصد توزيع المخاطر ولنجاح العملية يجب توافر شرطين :
* تجانس المخاطر => لا يشترط التجانس التام بل يكفي فقط التشابه بينها و يمكن تجميع المخاطر من حيث طبيعتها كالتأمين على الحياة و حوادث المرور ..الخ و من حيث موضوعها كالتأمين على العقارات – المنقولات ..الخ و يمكن تجميعها من حيث مدتها كالتأمين في حالة البقاء على الحياة لصالح المستفيد
* كثرة المخاطر => لأنه كلما كثر عدد الأخطار كثر عدد المؤمن لهم و قل عبء الخطر بالنسبة لكل واحد منهم و أمكن لمؤمن تحقيق الموازنة .
3- عملية الإحصاء : تبين لنا طريقة حساب الاحتمالات حول مدى إمكانية تحقيق الخطر و هو أساس لحساب قسط التأمين فيه يمكن جمع المبالغ اللازمة لتغطية لتعويضات و لكي تنجح عملية الإحصاء و لابد أم تكون : - الأخطار كثيرة و موزعة و متجانسة و غالبة التحقق .
2/ خصائص عقد التأمين : م 628 ق مد
أ/ عقد احتمالي : فالاحتمالية تتمثل في عدم معرفة المتعاقدين حين إبرام العقد ما سوف بأخذه كل عدم منها ومقدار ما سيتحمله من الآثار المترتبة عليه . و تختلف عنصر الاحتمال في العقد يجعله باطل لذاك فعند تخلف عنصر الاحتمال في عقد التأمين و الذي هو الخطر كما لو كان قد تحقق مثلا زوال قبل إبرام العقد يجعل من عقد التامين باطلا .
ب/ عقد معاوضة : فكل من المؤمن و المؤمن له يأخذ مقابلا لما يغطيه حيث يأخذ المؤمن له مبلغ التأمين و يعطي مقابلها أقساط التأمين و العكس .
ج/ ملزم للجانبين : حيث يرتب التزامات متبادلة في ذمة كل من المتعاقدين ، كل منهما بعد دائن و مدين في النفس الوقت .
د/ عقد مستمر : و يسمى بالعقد الممتد لأن الالتزامات الناشئة عنه تمتد بالزمان فالمؤمن له يلزم بأداء الأقساط منذ إبرام عقد التأمين حتى وقوع الخطر المؤمن أو انتهاء مدة التأمين أما المؤمن فيلتزم بتغطية الخطر المؤمن طول مدة سريان عقد التأمين .
- في حالة فسخ العقد قبل انتهاء المدة لا ينحل بأثر رجعي بل من يوم الفسخ و بالتالي أداءات الطرفين تبقى صحيحة .
هـ/ عقد محدد المدة : أي أنه ينتهي بانقضاء المدة مع إمكانية تجديد العقد
و/ عقد إذعان : أي أن شركة التامين تضع شروط العقد و يقبل بها المؤمن له دون مناقشتها و تسري على عقد التأمين القواعد العامة المتعلقة بالإذعان الواردة في القانون المدني الجزائري و التي تقضي :
- تفسير الشك من طرف المذعن سواء كان دائن أو مدين م 112
- تعديل الشروط التعسفية من طرف القاضي م 110 مد
* حددت المادة 622 الشروط التي تعد تعسفية و التي تكون باطلة وهي :
1) إسقاط الحق في التعويض بسبب عرف القوانين إذا كان ذلك الخرق جناية أو جنحة متعمدة
2) إسقاط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمن له في إعلام السلطات بحصول الحادث المؤمن منه إذا كان التأخر بعذر مقبول
- حسب المادة 625 يقع باطلا كل اتفاق بخلاف النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد .
3/ عناصر عقد التأمين : الخطر القسط مبلغ التأمين
أ) الخطر : الخطر في التأمين هو حادث مستقبلي محتمل الوقوع لا يتوقف على محض إرادة أحد الطرفين فهو مستقل
* شروطه :
1-أن يكون حادثا مستقبليا : أي محتمل وقوعه في المستقبل بحيث إذا كان الخطر التأمين منه قد تحق قبل إبرام العقد فلا يجوز إبرامه لانتقاء المحل "الخطر " أما إذا أبرم عقد التأمين فيكون باطل ويترتب عن ذلك إرجاع الحال إلى ما كان عليه {إعادة المؤمن الأقساط للمؤمن }
- في حالة جهل الطرفين وقوع الخطر أي لا يكون هناك خطر حقيقي وإنما خطر ؟؟؟؟ هنا يتم الرجوع إلى القواعد العامة للالتزامات والعقود والتي تقتضي بالوجود الحقيقي لمحل العقد "الخطر" ؟؟؟؟ وإن كان المتعاقدان يجهلان خلو العقد من الخطر فإن العقد باطل .
2/ أن يكون الحادث محتمل الوقوع : أي غير مؤكد الوقوع وليس مستحيل لأنه يكون عقد باطل سواء كان الاستحالة مطلقة أو نسبية .
3/ أن يكون مستقلا عن إرادة الطرفين : أي مستقل عن إرادة كل من المؤمن والمؤمن له فإذا تعلق الحادث بإرادة المؤمن كان بإمكانه منع تحققه على نحو يصبح مستحيلا إما تعلق بإرادة المؤمن له فإنه يمكن أن يحققه وهذا لكي يحصل على مبلغ التأمين " الغش ؟؟؟؟ ....." وعليه لا يجوز التأمين على الأخطاء الشخصية المتعمدة فإن إبرام العقد عليها كانت باطلة .
*وحسب الم 04 المؤمن مطالب بتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له . مثلا لو أمن شخص على حياته ثم توفي " انتحار " هنا المؤمن لا يغطي على وفاته
أو قيام المستفيد عمدا في الموت المؤمن له هنا تعويض الوفاة غير واجب .
=> إذن الأصل أنه تعمد المؤمن له في إحداث الخطر المؤمن لا يقوم بتغطية التأمين إلا أن هناك استثناء :* م 41 يتحمل المؤمن تعويض الأضرار التي تمسي لأشياء المؤمن عليها .
* م31 يتحمل المؤمن عند حصول حادث ما المصاريف التي دفعا المؤمن له .
4/ أن يكون الخطر مشروعا : أي غير محالف لنظام العام والآداب العامة فلا يصح التأمين على نشاطات غير مشروعة يقوم بها المؤمن له كالتهريب أو استغلال بيوت الدعارة أو القمار ...إلخ .
* أنواعه :
1/ الخطر الثابت => وهو الذي تكون الظروف تحققه ثابتة لمدة معينة و غالبا ما تكون سنة
2/ الخطر المتغير => وهو الذي تكون الظروف تحققه مختلفة بالزيادة أو بالنقصان من فترة إلى أخرى
*أهمية التفرقة بين الخطر الثابت والمتغير=>
- في تحديد قسط التامين ففي الخطر الثابت يكون المبلغ ثابت من سنة لأخرى أما إذا كان الخطر متغير فالمبلغ يتغير من وقت لآخر حسب الزيادة أو النقصان .
=> إلا أنه من الناحية العلمية يتميز القسط من بالثبات و هذا تيسيرا لعملية التأمين .
1- الخطر المعين هو الذي يرد على محل محدد كالتأمين على منزل من الحريق و التأمين على حياة شخص معين .
الخطر الغير معين => هو الذي ينصب على محل غير محدد وقت إبرام العقد و لكنه يتحدد عند وقوع الخطر.
* أهمية التفرقة بين النوعين =>
- تحديد و تقدير مبلغ التأمين الذي يجب على المؤمن دفعه عند وقوع الخطر فأن كان الخطر معين أمكن تقدير قيمة المبلغ سلفا و هذا على حسب قيمة الشيء أو أقل بنسبة معينة أما إذا كان التأمين على الشخص فيحدد المبلغ في العقد ، أما في حالة الخطر الغير معين لا يمكن تحديد مبلغ التأمين مقدما فإذا كان الخطر الذي وقع أكبر من التأمين المتفق عليه فالمؤمن له يحصل على تأمين جزئي أما إذا كان الخطر أقل من مبلغ التأمين فالمؤمن له يحصل على ضمان كامل
ب) القسط : هو المبلغ الذي ؟؟؟ المؤمن له كمقابل لتغطية الخطر من طرف المؤمن و بدونه يكون التأمين باطل و لا بد أن يكن القسط متناسب مع الخطر
* مبدأ تناسب القسط مع الخطر : حيث أن تحديد مقدار القسط مرتبط بمقدار الخطر من
حيث درجة وقوعه
درجة جسامته
- وتحدد هذه النسبة حسب مبادئ الإحصاء
- أما من حيث درجة وقوع الخطر فتعرف من نسبة الحالات التي يتوقع حدوثها
مثال =>عدد المؤمن له 1000 . و يبين الإحصاء أن في كل 1000 حالة تقع الكارثة في 15 حالة من 1000 و بالتالي لو حصل " حريق المنزل " سوف يحترق 15 منزل .
- إذا كان مبلغ التأمين هو 20 ألف دينار جزائري لكل حالة فإن مجموع المبالغ التي يلتزم به المؤمن هي 20 x 15 = 300 ألف دج عن كل الحالات و إذا وزع هذا المبلغ على المؤمن له جميعا {1000 حالة } يكون لكل منهم 300 د ج أي 300ألف د ج/1000
=> من حيث جسامة الخطر : أي أن الخطر لا يتحقق كاملا و بالتالي لا يتم استحقاق مبلغ التأمين كاملا .مثال : إذا ثبت من الإحصاء أن الحريق لا يقضي إلا على نسبة معينة عادة تكون 1/2 . و المبلغ المحدد حسب درجة الاحتمال وقوع الخطر حدد ب300دج هنا يكون مبلغ التأمين غير كلي بمعنى يقسم على 1/2 و بالتالي يستحق 150دج
* هذا نتائج المبدأ : 1- سقوط الحق في القسط إذا تخلف الخطر
2- تغير القسط يتغير القسط إذا كان الخطر متغير .
3- زيادة القسط في حالة قيام المؤمن له و بحسن نية تقديم أدلة و بيانات غير صحيحة عن الخطر المؤمن منه للمؤمن .
4- انخفاض التعويض عند اكتشاف المؤمن من حقيقة ما قام به المؤمن له و ذلك بعد تحقق الخطر .
1) عناصر القسط : يكون القسط التجاري القسط الصافي
علاوات القسط
أ- القسط الصافي : و هو مقابل الخطر أي الذي يغطي به الضرر الناتج عن الخطر و يتوقف على عدة عوامل إلى جانب الخطر هي :
- يتوقف تحديده على مدة التأمين "سنة " فإن زاده على ذلك زاده ؟؟؟
- يتوقف تحديده على سعر الفائدة نتيجة قيام المؤمن باستثمار الأقساط التي جمعها .
- يتوقف تحديده على المقدار المؤمن به و الوارد في العقد .
ب- علاوة القسط : و تضم ما يلي :
1- نفقات اكتساب العقود حيث يحصل مندوبين على مكافأة عن كل عقد يتم إبرامه و تدخل في تحديد القسط .
2- نفقات تحصيل الأقساط : و يكون عن طريق محصلين يجمعون الأقساط من المؤمن لهم و تدفع لهم الشركة أجرا و تضاف هذه النفقات للأقساط .
3- نفقات الإدارة : و هي المصروفات التي تتحملها شركة التأمين في إدارة الشركة من أجور العاملين ...الخ
أما الضرائب التي ؟؟؟؟ الدولة لا تتحملها الشركة إنما تلقي بها على عائق المؤمن له .
ج) مبلغ التأمين : وهو الذي يقابل التزام المؤمن له يدفع له القسط و يلتزم به المؤمن و عادة ما تدفعه شركات التأمين للمؤمن له و قد لا يكون أداة المؤمن مبلغ مالي وإنما تعهد لإصلاح الضرر .
* كيفية تحديد أداء المؤمن " مبلغ المؤمن " .
يتخلف حديده من تأمين الأشخاص إلى تأمين الأضرار .
1- تحديده في تأمين الأشخاص : تامين الأشخاص حسب المادة ؟؟ التأمين ليست له صفة تعويضية و يحدد مبلغ التأمين وفق للاتفاق المبرم بين المؤمن و المؤمن له و بالتالي :
- استحقاق المؤمن له مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة عند حصول الخطر حتى و إن لم ينجر عنه أي ضرر .
- بإمكان المؤمن له عقد عدة عقود تأمين مع أكثر من مؤمن ضد خطر وحد و له الحصول على جميع المبالغ وقت وقوع الحادث أو عند حلول الأجل المتفق عليه في العقد .
- للمؤمن له أو المستفيد الحق في جمع مبالغ التأمين عند تعدد وقوع الحادث المؤمن منه م 63/2 .
- ليس للمؤمن الحق في الرجوع على غير المتسبب في تحقق الخطر .
2- تحديده عن الأضرار :
-يتحدد بناءا على اتفاق و هذا حسب مقدار الضرر الذي لحق بالمؤمن له و قيمة الشيء المؤمن عليه و هنا المبلغ لا يجوز أن يفوق المبلغ قيمة المبلغ المحدد في العقد و لو زادت قيمة الأضرار المترتبة عن وقوع الحادث م13 /3 ق التأمين و هذا لأن تأمين الأضرار له صفة التعويض عن الخسائر المادية التي تلحق بذمة المؤمن له أو بسبب هلاك الشيء المؤمن عليه و بالتالي :
1/ عدم جواز لمؤمن له إبرام عدة عقود تأمين على شيء واحد و على ذات الخطر .
2/ إذا تحقق الخطر بفعل الغير لا يكون للمؤمن له أو المستفيد الجمع بين مبلغ التأمين و التعويض الذي أساسه دعوى المسؤولية فعليه أن يختار أحدهما .
3/ قيم الشيء المؤمن عليه هي التي تحدد الحد الأقصى للمبلغ التامين فالضرر لا يمكن أن يتجاوز هذه القيمة فإذا زاد مبلغ التأمين قيمة الشيء المؤمن عليه تكون بصدد التأمين مغالاة و إذا كان ناقصا تكون بصدد التأمين البخس .
أ/ تأمين المغالاة : يظهر عند مبالغة المؤمن له في تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه " سوء نية " هنا للمؤمن إلغاء العقد و المطالبة بتعويض الأضرار و إذا كانت " حسن نية " يحتفظ المؤمن بالأقساط المستحقة و يعدل الأقساط المنتظرة ، وهنا التعويض لا يمكن أن يتجاوز القيمة المعدلة
ب/ التأمين البخس : يبين المشرع الجزائري حكمه في المادة 29 ق ت ج فإن اتضح أن المال المؤمن عليه يفوق مبلغ التأمين يوم الحادث فالمؤمن له يتحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي و يتحمل حصته نسبية في الضرر الجزئي – إلا إذا سبق اتفاق مخالف –
4) أركان عقد التأمين :
أ- الرضا : التأمين عقد رضائي بين المؤمن و المؤمن له حل الخطر القسط و المبلغ و يترتب عن مخالفته بطلان العقد .
- في التأمين الكيماوي :" كالتأمين من حوادث السيارات" هناك من يقول توافر الرضا .
* و لابد أن يكون الرضا هنا صحيحا و لصحة الرضا لابد من وجود الأهلية لدى المؤمن له لأن المؤمن " شركة " و في حالة ما إذا كان المؤمن له قاصر يمكن للولي أو الوصي أو الوكيل إبرام عقد التأمين نيابة عنه .
- كما لابد من توفر الإرادة الغير معيبة حتى و إنه قلما يتحقق الإكراه أو التدليس ليس على المؤمن له من طرف المؤمن " الشركة " لأنه لا يتصور صدور ذلك منها . وبالتالي العيب الذي يمكن أن يلحق بالمؤمن له هو " الغلط" .
* أما المؤمن فكثيرا ما يقع في الغلط أو التدليس من طرف المؤمن له و ذلك بإدلاء ببيانات غير صحيحة و هن للمؤمن الحق في إبطال العقد و له في حالة الغلط إنقاص مبلغ التأمين بما يتناسب مع أقساط التي حددت وفقا للبيانات التي قدمها المؤمن له بحسن نية أما في حالة سوء نية بإمكانه عدم تغطية الخطر و الاحتفاظ بأقساط التأمين
* مراحل الرضا من الناحية العملية :
1/ مرحلة الإيجاب : تكون من المؤمن له في شكل طلب و له فترة من الوقت لكي يطلع فيها على الشروط التي يقدمها المؤمن كما أن المؤمن له لا يتعاقد قد غادة مع المؤمن مباشرة و إنما عن طريق بعض الوسطاء و المندوبين .
2/ مرحلة القبول : يكون من المؤمن و لا يتم مرة واحدة و إنما في
مرحلتين قبول مؤقت =>يكون في شكل مذكرة التغطية المؤقتة
القبول النهائية =>تتم في شكل وثيقة التأمين بعد دراسة البيانات المقدمة من المؤمن له
ب- المحل: وهو الخطر " أرجع إلى عناصر التأمين "
ج- السبب : وهو المصلحة أي الدافع إلى التعاقد و لو لا ها لما أقدم المؤمن له على التامين و فغرضه المحافظة على الشيء المؤمن أو الشخص المؤمن عليه و بانعدامه يتحول التامين إلى عملية من عمليات المقامرة فقد يتعمد المؤمن له في إحداث الخطر للحصول على مبلغ التأمين ولابد أن تكون المصلحة مشروعة .
5) الشروط الشكلية لعقد التأمين :
أ- الكتابة:اشترطها المشرع حتى و أنه لم يحدد إفراغها في قالب رسمي أو عرفي و ترك كتابة العقد إلى اتفاق الأطراف قد جرى إعداد نماذج من طرف شركة التأمين معدة مسبقا و الشكلية في عقد التأمين مطلوبة لإثبات العقد وليس انعقاده وعليه لا يمكن إثبات عقد التأمين وسائل أخرى غير الكتابة .
ب-مراحل إبرام عقد التأمين من الناحية العملية :
1- طلب التأمين : عبارة عن عرض تمهيدي يمكن للمؤمن له العدول عنه لأنه غير ملزم لأي من الطرفين ويتحصل على هذا الطلب من المقر الشركة أو من الوسيط و على المؤمن له الإجابة عن الأسئلة التي يتضمنها الطلب التي تتحرر في بيانات حول الخطر المطلوب التأمين منه و ظروفه كما أن للمؤمن الحرية في الإجابة سواء بالرفض أو القبول و يظهر القبول في : - مذكرة التغطية المؤقتة : و تعد قبولا من طرف الشركة عن إيجاب المؤمن " طلب التامين " و تعد هذه المذكرة دليلا على التعاقد النهائي و إثباتا لعقد التأمين و يترتب فيها كافة الالتزامات و الحقوق المترتبة عن وثيقة التأمين النهائية و منذ تسليم هذه المذكرة يبد أسريان التأمين .
- و تعتبر هذه المذكرة عقد تأمين محدد المدة يبدأ سريانه بتسليم هذه المذكرة للمؤمن له و عليه يقوم المؤمن بتغطية الخطر خلال هاته المدة و إذا قبل المؤمن إبرام العقد النهائي حل هذا العقد محل المذكرة و إذا رفض إبرام العقد النهائي تنقضي الصلة بين الطرفين بانتهاء المدة المحددة في المذكرة .
2- وثيقة التأمين :هي المحرر الذي يدون فيه عقد التأمين و قد جرت العادة إما على جعل نماذج مطبوعة أو على كتابتها باليد أو بالآلة الراقنة وهي من وثيقة إلى أخرى و حسب المادة 08 ق ت ج أو أن تتضمن الوثيقة إلى جانب توقيع الطرفين و الكتابة بأحرف واضحة مايلي:
-اسم الطرفين المتعاقدين مع العنوان
- نوع الأخطار المرهونة .
- تاريخ الاكتتاب
-تاريخ سريان العقد ومدته
- مبلغ الضمان و مبلغ القسط
* نصت المادة 622 على بطلان كل شرط مطبوع بشك واضح
* قد تكون وثيقة التأمين لحساب المؤمن له أو لحساب الغير .
=> سريان عقد التأمين : يبدأ في الأصل من تاريخ التوقيع كل من المؤمن و المؤمن له ما لم يجري الاتفاق على تاريخ آخر .
-كما قد يعلق نفاذها إلى سداد القسط الأول
- لا يرتب أثره إلا في ظهر اليوم التالي لسداد القسط
3- ملحق وثيق التأمين : حسب المادة 10 ق ت ج هذا الملحق هو إتفاق إضافي لاحق لإبرام عقد التأمين يتضمن شروط مضيقة أو موسعة أو معدلة لشروط عقد التأمين لا يتشرط فيه شكل معين و لا تسري التعديلات الواردة فيه إلا من يوم إجرائها و في حدودها و يشترط في الملحق ما يلي :
* وجود عقد تأمين لا يزال ساريا .
* إضافة الملحق ما هو جديد للعقد .
* أن يتضمن التعديل رضا الطرفين .
6) آثار عقد التأمين : " الالتزامات "
- ترتب التزامات لكلا الطرفين :
* المؤمن دفع مبلغ التأمين
تعويض الضرر
* المؤمن له دفع القسط
التزامات متعلقة بالخطر
I -التزامات المؤمن له :
- التزام بدفع القسط : أحكام الوفاء بالقسط
جزاء التخلف عن الوفاء
* أحكام الوفاء بالقسط من حيث الزمان
من حيث المكان
- زمان القسط : يحدد باتفاق طرفي عقد التأمين م 15/03 .
- و يقاس حسب الوحدة الزمنية المتخذة في حساب الاحتمالات و هي سنة و غالبا ما يجري تقسيمها إلى دفعات" شهرية "
* قد يقوم المؤمن له بصفة مسبقة على دفع القسط السنوي للمؤمن فلو حدث أن فسخ عقد التامين بعد 6 أشهر يمكن للمؤمن له استرداد نصف القسط ؟
=> بعض التشريعات تأخذ بمبدأ عدم قابلية القسط للتجزئة و تنص صراحة على منعه و مبررهم هو أنه يسبب في اختلال الحسابات المؤمن فيصعب عليه تقدير الجزء المقابل للفترة المتبقية من السنة وهذا لتغيير نسبة وقوع الخطر خلال السنة .
=>أما القانون الجزائري فاخذ بمأخذ به القضاء الفرنسي أي قابلية القسط للتجزئة رغم انه لم ينص على ذلك صراحة إلا انه له عدة تطبيقات من بينها ما ورد في المادة 19 والتي تقضي برد جزء من القسط للمؤمن له عن المدة التي لم يصبح فيها عقد التأمين ساريا في حالة الفسخ .
- مكان الوفاء :
الأصل => يكون الوفاء بالقسط في موطن المؤمن له حسب قاعدة " الدين مطلوب لا محمول "
الاستثناء => يمكن الاتفاق على أن يكون الوفاء في موطن المؤمن لذلك تشترط دوما شركة التأمين في نص الوثيقة على وفاء المؤمن له في مقر الشركة كما جرت العادة على إرسال مندوبين لتحصيل الإسقاط من المؤمن لهم .
* جزا التخلف عن العمل :
- بالنسبة للتامين عن الأضرار :
-يجب الوفاء بالقسط في مدة15 يوم فان لم يوفي يقوم المؤمن بإخطار المؤمن له على دفعه خلال 45 يوم التالية لانقضاء مدة 15 يوم . فإن لم يوفي يوقف المؤمن ضمانه أي بعد فوات "15 + 45"
- لا يعود سريان الضمان إلا ظهر اليوم التالي لسداد القسط .
- من حق المؤمن فشخ العقد بعد 10 أيام من وقف الضمان . و هنا للمؤمن الحق في القسط عن المدة التي كان الضمان ساريا فيها .
- بالنسبة للتأمين عن الأشخاص : المؤمن له غير مجبر على الوفاء بالقسط و هنا يحق لمؤمن تخفيض مبلغ التأمين
- لا يكون للمؤمن الحق في فسخ العقد إلا إذا كان قسط السنة الأولى غير مدفوع او كان الأمر يتعلق بتأمين وقتي على الوفاة م 80 ق ت
2- الالتزامات المتعلقة بالخطر :
أ- تقديم بيانات متعلقة بالخطر وقت انعقاد العقد : خلا القانون المدني على نص بهذا الشأن إلا أنه رغم هذا قبل صدور قانون التأمين الجديد 84 كان يقع على عاتق المؤمن له الإدلاء بجميع البيانات في وقت انعقاد العقد ثم صدر قانون التأمين و نص في مادة 15/01 على التزام المؤمن له به .
- و عليه يقع على المؤمن له الإجابة على جميع الأسئلة الكتابية أو الشفهية التي يطرحها المؤمن حول تقدير الخطر
* جزاء الإخلال بالالتزام : نظمه قانون التـامين في المادة 19 والمادة 21 ق ت
* نصت المادة 19 ق ت على حالة حسن النية => تظهر في تحقق المؤمن من أن المؤمن له قد أغفل شيئا أو صرح بتصريح غير صحيح فإن كان ذلك " قبل تحقق الخطر" يطالب المؤمن المؤمن له زيادة القسط فإن رفض كان للمؤمن فسخ العقد مع احتفاظه بالأقساط المدفوعة من قبل .
- أما إذا كان " بعد تحقق الخطر " للمؤمن حفظ التعويض حسب مقدار الفرق الذي بين الأقساط التي تم دفعها و الأقساط التي يجب دفعها وفقا للبيانات الصحيحة .
* و نصت المادة 21 ق ت على حالة سوء النية => يكون الجزاء هو بطلان العقد و حرمان المؤمن له من مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر مع احتفاظ المؤمن بالأقساط المستحقة حتى تاريخ البطلان .
ب- الإعلان عن الظروف المستجدة التي تأثر في الخطر أثناء سريان العقد :
- هنا يلتزم المؤمن له أثناء سريان عقد التأمين بإخبار المؤمن بكل الظروف التي تحدث بعد إبرام العقد سواء بفعله أو بفعل الغير و التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الخطر بزيادة درجة احتمال و قواعد أو درجة جسامته .
- و هاته الظروف قد تكون " موضعية " تتعلق بالخطر المؤمن منه و قد تكون " شخصية " تتعلق بالشخص المؤمن له كالحكم بإفلاس المؤمن له ..الخ.
(*) هذا الالتزام لا ينطبق على التأمين على الحياة .
* كيفية تنفيذ هذا الالتزام => نفرق بين حالتين .
الحالة 1 : إذا كانت الظروف المستجدة بفعل المؤمن له كان عليه الإبلاغ عليها قبل القيام بها ، و قد جرت العادة أن تتضمن وثائق شركة التأمين شرط سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا أحدث ظروفا تؤدي إلى تفاقم الخطر دون قبول المؤمن .
الحالة 2 : إذا كانت الظروف المستجدة بفعل الطبيعة أو الغير هنا يتعبن على المؤمن له الإبلاغ بها خلال 3 أيام من تاريخ علمه بها و هذه الأيام تكون أيام عمل .
يترتب عن هذا الالتزام أحقية المؤمن في أن يختار بين :
- طلب فسخ العقد + التعويض في حالة رفضه لزيادة القسط و كان المتسبب في وقوع الفعل المؤدي إلى تفاقم الخطر .
- الإبقاء على العقد مع زيادة القسط بما يتناسب مع الظروف الجديدة فإن قبل المؤمن له ذلك أثبت هذا في ملف وثيقة التأمين أما إذا رفض يمكن للمؤمن فسخ العقد و قد يبقى على العقد بنفس القسط حفاظا منه على عميل هام .
* جزاء الإخلال بهذا الالتزام :
=> حسن نية : و تبين ذلك قبل تحقق الخطر فللمؤمن المطالبة بزيادة القسط بما يتناسب مع الخطر وفقا للظروف الجديدة أو فسخ العقد إذا رفض المؤمن له ذلك أما إذا كان بعد تحقق الخطر فللمؤمن تخفيض مبلغ التأمين حسب الفرق بين الأقساط التي تم دفعها و التي كان يجب دفعها وفقا للظروف الجديدة .
=> سوء نية : بطلان العقد + حرمان المؤمن له من مبلغ التأمين مع احتفاظ المؤمن بالأقساط المستحقة حتى تاريخ البطلان
ج- الإبلاغ عن وقوع الخطر و العمل على وقفه أو تضييق نطاقه عند وقوع الكارثة :
- يلتزم المؤمن له عند حصول الخطر إبلاغ المؤمن بكل المعلومات التي تتعلق بوقت و مكان وقوعها و النتائج المترتبة عن ذلك مع إبلاغ السلطات المختصة باحتمال وجود جريمة تعاقب عليها و يكون ذلك في أجل 7 أيام و لا تطبق هته المهلة في التأمين من الصقيع أو على الماشية و التأمين من السرقة
- و على المؤمن له أيضا القيام بوقف الخطر أو تضييق نطاقه و التقليل من الضرر و الحفاظ على الأشياء التي يمكن إنقاذها .
* جزاء الإخلال بهذا الالتزام : لم يبين القانون المدني ولا قانون التأمين ذلك و هنا لابد من الرجوع إلى القواعد العامة و التي تحدد نطاق المسؤولية العقدية و بالتالي عند إخلال المؤمن له بالتزامه يحق المؤمن طلب التعويض عما أصابه من ضرر .
- و عادة ما تتضمن وثائق التأمين شروط سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا أخل بالتزامه أو تأخر بإبلاغ الحادث للسلطات أو عدم تقديم المستندات و الوثائق المثبتة مع مراعاة ما جاء في الم 622 ق ت
و سقوط مبلغ التأمين لا يسري على الغير المضرور بالنسبة لتأمين المسؤولية حيث يستطيع المضرور مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين أو التعويض و هنا للمؤمن حق الرجوع على المؤمن له ؟؟؟؟
- التزامات المؤمن :
1- دفع مبلغ التأمين : وذلك عند وقوع الخطر المؤمن منه و يختلف من تأمين الأشخاص عنه في تامين الأضرار .
2-تامين الأشخاص : يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المتفق عليه في عقد التامين بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر للمؤمن له أو المستفيد م61/62 قانون التامين .
* تكوين احتياط حسابي لصالح المؤمن له : يوجد في بعض صور التامين حيث يجري ادخار جزء من القسط لصالح المؤمن له وتزايد عاما بعد عام وقد سماه قانون التامين "الرصيد الحسابي " م 28 ويستحقه المؤمن له في أي وقت حتى في حالة انتحار المؤمن له أو تسبب المستفيد وعمدا في وفات الشخص المؤمن على حياته وبمقتضى هذا الحق المؤمن له في ما يلي تخفيض التامين
تصفية التامين
تعجيل دفعة على حسابه
ð تخفيض التأمين : يكون يطلب من المؤمن له بقوة القانون وهو استبدال وثيقة التأمين الأصلية بوثيقة أخرى مدفوعة يكون القسط فيه اهو الاحتياطي الحسابي و يكون مبلغ التامين هو مقابل لهذا القسط و يشترط في التخفيض ما يلي : - دفع المؤمن له عدد من الأقساط و قد حددته المادة 80 بالقسط السنوي الأول
- أن يكون التامين متضمن لعنصر الادخار.
=> تصفية التأمين: وهي عملية مقتضاها ينهي المؤمن له عقد التامين ويحصل على الاحتياطي الحسابي فورا ويشترط فيه نفس شروط تخفيض التامين أي –دفع القسط السنوي الأول – توفر عنصر الادخار وتكون بطلب من المؤمن له .
=> تعجيل دفعة على حسابه :وهي تقديم المؤمن سلف المؤمن له مقابل فائدة يدفعها ؟؟؟توفر شروط وهي القسط السنوي وتوفر عنصر الادخار وإذا تأخر المؤمن له في دفع الفوائد يتم تصفيه وثيقة التامين بقوة ال القانون ويخصم المبلغ المعجل من قيمة
ا/ تامين الأضرار: تامين على الأشياء
تامين على المسؤولية
*التزام المؤمن في التامين على الأشياء :أي تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي ألحقت بالشيء المؤمن عليه وهنا مبلغ التامين يخضع إلى 3 مبادئ :
-مبدأ التعويض =>أي يكون المبلغ في حدود مقدار الضرر الذي لحق بالشيء مع عدم تجاوز مبلغ التامين المتفق عليه في العقد
-مبدأ النسبة =>أي يتحدد المبلغ حسب نسبة مبلغ التامين المتفق عليه في العقد ويظهر اذ كان المؤمن له يؤمن فقط على نسبة من الشيء
-مبدأ الحلول => أي حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه بالتعويض على الغير المسؤول عن إحداث الخطر المؤمن منه لان المؤمن له لا يجوز له الجمع بين مبلغ التامين و التعويض و يتم الحلول بقوة القانون
شروطه :
- دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التامين .
-أن يكون في حدود التعويض المدفوع للمؤمن له .
- توجيه دعوى المسؤولية للمؤمن له .
* إذا كان التعويض اكبر من مبلغ التامين الذي دفع للمؤمن له يكون من حق المؤمن الرجوع على المسؤول بالفرق بين مبلغ التامين وقيمة التعويض - وللمسؤول هنا إمكانية الدفع أمام المؤمن بكافة الدوافع التي كانت له في مواجهة المؤمن له .
* التزام المؤمن له في التأمبن على المسؤولية : تكن في مطالبة الغير للمؤمن له بدفع التعويض سواء كانت مطالبة ودية أو قضائية :
(1) المطالبة الودية=> قد تكون لصالح المضرور في حالة الإقرار المؤمن له مسؤوليته عن وقوع الخطر أو تصالح مع المضرور بشأنها وهنا للمؤمن له الرجوع على المؤمن بالضمان .
-وقد تكون لصالح المؤمن له في حالة لو تنازل المضرور عن المطالبة باقتناعه أن الحادث لم يقع بخطأ المؤمن له.
(2) =>يكون بدعوى المسؤولية والتي يصدر فيها حكم إما بالمسؤولية او عدم المسؤولية فان حكم
مسؤولية المؤمن له كان على المؤمن تعويض المؤمن له عن جميع المصاريف التي تحملها في مواجهة دعوى مدنية 53 ق ت.
-أما إذا حكم بمسؤوليته "المؤمن له " والتزامه بالتعويض فان التزام المؤمن يختلف من حالة إلى أخرى
* الحالة التي يواجه فيها المؤمن له وحده دعوى المسؤولية : هنا للمؤمن الدفع للمؤمن له بان حكم الصادر ضد هذا الأخير "تعويض المضرور"كانت نتيجة تواطؤ مع المضرور او نتيجة تصالح أو إقرار خلافا لما تقضي به شروط وثيقة التامين أو أن المؤمن له قصر أو أهمل في الدفاع عن نفسه .
* حالة مشاركة المؤمن للمؤمن له في مواجهة دعوي المسؤولية :
يمكن الحكم بتعويض المضرور يكون حجة على المؤمن سواء أدخله المؤمن له في الدعوى أو كان تدخله من تلقاء نفسه و هنا للمؤمن تقديم طلب فرعي أمام القضاء بالضمان على المؤمن
* حالة مواجهة المؤمن دعوى المسؤولية بدلا من المؤمن له : هنا الحكم الصادر بالتعويض يكون حجة على المؤمن له ذلك أن المؤمن واجه الدعوى نيابة عن المؤمن له .
* رجوع المضرور على المؤمن :
طبقا للقواعد العامة ليس للمضرور الرجوع مباشرة على المؤمن لأنه ليس طرف في العقد التأمين كما لم يشترك مع المؤمن له في الفعل الضار إلا أنه يمكن مع ذلك إعطاؤه حق مباشر في رفع الدعوى على المؤمن و هذا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء و إذا لم يستوفي حقه كاملا منه لعدم كفاية مبلغ التأمين كان له الرجوع بالباقي على المؤمن له .
7/ انقضاء عقد التأمين :
1- انقضاء المدة المحددة له : الأصل أن عقد التأمين ينقضي بانقضاء المدة المحددة له من قبل طرفي العقد العادة ما تحدد بسنة " ما عدا عقد التأمين على الحياة "
- و في حالة خلو العقد من المدة يتم الانصراف إلى ما جرت إليه العادة " سنة " .
2- الفسخ : أسبابه كثيرة كإخلال المؤمن له بالتزامه أو بسبب تقادم الخطر أو بسبب هلاك الشيء المؤمن عليه ..الخ و أيضا حسب المادة22 كإفلاس المؤمن أو المؤمن له أو انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه طول مدة العقد و من شروط فسخ العقد ما يلي :
* أن لا يكون من عقود تأمين الأشخاص .
* أن تكون مدة العقد 3 سنوات " فيطلب الفسخ و ذلك عن طريق إشعار مسبق ب 3 أشهر "
ب- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين :
1- الاختصاص النوعي : يحدد طبقا للقواعد العامة م 1 7 ق أ م
فيحدد حسب الطبيعة القانونية للعقد و تخضع للقضاء العادي (غرفة ؟؟؟؟ )
طبيعة الفعل الضار تخضع ق العقوبات (غرفة جزائية ، محكمة الجنائية)
2- الاختصاص المحلي : م 8 11 ق أ م و ترفع دعاوى التأمين في المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدني أو المقر الرئيسي للشركة .
- أما دعاوى التعويضات المستحقة الدفع فاختصاصها يكون في موطن أو محل إقامة المؤمن ويستثنى من ذلك 3 حالات :
* دعاوى التامين على العقارات – الاختصاص=> موقف العقار .
* دعاوى التأمين على المنزل – الاختصاص => موقع الأشياء المؤمن عليها .
*دعاوى التامين على الحوادث – الاختصاص =>محكمة مكان وقوع الحادث .
ج/ تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين :
م824 ق؟ وإعادة تنظيمها م25 ق تجاري وهي 3سنوات وتبدأ من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه ولا يسري في حالات هي :
1) الكذب – الكتمان – عدم صحة الخطر المؤمن علية =>الا من يوم الاطلاع علي.
2) في حالة وقوع الحادث إ لا من يوم علم المؤمن له بوقوع الحادث
3) إذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن رجوع طرف آخر فلا يسري التقادم إلا في حالة رفع الآخر دعواه ضد المؤمن له أو من يوم الحصول على التعويض منه .
- يمكن اختصار أجل التقادم باتفاق الأطراف و يمكن قطعه عند توفر أسباب القطع الملية كما حددها القانون عند تعيين الخبراء الذين يتولون تقديم الأضرار و بالتالي تقديم التعويض .
- عند توجيه رسالة مضمونة الوصول من المؤمن إلى المؤمن له تتعلق بدفع القسط .
* يترتب على قطع التقادم زوال مدة التقادم السابقة على هذا الانقطاع و يبدأ تقادم جديد .
وقف التقادم : لم ينص عليها القانون المدني أو التجاري لذا نطبق القواعد العامة م 316 مد فلا يسري التقادم
1/ في حالة وجود مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه
2/ لا يسري في ما بين الأصيل و النائب
3/ لا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن 5 سنوات في حق ؟؟؟ الأهلية و الغائبين و المحكوم عليه بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني .
8/ كيفية التعويض عن حوادث المرور :
أ- بالنسبة للضرر المادي : يخضع للسلطة التقديرية للقاضي باستثناء التأمين عن حوادث السيارات يكون على أساس قواعد تحسب بها المبالغ المستحقة للضحايا .
– و التعويض يكون أما بإبرام دوري مؤقت
بإبرام دوري لمدى الحياة
1- حالة العجز الكلي المؤقت : و هو الكتابة بعجز كامل لفترة معينة مثلا 4 أشهر فإذا كان الضحية بدون عمل بحسب الأجر الوطني الأدنى المضمون في الفترة التي كان عاطلا فيها مثلا الدخل الوطني 4000 دج و المدة 4 أشهر الدخل هو 16000 و إذا كان عامل يحسب التعويض على أساس الدخل الشهري مثال الدخل الشهر 8000 دج و مدة العجز الكلي 6 أشهر فالمدخول هو 48000 دج
2- حالة العجز الجزئي الدائم : يحسب التعويض على أساس الدخل السنوي للضحية و قد وضع المشرع له نقطة استدلالية فتضرب هته النقطة في نسبة العجز أما إذا كان عامل فيكون بناءا على الأجر الوطني المضمون مثال ضحية مرتبه الشهري 600 دج
عجزه الجزئي الدائم نسبته 40% } المبلغ المستحق ؟
المدة 12 شهر
80 x 12 = 72000 دج الدخل السنوي {النقطة الاستدلالية 3180
3180 40 x %= 127200 دج
مثال 2 : ضحية غير عامل عجز جزئي دائم 30 % {الحد الأقصى لدخل السنوي 77 ألف. النقطة الاستدلالية 3280 .
تاجر دخله 200 ألف دج
عجز جزئي دائم 30 % => المبلغ المستحق ؟
2000 – 77000 = 123000 / 77 ألف تقابلها نقطة استدلالية 3280 .
500 ٍٍٍ10 نقاط 4300 x 10
2000 س س = = 2460
500
النقطة الاستدلالية 3280 + 2460 = 5740 x 30 % = 172200 دج
3 - الحالة وفاة الضحية : يحسب التعويض بالتالي .
- العامل المتوفي => حساب الدخل السنوي ......... } البحث من النقطة الاستدلالية
- المتوفي في دون عمل => حساب الأجر الوطني السنوي } التي تقابل هذا الدخل .
نضرب النقطة الاستدلالية في الزوجة أو تعدد الزوجات => 30 %
لكل واحد من الأولاد القصر => 15 %
والأب => 10 %
مثال وفاة شخص راشد بسب حادث مرور ترك زوجة3 أولد قصر أم الضحية
الأجر الوطني الأدنى الشهري
- البحث عن الأدنى السنوي => 4000 x 12= 48000 دج
2540 نقطة الاستدلال .
- الزوجة 2540 x 30 = 76200
- للولد الواحد 2540 x 15 = 38100 / 3 أولاد قصر = 12700
- الأم 2540 x 10 = 25400
مثال : توفي و ترك (دون عمل) زوجتان4 أولاد قصر أب و أم
الأجر الوطني المضمون 8000 دج
- حساب الأجر السنوي => 820 x 12= 96000-77000= 19000
500 10
9000 س=380/380+3280=3660
حساب الأنصبة :
- الزوجتان 30 x 3660=109800دج
- كل ولد 15 x 3660=54900دج
- أب 10 x 3660=36600دج
- أم 10 x 3660=36600دج
30*(15*4)+10+10=110%
109800+(54900*4)+36600+36600=402600
402600*10
10- س= =36600دج
110
* المبلغ المستحق للزوجة :
36600 110
س 30%
36600*30س= = 998,81دج110
109800 – 998,81 =99818,19
ونفس الطريقة بالنسبة للأولاد و الأب و الأم .
4- حالة وفاة الضحية القاصر :
- أقل من 6 سنوات للأب و الأم تعويض قدره مرتين من الأجر الوطني المضمون وقت وقوع الحادث.
- من 6 إلى 19 سنة 3 مرات من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث و في حالة وفاة أحد الأبوين يعود التعويض كاملا لمن بقي على قيد الحياة
تقوم شركة التأمين بسداد المصاريف و إذا كان التعويض إجمالي تقوم بسداده بعد إجراء خبرة طبية أما بالنسبة لضرر الدائم يتم تعويضه كالتالي :
1/ التألم المتوسط => الأجر الوطني الأدنى المضمون * 2
2/ ضرر تألم الهام أو المعتبرة => الأجر الوطني الأدنى * 4
ب/ بالنسبة للضرر المعنوي : "حالة الوفاة " يقدر بـ الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون * 3فائدة لكل واحد وقت وقوع الحادث
مصاريف الجنازة : الحد الأدنى للأجور المضمون وقت وقوع الحادث * 5 (5 أضعاف)
والضرر المعنوي +مصاريف الجنازة = التعويض المعنوي في حالة الوفاة
ب) تأمين الأضرار : تأمين على الأشياء
تأمين على المسؤولية
ج/ التزام المؤمن في التأمين على الأشياء : أي تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي لحقت بالشيء المؤمن عليه و هنا مبلغ التأمين يخضع إلى 3 مبادئ :
- مبدأ التعويض => أي يكون المبلغ في حدود مقدار الضرر الذي لحق بالشيء مع عدم تجاوز مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد
- مبدأ النسبية =>أي يتحدد المبلغ حسب نسبة مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد و يظهر إذا كان المؤمن له يؤمن فقط على نسبة من الشيء .
- مبدأ الحلول => أي حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه بالتعويض على الغير المسؤول عن أحداث الخطر المؤمن منه لأن المؤمن له لا يجوز له الجمع بين المبلغ التأمين و التعويض و يتم الحلول بقوة القانون .
شروطه : - دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين
- أن يكون في حدود التعويض المدفوع للمؤمن له
- توجيه دعوى المسؤولية للمؤمن له
* إذا كان التعويض أكبر من مبلغ التأمين الذي دفع للمؤمن له يكون من حق المؤمن الرجوع على المسؤول بالفرق بين مبلغ التأمين و قيمة التعويض –و المسؤول هنا إمكانية الدفع أمام المؤمن بكافة الدفوع التي كانت له في مواجهة المؤمن له .
* التزام المؤمن له في التأمين على المسؤولية : تمكن في مطالبة الغير المؤمن له بدفع التعويض سواء كانت مطالبة ودية أو قضائية .
1-المطالبة الودية => قد تكون لصالح المضرور في حالة إقرار المؤمن له مسؤولية عن وقوع الخطر أو تصالح مع المضرور بشأنها و هنا للمؤمن له الرجوع على المؤمن بالضمان .
- وقد تكون لصالح المؤمن له في حالة لو تنازل المضرور عن المطالبة باقتناعه أن الحاث لم يقع بخطأ المؤمن له .
2- المطالبة القضائية => يكون بدعوى المسؤولية و التي يصدر فيها حكم إما بالمسؤولية أو عدم المسؤولية فإن حكم بعدم مسؤولية المؤمن له كان على المؤمن تعويض المؤمن له عن جميع المصاريف التي تحملها في مواجهة دعوى مدنية م 53 ق ت
- أما إذا حكم بمسؤوليته " المؤمن له " و إلزامه بالتعويض فإن التزام المؤمن يختلف من حالة لأخرى :
* الحالة التي يواجه فيها المؤمن له وحده دعوى المسؤولية : هنا للمؤمن الدفع في مواجهة المؤمن له بأن الحكم الصادر ضد هذا الأخير " تعويض المضرور " كان نتيجة تواطؤ مع المضرور او نتيجة تصالح اقارا خلافا لما تقضي به شروط وثيقة التأمين أو ان المؤمن له قصر أو أهمل في الدفاع عن نفسه .
* حالة مشاركة المؤمن للمؤمن له في مواجهة دعوى المسؤولية : هنا الحكم بتعويض المضرور يكون حجة على المؤمن سواء ادخله المؤمن له في الدعوى أو كان تدخله من تلقاء نفسه و هنا للمؤمن تقديم طلب فرعي أمام القضاء بالضمان على المؤمن
* حالة مواجهة المؤمن دعوى المسؤولية بدلا من المؤمن له : هنا الحكم الصادر بالتعويض يكون حجة على المؤمن له ذلك أن المؤمن واجه الدعوى نيابة عن المؤمن له .
* رجوع المضرور على المؤمن :
طبقا للقواعد العامة ليس للمضرور الرجوع مباشرة على المؤمن لأنه ليس طرف في العقد التأمين كما لم يشترك مع المؤمن له في الفعل الضار إلا أنه يمكن مع ذلك إعطاؤه حق مباشر في رفع الدعوى على المؤمن و هذا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء و إذا لم يستوفي حقه كاملا منه لعدم كفاية مبلغ التأمين كان له الرجوع بالباقي على المؤمن له .
7/ انقضاء عقد التأمين :
2- انقضاء المدة المحددة له : الأصل أن عقد التأمين ينقضي بانقضاء المدة المحددة له من قبل طرفي العقد العادة ما تحدد بسنة " ما عدا عقد التأمين على الحياة "
- و في حالة خلو العقد من المدة يتم الانصراف إلى ما جرت إليه العادة " سنة " .
- عن توجيه رسالة مضمونة الوصول من المؤمن إلى المؤمن له تتعلق بدفع القسط
- عند توجيه رسالة مضمونة الوصول من المؤمن إلى المؤمن له تتعلق بدفع القسط .
* يترتب على قطع التقادم زوال مدة التقادم السابقة على هذا الانقطاع و يبدأ تقادم جديد .
وقف التقادم : لم ينص عليها القانون المدني أو التجاري لذا نطبق القواعد العامة م 316 مد فلا يسري التقادم
1/ في حالة وجود مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه
2/ لا يسري في ما بين الأصيل و النائب
3/ لا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن 5 سنوات في حق ؟؟؟ الأهلية و الغائبين و المحكوم عليه بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني .
8/ كيفية التعويض عن حوادث المرور :
أ- بالنسبة للضرر المادي : يخضع للسلطة التقديرية للقاضي باستثناء التأمين عن حوادث السيارات يكون على أساس قواعد تحسب بها المبالغ المستحقة للضحايا
– و التعويض يكون أما بإبرام دوري مؤقت
بإبرام دوري لمدى الحياة
3- حالة العجز الكلي المؤقت : و هو الكتابة بعجز كامل لفترة معينة مثلا 4 أشهر فإذا كان الضحية بدون عمل بحسب الأجر الوطني الأدنى المضمون في الفترة التي كان عاطلا فيها مثلا الدخل الوطني 4000 دج و المدة 4 أشهر الدخل هو 16000 و اذا كان عامل يحسب التعويض على أساس الدخل الشهري مثال الدخل الشهر 8000 دج و مدة العجز الكلي 6 أشهر فالمدخول هو 48000 دج
4- حالة العجز الجزئي الدائم : يحسب التعويض على أساس الدخل السنوي للضحية و قد وضع المشرع له نقطة استدلالية فتضرب هته النقطة في نسبة العجز أما إذا كان عامل فيكون بناءا على الأجر الوطني المضمون مثال ضحية مرتبه الشهري 600 دج
عجزه الجزئي الدائم نسبته 40% } المبلغ المستحق ؟
المدة 12 شهر
80 x 12 = 72000 دج الدخل السنوي {النقطة الاستدلالية 3180 }
3180 40 x %= 127200 دج
مثال 2 : ضحية غير عامل عجز جزئي دائم 30 % {الحد الأقصى لدخل السنوي 77 ألف
النقطة الاستدلالية 3280 .
تاجر دخله 200 ألف دج
عجز جزئي دائم 30 % => المبلغ المستحق ؟
2000 – 77000 = 123000 / 77 ألف تقابلها نقطة استدلالية 3280 .
500 ٍٍٍ10 نقاط 4300 x 10
2000 س س = = 2460500
النقطة الاستدلالية 3280 + 2460 = 5740 x 30 % = 172200 دج
3 - الحالة وفاة الضحية : يحسب التعويض بالتالي .
- العامل المتوفي => حساب الدخل السنوي ......... } البحث من النقطة الاستدلالية
- المتوفي في دون عمل => حساب الأجر الوطني السنوي } التي تقابل هذا الدخل .
نضرب النقطة الاستدلالية في الزوجة أو تعدد الزوجات => 30 %
لكل واحد من الأولاد القصر => 15 %
والأب => 10 %
مثال وفاة شخص راشد بسب حادث مرور ترك زوجة
3 أولد قصر
أم الضحية
الأجر الوطني الأدنى الشهري
- البحث عن الأدنى السنوي => 4000 x 12= 48000 دج
2540 نقطة الاستدلال .
- الزوجة 2540 x 30 = 76200
- للولد الواحد 2540 x 15 = 38100 / 3 أولاد قصر = 12700
- الأم 2540 x 10 = 25400
مثال : توفي و ترك (دون عمل) زوجتان 4 أولاد قصر أب و أم
الأجر الوطني المضمون 8000 دج
- حساب الأجر السنوي => 820 x 12= 96000-77000= 19000
500 10
9000 س=380/380+3280=3660
حساب الأنصبة :
- الزوجتان 30 x 3660=109800دج
- كل ولد 15 x 3660=54900دج
- أب 10 x 3660=36600دج
- أم 10 x 3660=36600دج
30*(15*4)+10+10=110%
109800+(54900*4)+36600+36600=402600
402600*10
10- س= =36600دج
110
* المبلغ المستحق للزوجة :
36600 110
س 30%
36600*30
س= = 998,81دج
110
109800 – 998,81 =99818,19
ونفس الطريقة بالنسبة للأولاد و الأب و الأم .
4- حالة وفاة الضحية القاصر :- أقل من 6 سنوات للأب و الأم تعويض قدره مرتين من الأجر الوطني المضمون وقت وقوع الحادث.- من 6 إلى 19 سنة 3 مرات من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث و في حالة وفاة أحد الأبوين يعود التعويض كاملا لمن بقي على قيد الحياة تقوم شركة التأمين بسداد المصاريف ال؟؟؟و إذا كان التعويض إجمالي تقوم بسداده بعد إجراء خبرة طبية أما بالنسبة لضرر الدائم يتم تعويضه كالتالي :
1/ التألم المتوسط => الأجر الوطني الأدنى المضمون * 2
2/ ضرر تألم الهام أو المعتبرة => الأجر الوطني الأدنى * 4
ب/ بالنسبة للضرر المعنوي : "حالة الوفاة " يقدر بـ الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون * 3فائدة لكل واحد وقت وقوع الحادث
مصاريف الجنازة : الحد الأدنى للأجور المضمون وقت وقوع الحادث * 5 (5 أضعاف)
والضرر المعنوي +مصاريف الجنازة = التعويض المعنوي في حالة الوفاة
1- تعريفه : هناك عدة تعاريف فقهية للتأمين إلا أن المشرع الجزائري عرفه من خلال المادة 619 ق مد" التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد أو مرتبا أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد و ذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن "
2- الإنسان الذي يستند عليه التأمين : هناك اختلاف
1* المذهب الأول : الأساس الاقتصادي يرى أنصار هذا المذهب أن أساسه اقتصادي إلا أنه ظهر خلاف حول معيار هذا الأساس الاقتصادي فهناك من يرى أنه مأخوذ من فكرة الحاجة و هناك من يرى أنه فكرة الضمان
* نظرية التأمين و الحاجة : أي أن أساس التأمين هو الحاجة إلى الحماية و الإنسان و هذه النظرية تصلح كأساس لتفسير كل أنواع التأمين إلا أنه يؤخذ عليها أنها غير مانعة و غير جامعة .
* نظرية التأمين و الضمان : أي أن التأمين يحقق الضمان للمؤمن له و انتقدت بأنها لا تبين أساس التأمين و إنما تبين النتائج المرتبة عليه .
2* المذهب الثاني : الأساس القانوني* نظرية التأمين و الضرر : يرى الفريق الأول أن التأمين بهدف إلى إصلاح ضرر محتمل و يعاب على هذا الرأي معيار الضرر لا يصلح لكل أنواع التأمين
* نظرية التأمين و التعويض : يرى الفريق الثاني أن التأمين يهدف إلى تعويض المؤمن له أو المستفيد بمبلغ مالي في حالة حصول الخطر المؤمن منه .- هذه النظرية تتفق مع الطبيعة القانونية للتأمين لأنها تختلف مع حقيقته لأن المؤمن لا يدفع من ذمته و إنما من ذمة جميع أقساط المؤمن له .
3* المذهب الثالث : الأساس الفني* نظرية حلول التعاون المنظم على سبيل التبادل محل الصدفة البحتة :- يرى الفريق الأول أن حقيقة التأمين عبارة عن تعاون بين المؤمن لهم و الذين يواجهون مخاطر متشابهة بدلا من أن يتحمل ذلك كل واحد منهم بمفرده و يقتصر دون المؤمن على الوسيط وذلك بتنظيم التعاون على سبيل التبادل المنظم وفق أسس فنية وبالتالي يقوم بتغطية المخاطر التي تقع للمؤمن من لهم- أهملت هذه النظرية الجانب القانوني للتأمين بصفة عقد ملزم للطرفين
* نظرية التأمين كمشروع منظم فنيا : مفادها أن عقد التأمين ينطوي على عملية فنية تهدف إلى جمع المخاطر إجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء و تحديد الأقساط التي يدفعها المؤمن له و هذا ما يحتاج إلى مشروع منظم بوسائل فنية و يديره أشخاص محترفون- هناك مشروعات فنية مختلفة إلا أنه لا يطلق عليها وصف التأمين مثل شركات المقامرة و الرهان ..الخ كما توجد عدة صور من التأمين تتم دون مشروعات فنية .
4* الاتجاه الحديث في الفقه : بعد فشل النظريات الثلاثة في اتجاه أساس التأمين يرى هذا الاتجاه الجمع بين الجوانب 3 " الاقتصادي و الفني و السياسي" لاتجاه أساسه .
3-مشروعية التأمين : اتجاه رافض " معارض"اتجاه مؤيد اتجاه يرى مشروعية التأمين التداوي والعلاج و عدم مشروعية التأمين التجاري .
1) الاتجاه الأول : الرافض لفكرة التأمين- يحرمونه تحريم بات لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية و دليلهم =>أ- عقود التأمين تشبه عقود القمار و الرهان لأنها تتضمن المغامرة ب- عقود من عقود المعاوضة المالية الاحتمالية المشتملة على الضرر
ج – عقود يشتمل على ربا فضل في حالة ما إذا دفعت شركة للمستأمن أكثر مما دفع هو من نقود " القسط " و ربا بالنسيئة و يكون إذا دفعت للشركة مثلما دفع هو. د – عقود فيه أخذ ما للغي دون أي مقابل و الأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية بعد محرم (الشيخ الغزالي- الأزهر السابق- محمد أبو زهرة ...الخ)
2) الاتجاه الثاني : المؤيد لفكرة التأمين- التأمين عندهم مباح و دليلهم أ- أنه نوع من أنواع التبرعات و يساعد على التكافل الاجتماعي ب- أنه عقد مستقل بذاته و لا يقاس على غيره من عقود المقامرة .ويرى الأستاذ " محمد يونس " أن التأمين بمختلف صوره صرب من الإذعان يفيد جميع الأطراف .
3) الاتجاه الثالث : يرى أنصاره بمشروعية التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي ، و عدم مشروعية التأمين التجاري و قد جاء في ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في طرابلس :أ- العمل على أن يحل التأمين التعاوني محل التأمين التجاري الذي تقوم به شركة التأمين .ب- جعل التأمين على الحوادث و ما شابهها مرخص مؤقتا حتى يوجد بديل شرعي له .ج- التأمين على الحياة محرم لاشتماله عنصر الربا .
د- العمل على تعميم الضمان الاجتماعي حتى تطمئن كل أسرة إلى موردها و رزقها* أما التأمين التجاري فقد صدرت فتوى على تحريمه .- علماء المملكة العربية السعودية اعتبروا عقد التأمين عقد مشروع شريطة خلوه من أسباب الفساد أو البطلان لذلك اعتبروا نموذج للتأمين الشرعي و أحاطوه بالضوابط التالية :
1/ أن يكون عقد تبرع لا عقد ربح و أن يكون هدفه التعاون بين المساهمين و توزيع المخاطر2/ أن يكون خال من كل المعاملات الربوية " ربا الفضل أو ربا النسيئة "
3/ خلوه من المخاطرة أو المغامرة من طرف المساهمين
4/ جمع المساهمين في شركة التأمين التعاوني كل أنواع المساهمات و استثمارها لتحقيق غرض الشركة التعاونية فالعبرة حسب الأستاذ فيصل المولي بطبيعة الشركة و ليس بحالات التأمين
4) الأسس الفنية لعقد التأمين : تتمثل في قيام المؤمن في جمع الأخطار و إجراء المقاصة بينها عن طريق الإحصاء و أيضا في قيام المؤمن لهم في التعاون فيما بينهم
1- التعاون في ما بين المؤمن بهم : يختلف التعاون باختلاف نوع التأمين واضحا فيكون التأمين التعاوني و أقل وضوحا في التأمين التجاري .
2- المقاصة بين الأخطار : هي عملية يقوم بها المؤمن قصد توزيع المخاطر ولنجاح العملية يجب توافر شرطين :
* تجانس المخاطر => لا يشترط التجانس التام بل يكفي فقط التشابه بينها و يمكن تجميع المخاطر من حيث طبيعتها كالتأمين على الحياة و حوادث المرور ..الخ و من حيث موضوعها كالتأمين على العقارات – المنقولات ..الخ و يمكن تجميعها من حيث مدتها كالتأمين في حالة البقاء على الحياة لصالح المستفيد
* كثرة المخاطر => لأنه كلما كثر عدد الأخطار كثر عدد المؤمن لهم و قل عبء الخطر بالنسبة لكل واحد منهم و أمكن لمؤمن تحقيق الموازنة .
3- عملية الإحصاء : تبين لنا طريقة حساب الاحتمالات حول مدى إمكانية تحقيق الخطر و هو أساس لحساب قسط التأمين فيه يمكن جمع المبالغ اللازمة لتغطية لتعويضات و لكي تنجح عملية الإحصاء و لابد أم تكون : - الأخطار كثيرة و موزعة و متجانسة و غالبة التحقق .
2/ خصائص عقد التأمين : م 628 ق مد
أ/ عقد احتمالي : فالاحتمالية تتمثل في عدم معرفة المتعاقدين حين إبرام العقد ما سوف بأخذه كل عدم منها ومقدار ما سيتحمله من الآثار المترتبة عليه . و تختلف عنصر الاحتمال في العقد يجعله باطل لذاك فعند تخلف عنصر الاحتمال في عقد التأمين و الذي هو الخطر كما لو كان قد تحقق مثلا زوال قبل إبرام العقد يجعل من عقد التامين باطلا .
ب/ عقد معاوضة : فكل من المؤمن و المؤمن له يأخذ مقابلا لما يغطيه حيث يأخذ المؤمن له مبلغ التأمين و يعطي مقابلها أقساط التأمين و العكس .
ج/ ملزم للجانبين : حيث يرتب التزامات متبادلة في ذمة كل من المتعاقدين ، كل منهما بعد دائن و مدين في النفس الوقت .
د/ عقد مستمر : و يسمى بالعقد الممتد لأن الالتزامات الناشئة عنه تمتد بالزمان فالمؤمن له يلزم بأداء الأقساط منذ إبرام عقد التأمين حتى وقوع الخطر المؤمن أو انتهاء مدة التأمين أما المؤمن فيلتزم بتغطية الخطر المؤمن طول مدة سريان عقد التأمين .
- في حالة فسخ العقد قبل انتهاء المدة لا ينحل بأثر رجعي بل من يوم الفسخ و بالتالي أداءات الطرفين تبقى صحيحة .
هـ/ عقد محدد المدة : أي أنه ينتهي بانقضاء المدة مع إمكانية تجديد العقد
و/ عقد إذعان : أي أن شركة التامين تضع شروط العقد و يقبل بها المؤمن له دون مناقشتها و تسري على عقد التأمين القواعد العامة المتعلقة بالإذعان الواردة في القانون المدني الجزائري و التي تقضي :
- تفسير الشك من طرف المذعن سواء كان دائن أو مدين م 112
- تعديل الشروط التعسفية من طرف القاضي م 110 مد
* حددت المادة 622 الشروط التي تعد تعسفية و التي تكون باطلة وهي :
1) إسقاط الحق في التعويض بسبب عرف القوانين إذا كان ذلك الخرق جناية أو جنحة متعمدة
2) إسقاط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمن له في إعلام السلطات بحصول الحادث المؤمن منه إذا كان التأخر بعذر مقبول
- حسب المادة 625 يقع باطلا كل اتفاق بخلاف النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد .
3/ عناصر عقد التأمين : الخطر القسط مبلغ التأمين
أ) الخطر : الخطر في التأمين هو حادث مستقبلي محتمل الوقوع لا يتوقف على محض إرادة أحد الطرفين فهو مستقل
* شروطه :
1-أن يكون حادثا مستقبليا : أي محتمل وقوعه في المستقبل بحيث إذا كان الخطر التأمين منه قد تحق قبل إبرام العقد فلا يجوز إبرامه لانتقاء المحل "الخطر " أما إذا أبرم عقد التأمين فيكون باطل ويترتب عن ذلك إرجاع الحال إلى ما كان عليه {إعادة المؤمن الأقساط للمؤمن }
- في حالة جهل الطرفين وقوع الخطر أي لا يكون هناك خطر حقيقي وإنما خطر ؟؟؟؟ هنا يتم الرجوع إلى القواعد العامة للالتزامات والعقود والتي تقتضي بالوجود الحقيقي لمحل العقد "الخطر" ؟؟؟؟ وإن كان المتعاقدان يجهلان خلو العقد من الخطر فإن العقد باطل .
2/ أن يكون الحادث محتمل الوقوع : أي غير مؤكد الوقوع وليس مستحيل لأنه يكون عقد باطل سواء كان الاستحالة مطلقة أو نسبية .
3/ أن يكون مستقلا عن إرادة الطرفين : أي مستقل عن إرادة كل من المؤمن والمؤمن له فإذا تعلق الحادث بإرادة المؤمن كان بإمكانه منع تحققه على نحو يصبح مستحيلا إما تعلق بإرادة المؤمن له فإنه يمكن أن يحققه وهذا لكي يحصل على مبلغ التأمين " الغش ؟؟؟؟ ....." وعليه لا يجوز التأمين على الأخطاء الشخصية المتعمدة فإن إبرام العقد عليها كانت باطلة .
*وحسب الم 04 المؤمن مطالب بتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له . مثلا لو أمن شخص على حياته ثم توفي " انتحار " هنا المؤمن لا يغطي على وفاته
أو قيام المستفيد عمدا في الموت المؤمن له هنا تعويض الوفاة غير واجب .
=> إذن الأصل أنه تعمد المؤمن له في إحداث الخطر المؤمن لا يقوم بتغطية التأمين إلا أن هناك استثناء :* م 41 يتحمل المؤمن تعويض الأضرار التي تمسي لأشياء المؤمن عليها .
* م31 يتحمل المؤمن عند حصول حادث ما المصاريف التي دفعا المؤمن له .
4/ أن يكون الخطر مشروعا : أي غير محالف لنظام العام والآداب العامة فلا يصح التأمين على نشاطات غير مشروعة يقوم بها المؤمن له كالتهريب أو استغلال بيوت الدعارة أو القمار ...إلخ .
* أنواعه :
1/ الخطر الثابت => وهو الذي تكون الظروف تحققه ثابتة لمدة معينة و غالبا ما تكون سنة
2/ الخطر المتغير => وهو الذي تكون الظروف تحققه مختلفة بالزيادة أو بالنقصان من فترة إلى أخرى
*أهمية التفرقة بين الخطر الثابت والمتغير=>
- في تحديد قسط التامين ففي الخطر الثابت يكون المبلغ ثابت من سنة لأخرى أما إذا كان الخطر متغير فالمبلغ يتغير من وقت لآخر حسب الزيادة أو النقصان .
=> إلا أنه من الناحية العلمية يتميز القسط من بالثبات و هذا تيسيرا لعملية التأمين .
1- الخطر المعين هو الذي يرد على محل محدد كالتأمين على منزل من الحريق و التأمين على حياة شخص معين .
الخطر الغير معين => هو الذي ينصب على محل غير محدد وقت إبرام العقد و لكنه يتحدد عند وقوع الخطر.
* أهمية التفرقة بين النوعين =>
- تحديد و تقدير مبلغ التأمين الذي يجب على المؤمن دفعه عند وقوع الخطر فأن كان الخطر معين أمكن تقدير قيمة المبلغ سلفا و هذا على حسب قيمة الشيء أو أقل بنسبة معينة أما إذا كان التأمين على الشخص فيحدد المبلغ في العقد ، أما في حالة الخطر الغير معين لا يمكن تحديد مبلغ التأمين مقدما فإذا كان الخطر الذي وقع أكبر من التأمين المتفق عليه فالمؤمن له يحصل على تأمين جزئي أما إذا كان الخطر أقل من مبلغ التأمين فالمؤمن له يحصل على ضمان كامل
ب) القسط : هو المبلغ الذي ؟؟؟ المؤمن له كمقابل لتغطية الخطر من طرف المؤمن و بدونه يكون التأمين باطل و لا بد أن يكن القسط متناسب مع الخطر
* مبدأ تناسب القسط مع الخطر : حيث أن تحديد مقدار القسط مرتبط بمقدار الخطر من
حيث درجة وقوعه
درجة جسامته
- وتحدد هذه النسبة حسب مبادئ الإحصاء
- أما من حيث درجة وقوع الخطر فتعرف من نسبة الحالات التي يتوقع حدوثها
مثال =>عدد المؤمن له 1000 . و يبين الإحصاء أن في كل 1000 حالة تقع الكارثة في 15 حالة من 1000 و بالتالي لو حصل " حريق المنزل " سوف يحترق 15 منزل .
- إذا كان مبلغ التأمين هو 20 ألف دينار جزائري لكل حالة فإن مجموع المبالغ التي يلتزم به المؤمن هي 20 x 15 = 300 ألف دج عن كل الحالات و إذا وزع هذا المبلغ على المؤمن له جميعا {1000 حالة } يكون لكل منهم 300 د ج أي 300ألف د ج/1000
=> من حيث جسامة الخطر : أي أن الخطر لا يتحقق كاملا و بالتالي لا يتم استحقاق مبلغ التأمين كاملا .مثال : إذا ثبت من الإحصاء أن الحريق لا يقضي إلا على نسبة معينة عادة تكون 1/2 . و المبلغ المحدد حسب درجة الاحتمال وقوع الخطر حدد ب300دج هنا يكون مبلغ التأمين غير كلي بمعنى يقسم على 1/2 و بالتالي يستحق 150دج
* هذا نتائج المبدأ : 1- سقوط الحق في القسط إذا تخلف الخطر
2- تغير القسط يتغير القسط إذا كان الخطر متغير .
3- زيادة القسط في حالة قيام المؤمن له و بحسن نية تقديم أدلة و بيانات غير صحيحة عن الخطر المؤمن منه للمؤمن .
4- انخفاض التعويض عند اكتشاف المؤمن من حقيقة ما قام به المؤمن له و ذلك بعد تحقق الخطر .
1) عناصر القسط : يكون القسط التجاري القسط الصافي
علاوات القسط
أ- القسط الصافي : و هو مقابل الخطر أي الذي يغطي به الضرر الناتج عن الخطر و يتوقف على عدة عوامل إلى جانب الخطر هي :
- يتوقف تحديده على مدة التأمين "سنة " فإن زاده على ذلك زاده ؟؟؟
- يتوقف تحديده على سعر الفائدة نتيجة قيام المؤمن باستثمار الأقساط التي جمعها .
- يتوقف تحديده على المقدار المؤمن به و الوارد في العقد .
ب- علاوة القسط : و تضم ما يلي :
1- نفقات اكتساب العقود حيث يحصل مندوبين على مكافأة عن كل عقد يتم إبرامه و تدخل في تحديد القسط .
2- نفقات تحصيل الأقساط : و يكون عن طريق محصلين يجمعون الأقساط من المؤمن لهم و تدفع لهم الشركة أجرا و تضاف هذه النفقات للأقساط .
3- نفقات الإدارة : و هي المصروفات التي تتحملها شركة التأمين في إدارة الشركة من أجور العاملين ...الخ
أما الضرائب التي ؟؟؟؟ الدولة لا تتحملها الشركة إنما تلقي بها على عائق المؤمن له .
ج) مبلغ التأمين : وهو الذي يقابل التزام المؤمن له يدفع له القسط و يلتزم به المؤمن و عادة ما تدفعه شركات التأمين للمؤمن له و قد لا يكون أداة المؤمن مبلغ مالي وإنما تعهد لإصلاح الضرر .
* كيفية تحديد أداء المؤمن " مبلغ المؤمن " .
يتخلف حديده من تأمين الأشخاص إلى تأمين الأضرار .
1- تحديده في تأمين الأشخاص : تامين الأشخاص حسب المادة ؟؟ التأمين ليست له صفة تعويضية و يحدد مبلغ التأمين وفق للاتفاق المبرم بين المؤمن و المؤمن له و بالتالي :
- استحقاق المؤمن له مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة عند حصول الخطر حتى و إن لم ينجر عنه أي ضرر .
- بإمكان المؤمن له عقد عدة عقود تأمين مع أكثر من مؤمن ضد خطر وحد و له الحصول على جميع المبالغ وقت وقوع الحادث أو عند حلول الأجل المتفق عليه في العقد .
- للمؤمن له أو المستفيد الحق في جمع مبالغ التأمين عند تعدد وقوع الحادث المؤمن منه م 63/2 .
- ليس للمؤمن الحق في الرجوع على غير المتسبب في تحقق الخطر .
2- تحديده عن الأضرار :
-يتحدد بناءا على اتفاق و هذا حسب مقدار الضرر الذي لحق بالمؤمن له و قيمة الشيء المؤمن عليه و هنا المبلغ لا يجوز أن يفوق المبلغ قيمة المبلغ المحدد في العقد و لو زادت قيمة الأضرار المترتبة عن وقوع الحادث م13 /3 ق التأمين و هذا لأن تأمين الأضرار له صفة التعويض عن الخسائر المادية التي تلحق بذمة المؤمن له أو بسبب هلاك الشيء المؤمن عليه و بالتالي :
1/ عدم جواز لمؤمن له إبرام عدة عقود تأمين على شيء واحد و على ذات الخطر .
2/ إذا تحقق الخطر بفعل الغير لا يكون للمؤمن له أو المستفيد الجمع بين مبلغ التأمين و التعويض الذي أساسه دعوى المسؤولية فعليه أن يختار أحدهما .
3/ قيم الشيء المؤمن عليه هي التي تحدد الحد الأقصى للمبلغ التامين فالضرر لا يمكن أن يتجاوز هذه القيمة فإذا زاد مبلغ التأمين قيمة الشيء المؤمن عليه تكون بصدد التأمين مغالاة و إذا كان ناقصا تكون بصدد التأمين البخس .
أ/ تأمين المغالاة : يظهر عند مبالغة المؤمن له في تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه " سوء نية " هنا للمؤمن إلغاء العقد و المطالبة بتعويض الأضرار و إذا كانت " حسن نية " يحتفظ المؤمن بالأقساط المستحقة و يعدل الأقساط المنتظرة ، وهنا التعويض لا يمكن أن يتجاوز القيمة المعدلة
ب/ التأمين البخس : يبين المشرع الجزائري حكمه في المادة 29 ق ت ج فإن اتضح أن المال المؤمن عليه يفوق مبلغ التأمين يوم الحادث فالمؤمن له يتحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي و يتحمل حصته نسبية في الضرر الجزئي – إلا إذا سبق اتفاق مخالف –
4) أركان عقد التأمين :
أ- الرضا : التأمين عقد رضائي بين المؤمن و المؤمن له حل الخطر القسط و المبلغ و يترتب عن مخالفته بطلان العقد .
- في التأمين الكيماوي :" كالتأمين من حوادث السيارات" هناك من يقول توافر الرضا .
* و لابد أن يكون الرضا هنا صحيحا و لصحة الرضا لابد من وجود الأهلية لدى المؤمن له لأن المؤمن " شركة " و في حالة ما إذا كان المؤمن له قاصر يمكن للولي أو الوصي أو الوكيل إبرام عقد التأمين نيابة عنه .
- كما لابد من توفر الإرادة الغير معيبة حتى و إنه قلما يتحقق الإكراه أو التدليس ليس على المؤمن له من طرف المؤمن " الشركة " لأنه لا يتصور صدور ذلك منها . وبالتالي العيب الذي يمكن أن يلحق بالمؤمن له هو " الغلط" .
* أما المؤمن فكثيرا ما يقع في الغلط أو التدليس من طرف المؤمن له و ذلك بإدلاء ببيانات غير صحيحة و هن للمؤمن الحق في إبطال العقد و له في حالة الغلط إنقاص مبلغ التأمين بما يتناسب مع أقساط التي حددت وفقا للبيانات التي قدمها المؤمن له بحسن نية أما في حالة سوء نية بإمكانه عدم تغطية الخطر و الاحتفاظ بأقساط التأمين
* مراحل الرضا من الناحية العملية :
1/ مرحلة الإيجاب : تكون من المؤمن له في شكل طلب و له فترة من الوقت لكي يطلع فيها على الشروط التي يقدمها المؤمن كما أن المؤمن له لا يتعاقد قد غادة مع المؤمن مباشرة و إنما عن طريق بعض الوسطاء و المندوبين .
2/ مرحلة القبول : يكون من المؤمن و لا يتم مرة واحدة و إنما في
مرحلتين قبول مؤقت =>يكون في شكل مذكرة التغطية المؤقتة
القبول النهائية =>تتم في شكل وثيقة التأمين بعد دراسة البيانات المقدمة من المؤمن له
ب- المحل: وهو الخطر " أرجع إلى عناصر التأمين "
ج- السبب : وهو المصلحة أي الدافع إلى التعاقد و لو لا ها لما أقدم المؤمن له على التامين و فغرضه المحافظة على الشيء المؤمن أو الشخص المؤمن عليه و بانعدامه يتحول التامين إلى عملية من عمليات المقامرة فقد يتعمد المؤمن له في إحداث الخطر للحصول على مبلغ التأمين ولابد أن تكون المصلحة مشروعة .
5) الشروط الشكلية لعقد التأمين :
أ- الكتابة:اشترطها المشرع حتى و أنه لم يحدد إفراغها في قالب رسمي أو عرفي و ترك كتابة العقد إلى اتفاق الأطراف قد جرى إعداد نماذج من طرف شركة التأمين معدة مسبقا و الشكلية في عقد التأمين مطلوبة لإثبات العقد وليس انعقاده وعليه لا يمكن إثبات عقد التأمين وسائل أخرى غير الكتابة .
ب-مراحل إبرام عقد التأمين من الناحية العملية :
1- طلب التأمين : عبارة عن عرض تمهيدي يمكن للمؤمن له العدول عنه لأنه غير ملزم لأي من الطرفين ويتحصل على هذا الطلب من المقر الشركة أو من الوسيط و على المؤمن له الإجابة عن الأسئلة التي يتضمنها الطلب التي تتحرر في بيانات حول الخطر المطلوب التأمين منه و ظروفه كما أن للمؤمن الحرية في الإجابة سواء بالرفض أو القبول و يظهر القبول في : - مذكرة التغطية المؤقتة : و تعد قبولا من طرف الشركة عن إيجاب المؤمن " طلب التامين " و تعد هذه المذكرة دليلا على التعاقد النهائي و إثباتا لعقد التأمين و يترتب فيها كافة الالتزامات و الحقوق المترتبة عن وثيقة التأمين النهائية و منذ تسليم هذه المذكرة يبد أسريان التأمين .
- و تعتبر هذه المذكرة عقد تأمين محدد المدة يبدأ سريانه بتسليم هذه المذكرة للمؤمن له و عليه يقوم المؤمن بتغطية الخطر خلال هاته المدة و إذا قبل المؤمن إبرام العقد النهائي حل هذا العقد محل المذكرة و إذا رفض إبرام العقد النهائي تنقضي الصلة بين الطرفين بانتهاء المدة المحددة في المذكرة .
2- وثيقة التأمين :هي المحرر الذي يدون فيه عقد التأمين و قد جرت العادة إما على جعل نماذج مطبوعة أو على كتابتها باليد أو بالآلة الراقنة وهي من وثيقة إلى أخرى و حسب المادة 08 ق ت ج أو أن تتضمن الوثيقة إلى جانب توقيع الطرفين و الكتابة بأحرف واضحة مايلي:
-اسم الطرفين المتعاقدين مع العنوان
- نوع الأخطار المرهونة .
- تاريخ الاكتتاب
-تاريخ سريان العقد ومدته
- مبلغ الضمان و مبلغ القسط
* نصت المادة 622 على بطلان كل شرط مطبوع بشك واضح
* قد تكون وثيقة التأمين لحساب المؤمن له أو لحساب الغير .
=> سريان عقد التأمين : يبدأ في الأصل من تاريخ التوقيع كل من المؤمن و المؤمن له ما لم يجري الاتفاق على تاريخ آخر .
-كما قد يعلق نفاذها إلى سداد القسط الأول
- لا يرتب أثره إلا في ظهر اليوم التالي لسداد القسط
3- ملحق وثيق التأمين : حسب المادة 10 ق ت ج هذا الملحق هو إتفاق إضافي لاحق لإبرام عقد التأمين يتضمن شروط مضيقة أو موسعة أو معدلة لشروط عقد التأمين لا يتشرط فيه شكل معين و لا تسري التعديلات الواردة فيه إلا من يوم إجرائها و في حدودها و يشترط في الملحق ما يلي :
* وجود عقد تأمين لا يزال ساريا .
* إضافة الملحق ما هو جديد للعقد .
* أن يتضمن التعديل رضا الطرفين .
6) آثار عقد التأمين : " الالتزامات "
- ترتب التزامات لكلا الطرفين :
* المؤمن دفع مبلغ التأمين
تعويض الضرر
* المؤمن له دفع القسط
التزامات متعلقة بالخطر
I -التزامات المؤمن له :
- التزام بدفع القسط : أحكام الوفاء بالقسط
جزاء التخلف عن الوفاء
* أحكام الوفاء بالقسط من حيث الزمان
من حيث المكان
- زمان القسط : يحدد باتفاق طرفي عقد التأمين م 15/03 .
- و يقاس حسب الوحدة الزمنية المتخذة في حساب الاحتمالات و هي سنة و غالبا ما يجري تقسيمها إلى دفعات" شهرية "
* قد يقوم المؤمن له بصفة مسبقة على دفع القسط السنوي للمؤمن فلو حدث أن فسخ عقد التامين بعد 6 أشهر يمكن للمؤمن له استرداد نصف القسط ؟
=> بعض التشريعات تأخذ بمبدأ عدم قابلية القسط للتجزئة و تنص صراحة على منعه و مبررهم هو أنه يسبب في اختلال الحسابات المؤمن فيصعب عليه تقدير الجزء المقابل للفترة المتبقية من السنة وهذا لتغيير نسبة وقوع الخطر خلال السنة .
=>أما القانون الجزائري فاخذ بمأخذ به القضاء الفرنسي أي قابلية القسط للتجزئة رغم انه لم ينص على ذلك صراحة إلا انه له عدة تطبيقات من بينها ما ورد في المادة 19 والتي تقضي برد جزء من القسط للمؤمن له عن المدة التي لم يصبح فيها عقد التأمين ساريا في حالة الفسخ .
- مكان الوفاء :
الأصل => يكون الوفاء بالقسط في موطن المؤمن له حسب قاعدة " الدين مطلوب لا محمول "
الاستثناء => يمكن الاتفاق على أن يكون الوفاء في موطن المؤمن لذلك تشترط دوما شركة التأمين في نص الوثيقة على وفاء المؤمن له في مقر الشركة كما جرت العادة على إرسال مندوبين لتحصيل الإسقاط من المؤمن لهم .
* جزا التخلف عن العمل :
- بالنسبة للتامين عن الأضرار :
-يجب الوفاء بالقسط في مدة15 يوم فان لم يوفي يقوم المؤمن بإخطار المؤمن له على دفعه خلال 45 يوم التالية لانقضاء مدة 15 يوم . فإن لم يوفي يوقف المؤمن ضمانه أي بعد فوات "15 + 45"
- لا يعود سريان الضمان إلا ظهر اليوم التالي لسداد القسط .
- من حق المؤمن فشخ العقد بعد 10 أيام من وقف الضمان . و هنا للمؤمن الحق في القسط عن المدة التي كان الضمان ساريا فيها .
- بالنسبة للتأمين عن الأشخاص : المؤمن له غير مجبر على الوفاء بالقسط و هنا يحق لمؤمن تخفيض مبلغ التأمين
- لا يكون للمؤمن الحق في فسخ العقد إلا إذا كان قسط السنة الأولى غير مدفوع او كان الأمر يتعلق بتأمين وقتي على الوفاة م 80 ق ت
2- الالتزامات المتعلقة بالخطر :
أ- تقديم بيانات متعلقة بالخطر وقت انعقاد العقد : خلا القانون المدني على نص بهذا الشأن إلا أنه رغم هذا قبل صدور قانون التأمين الجديد 84 كان يقع على عاتق المؤمن له الإدلاء بجميع البيانات في وقت انعقاد العقد ثم صدر قانون التأمين و نص في مادة 15/01 على التزام المؤمن له به .
- و عليه يقع على المؤمن له الإجابة على جميع الأسئلة الكتابية أو الشفهية التي يطرحها المؤمن حول تقدير الخطر
* جزاء الإخلال بالالتزام : نظمه قانون التـامين في المادة 19 والمادة 21 ق ت
* نصت المادة 19 ق ت على حالة حسن النية => تظهر في تحقق المؤمن من أن المؤمن له قد أغفل شيئا أو صرح بتصريح غير صحيح فإن كان ذلك " قبل تحقق الخطر" يطالب المؤمن المؤمن له زيادة القسط فإن رفض كان للمؤمن فسخ العقد مع احتفاظه بالأقساط المدفوعة من قبل .
- أما إذا كان " بعد تحقق الخطر " للمؤمن حفظ التعويض حسب مقدار الفرق الذي بين الأقساط التي تم دفعها و الأقساط التي يجب دفعها وفقا للبيانات الصحيحة .
* و نصت المادة 21 ق ت على حالة سوء النية => يكون الجزاء هو بطلان العقد و حرمان المؤمن له من مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر مع احتفاظ المؤمن بالأقساط المستحقة حتى تاريخ البطلان .
ب- الإعلان عن الظروف المستجدة التي تأثر في الخطر أثناء سريان العقد :
- هنا يلتزم المؤمن له أثناء سريان عقد التأمين بإخبار المؤمن بكل الظروف التي تحدث بعد إبرام العقد سواء بفعله أو بفعل الغير و التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الخطر بزيادة درجة احتمال و قواعد أو درجة جسامته .
- و هاته الظروف قد تكون " موضعية " تتعلق بالخطر المؤمن منه و قد تكون " شخصية " تتعلق بالشخص المؤمن له كالحكم بإفلاس المؤمن له ..الخ.
(*) هذا الالتزام لا ينطبق على التأمين على الحياة .
* كيفية تنفيذ هذا الالتزام => نفرق بين حالتين .
الحالة 1 : إذا كانت الظروف المستجدة بفعل المؤمن له كان عليه الإبلاغ عليها قبل القيام بها ، و قد جرت العادة أن تتضمن وثائق شركة التأمين شرط سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا أحدث ظروفا تؤدي إلى تفاقم الخطر دون قبول المؤمن .
الحالة 2 : إذا كانت الظروف المستجدة بفعل الطبيعة أو الغير هنا يتعبن على المؤمن له الإبلاغ بها خلال 3 أيام من تاريخ علمه بها و هذه الأيام تكون أيام عمل .
يترتب عن هذا الالتزام أحقية المؤمن في أن يختار بين :
- طلب فسخ العقد + التعويض في حالة رفضه لزيادة القسط و كان المتسبب في وقوع الفعل المؤدي إلى تفاقم الخطر .
- الإبقاء على العقد مع زيادة القسط بما يتناسب مع الظروف الجديدة فإن قبل المؤمن له ذلك أثبت هذا في ملف وثيقة التأمين أما إذا رفض يمكن للمؤمن فسخ العقد و قد يبقى على العقد بنفس القسط حفاظا منه على عميل هام .
* جزاء الإخلال بهذا الالتزام :
=> حسن نية : و تبين ذلك قبل تحقق الخطر فللمؤمن المطالبة بزيادة القسط بما يتناسب مع الخطر وفقا للظروف الجديدة أو فسخ العقد إذا رفض المؤمن له ذلك أما إذا كان بعد تحقق الخطر فللمؤمن تخفيض مبلغ التأمين حسب الفرق بين الأقساط التي تم دفعها و التي كان يجب دفعها وفقا للظروف الجديدة .
=> سوء نية : بطلان العقد + حرمان المؤمن له من مبلغ التأمين مع احتفاظ المؤمن بالأقساط المستحقة حتى تاريخ البطلان
ج- الإبلاغ عن وقوع الخطر و العمل على وقفه أو تضييق نطاقه عند وقوع الكارثة :
- يلتزم المؤمن له عند حصول الخطر إبلاغ المؤمن بكل المعلومات التي تتعلق بوقت و مكان وقوعها و النتائج المترتبة عن ذلك مع إبلاغ السلطات المختصة باحتمال وجود جريمة تعاقب عليها و يكون ذلك في أجل 7 أيام و لا تطبق هته المهلة في التأمين من الصقيع أو على الماشية و التأمين من السرقة
- و على المؤمن له أيضا القيام بوقف الخطر أو تضييق نطاقه و التقليل من الضرر و الحفاظ على الأشياء التي يمكن إنقاذها .
* جزاء الإخلال بهذا الالتزام : لم يبين القانون المدني ولا قانون التأمين ذلك و هنا لابد من الرجوع إلى القواعد العامة و التي تحدد نطاق المسؤولية العقدية و بالتالي عند إخلال المؤمن له بالتزامه يحق المؤمن طلب التعويض عما أصابه من ضرر .
- و عادة ما تتضمن وثائق التأمين شروط سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا أخل بالتزامه أو تأخر بإبلاغ الحادث للسلطات أو عدم تقديم المستندات و الوثائق المثبتة مع مراعاة ما جاء في الم 622 ق ت
و سقوط مبلغ التأمين لا يسري على الغير المضرور بالنسبة لتأمين المسؤولية حيث يستطيع المضرور مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين أو التعويض و هنا للمؤمن حق الرجوع على المؤمن له ؟؟؟؟
- التزامات المؤمن :
1- دفع مبلغ التأمين : وذلك عند وقوع الخطر المؤمن منه و يختلف من تأمين الأشخاص عنه في تامين الأضرار .
2-تامين الأشخاص : يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المتفق عليه في عقد التامين بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر للمؤمن له أو المستفيد م61/62 قانون التامين .
* تكوين احتياط حسابي لصالح المؤمن له : يوجد في بعض صور التامين حيث يجري ادخار جزء من القسط لصالح المؤمن له وتزايد عاما بعد عام وقد سماه قانون التامين "الرصيد الحسابي " م 28 ويستحقه المؤمن له في أي وقت حتى في حالة انتحار المؤمن له أو تسبب المستفيد وعمدا في وفات الشخص المؤمن على حياته وبمقتضى هذا الحق المؤمن له في ما يلي تخفيض التامين
تصفية التامين
تعجيل دفعة على حسابه
ð تخفيض التأمين : يكون يطلب من المؤمن له بقوة القانون وهو استبدال وثيقة التأمين الأصلية بوثيقة أخرى مدفوعة يكون القسط فيه اهو الاحتياطي الحسابي و يكون مبلغ التامين هو مقابل لهذا القسط و يشترط في التخفيض ما يلي : - دفع المؤمن له عدد من الأقساط و قد حددته المادة 80 بالقسط السنوي الأول
- أن يكون التامين متضمن لعنصر الادخار.
=> تصفية التأمين: وهي عملية مقتضاها ينهي المؤمن له عقد التامين ويحصل على الاحتياطي الحسابي فورا ويشترط فيه نفس شروط تخفيض التامين أي –دفع القسط السنوي الأول – توفر عنصر الادخار وتكون بطلب من المؤمن له .
=> تعجيل دفعة على حسابه :وهي تقديم المؤمن سلف المؤمن له مقابل فائدة يدفعها ؟؟؟توفر شروط وهي القسط السنوي وتوفر عنصر الادخار وإذا تأخر المؤمن له في دفع الفوائد يتم تصفيه وثيقة التامين بقوة ال القانون ويخصم المبلغ المعجل من قيمة
ا/ تامين الأضرار: تامين على الأشياء
تامين على المسؤولية
*التزام المؤمن في التامين على الأشياء :أي تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي ألحقت بالشيء المؤمن عليه وهنا مبلغ التامين يخضع إلى 3 مبادئ :
-مبدأ التعويض =>أي يكون المبلغ في حدود مقدار الضرر الذي لحق بالشيء مع عدم تجاوز مبلغ التامين المتفق عليه في العقد
-مبدأ النسبة =>أي يتحدد المبلغ حسب نسبة مبلغ التامين المتفق عليه في العقد ويظهر اذ كان المؤمن له يؤمن فقط على نسبة من الشيء
-مبدأ الحلول => أي حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه بالتعويض على الغير المسؤول عن إحداث الخطر المؤمن منه لان المؤمن له لا يجوز له الجمع بين مبلغ التامين و التعويض و يتم الحلول بقوة القانون
شروطه :
- دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التامين .
-أن يكون في حدود التعويض المدفوع للمؤمن له .
- توجيه دعوى المسؤولية للمؤمن له .
* إذا كان التعويض اكبر من مبلغ التامين الذي دفع للمؤمن له يكون من حق المؤمن الرجوع على المسؤول بالفرق بين مبلغ التامين وقيمة التعويض - وللمسؤول هنا إمكانية الدفع أمام المؤمن بكافة الدوافع التي كانت له في مواجهة المؤمن له .
* التزام المؤمن له في التأمبن على المسؤولية : تكن في مطالبة الغير للمؤمن له بدفع التعويض سواء كانت مطالبة ودية أو قضائية :
(1) المطالبة الودية=> قد تكون لصالح المضرور في حالة الإقرار المؤمن له مسؤوليته عن وقوع الخطر أو تصالح مع المضرور بشأنها وهنا للمؤمن له الرجوع على المؤمن بالضمان .
-وقد تكون لصالح المؤمن له في حالة لو تنازل المضرور عن المطالبة باقتناعه أن الحادث لم يقع بخطأ المؤمن له.
(2) =>يكون بدعوى المسؤولية والتي يصدر فيها حكم إما بالمسؤولية او عدم المسؤولية فان حكم
مسؤولية المؤمن له كان على المؤمن تعويض المؤمن له عن جميع المصاريف التي تحملها في مواجهة دعوى مدنية 53 ق ت.
-أما إذا حكم بمسؤوليته "المؤمن له " والتزامه بالتعويض فان التزام المؤمن يختلف من حالة إلى أخرى
* الحالة التي يواجه فيها المؤمن له وحده دعوى المسؤولية : هنا للمؤمن الدفع للمؤمن له بان حكم الصادر ضد هذا الأخير "تعويض المضرور"كانت نتيجة تواطؤ مع المضرور او نتيجة تصالح أو إقرار خلافا لما تقضي به شروط وثيقة التامين أو أن المؤمن له قصر أو أهمل في الدفاع عن نفسه .
* حالة مشاركة المؤمن للمؤمن له في مواجهة دعوي المسؤولية :
يمكن الحكم بتعويض المضرور يكون حجة على المؤمن سواء أدخله المؤمن له في الدعوى أو كان تدخله من تلقاء نفسه و هنا للمؤمن تقديم طلب فرعي أمام القضاء بالضمان على المؤمن
* حالة مواجهة المؤمن دعوى المسؤولية بدلا من المؤمن له : هنا الحكم الصادر بالتعويض يكون حجة على المؤمن له ذلك أن المؤمن واجه الدعوى نيابة عن المؤمن له .
* رجوع المضرور على المؤمن :
طبقا للقواعد العامة ليس للمضرور الرجوع مباشرة على المؤمن لأنه ليس طرف في العقد التأمين كما لم يشترك مع المؤمن له في الفعل الضار إلا أنه يمكن مع ذلك إعطاؤه حق مباشر في رفع الدعوى على المؤمن و هذا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء و إذا لم يستوفي حقه كاملا منه لعدم كفاية مبلغ التأمين كان له الرجوع بالباقي على المؤمن له .
7/ انقضاء عقد التأمين :
1- انقضاء المدة المحددة له : الأصل أن عقد التأمين ينقضي بانقضاء المدة المحددة له من قبل طرفي العقد العادة ما تحدد بسنة " ما عدا عقد التأمين على الحياة "
- و في حالة خلو العقد من المدة يتم الانصراف إلى ما جرت إليه العادة " سنة " .
2- الفسخ : أسبابه كثيرة كإخلال المؤمن له بالتزامه أو بسبب تقادم الخطر أو بسبب هلاك الشيء المؤمن عليه ..الخ و أيضا حسب المادة22 كإفلاس المؤمن أو المؤمن له أو انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه طول مدة العقد و من شروط فسخ العقد ما يلي :
* أن لا يكون من عقود تأمين الأشخاص .
* أن تكون مدة العقد 3 سنوات " فيطلب الفسخ و ذلك عن طريق إشعار مسبق ب 3 أشهر "
ب- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين :
1- الاختصاص النوعي : يحدد طبقا للقواعد العامة م 1 7 ق أ م
فيحدد حسب الطبيعة القانونية للعقد و تخضع للقضاء العادي (غرفة ؟؟؟؟ )
طبيعة الفعل الضار تخضع ق العقوبات (غرفة جزائية ، محكمة الجنائية)
2- الاختصاص المحلي : م 8 11 ق أ م و ترفع دعاوى التأمين في المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدني أو المقر الرئيسي للشركة .
- أما دعاوى التعويضات المستحقة الدفع فاختصاصها يكون في موطن أو محل إقامة المؤمن ويستثنى من ذلك 3 حالات :
* دعاوى التامين على العقارات – الاختصاص=> موقف العقار .
* دعاوى التأمين على المنزل – الاختصاص => موقع الأشياء المؤمن عليها .
*دعاوى التامين على الحوادث – الاختصاص =>محكمة مكان وقوع الحادث .
ج/ تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين :
م824 ق؟ وإعادة تنظيمها م25 ق تجاري وهي 3سنوات وتبدأ من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه ولا يسري في حالات هي :
1) الكذب – الكتمان – عدم صحة الخطر المؤمن علية =>الا من يوم الاطلاع علي.
2) في حالة وقوع الحادث إ لا من يوم علم المؤمن له بوقوع الحادث
3) إذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن رجوع طرف آخر فلا يسري التقادم إلا في حالة رفع الآخر دعواه ضد المؤمن له أو من يوم الحصول على التعويض منه .
- يمكن اختصار أجل التقادم باتفاق الأطراف و يمكن قطعه عند توفر أسباب القطع الملية كما حددها القانون عند تعيين الخبراء الذين يتولون تقديم الأضرار و بالتالي تقديم التعويض .
- عند توجيه رسالة مضمونة الوصول من المؤمن إلى المؤمن له تتعلق بدفع القسط .
* يترتب على قطع التقادم زوال مدة التقادم السابقة على هذا الانقطاع و يبدأ تقادم جديد .
وقف التقادم : لم ينص عليها القانون المدني أو التجاري لذا نطبق القواعد العامة م 316 مد فلا يسري التقادم
1/ في حالة وجود مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه
2/ لا يسري في ما بين الأصيل و النائب
3/ لا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن 5 سنوات في حق ؟؟؟ الأهلية و الغائبين و المحكوم عليه بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني .
8/ كيفية التعويض عن حوادث المرور :
أ- بالنسبة للضرر المادي : يخضع للسلطة التقديرية للقاضي باستثناء التأمين عن حوادث السيارات يكون على أساس قواعد تحسب بها المبالغ المستحقة للضحايا .
– و التعويض يكون أما بإبرام دوري مؤقت
بإبرام دوري لمدى الحياة
1- حالة العجز الكلي المؤقت : و هو الكتابة بعجز كامل لفترة معينة مثلا 4 أشهر فإذا كان الضحية بدون عمل بحسب الأجر الوطني الأدنى المضمون في الفترة التي كان عاطلا فيها مثلا الدخل الوطني 4000 دج و المدة 4 أشهر الدخل هو 16000 و إذا كان عامل يحسب التعويض على أساس الدخل الشهري مثال الدخل الشهر 8000 دج و مدة العجز الكلي 6 أشهر فالمدخول هو 48000 دج
2- حالة العجز الجزئي الدائم : يحسب التعويض على أساس الدخل السنوي للضحية و قد وضع المشرع له نقطة استدلالية فتضرب هته النقطة في نسبة العجز أما إذا كان عامل فيكون بناءا على الأجر الوطني المضمون مثال ضحية مرتبه الشهري 600 دج
عجزه الجزئي الدائم نسبته 40% } المبلغ المستحق ؟
المدة 12 شهر
80 x 12 = 72000 دج الدخل السنوي {النقطة الاستدلالية 3180
3180 40 x %= 127200 دج
مثال 2 : ضحية غير عامل عجز جزئي دائم 30 % {الحد الأقصى لدخل السنوي 77 ألف. النقطة الاستدلالية 3280 .
تاجر دخله 200 ألف دج
عجز جزئي دائم 30 % => المبلغ المستحق ؟
2000 – 77000 = 123000 / 77 ألف تقابلها نقطة استدلالية 3280 .
500 ٍٍٍ10 نقاط 4300 x 10
2000 س س = = 2460
500
النقطة الاستدلالية 3280 + 2460 = 5740 x 30 % = 172200 دج
3 - الحالة وفاة الضحية : يحسب التعويض بالتالي .
- العامل المتوفي => حساب الدخل السنوي ......... } البحث من النقطة الاستدلالية
- المتوفي في دون عمل => حساب الأجر الوطني السنوي } التي تقابل هذا الدخل .
نضرب النقطة الاستدلالية في الزوجة أو تعدد الزوجات => 30 %
لكل واحد من الأولاد القصر => 15 %
والأب => 10 %
مثال وفاة شخص راشد بسب حادث مرور ترك زوجة3 أولد قصر أم الضحية
الأجر الوطني الأدنى الشهري
- البحث عن الأدنى السنوي => 4000 x 12= 48000 دج
2540 نقطة الاستدلال .
- الزوجة 2540 x 30 = 76200
- للولد الواحد 2540 x 15 = 38100 / 3 أولاد قصر = 12700
- الأم 2540 x 10 = 25400
مثال : توفي و ترك (دون عمل) زوجتان4 أولاد قصر أب و أم
الأجر الوطني المضمون 8000 دج
- حساب الأجر السنوي => 820 x 12= 96000-77000= 19000
500 10
9000 س=380/380+3280=3660
حساب الأنصبة :
- الزوجتان 30 x 3660=109800دج
- كل ولد 15 x 3660=54900دج
- أب 10 x 3660=36600دج
- أم 10 x 3660=36600دج
30*(15*4)+10+10=110%
109800+(54900*4)+36600+36600=402600
402600*10
10- س= =36600دج
110
* المبلغ المستحق للزوجة :
36600 110
س 30%
36600*30س= = 998,81دج110
109800 – 998,81 =99818,19
ونفس الطريقة بالنسبة للأولاد و الأب و الأم .
4- حالة وفاة الضحية القاصر :
- أقل من 6 سنوات للأب و الأم تعويض قدره مرتين من الأجر الوطني المضمون وقت وقوع الحادث.
- من 6 إلى 19 سنة 3 مرات من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث و في حالة وفاة أحد الأبوين يعود التعويض كاملا لمن بقي على قيد الحياة
تقوم شركة التأمين بسداد المصاريف و إذا كان التعويض إجمالي تقوم بسداده بعد إجراء خبرة طبية أما بالنسبة لضرر الدائم يتم تعويضه كالتالي :
1/ التألم المتوسط => الأجر الوطني الأدنى المضمون * 2
2/ ضرر تألم الهام أو المعتبرة => الأجر الوطني الأدنى * 4
ب/ بالنسبة للضرر المعنوي : "حالة الوفاة " يقدر بـ الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون * 3فائدة لكل واحد وقت وقوع الحادث
مصاريف الجنازة : الحد الأدنى للأجور المضمون وقت وقوع الحادث * 5 (5 أضعاف)
والضرر المعنوي +مصاريف الجنازة = التعويض المعنوي في حالة الوفاة
ب) تأمين الأضرار : تأمين على الأشياء
تأمين على المسؤولية
ج/ التزام المؤمن في التأمين على الأشياء : أي تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي لحقت بالشيء المؤمن عليه و هنا مبلغ التأمين يخضع إلى 3 مبادئ :
- مبدأ التعويض => أي يكون المبلغ في حدود مقدار الضرر الذي لحق بالشيء مع عدم تجاوز مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد
- مبدأ النسبية =>أي يتحدد المبلغ حسب نسبة مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد و يظهر إذا كان المؤمن له يؤمن فقط على نسبة من الشيء .
- مبدأ الحلول => أي حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه بالتعويض على الغير المسؤول عن أحداث الخطر المؤمن منه لأن المؤمن له لا يجوز له الجمع بين المبلغ التأمين و التعويض و يتم الحلول بقوة القانون .
شروطه : - دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين
- أن يكون في حدود التعويض المدفوع للمؤمن له
- توجيه دعوى المسؤولية للمؤمن له
* إذا كان التعويض أكبر من مبلغ التأمين الذي دفع للمؤمن له يكون من حق المؤمن الرجوع على المسؤول بالفرق بين مبلغ التأمين و قيمة التعويض –و المسؤول هنا إمكانية الدفع أمام المؤمن بكافة الدفوع التي كانت له في مواجهة المؤمن له .
* التزام المؤمن له في التأمين على المسؤولية : تمكن في مطالبة الغير المؤمن له بدفع التعويض سواء كانت مطالبة ودية أو قضائية .
1-المطالبة الودية => قد تكون لصالح المضرور في حالة إقرار المؤمن له مسؤولية عن وقوع الخطر أو تصالح مع المضرور بشأنها و هنا للمؤمن له الرجوع على المؤمن بالضمان .
- وقد تكون لصالح المؤمن له في حالة لو تنازل المضرور عن المطالبة باقتناعه أن الحاث لم يقع بخطأ المؤمن له .
2- المطالبة القضائية => يكون بدعوى المسؤولية و التي يصدر فيها حكم إما بالمسؤولية أو عدم المسؤولية فإن حكم بعدم مسؤولية المؤمن له كان على المؤمن تعويض المؤمن له عن جميع المصاريف التي تحملها في مواجهة دعوى مدنية م 53 ق ت
- أما إذا حكم بمسؤوليته " المؤمن له " و إلزامه بالتعويض فإن التزام المؤمن يختلف من حالة لأخرى :
* الحالة التي يواجه فيها المؤمن له وحده دعوى المسؤولية : هنا للمؤمن الدفع في مواجهة المؤمن له بأن الحكم الصادر ضد هذا الأخير " تعويض المضرور " كان نتيجة تواطؤ مع المضرور او نتيجة تصالح اقارا خلافا لما تقضي به شروط وثيقة التأمين أو ان المؤمن له قصر أو أهمل في الدفاع عن نفسه .
* حالة مشاركة المؤمن للمؤمن له في مواجهة دعوى المسؤولية : هنا الحكم بتعويض المضرور يكون حجة على المؤمن سواء ادخله المؤمن له في الدعوى أو كان تدخله من تلقاء نفسه و هنا للمؤمن تقديم طلب فرعي أمام القضاء بالضمان على المؤمن
* حالة مواجهة المؤمن دعوى المسؤولية بدلا من المؤمن له : هنا الحكم الصادر بالتعويض يكون حجة على المؤمن له ذلك أن المؤمن واجه الدعوى نيابة عن المؤمن له .
* رجوع المضرور على المؤمن :
طبقا للقواعد العامة ليس للمضرور الرجوع مباشرة على المؤمن لأنه ليس طرف في العقد التأمين كما لم يشترك مع المؤمن له في الفعل الضار إلا أنه يمكن مع ذلك إعطاؤه حق مباشر في رفع الدعوى على المؤمن و هذا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء و إذا لم يستوفي حقه كاملا منه لعدم كفاية مبلغ التأمين كان له الرجوع بالباقي على المؤمن له .
7/ انقضاء عقد التأمين :
2- انقضاء المدة المحددة له : الأصل أن عقد التأمين ينقضي بانقضاء المدة المحددة له من قبل طرفي العقد العادة ما تحدد بسنة " ما عدا عقد التأمين على الحياة "
- و في حالة خلو العقد من المدة يتم الانصراف إلى ما جرت إليه العادة " سنة " .
- عن توجيه رسالة مضمونة الوصول من المؤمن إلى المؤمن له تتعلق بدفع القسط
- عند توجيه رسالة مضمونة الوصول من المؤمن إلى المؤمن له تتعلق بدفع القسط .
* يترتب على قطع التقادم زوال مدة التقادم السابقة على هذا الانقطاع و يبدأ تقادم جديد .
وقف التقادم : لم ينص عليها القانون المدني أو التجاري لذا نطبق القواعد العامة م 316 مد فلا يسري التقادم
1/ في حالة وجود مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه
2/ لا يسري في ما بين الأصيل و النائب
3/ لا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن 5 سنوات في حق ؟؟؟ الأهلية و الغائبين و المحكوم عليه بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني .
8/ كيفية التعويض عن حوادث المرور :
أ- بالنسبة للضرر المادي : يخضع للسلطة التقديرية للقاضي باستثناء التأمين عن حوادث السيارات يكون على أساس قواعد تحسب بها المبالغ المستحقة للضحايا
– و التعويض يكون أما بإبرام دوري مؤقت
بإبرام دوري لمدى الحياة
3- حالة العجز الكلي المؤقت : و هو الكتابة بعجز كامل لفترة معينة مثلا 4 أشهر فإذا كان الضحية بدون عمل بحسب الأجر الوطني الأدنى المضمون في الفترة التي كان عاطلا فيها مثلا الدخل الوطني 4000 دج و المدة 4 أشهر الدخل هو 16000 و اذا كان عامل يحسب التعويض على أساس الدخل الشهري مثال الدخل الشهر 8000 دج و مدة العجز الكلي 6 أشهر فالمدخول هو 48000 دج
4- حالة العجز الجزئي الدائم : يحسب التعويض على أساس الدخل السنوي للضحية و قد وضع المشرع له نقطة استدلالية فتضرب هته النقطة في نسبة العجز أما إذا كان عامل فيكون بناءا على الأجر الوطني المضمون مثال ضحية مرتبه الشهري 600 دج
عجزه الجزئي الدائم نسبته 40% } المبلغ المستحق ؟
المدة 12 شهر
80 x 12 = 72000 دج الدخل السنوي {النقطة الاستدلالية 3180 }
3180 40 x %= 127200 دج
مثال 2 : ضحية غير عامل عجز جزئي دائم 30 % {الحد الأقصى لدخل السنوي 77 ألف
النقطة الاستدلالية 3280 .
تاجر دخله 200 ألف دج
عجز جزئي دائم 30 % => المبلغ المستحق ؟
2000 – 77000 = 123000 / 77 ألف تقابلها نقطة استدلالية 3280 .
500 ٍٍٍ10 نقاط 4300 x 10
2000 س س = = 2460500
النقطة الاستدلالية 3280 + 2460 = 5740 x 30 % = 172200 دج
3 - الحالة وفاة الضحية : يحسب التعويض بالتالي .
- العامل المتوفي => حساب الدخل السنوي ......... } البحث من النقطة الاستدلالية
- المتوفي في دون عمل => حساب الأجر الوطني السنوي } التي تقابل هذا الدخل .
نضرب النقطة الاستدلالية في الزوجة أو تعدد الزوجات => 30 %
لكل واحد من الأولاد القصر => 15 %
والأب => 10 %
مثال وفاة شخص راشد بسب حادث مرور ترك زوجة
3 أولد قصر
أم الضحية
الأجر الوطني الأدنى الشهري
- البحث عن الأدنى السنوي => 4000 x 12= 48000 دج
2540 نقطة الاستدلال .
- الزوجة 2540 x 30 = 76200
- للولد الواحد 2540 x 15 = 38100 / 3 أولاد قصر = 12700
- الأم 2540 x 10 = 25400
مثال : توفي و ترك (دون عمل) زوجتان 4 أولاد قصر أب و أم
الأجر الوطني المضمون 8000 دج
- حساب الأجر السنوي => 820 x 12= 96000-77000= 19000
500 10
9000 س=380/380+3280=3660
حساب الأنصبة :
- الزوجتان 30 x 3660=109800دج
- كل ولد 15 x 3660=54900دج
- أب 10 x 3660=36600دج
- أم 10 x 3660=36600دج
30*(15*4)+10+10=110%
109800+(54900*4)+36600+36600=402600
402600*10
10- س= =36600دج
110
* المبلغ المستحق للزوجة :
36600 110
س 30%
36600*30
س= = 998,81دج
110
109800 – 998,81 =99818,19
ونفس الطريقة بالنسبة للأولاد و الأب و الأم .
4- حالة وفاة الضحية القاصر :- أقل من 6 سنوات للأب و الأم تعويض قدره مرتين من الأجر الوطني المضمون وقت وقوع الحادث.- من 6 إلى 19 سنة 3 مرات من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث و في حالة وفاة أحد الأبوين يعود التعويض كاملا لمن بقي على قيد الحياة تقوم شركة التأمين بسداد المصاريف ال؟؟؟و إذا كان التعويض إجمالي تقوم بسداده بعد إجراء خبرة طبية أما بالنسبة لضرر الدائم يتم تعويضه كالتالي :
1/ التألم المتوسط => الأجر الوطني الأدنى المضمون * 2
2/ ضرر تألم الهام أو المعتبرة => الأجر الوطني الأدنى * 4
ب/ بالنسبة للضرر المعنوي : "حالة الوفاة " يقدر بـ الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون * 3فائدة لكل واحد وقت وقوع الحادث
مصاريف الجنازة : الحد الأدنى للأجور المضمون وقت وقوع الحادث * 5 (5 أضعاف)
والضرر المعنوي +مصاريف الجنازة = التعويض المعنوي في حالة الوفاة
*** منقول للامانة العلمية ***
شاركنا بتعليقك...