-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الشروط اللازمة لبراءة الاختراع للاستفادة من نظم الحماية.


الشروط اللازمة لبراءة الاختراع للاستفادة من نظم الحماية.
    نص المشرع الجزائري على جملة من الشروط لحصول المخترع على براءة الاختراع منها ما يتعلق بالاختراع في حد ذاته وهي ما اصطلح عليها بالشروط الموضوعية وهي شروط متفق عليها في معظم التشريعات العالمية ومنها يتعلق بما يقوم به المخترع من إجراءات طلب الحصول على براءة الاختراع.
    نصت المادة:03 من الأمر 07- 03 على هذه الشروط بقولها:<<ويمكن أن تحمى بواسطة براءة الاختراع الاختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي     و القابلة للتطبيق الصناعي> >
وهي نفسها المادة 3من المرسوم التشريعي رقم 93- 17الملغى
و في المادة السابعة من نفس المرسوم ذكر المواضيع التي لا تعتبر اختراعات و هي:
·       المبادئ و النظريات و الاكتشافات ذات الطابع العلمي و كذلك المناهج الرياضية.
·       الخطط و المبادئ و المناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض .
·       المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير.
·       طرق علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص .
·       مجرد تقديم المعلومات.
·       برامج الحاسوب[1].
·       الابتكارات ذات الطابع التزيني المحض.
نستنتج من المادتين سالفتي الذكر وجوب توفر شروط 3 لمنح براءة الاختراع ألا وهي:
·       أن يكون ثمة اختراع أو ابتكار.
·       أن يكون الاختراع جديدا.
·       أن يكون هذا الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي.
إضافة إلى هذه الشروط الثلاثة يجب أن لا تتوفر قي الاختراع حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة8 حيث أن المشرع الجزائري قد استثنى 3حالات لا يمكن منح براءات الاختراع مراعاة  لعدة ظروف( أمنية ,اجتماعية ,أخلاقية) و حماية للمصلحة العامة و هذه الحالات هي:
·       الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية و كذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات .
·       الاختراعات التي يكون تطبيقها على الإقليم الجزائري مخلا بالنظام العام أو الآداب العامة.
·       الاختراعات التي يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة و حياة الأشخاص و الحيوانات أو مضرا بحفظ النباتات أو يشكل خطرا على حماية البيئة.
و بمقارنة المادة 8 من الأمر 07-03 مع المادة11 من المرسوم التشريعي رقم 17-93 نجد أن حالة من الحالات و هي :"المواد الغذائية و الصيدلانية و التزينية و الكيميائية ,غير أن هذا الإجراء لا ينطبق على طرق الحصول على هذه المواد"وبما أن الأمر07  -03 قد الغي المرسوم سالف الذكر،  فبمفهوم المخالفة أن هذه المواد الغذائية والصيدلانية تمنح بشأنها براءة الاختراع ، و هذا في نظري إضرار كبير بالمواطن حيث أن هذه الأشياء معدة للاستهلاك اليومي،  وهذا سيؤثر سلبيا لو طبق القانون تطبيقا فعليا على الموطنين وأعني بهم خاصة الشعوب النامية.


سبق لنا في الفقرات السابقة تعريف الاختراع،سواء من الناحية الفقهية أو التشريعية وحتى القضائية ، لذالك نكتفي في مجال التعريف بالإحالة  إلى ما سبق.
     فيجب أن ينطوي الاختراع على خطوة إبداعية تتجاوز المستوي المألوف في التطور الصناعي بمعني أنه يشترط لمنح البراءة ألا يكون الاختراع بديهيا لرجل الصناعة المختص في المجال التكنولوجي للاختراع.
    والمقصود بالخطوة الإبداعية،  أن تمثل الفكرة التي يقوم عليها الاختراع تقدما ملموسا في الفن الصناعي لا يتوقع أن يصل إليه الخبير المعتاد في مجال التخصص الذي ينتمي إليه الاختراع،  وهذا يعني أن الفكرة الابتكارية يجب أن تمثل درجة من التقدم في تطوير الفن الصناعي تجاوز ما يصل إليه التطور العادي المألوف في الصناعة[2] ونوضح فكرة وجود الاختراع أي احتواء على خطوة إبداعية بالاستشهاد بالقضاء العربي ونقصر الذكر هنا على قضيتين فقط.
قرار صادر عن محكمة العدل العليا الأردنية[3]حيث جاء في حيثيات القرار: ((.... عرفت المادة الثانية من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 على إن الاختراع هو إنتاج جديد أو سلعة تجارية جديدة أو استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة لأية غاية صناعية.
لا تتوافر في المغلف متعدد الاستعمال الذي طلب المستأنف تسجيله كاختراع مزايا وصفات الاختراع كما لا يعد استعمالا جديدا لوسيلة مكتشفة أو معروفة لغايات صناعية إذ أن تعدد استعمال المغلفات طريقة معروفة قديما وحاليا تؤدي إلى التوفير في استهلاك المغلفات نتيجة إلصاق قطعة بيضاء على فتحة المغلف كلما استعمل يحرر فيها اسم المرسل إليه بينما الاختراع فكرة ابتكارية تجاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج أو تحقيق مزايا فنية أو اقتصادية في الصناعة مما توصل إليه عادة الخبرة العادية أو المهارة الفنية. ))
و قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 3 إبريل 1965[4] في قضية تتعلق ببراءة اختراع محلها استعمال الزيت المعدني المجدد ، بدلا من الزيت المعدني الجديد، في تركيبة حبر الطباعة. وقالت المحكمة بحق  أن صاحب البراءة لا يكون قد ابتدع أو ابتكر ما يضيف جديدا إلى الفن الصناعي القائم، وما يعد اختراعا بالمعنى الذي تقررت حماية القانون له، إذ هو لم يدخل تغييرا على التركيب الكيميائي لحبر الطباعة، الذي أساس صناعته فعلا هو الزيت المعدني ، وقد بقيت هذه المادة الأساسية على حالها.[5] وهدا هو موقف معظم التشريعات العالمية حيث قررت على سبيل المثال المحكمة العليا الأمريكية أنه كل ما هو مصنوع من يد الإنسان ابتداء من التدخل البشري في هذا الشيء جعله اختراعا يكون قابلا للحصول على البراءة [6]
نلاحظ أن القضاء الأمريكي قد وسع من مفهوم الإختراع .
    لا يكفي لكي يحصل المخترع على براءة الاختراع أن تكون الفكرة التي بنى عليها الاختراع أصلية , بل يجب فوق ذلك أن يكون الاختراع جديدا لم يسبق لأحد استعماله أو تقديم طلب للحصول على براءة بشأنه , أو الحصول فعلا على براءة الاختراع أو سبق النشر عنه و إلا فقد الاختراع شرط الجدة فلا تمنح عنه براءة الاختراع [7]
    و يحق حينئذ لأي شخص استغلال الإختراع  دون أن يعتبر ذلك اعتداء على حق صاحبه الأصلي لأن هذا الأخير لم يحرص على كتمان سر اختراعه حتى يكافأ بإعطائه حق الاستئثار بهذا الاختراع [8]
    فالجدة هي إذن عدم علم الغير بسر الاختراع قبل إيداع طلب التسجيل، فإذا شاع سره بعد وضعه أصبح حقا للجميع و يسمح لهم استغلاله في التجارة أو يستعمله في المختبرات و غيرها دون موافقة المخترع[9]
    هذا و قد حددت المادة 4من الأمر 03-07 متى يكون الاختراع جديدا بقولها :"يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية و تتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عبر العالم و ذلك قبل يوم إيداع طلب الحماية أو تاريخ مطالبة الأولوية بها". و بالتالي نجد أن هذه المادة قد اعتبرت أن يوم إيداع طلب الحماية ،أو يوم مطالبة الأولوية بها هو الذي يحدد فيما إذا كان الاختراع جديدا أم لا.
    فإذا وقع الاختراع في متناول الجمهور قبل هذين التاريخين لم يعتبر الاختراع جديدا غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة أضافت :"لا يعتبر الاختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خلال 12 شهرا التي تسبق تاريخ إيداع البراءة أو تاريخ الأولوية أثر الفعل طبقا للمادة 14 أدناه أو إجراء تعسف من الغير إزاء المودع أو إزاء سابقه في الحق"
فهذه الفقرة وضعت حالات لا يعتبر فيها الاختراع في متناول الجمهور، أي جاءت باستثناء عن الفقرة الأولى و هذه الحالات هي:
·     على اثر الفعل الذي قام به المودع (أي ليس  صاحب الاختراع ).
·       على اثر الفعل الذي قام به من سابقه لاختراع و لكن عن حسن نية[10]
·       على اثر تعسف من الغير سواء إزاء المودع أو إزاء سابقه في الحق.
و ذهبت بعض التشريعات العربية[11]أن الاختراع لا يعتبر كله أو جزء منه جديدا في حالتين هما:
·       سبق طلب البراءة عن ذات الاختراع أو سبق صدورها:هذا يعني أنه إذا قدم من قبل طلب للبراءة عن اختراع فلا يمكن إعادة نفس طلب على نفس الاختراع.      
·       سبق استعمال أو استقلال الاختراع أو الإفصاح عنه .
    والقضايا التي مرت على القضاء العربي كثيرة جدا أوضعت أساسا ومرجعية سليمة في هذا المجال [12]
هذا و يجب الإشارة إلى إن هناك دول تأخذ بنظام الجدة المطلقة(absulte novelty) ، و هناك من الدول من تأخذ الجدة النسبية بحيث تعطي للمخترع مريد البراءة مهلة قد تصل إلى سنة في بعض الأنظمة (grace period) مثال نظــــــــام الو.الم . الأ.[13] 

يشترط لمنح براءة الاختراع أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي، وهذا يعني أن البراءة لا تمنح إلا للاختراعات القابلة للاستغلال في مجال الصناعة. مثل: اختراع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة.
ويعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي، إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة[14]
أما الأفكار المجردة والنظريات العلمية البحثة فهي لا تحمي في ذاتها عن طريق البراءة وكذالك الاكتشافات المتعلقة بالطبيعة وقوانينها والمعادلات الحسابية أو الرياضية مهما كانت القيمة العلمية لهذه الأفكار والنظريات العلمية الجديدة ومهما بدل في سبيل التوصل إليها من مجهودات وأبحاث إذ يلزم لكي يكون الاختراع مؤهلا للحماية أن يتضمن تطبيقا لهذه الأفكار أو النظريات العلمية عن طريق تصنيع منتح جديد أو طريقة صناعية جديدة .[15].
ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل المثال واقعة اكتشاف اينشتين لقانون الطاقــــــــة E  = MC2                 
هذا الاكتشاف لا يحمى عن طريق براءة الاختراع لأنه مجرد اكتشاف لقانون من قوانين الطبيعة. أما من يبتكر طريقة صناعية جديدة لتوليد الطاقة الذرية أو لقياسها لتطبيق قانون اينشتين فإن اختراعه يكون قابلا للحماية عن طريق البراءة.
وهذا يعنى أن البراءة تمنح  للمنتج الصناعي ذاته أو طريقة تصنيعه ولا تمنح عن الفكرة النظرية أو المبدأ العلمي .[16]
وهذا فعلا ما أكدته المادة 7من الأمر 07-03حيث أحرجت مجموعة من فئة الاختراع :ذلك أننا لو تأملناها جيدا لوجدناها غير قابلة للتطبيق الصناعي.
    وما نلاحظه أن المشرع الجزائري وضح فكرة التطبيق الصناعي في أنها: إذا كان موضوع الاختراع قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة كما سبق ذكر ذلك أي انه أخرج من فكرة التطبيق الصناعي قابلية الاختراع للتطبيق على مجالات الفلاحة وهذا ما ذكره في  المادة  4من المرسوم التشريعي 17-93 وبما إن الأمر  03-07  يعد لاغيا المرسوم السابق الذكر، نستنتج بمفهوم المخالفة ضرورة إخراج فكرة التطبيق الصناعي على الفلاحة.
     تعتبر هذه الشروط الموضوعية سالفة الذكر شروط يكاد يكون متفقا عليها عالميا.[17]
    يتوجب على كل مخترع اجرءات دقيقة للحصول على البراءة،  يتقدم دوما طالب الحصول على براءة الاختراع لدي الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية وهيئة برءات الاختراع في كل دولة ،وهدا طبقا للمادة 12ف   1من اتفاقية باريس أين التزمت كل الدول الموقعة على إنشاء مصلحة أو هيئة خاصة بالملكية الصناعية ومكتب يسمح للجمهور بالاطلاع على براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية ، ويقوم بهده المهام في الجزائر المعهد الوطني للملكية الصناعية INAPI
وتشمل الجهة التي تقوم بإيداع الطلب المخترع نفسه وهذا ما تنص عليه المادة 20من الأمر 07-03حيت أوجبت على كل من يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يقوم بتقديم طلب كتابي صريح إلى المصلحة المختصة.
 ويتوجب على المخترع( شخص طبيعي، تنظيم، مؤسسة) الذي يريد حماية اختراعه في الجزائر إيداع طلبه لدى الهيئة المختصة INAPI وهو يأخذ  شكل مطبوعة مكتوبة حسب المقاييس تفرضها هذه الهيئة و يتضمن طلب البراءة ما يلي:
1.    استمارة طلب ووصف للاختراع  أو عدد  من المطالب ورسم أو عدد من الرسومات عند اللزوم ووصف مختصر .
2.    وثائق إثبات تسديد الرسوم المحددة.
ويحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم الذي صدر في شكل مرسوم تنفيذي رقم 275-05[18] ، حيث جاء في المادة 3: <<يتضمن طلب البراءة الوثائق التالية:
1.    طلب التسليم يحرر على استمارة توفرها مصلحة المختصة .
2.    وصف الاختراع ،المطلب أو المطالب رسوما ت إذا كانت ضرورية لفهم الوضع ومختصر وصفي لا يتجاوز محتواه 250 كلمة يجب أن تقدم هذه الوثائق في نسختين وتحرر باللغة الوطنية ، و يمكن المصلحة المختصة أن تطلب ترجمة لهذه الوثائق في أي لغة أخرى .
3.   وصل دفع أو سند دفع رسوم الإيداع و النشر .
4.    وكالة الوكيل ، في حالة ما إذا كان المودع ممثلا من طرف الوكيل تحرر وفقا للمادة  8أدناه .
5.    وثيقة الأولوية ووثيقة التنازل عن الأولوية في حالة ما إذا كان المودع شخصا آخر غير صاحب المطلب السابق الطالب به.
6.    تصريح بثبت حق المودع أو المودعين في براءة الإختراع يحرر وفقا للمادة 9 أدناه. >>
واشترطت المادة 4 من نفس المرسوم أن يتضمن طلب التسليم المعلومات الآتية:
1.    اسم المودع ولقبه وجنسيته وعنوانه  وإذا  كان الأمر يتعلق بشخص معنوي  اسم الشركة وعنوان مقرها على أن لا يكون عنوانا عسكريا أو عنوان البريد الماكث و إذا شمل إيداع عدد  من الأشخاص مشتركين يطلب من كل و احد منهم تقديم البيانات  المنصوص أعلاه .
2.    اسم وعنوان الوكيل للقيام إن وجد المخول له بالإيداع وكذا تاريخ الوكالة المذكورة في المادة أدناه.
3.    عنوان الإختراع ،أي تسميته المدققة و الموجزة على أن لا تكون تسمية مستعارة أو اسم شخص ، أو أي تسمية قد تشكل علامة صنع أو علامة تجارية أو تحدث لبسا مع أي علامة .
4.    و عند الاقتضاء تسمية المخترع أو المخترعين.
5.    و عند الضرورة، البيانات المتعلقة بمطلب الأولوية لإيداع أو مجموعة إيداعات سابقة.
6.    البيانات المذكورة في المادة 28 ( الفقرة الثانية ) أدناه في حالة وجود عدة طلبات ناتجة عن انقسام طلب أولي.
7.    قائمة المستندات المودعة، تبين عدد صفحات الوصف و عدد لوحات الرسوم،   و كذا الوثائق الملحقة بها و المتعلقة بالأولوية.
و في حالة ما إذا تم الإيداع باسم عدة أشخاص ينبغي أن يتضمن الطلب على الأقل إمضاء أحدهم.
و في حالة ما إذا أراد مالك البراءة أو ذوي الحقوق إدخال تغيرات أو تحسينات أو إضافات على إختراعه (وهذا حسب المادة 15من الأمر 07-03) فيجب عليه حسب المادة 6  من المرسوم التنفيذي  275-05أن يقدم رقم تاريخ الإيداع وعند الإقتضاء رقم البراءة الأصلية.
و في حالة ما إذا غير رأيه صاحب طلب الإضافة  و أراد تحويل طلبه إلى طلب براءة و هذا قبل  أن يسلم للمصلحة المختصة تصريحا وهو محرر لهذه الغاية  مصحوب ببيان إثبات تسديد الرسم ويبين في هذا التصريح تاريخ ورقم الإيداع وعنوان الاختراع [19]
وفي حالة ما إذا كان الأمر متعلق بشخص معنوي يبين اسم الشركة  (المادة  8 ( ويجب أن تكون الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف صاحب الطلب ، إذا كان الأمر المتعلق بشخص معنوي يبينإسم شركته وعنوان مقرهاتكون هذه الوكالة مؤرخة و ممضاة من طرف صاحب الطلب و إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي  تبين صفة صاحب الإمضاء.
و في حالة إيداع طلب  يتضمن المطالبة بالأولوية لإيداع سابق أو عدة إيداعات سابقة يجب أن يتضمن الوكالة  التصريح المنصوص عليه في الماذة 5اعلاه.
هذا و أضافت المادة 9من نفس المرسوم انه في حالة ما إذا تم الإيداع بشخص آخر غير مخترع  يجب إن يتضمن التصريح  المذكور في المادة 10من الامر03-07  إسم و عنوان 'المخترع و الشخص أو الأشخاص المرخص لهم  بالاستفادة من الحق في براءة الاختراع.

إضافة إلى هذه الشروط المحددة سواء في الأمر 07-03  أو المرسوم التنفيذي  رقم 275-05 فقد حدد المعهد الوطني الجزائري الملكية الصناعية الفكرية إن يتضمن طلب براءة اختراع الوثائق التالية :(وهي الوثائق نفسها المذكورة في المادة 03  سالفة الذكر ولكن بمزيد من التفصيل ) :[20]
1.    طلب الحماية في 5نظائر  في المطبوعات الموزعة  من قبل (INAPI) أو المتوفرة  على مصلحة المعلومات
2.    وصف واضح للاختراع باللغة الوطنية مترجمة بلغة الفرنسية (في نظيرين) ويجب أن توصف المميزات الأساسية للاختراع موضوع طالب الحماية
3.    وصف مختصر للاختراع في نص لا يتجاوز 15سطرا
4.    وصل تسديد أو الشيك المسطر باسم INAPI بمبلغ 7400.00للإيداع الأول  بقيم 5000د.ج ورسم للنشر بقيمة 2400  د.ج.
تفصل عملية ايداع طلب البراءة ومنحها فترة (عادة 18شهرا ) يتم خلالها  دراسة الطالب على الممتحن او عدة ممتحنين لابداء آراءهم  فيه ، هؤلاء  الممتحنين هم مختصون في مجالات  التكنولوجيا التي يتبعها  الاختراع وخضعوا لتكوين في مجال براءة الاختراع ، ودور الممتحن يقتصر في الحكم على جدة الاختراع .على توفر ميزة الاختراعية  في الاختراع  وبمقارنة موضوع ادعاءات صاحب الطلب مع الحالة التقنية للمنشور إلى انه  يوم الإيداع يتم بعد ذالك منح رموز للاختراع كما في المقدمة.
و يجب إن نشير إلى أن هناك بلدان لا تقوم بإجراء فحص دقيق للبراءة ، و دول أخرى تقبل قرار سلطات ممتحنة أو فاحصة أخرى ، مثل بلجيكا التي تمنح البراءة تلقائيا أو مع الفحص البسيط ( أي في أدنى المستويات ) إذا منحت براءة على نفس الإختراع في الو. الم. الأ ، الاتحاد الأوربي أو اليابان .[21]
    إن عملية ايداع طلب البراءة شرط ضروري وجوهري للحصول على البراءة ، هذا ما دفع معظم الدول المتقدمة إلى إحداث طريقة جديدة لهذا الإيداع ألى وهي : الإيداع الإلكتروني و التي أصبحت تمثل 26.5من أجمال طلبات الإيداع العالمية في الدول المتقدمة ولكن هذه الطريقة لم نجدها في الجزائر                                
Electronic filing accounts for more than 26.5% of applications filed in 2006.[22][23]
مما سبق نستنتج أن الشروط الشكلية(اجرءات طلب الحصول على البراءة) معقدة للغاية لذلك ينصح باللجوء إلى محامي مختص في مجال حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة ، و في مجال براءة الإختراع بصفة خاصة ، لذلك عمدت مختلف التشريعات الدولية( ومنها المشرع الوطني) إلى إنشاء معاهد خاصة بهذا المجال ، وإلى إنشاء مواقع تعطي إستشارة في هذا المجال مثل  [24]INAPI-[25]INPI-USPTO[26]                 


[1] لا ندري لماذا أخرج المشرع برامج الحاسوب من دائرة الاختراع على الرغم أن الكثير من التشريعات العالمية كانت على عكس ذلك  .أنظر لمزيد من التفصيل: La valeur de la protection des brevets françaisappréciée par leurs renouvellements.Gilles KolédaERASME et EUREQua

[2] الدكتور حسام الدين الصغير التقاضي وقضايا مختارة في مجال البراءات و العلامات التجارية10/05/MCT/DIPL/IP/WIPO حلقة الويبو ص6
[3] المصدر مبادئ قضائيه عربية بشأن براءات الاختراع والرسوم الصناعية عن الموقع WWW. ARABLAW.CO: قرار رقم  219/1990
تاريخ 20/01/1990 المنشور على الصفحة 1038 مجلة نقابة المحامين سنة 1991
(3)  طعن رقم 1596لسنة 7ق، جلسة 3 ابريل 1965
[5] الدكتور حسام الدين  الغير المرجع السابق ص 6  طعن رقم 1596لسنة 7ق، جلسة 3 ابريل 1965
[6]:" La Cour Suprême admet la brevetabilité de tout ce qui est fait par la main de l’homme : dès lors qu’il y a une intervention humaine, il y a place pour un brevet potentiel. Il trouve aux Etats-Unis un champ d’application plus vaste qu’en France puisqu’il est permis d’y breveter les inventions relatives aux biotechnologies et également les logiciels.
Elements juridiques de base de la propriété intellectuelle américaine
[7] الدكتور حسام الدين الصغير المرجع السابق ص 6.
[8] مجلة الجندل المرجع السابق .
[9] الدكتور سمير جميل حسين الفثلاوي
[10] المادة14 من المر 03-07
[11] أنظر على سبيل امثال قانون حماية الملكية الفكرية  رقم 82 سنة2002       المصري
[12] المزيد من المعلومات حول القضايا : أنظر القضايا التي ذكرها الدكتور حسام الدين الصغير المرجغ السابق ص4
[13] مقال منشور من قبل Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Useحيث جاء فيه :
Novelty relates to whether something existed before its "invention" by the applicant or was divulged to the public before the patent application's filing date. For public disclosures of the invention by the inventor, the United States permits a 1 year grace period, but most other countries provide no grace period, instead requiring "absolute novelty".

[14] أنظر المادة 60من الأمر 03-07
[15] The following subject matters are not considered to be inventions:
- Scientific theories/mathematical methods
- Mental acts
- Presentation of information
- Traditional knowledge
UNITED STATES OF AMERICA
Status as of May 2005

[16] الدكتور حسام الدين الصغير المرجع السابق
[17] Sur la plan mondial, trois conditions doivent être réunies pour déclarer comme invention, toute idée nouvelle qui permet de résoudre un problème déterminé dans le domaine de la technique.
1) Qu'elle, soit nouvelle
2) Qu'elle ne soit pas évidente et qu’elle retrace le caractère inventif                                
3) Qu'elle soît susceptible d'apllication industrielle
[18] مرسوم تنفيدي رقم275-05  مؤرخ في 26  جمادي الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت 2005   يحدد كيفيات ابداع براءات الاختراع واصدارها الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية العدد54
[19] المادة 7 من المرسوم التنفيذي السالف الذكر .
[20] Formalités liées au dépôt d’une demande de protection par brevet d’invention
Le dépôt d'une protection par brevet d'invention est subordonné à la remise ou l'envoi à l'INAPI des pièces suivantes :
Une demande de protection en (05) cinq exemplaires dont les imprimés sont fournis par l’INAPI ou disponible dans la rubrique informations de service.
- Une déscription aussi claire que possible de l’invention, en langue nationale traduite en langue française en (02 exemplaires), et comportant une ou plusieurs revendications décrivant les caractéristiques principales de l’invention pour lesquelles la protection est demandée ;
- un abrégé descriptif de l’invention dont le texte ne doit pas excéder 15 lignes ;
- des dessins en (02 exemplaires), s’il y a lieu,
- la quittance de paiement ou le chèque barré libellé au nom de l’INAPI, d’un montant de (Sept mille quatre cents (7.400,00) Dinars), comprenant taxe de premier dépôt (5000 DA) et taxe de publication (2400 DA).
الموقع السابق الخاص ب :INAPI

[21]>> Examination process and procedure :   <<


>> Typically, an application for a patent is examined before a patent is issued or granted for an invention. That is to say, the application is reviewed by a patent examiner for patentability.
Some countries do not formally review patents and others will accept the judgment of other patent examining authorities. For example, some smaller countries, such as Belgium, will grant a patent automatically or with minimal examination if a patent has been granted on the same invention in the United States, European Union, or Japan.<<
Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use
[22] WIPO Statistics
Filing of PCT International Applications
PCT Easy and Electronic Filing Trends
February 2006
PCT Easy and Electronic Filing
Explanations and Definitions:
The graph shows the percentage of international applications filed using the PCT-SAFE or other electronic filing
software, either in EASY mode (bibliographic data in electronic form on diskette) or filed fully electronically.

[23] Electronic Filing (PCT-SAFE)

WIPO's electronic filing software, PCT-SAFE (Secure Applications Filed Electronically), offers PCT users the means to prepare their international applications in electronic form and to file them either via secure online transmission or using physical media such as CD-R. The software can also be operated in PCT-EASY mode where applications are filed on paper, accompanied by the request form data and abstract on diskette or other physical medium (CD-R, DVD-R).
[24] الخاص بالجزائر .
[25] الخاص
[26] La procédure de dépôt est très complexe et très formaliste; il est donc impératif d’être conseillé par un avocat spécialisé. Une recherche d'antériorités peut être effectuée en ligne auprès de l’USPTO (www.uspto.gov/patft) où sont listés les brevets délivrés à compter du 1er janvier 1976 et les demandes de brevets à compter du 15 mars 2001.


شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019