-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال

خطة البحث
مقــدمــة
المبحث الاول:مفهوم الاستعجال.
المطلب الأول:تعريف الاستعجال والقاضي المختص بنظر الدعوى الاستعجالية.
- الفرع الاول: تعريف الاستعجال.
- الفرع الثاني: القاضي المختص بنظر الدعوى الاستعجالية.
المطلب الثاني:شروط و أركان قيام حالة الاستعجال.
- الفرع الأول:شروط انعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال.
- الفرع الثاني:أركان الدعوى المستعجلة. المطلب الثالث: حالات اختصاص القضاء المستعجل -الفرع الأول حالات اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة في ق.ا.م.ا.
- الفرع الثاني:حالات اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة في القوانين الأخرى.
المبحث الثاني: الخصومة القضائية أمام قاضي الاستعجال.
المطلب الأول:إجراءات الخصومة القضائية أمام قاضي الاستعجال.
- الفرع الأول:الشروط التي يجب توافرها في العرائض المرفوعة لقاضي الاستعجال.
- الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة و صدور الأمر.
المطلب الثاني آثار صدور الأمر
- الفرع الأول:الطعن في الأوامر الاستعجالية.
- الفرع الثاني:تنفيذ الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
- الفرع الثالث:اعتراض الغير على الأحكام المستعجلة.
- الفرع الرابع:التماس إعادة النظر.


خـاتمـــة.


مقدمــــــــة

في حياة الأفراد اليومية تتعدد مصالحهم وتتشعب وتتداخل في كثير من الحالات وينجر عن ذلك نشوء نزاعات تستدعي اللجوء إلى القضاء ، وأن اللجوء إلى القضاء من الحقوق الأساسية للفرد المكرسة بموجب الدستور ، وهذا لطلب الحمايـة الكافية لحقوقه ، وتحقيق الغاية من ذلك يتوقف على حسن سير القضاء ، وحسن سير العدالة يقتضي التروي والرزانة للتحقق من إدعاءات الخصوم وإصدار الأحكــــــــام.
وتنقسم القضايا إلى قسمين :
قضايا عادية والتي تتميز بالسير العادي لإجراءات التقاضي وبطء مواعيــــــــــد الفصل فيها .
قضايا مستعجلة والتي لا تتحمل البطء خوفا من تلف وضياع معالمها ويخشـى
عليها من فوات الوقت .
فالقضاء الإستعجالي ظهر بسبب تطور النشاط الاقتصادي والتجاري والتطور المذهل في أنماط الحياة العصرية ، إذ أصبح القضاء العادي غير قادر على تحقيق مهمته في إدراك الأخطار التي تهدد حقوق ومصالح الأطراف ، مما دفع بالمشرع إلى إيجاد قواعد إجرائية استثنائية تخرج عن نطاق القضاء العادي لمسايرة هذا التطور و للتلاؤم مع طبيعة هذه النزاعات والوصول إلى حماية الحقوق حماية مؤقتة وعاجلة ، لغاية الفصل في أصل النزاع المعروض أمام القضاء العادي .

المبحث الأول : مفهوم الاستعجال
يقتصر هذا المبحث على تبيين معنى الاستعجال و القاضي المختص به و شروط وأركان الدعوى الاستعجالية وحالات اختصاص القضاء المستعجل و هذا فيما يأتي
المطلب الأول: تعريف الاستعجال و القاضي المختص بنظر الدعوى الاستعجالية : نتناول في هذا المطلب تعريف الاستعجال ثم نتطرق إلى القاضي المختص بنظر الدعوى الاستعجالية
الفرع الأول: تعريف الاستعجال:
أولا: تعريف الاستعجال بصفة عامة: لم يعرف المشرع الجزائري الاستعجال شانه
في ذلك شان التشريعات المقارنة ولكنه عدد شروطه في المادة 303 ق.أ .م.أ .
ـ لقد اختلف الفقه والقضاء حول تعريف الإستعجال وترجع الصعوبة في ذلك إلـــى أن فكرة الإستعجال عملية أكثر منها نظرية ، فمنهم من عرفه بأنه الضــــــــــــرورة التي لا تحتمل تأخيرا أو أنه الخطر المباشر الذي لا يكفي في اتقائه رفع الدعوى عـن طريق الإجراءات العادية ، ومنهم من يرى أن فكرة الإستعجال تكون قائمة عندمـــــا ينتج عن التأخير في الفصل في النزاع ضرر لأحد أطراف النزاع لا يمكن إبعــــــاده
ومنهم من يعرفوا الإستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظـــــة
عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصـــــرت مواعيده.
ثانيا: تعريف الاستعجال بنص القانون: هو اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في الدعوى بمقتضى نص صريح فـــي القانون سواء كان القانون المدني أو التجاري أو الإجراءات المدنية و الإدارية أو أي قانون خاص .
ـ إن نص المشرع على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنصوص تشريعية في مسائل هامة ، يرى أنه يجب السرعة للفصل في النزاعات المطروحة بشأنها مضفيا عليها الطابع الإستعجالي ، ويفترض توافر الإستعجال في تلك المسألة بقوة القانــون وأن الفصل فيها عن طريق الإستعجال يحقق حسن سير العدالة ويقي الأطراف المتخاصمة من الخطر المحدق الذي قد يهدد مصالحهم ويجنبهم الضرر.
الفرع الثاني :القاضي المختص بنظر الدعوى الاستعجالية:
حسب المادة299 ق.ا.م.ا.التي تنص على "في جميع أحوال الاستعجال ,أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة, يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب و ينادي عليها في اقرب جلسة .
يجب الفصل في الدعوى الاستعجالية في اقرب الآجال".
و بالتالي فالقاضي المختص في الأمور المستعجلة هو رئيس المحكمة وفي كل المواد التي تختص بها المحكمة.
هذا الاختصاص العام يتماشى مع التنظيم القضائي الذي يتماشى معه التنظيم القضائي الذي يتميز بوحدة الاختصاص ويكون رئيس المحكمة دون رئيس المجلس الذي لم يخوله المشرع اختصاص خاص ,هو المختص في البث في القضايا الاستعجالية وفي حالة مانع يحول دون قيام الرئيس بوظائفه يعوض من طرف نائبه و في حالة التعذر من طرف أقدم قاضي ( المادة15 مرسوم66_161)المؤرخ في08يوليو1996.
واختصاص رئيس المحكمة ليس اختصاص مانع ,ا يجوز إسناد النظر في القضايا الاستعجالية إلى أي قاضي من قضاة المحكمة ما دام لا يوجد أي نص صريح يمنع ذلك .
وبالعكس من ذلك فقانون ا.م.ا.عند تطرقه للاستعجال استعمل تسمية القاضي و ليس رئيس المحكمة
المطلب الثاني:شروط واركان قيام حالة الاستعجال:
يتطرق هدا المطلب إلى شروط انعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال ثم إلى أركان الدعوى الاستعجالية :
الفرع الاول :شروط انعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال.

أولا:شرط الاستعجال :
1_تقدير وقت قيام الاستعجال:
قيام حالة الاستعجال يقدر وقت رفع الدعوى أمام قاضي الدرجة الأولى ,ولكن قد تقع الحالة التي كان فيها عنصر الاستعجال قائما عند رفع الدعوى ثم زال اثناء سير الخصومة ,او عند طرح القضية أمام قضاة الاستئناف ,
في هده الحالة يجب أن تستمر حالة الاستعجال من وقت رفع الدعوى إلى صدور الحكم فيها ,

2_حالات الاستعجال:
أ_حالة الاستعجال البسيط: تقدم فيها العريضة إلى كتابة الضبط ليقوم احد موظفيها بقيدها في سجل خاص وتحديث تاريخ الجلسة وبعد ذلك يتولى تكليف الخصم بالحضور وفق الأوضاع المقررة.
ب_حالة الاستعجال القصوى :تقدم فيها الدعوى إلى القاضي المكلف بنظر القضايا المستعجلة بمقر الجهة القضائية مباشرة وقبل قيدها في سجل كتابة الضبط وذلك في غير الأيام والساعات المحددة لنظر القضايا المستعجلة العادية.
يقوم القاضي فورا بتحديد تاريخ الجلسة، ويأمر بدعوة الأطراف في الحال والساعة ويجوز له الحكم في الدعوى حتى في أيام العطل

ثانيا :شرط عدم المساس بأصل الحق :نصت المادة 303ق.ا.م.ا.''لا يمس الأمر الإستعجالي أصل الحق ,وهو معجل النفاد بكفالة او بدونها رغم كل طرق الطعن .كما انه قابل للمعرضة و لا للاعتراض على النفاد المعجل ,
و في حالة الاستعجال القصوى يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله''
اشترط القانون إضافة إلى وجوب توافر عنصر الاستعجال أن لا يمس الأمر الإستعجالي بأصل الحق و هدا معناه انه لا يسوغ لقاضي الأمور المستعجلة الفصل في أصل النزاع ,إذ عليه ترك ذلك لقاضي الموضوع ,فقط له أن يتخذ الإجراء او التجبير حسب الطلب و الذي يراه مناسبا للحفاظ على حقوق الأطراف لحين الفصل النهائي في النزاع .
و قاعدة عدم المساس بأصل الحق من النظام العام .
و المقصود بالحق الممنوع علي القاضي الإستعجالي المساس به هو التسبيب القانوني الذي يهدد حقوق و التزامات الطرفين ,فلا يجوز له أن يتناول هذا الحق و الالتزامات بالتفسير او التأويل ,الذي من شانه المساس بموضوع النزاع ,كما ليس له أن يغير في مراكز الخصوم القانونية ,وما على القاضي الإستعجالي إلا أن يفصل في الموضوع المطروح أمامه مسترشدا بوجود الحق نفسه على أن يكون ذلك في شكل تقدير لاستعمال هدا الحق مع تقدير مبلغ الحد في هذا النزاع

الفرع الثاني:أركان الدعوى المستعجلة.
تحتاج الدعوى المستعجلة إلى ركنين أساسيين لانعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال يتمثلان في قيام حالة الاستعجال و وقتية التدبير المطلوب

أولا: قيام حالة الاستعجال:لم يحدد المشرع حالة الاستعجال و إنما ترك أمر تقديرها باعتبارها أساس اختصاص القاضي الإستعجالي إلى السلطة التقديرية للقاضي الذي يؤول إليه إقرار أو نفي حالة الاستعجال المؤسس عليها الطلب.
وحالة الاستعجال يستخلصها القاضي من ظروف و ملابسات القضية ومن بحثه
بصفة عريضة للمستندات المتعلقة بالحق بما يتيح له استخلاص حالة الاستعجال أو نفيها.
وتقدير حالة الاستعجال لا يخضع فيه القاضي لرقابة المحكمة العليا ما دام أسسه على أسباب سائغة .
و من أمثلة الاستعجال المستخلصة من قرارات المحكمة العليا:قطع المؤجر للتيار الكهربائي عن المؤجر ,غلق مفند يوصل الجار إلى مسكنه و تمكين المؤجر من إجراء الترميمات خشية سقوط البناية .وتدخل حالة التعرض للحيازة بأعمال جديدة ضمن حالات الاستعجال لان التأخر في اتخاذ إجراء يوقفها تترتب عليه أضرار للحائز لا يمكن تداركها.
وكذلك تتوافر حالة الاستعجال بالنسبة للزوجة في الحصول على أمر بنفقة غذائية لها و لأولادها بصفة مؤقتة ريثما يبث قاضي الموضوع إذ أن الحاجة العاجلة بهده النفقة هي أساس الاستعجال.
وعليه فان مناط حالة الاستعجال هو الخطر أو الضرر الحال الواقع على الحق او المركز القانوني و الذي إذا ترك أو تأخر في مواجهته تترتب آثار يصعب او يستحيل تداركها

ثانيا:وقتية التدبير المطلوب باستقراء المادة 299 ق.ا.م.ا. يتضح أن قيام حالة الاستعجال لا تكفي وحدها لانعقاد اختصاص قاضي الاستعجال بل يجب أن يكون الطلب متوقفا على اتخاذ تدبير وقتي لا يمس بأصل الحق لذلك فان كان الطلب في كله او جزئه ماسا بأصل الحق المتنازع عليه انتفى معه اختصاص قاضي الاستعجال و قد تأكد هذا العنصر في العديد من قرارات المحكمة العليا و منها القرار الصادر في 01 _06_1985 تحت رقم 350335.

المطلب الثالث :حالات اختصاص القضاء المستعجل:
سنتطرق في هذا المطلب لحالات اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة في ق.ا.م.ا, والحالات الواردة بنصوص خاصة,كما يأتي : الفرع الأول:حالات اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة في ق.ا.م.ا,
لقد نص ق.ا.م.ا. على العديد من حالات اختصاص قاضي الاستعجال بنص القانون تتعلق باجراءات التحقيق و المعاينة و الحراسة القضائية و كذلك الحجوز في مجال تنفيذ الأحكام القضائية و السندات ,التهديد المالي :

أولا :إجراءات التحقيق و المعاينة . طبقا للمادة77 ق.ا.م.ا."يمكن للقاضي و لسبب مشروع أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق بناءا على طلب كل ي مصلحة ,قصد إقامة الدليل و الاحتفاظ به لاثباث الوقائع التي تحدد مال النزاع ,يأمر القاضي بالإجراء ا لمطلوب او بأمر على عريضة او عن طريق الاستعجال"
و بما أن المشرع يشترط يشترط في اتخاذ إجراء أن يكون لسبب مشروع قبل مباشرة الدعوى فيكون الهدف من الأمر باتخاذ الإجراء مثلا لاحتمال ضياع معالم واقعة ما.
و هكذا أيضا بالنسبة مطلب اثباث حالة ,او طلب سماع شاهد ,إذا كان يخشى ضياع فرصة الاستشهاد بشهادته على موضوع لم بعرض بعد على القضاة.

ثانيا: إجراءات الحراسة القضائية:بالجوع لأحكام المادة 299 ق.ا.م.ا.نجدها تنص على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في أي إجراء يتعلق بالحراسة القضائية .
والحراسة القضائية هي وضع مال في يد أمين يقوم في شأن هذا المال نزاع ، أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل وتكون الحراسة القضائية إما باتفاق الأطراف أو بحكم من القضاء ، ويتولى الحارس حفظ المال وإدارته ورده فيما بعد مع تقديم الحسابات عنه إلى مايثبت له الحق .
ـ وقد وردت أحكام الحراسة القضائية في القانون المدني ونظمها في مواده من 602 إلى 611.
ـ وتعيين الحارس القضائي عن طريق القضاء الإستعجالي يشترط :

• أن يكون هناك إستعجال أو خطر عاجل .
• عدم المساس بأصل الحـــــــــــــــــــــق .
• أن يكون هناك مال قام عليه نزاع جدي أو يكون الحق فيه غير ثابـــــــــــت
• أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في وضع هذا المال تحت الحراسة القضائية
• أن يكون هناك خطر من بقاء المال تحت يد حائزه .

ثالثا :طرق التنفيذ و إشكالاته: طبقا للمادة 631ق.ا.م.ا."في حالة وجود إشكال في تنفيذ احد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هدا القانون يحرر محضرا عن الإشكال,و يدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال "
لقد ورد في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية عدة حالات و صور للإشكال في التنفيذ نتطرق إلى بعض الحالات:

أ_تعيين وكيل خاص لتمثيل الشركة:طبقا لأحكام المادة 499 ق.ا.م. ا.فيجوز لقاضي شؤون الأسرة و عن طريق الاستعجال أن يتخذ جميع التدابر التحفظية ,لاسيما الأمر بوضع الأختام او تعيين حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة.

ب_توقيع الحجز التحفظي:نصت المادة649ق.ا.م.على انه يتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين او مقر الأموال المطلوب حجرها.

ج_حجز ما للمدين لدى الغير:هذا الحجر يتم من قاضي الامور المستعجلة بناءا على طلب من صاحب الحق ضمانا للدين المطالب به طبقا لما نصت عليه المادة667 ق.ا.م,ا. .

د_التهديد المالي: إذا امتنع المحكوم عليه عن القيام بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية و السندات التنفيذية فإنه يجوز للمحكوم له اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بإصدار أحكام بالتهديدات المالية في حدود اختصاصها و هذا ما جاءت به المادة 305ق.ا.م.ا .''يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية و تصنيفها .يفصل عند الاقتضاء في المصاريف القضائية"

ه_العرض و الإيداع:حسب نص المادة 641ق.ا.م.ا. "يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بدعوى استعجاليه في أية حالة كانت عليها الإجراءات ,تقدير مبلغ من النقود او ما يقوم مقامها ,يودعه بأمانة ضبط المحكمة يبقى على ذمة الوفاء للحاجز"
الفرع الثاني:حالات اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة في القوانين الأخرى

أولا :في القانون المدني:
1_الإيجار:
المادة 526 ق.م.تنص على انه بنقضي حق الاحتجاج بالبقاء في الأمكنة على المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية.إذا عزم على استرجاع مبناه ليسكنه بنفسه او ليسكن فيه زوجته او أصوله او فروعه اداعرض على المستأجر او الشاغل محلا صالحا للسكن .موجود في نفس البلدة وتتوفر فيه شروط المكان المسترد .
وعلى المالك الحقيقي أن يخطر المستأجر بذلك وإذا رفض او لم يعلن عن قراره في اجل شهر واحد فللمالك أن يرفع دعوى من اجل تعيين خبير و في هده الحالة يكون اللجوء إلى قاضي الاستعجال.
_اختصاص قاضي الاستعجال يستخلص من نص المادة 528 ق.م
ب_منح اجل للمدين للوفاء بالدين:طبقا للمادة 281 ق.م.يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي
بغير ذلك ,و مع ذلك يجوز حسب نفس المادة للقضاة نظرا لمركز المدين و مراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه المدة سنة وان يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها و تضيف نفس المادة وهدا ما بهمنا انه في حالة الاستعجال يكون منح الآجال من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة .

2_الرهن:في مجال الرهن الرسمي فان تخلية العقار المرهون يقع بموجب تقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتابة المحكمة المختصة كما يجوز حسب المادة 922ق.م."تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتابة المحكمة المختصة ,ويجب عليه أن يطلب التأثير في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ,وان يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهده النخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
و يجوز لمن له مصلحة أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية ,و يعين الطالب حارسا إذا طلب ذلك"

3_حالة اتخاذ تدابير وقائية لاتقاء الخطــر:
ـ نصت المادة 3/140 من ق.م على أنه يجوز للمستأجر الحصول على إذن من المحكمة لاتخاذ تدابير الوقاية من الضرر الذي يهدده من خطر البناء المؤجر له، ومن ثمة يطلب القيام بالترميمات الضرورية على حساب المالك ووفقا للترخيص من القضاء المستعجل.

4_المنازعات الناشئة عن الملكية المشاعة :
*كثيرا ماتقوم منازعات بين الشركاء حول إدارة المال الشائع ، فإذا كان الأمر متعلقا بالإدارة المعتادة فيكون ملزما للجميع كل مايستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة فإن لم توجد أغلبية جاز لقاضي الاستعجال بناءا على طلب أحد الشركاء أن يتخذ التدابير اللازمة وله أن يعين عند الحاجة
من يدير المال الشائع وهو ما نصت عليه المادة 716 من ق.م.
ـ كما أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بنفس المال من التغييرات الأساسية والتعديل على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن يخالف من هؤلاء حق الرجوع خلال شهرين من وقت الإعلان ، وعليه فالقاضي الاستعجال عند الرجوع إليه أن يأمر بكل التدابير المناسبة ، وأن يأمر بإعطاء الشريك المعارض كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من تعويضات ، وهذا تطبيقا للمادة 717 من قانون المدني .
* إن التسيير وإدارة العقارات ذات الاستعمال الجماعي فإن المادة 756 مكرر2
من قانون المدني ، نصت على أن تشكل جماعة الشركاء في الملكية ، أو الشاغلين لها جمعية تتمتع بالشخصية المدنية ، وهي تتولى إدارة العقار والمحافظة عليه وكذا تسيير الأجزاء المشتركة وكل شريك له أن يساهم في أعمال الجمعية كما أنه يجوز أن يمثل الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها ، وكيل يخترونه باستثناء المتصرف أو زوجه .
ـ وفي حالة شيوع قسمة ( حصة ) وعند غياب الممثل المشترك الذي فوضه المعنيون يعين رئيس المحكمة وكيلا وذلك بطلب من أحد الشركاء أو من المتصــــــــــــــرف ( م 764 مكرر 1 ).

5 ـ حالة النزاع حول تقدير أجرة الكراء :
ـ إذا قام نزاع بين المؤجر والمستأجر في حالة إيجار جديد لم يتفق الطرفان من أجله على تعيين الإيجار فعلى الطرف المستعجل ( المؤجر أو المستأجر ) أن يرفع دعوى من أجل تقدير أجرة الإيجار إذا لم يتفقا على تعيين سعر الإيجار.
ـ وإلى أن تفصل المحكمة نهائيا في ثمن الإيجار السابق هو الذي يدفع فإذا لم يوجد ثمن سابق يعتمد عليه، فالقاضي يعين ثمنا يدفعه المستأجر وقتيا، وهذا تطبيقا للمادة 471 من القانون المدني.

6 ـ حالة ممارسة حق استرجاع الأمكنـة ( العين المؤجرة ) :
ـ نص المشرع الجزائري على شروط وردت في المادة 526 من ق.م وهي أن يسكن المستأجر العين المؤجرة بنفسه أو يسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعه وعليه أن يعرض على المستأجر الشاغل محلا صالحا للسكن موجود بنفس البلدة وأن تتوفر فيه على الأقل شروطا تماثل شروط المكان المسترد ، وعلى المؤجر أن يخطر
المستأجر بذلك، وإذا رفض المستأجر أو لم يعلن عن موقفه في أجل شهر فللمالك أن يرفع دعوى من أجل تعيين خبير وفي هذه الحالة يكون اللجوء إلى قاضي الاستعجال.
ـ وأخصاص قاضي الإستعجال يستخلص من نص المادة 2/528 من قانون المدنـــي
بقولها " إذ رفض المستأجر أو الشاغل أو لم يعلن عن قراره في أجل شهر المذكور فللمالك أن يقاضيه لأجل تعيين خبير... " .
ـ ويمكن تعيين الخبير بمجرد المسودة للحكم وقبل التسجيل وهذا الإجراء يتصل بحالة الإستعجال وباختصاص قاضي الأمور المستعجلة .

7 ـ حالة رد الاعتداء على الحيازة :
ـ يجوز للقاضي في دعاوى الإعتداء غير الشرعي على الحيازة أن يقضي برد الوضع إلى أصله أو يأمر بوقف الأعمال التي تؤثر على الحيازة وترفع الدعوى إلى قاضي الأمور المستعجلة ، وهو مايستشف من نص المادة 821 من قانون المدني التي نصت على مايلي : " يجوز لمن حاز عقارا وأستمر حائزا له لمدة سنـة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته أن يرفع الأمر إلى القاضي ، طالبا وقف هذه الأعمال بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ينقضي عام واحد على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
ـ وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها ، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة صدور الحكم
بالوقف ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذا تبين بحكم نهائي أن
الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل حكم نهائي في مصلحته ".

8 ـ حـالة الرهــن على عقــــــــار :
ـ وهي حالة وردت في نص المادة 922 من ق.م والتي تعطي الاختصاص فيها إلى قاضي الأمور المستعجلة بنص صريح لأجل تعيين حارس قضائي وذلك بقولها " تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكيـة ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
ـ ويجوز لمن له المصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الطالب حارسا إذ طلب ذلك"

9 ـ حالة التخصيـــــــــــــص:
ـ للدائن الذي بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين ، الحق أن يحصل على حق التخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين والمصاريف .
ـ وقد ورد في المادة 941 من ق.م " على الدائن الذي يريد أخذ تخصيص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها .... " .
ـ وأن المادة 942 من قانون المدني أضافت بأن رئيس المحكمة يدون في ذيل العريضة أمره بالتخصيص، وهذا الأمر واجب التنفيذ بغض النظر عن جميع طرق الطعن.

ثانيا : في علاقات العمل:
1_النزاعات الفردية:
ينفد أطراف عقد العمل اتفاق المصالحة وفق الشروط و الآجال التي يحددونها فان لم توجد ففي اجل لايتحاوز 30يوم من تاريخ الاتفاق (م 33القانون90/04)و لكن قد يحصل أن يرفض احد الأطراف تنفيذ اتفاق المصالحة ففي هذه الحالة فان المادة 34من نفس القانون نصن على "في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الأطراف وفقا للشروط و الآجال المحددة في المادة 33من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية و الملتمس بعريضة من اجل التنفيذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعي عليه نظاميا ,التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة"

2_ النزاعات الجماعية:
منعت المادة 35من القانون 90/02العمال المضربين عن احتلال المحلات المهنية التابعة للمستخدم عندما يستهدف هدا الاحتلال خرقا لنص المادة 35.جاز للمستخدم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب أمر العمال المضربين بإخلاء المحلات التي يحتلونها.

ثالثا : في القانون التجاري:
1:منازعات حول المحلات التجارية :
_دفع ثمن بيع المحل التجاري المادة 90ق.ت.
_إلغاء المعارضة في دفع ثمن بيع المحل التجاري المادة 84الفقرة 03ق.ت.
_رهن المحل التجاري 126ق.ت.
_تعيين متصرف قضائي المادة 134ق.ت.
_الترخيص ببيع الأموال المرهونة حيا زيا المادة 157 المادة ق.ت.
_تعيين حارس قضائي لقبض تعويض الإخلاء .المادة 187الفقرة 03ق.ت.
_تعيين خبير لتقدير تعويض الاخلاء المادة 194ق.ت
تحديد شروط الإيجار الجديد المادة 195ق.ت.
_القواعد المطبقة على الإيجارات التجارية المبرمة بعد صدور القانون رقم 05/02.المادة 187 مكرر01ق.ت.
_إشكالات دفع مبلغ السفتجة او الشيك.المادة 440ق.ت.و المادة 536ق.ت.

2:منازعات الإفلاس و التسوية القضائية:المادة 221 ق.ت.
3:الشركات التجارية :
_تعيين خبير لتحديد حقوق الشريك المعزول في شركة التضامن .المادة 559ق.ت.
_الأمر بتبليغ الوثائق للمساهمين في شركة المساهمة . المادة 683ق, ت,
_الترخيص بمنح ضمان حول الإيجار حول الإيجار عند حل الشركة. المادة 769/02ق.ت.
_تعيين وكيل لاستدعاء الشركاء للنظر في إجراءات التصفية المادة 773ق.ت.
_الترخيص بتصفية الشركة المادة 778ق.ت.
_تعيين مراقب لمتابعةاجراءات التصفية 780ق.ت.

رابعا في قانون الأسرة:
.يتضمن قانون الأسرة حالات تستدعي اللجوء فيها إلى قاضي الأمور المستعجلة في النزاع لتوافر عنصر الإستعجال أو الخطر المحدق بنص قانوني .
قبل تعديل قانون الأسرة بالأمر : 02-05 المؤرخ في 2005/02/27 عرف القضاء الإستعجالي تذبذبا في أحكامه فيما يتعلق باختصاصه بالفصل مؤقتا في النفقة ، و الحضانة ، و الزيارة ، و المسكن ، و جاءت الأوامر الاستعجالية مختلفة من محكمة لأخرى و من قاضي لأخر لأن ذلك يدخل ضمن الولاية العامة و للسلطة التقديرية للقاضي في تقدير مدى توّفر عنصر الإستعجال أو الخطر المحدق ، إلى أن حسم المشرع الأمر في القانون رقم 02-05 المعدّل لقانون الأسرة ، إذ نص في المادة 57مكرر على أنه : " يجوز للقاضي الفصل على وجه الإستعجال بموجب
أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لاسيما ما تعلق منها بالنفقة، و الحضانة ، و الزيارة ، و المسكن ".
* و قد صار قاضي الإستعجال مختصا بنص القانون في المسائل التي حددتها المادة 57 مكرر من قانون الأسرة.
* كما نصت المادة 07 من قانون الأسرة بأن أهلية الزواج بتمام 19 سنة و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو لضرورة.
* و يتم هذا الترخيص عادة من قبل رئيس المحكمة بموجب أمر على ذيل العريضة أو بأمر مستعجل.
* كما أن المادة 08 من قانون الأسرة أعطت الاختصاص إلى رئيس المحكمة بإصدار الترخيص بالزواج الجديد في حالة التعدّد أي الزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة ، إذ نص المادة بأنه يجب على الزوج أن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة.
*و أن المادة 2/11 من قانون الأسرة تنص بأنه يتولى زواج القصر أوليائهم و هم الأب فأحد الأقارب الأوليين و القاضي ولي من لا ولي له أي أن القاضي يرخص بالزواج للقاصر و يحل محل وليه في الزواج.
* نصت المادة 84 من قانون الأسرة على إذن القاضي لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله بناءا على طلب من له مصلحة.
* كما يأذن القاضي للولي بالتصرف في أموال القاصر في الحالات المحددة بالمـــادة " 88 " من قانون الأسرة ، منها بيع العقار ، وقسمته ، ورهنه ، وإجراء المصالحــة... إلخ.
* وإذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة (المادة 90 من قانون الأسرة).
* في حالة تعدد الأوصياء على قاصر فللقاضي اختيار الأصلح منهم ويجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها وهو ما نصت عليه (المادة 92 من قانون الأسرة) .
* وفي الكفالة نص القانون على أنها يجب أن تكون أمام المحكمة أو أمام
الموثق وتتم برضا الأبوين ( 117 من قانون الأسرة ) ، وإذا طلب الأبوين أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول ( المادة 124 ق.أ).
* حالة وجود قاصر بين الورثة في قسمة التركة : ـ وردت في قسمة التركات حالة وجود قاصر بين الورثة وعدم وجود ولي له أو موصي فإنه يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم أمام المحكمة بطلب تصفية الشركة وبتعيين مقدم ، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة ، وأن يفصل في الطلب طبقا للمادة 182 من قانون الأسرة ، وهذا حفاظا على مصلحة القاصر.
* وبصفة عامة فإن المادة 183 من قانون الأسرة قد أقرت بأنه يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن في أحكامها ، ولكن هذا لا يعني بأن قاضي الأمور المستعجلة هو المختص قضائيا بالفصل في قسمة التركات ، بل يبقى هذا من إختصاص قاضي الموضوع على أن يتبع في شأن هذه القسمة الإجراءات المتبعة أمام قاضي الإستعجال.

خامسا :في القانون البحري:
ـ لقد وردت في القانون البحري حالات نص المشرع على اعتبارها من الحالات المستعجلة يختص بالفصل فيها رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة و هي بصفة عامة تتعلق بالأمر بتخصيص المبالغ مالية ضمانا للدين الناتج عن الضرر البحري أو ضرر تلّوث البحر و كذا الحجز على السفن ضمانا للدين المترتب عنها أو أمر بيع البضائع من قبل الناقل الدائم و سنورد النصوص القانونية فيما يلي:

1) حالة تحديد المسؤولية و الأمر بتخصيص مبلغ مالي (الضرر ـ التلوّث) :
ـ لقد نص القانون البحري في مادته 93 و حدّد الحالات التي تثبت مسؤولية مالك السفينة تجاه من تعاقد معه أو تجاه الغير بما يلي:
أ/ الموت أو الإصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لأجل نقله ، و الفقدان ، و الأضرار التي تتناول جميع الأموال الموجودة على متنها .
ب/ الموت أو الإصابة الجسمانية لأي شخص آخر في البحر أو البر و فقدان و الإضرار بالأموال الأخرى أو الحقوق المسببة لفعل أو إهمال أو خطأ كل شخص يوجد على متن السفينة و يكون المالك مسؤولا عنها ، أو كل شخص آخر لا يوجد على متنها و يكون المالك مسؤولا عنه على أن يكون في هذه الحالة الأخيرة الفعل و الإهمال أو الخطأ يتعلق بالملاحة أو بإدارة الفينة ، أو الشحن , النقل ، أو تفريغ الحمولة ، صعود و نزول و نقل المسافرين.
ـ وإذا ترتبت مسؤولية مالك السفينة أو عندما يثبت أنه يمكن أن يجبر فيما بعد على دفع كل أو جزء من أحد الديون المبينة في المادتين 92 و.96 يجوز لمحكمة المكان الذي يوجد المال المكوّن في نطاقها أن تأمر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتا ليمكن المالك المطالبة بحقوقه فيما بعد من المال المذكور.
ـ و عليه فإن أمر تخصيص المبلغ المالي ضمانا للحقوق يتم بموجب أمر على ذيل العريضة، كما هو منصوص عليه في القانون المدني فيما يتعلق بحالة التخصيص.
ـ ويستطيع المالك في جميع الحالات التي يسمح له فيها من خلال هذا القانون بتحديد مسؤوليته أن يحصل عن طريق القضاء على رفع الحجز عن سفينته أو عن أموالــــه وكذا رفع اليد عن الضمان أو أي كفالة أخرى مقدمة لاستبعاد الحجز وذلك إذا أثبت أنه قدم ضمانا كافيا أو أي كفالة أخرى بمبلغ يعادل جميع حدود مسؤوليته وأن هذا الضمان أو الكفالة متوفرة فعلا لفائدة المدعي .
ـ وعندما تقدم مثلما هو مبين في المادة السابقة كفالة أو ضمان أخر تأمر المحكمة برفع الحجز عن السفينة أو عن الضمان أو الكفالة إذا توفرت الشروط المذكورة فــي
المادة 107 من القانون البحري .
ـ أما إذ أحدث مالك السفينة تلوثا فإنه يجب عليه أن يخصص ما لا يفوق حد مسؤوليته لدى المحكمة المختصة التي ترفع أمامها دعوى تعويض الأضرار الناتجة عن التلوث ، ويمكن تخصيص هذا المال إما عن طريق إيداع المبلغ وإما بتقديم

كفالة مصرفية تعتبر كافية من قبل المحكمة، ويمكن للمحكمة أن تأمر بالإفراج عن السفينة أو برفع الحجز عن الأموال الآخر التابعة لمالك السفينـة والمحجوزة بناءا على طلب تعويض الأضرار المترتبة عن نفس الحادث وتتصرف كذلك بكل ضمان أو كفالة أخرى مودعة بهدف تجنب هذا الحجز ( مواد: 129-123 من قانون البحري).

2) ـ حالة الحجز على السفينـــة :
ـ إن الحجز التحفظي على السفينة هو إيقاف سفينة لضمان دين بحري كما نصت عليه ( المادة 152 من القانون البحري ) وتأذن المحكمة المختصة بالحجز التحفظي بناءا على طلب من يدعي أن له دينا بحريا على السفينــة ( المادة 152 من القانون البحري ) .
ـ ويجوز للمحكمة المختصة التي جرى الحجز في نطاق اختصاصها رفع هذا الحجز عن السفينة عندما تقدم لها كفالات أو ضمانات كافيـة .

3) ـ حالات الحجز الإستحقاقي وبيع السفينة المحجوزة :
ـ إذا لم يسدد الدين في أجل أقصاه عشرون يوما من إلزام بالدفع يقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفينة أمام المحكمة المختصة التي تبلغه بأنه سيجري حجز تنفيذي على السفينـة .
ـ ويحدد الثمن المرجعي وشروط بيع السفينـة المحجوزة بموجب أمر استعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصـة ( المواد : 1/160 ـ 6/160 من ق. البحري ) .
ـ قد نص القانون البحري على حالة تصادم السفن في البحار الذي تترتب عنه مسؤولية الربان الجزائية أو التأديبية أو مسؤولية أي فرد من أفراد الطاقم العامل في خدمة السفينـة ففي هذه الحالة ، تستطيع السلطات الجزائرية الأمر بحجز أو توقيف سفينة أجنبية إذا بررت ظروف تصادم هذه الإجراءات ( المادة 2/297 من ق. البحري) .

4) ـ حالة بيع البضاعة من قبل الناقـــــــــــــــــــــــــل :
ـ نصت المادة 795 من قانون البحري " إذا لم تسحب البضائع التي وضعت
بالمستودعات ولم تدفع جميع المبالغ المستحقة للناقل من طرف المرسل إليه عن نقل البضاعة خلال شهرين إبتداءا من وصول السفينـة إلى ميناء التفريغ ، يجوز للناقل بيع البضاعة بموافقة السلطات القضائية المختصة ، إلا إذا قدمت كفالة كافية من صاحب الحق في البضائع .
ـ ويمكن كذلك بيع البضائع غير المطالب بها قبل وضعها في المستودع وقبل انقضاء شهرين إذا كانت قابلة للتلف بسرعة أو كانت مصاريف إيداعها تزيد عن قيمتها.''
ـ ويتم هذا البيع عملا وتطبيقا بموجب أمر على عريضة من طرف رئيس المحكمة.


المبحث الثاني: الخصومة القضائية أمام قاضي الاستعجال

نتطرق في هدا المبحث إلى إجراءات الخصومة القضائية أمام قاضي الاستعجال ثم إلى آثار صدور الحكم فيها و هدا كما سيأتي:

المطلب الأول:إجراءات الخصومة القضائية أمام قاضي الاستعجال:
دعاوى الأمور المستعجلة يجب أن ترفع بعريضة تتضمن شروط و تتم وفق إجراءات .
الفرع الأول:الشروط التي يجب توافرها في العرائض المرفوعة لقاضي الاستعجال
يجب أن ترفع الدعوى بعريضة تتضمن ما يلي:
1_اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى
2_اسم المدعي بالكامل . ومهنته, وظيفته و محل عمله واسم من يمثله بالكامل و مهنته و وظيفته و محل عمله و موطنه.
3- اسم المدعى عليه و مهتنه او وظيفته ,و محل عمله و موطنه .اسم من يمثله بالكامل و مهنته
4_موضوع الطلب المستعجل,
5_بيان دواعي العجلة و الأوجه القانونية للطلب المستعجل .
6_بيان الوثائق المؤيدة للطلب المستعجل أن كانت موجودة.
7_تاريخ تحرير عريضة الدعوى الاستعجالية .
8_توقيع المدعي او وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي و يجب أن يذكر تاريخ هذا السند و الجهة التي صدقت عليه.(

الفرع الثاني:إجراءات المحاكمة و صدور الأمر.
لعل فكرة الاستعجال المبررة لاتخاذ التدبير المطلوب قد دفعت المشرع إلى وضع أشكال إجرائية مختلفة, يمكن أتباعها للحصول عليه و هده الأشكال هي

أولا: الدعوى المستعجلة العادية:حسب أحكام نص المادة 299ق.ا.م.ا. فالدعوى المستعجلة ترفع بعريضة أي في نفس الشكل الذي ترفع فيه الدعوى العادية ولكن التكليف بالحضور يتميز أمام قاضي الأمور المستعجلة يتميز ببعض الخصوصية لاسيما على مستوى الأجل الذي يجب احترامه بين تاريخ تبليغ التكليف بالحضور و تاريخ الجلسة,
*محضر التكليف بالحضور للجلسة الذي يعده المحضر القضائي يجب أن يتضمن البيانات التالية :
_تاريخ اليوم والشهر والسنة و الساعة التي تم فيها التبليغ.
_اسم مقدم العريضة و لقبه و مهنته و موطنه .
_اسم المحضر القضائي لقبه و المحكمة التابع لها.
_اسم المبلغ له و لقبه و مهنته و موطنه .
_ذكر الشخص الذي تركت له نسخة التكليف بالحضور وتوقيعه او الإشارة إلى رفضه عن التوقيع.
_توقيع المحضر القضائي على الأصل و النسخة مع وضع طابعه .
_ملخص لموضوع الدعوى ومستندات الطلب .
و مخالفة هذه البيانات قد يترتب عليها بطلان مطلق في حالة عدم بيان ملخص الموضوع مثلا.و قد يكون هذا البطلان نسبي في حالة إغفال بيانات التكليف بالحضور مثلا.

ثانيا :الدعوى المستعجلة من ساعة إلى ساعة:
تنص المادة 301ق.ا.م.ا.''يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع و عشرين ساعة (24)ساعة.
في حالة الاستعجال القصوى ,يجوز أن يكون اجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة بشرط أن بتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا او إلى مثله القانوني او الاتفاقي .''
و وفقا لذلك فالمواعيد المقررة لإجراء التكليف بالحضور يمكن تقصيرها إلى 24ساعة.وفي حالة الاستعجال القصوى يكون اجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة,
هذه الحالة الأخيرة يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال في غير الأيام و الساعات المحددة لنظر القضايا المستعجلة ,وحتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة ضبط المحكمة و يكون لقاضي المكلف بالقضايا الاستعجالية أن يأمر فورا بتحديد تاريخ الجلسة ,يمكن الفصل في حالة الاستعجال القصوى خارج ساعات العمل و حتى خلال أيام العطل .

المطلب الثاني :آثار صدور الأمر الإستعجالي:
سنتطرق في هدا المطلب إلى طرق الطعن في الأوامر الصادرة في الأمور المستعجلة و طرق تنفيذها.

الفرع الاول: الطعن في الأوامر الاستعجالية :
الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة معجلة التنفيذ بكفالة او بدونها رغم كل طرق الطعن.
و هي غير قابلة للمعارضة حتى وان صدرت بصفة غيابية,و غير قابلة أيضا للاعتراض على النفاد المعجل .
تكون فقط غير قابلة للاستئناف في مهلة 15يوم من تاريخ التبليغ الرسمي ماعدا ما نص عليه القانون بنص خاص.
غير أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص في المادة 304'' تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف .
و تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة ,قابلة للمعارضة .
يرفع الاستئناف والمعارضة خلال 15يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر, و يجب أن بفصل في ذلك في اقرب الآجال ''.
نص على جواز الطعن عن طريق المعارضة في القرارات الاستعجالية الصادرة بصيغة الغياب وذلك في مهلة 15يوم من تاريخ التبليغ الرسمي.

الفرع الثاني :تنفيذ الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة:
طبقا للمادة 303 ق.ا.م.ا. الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة تكون معجلة النفاد بكفالة او بدونها ,و هي غير قابلة للاعتراض على النفاد المعجل .
تنفيذ الأوامر المستعجلة يكون ادا بقوة القانون ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة.
و تنفيذ الأوامر الاستعجالية مثل كل الأحكام عن طريق المحضر القضائي و في نفس الأشكال التي تخضع لها هده الأحكام.

.الفرع الثالث: اعتراض الغير على الأحكام المستعجلة:
إذا كان العديد من الفقهاء يرون أن الأوامر الاستعجالية لا يمكن أن تكون محل اعتراض الغير خارج الخصومة ,لان هذا الطريق دون فائدة في القضايا المستعجلة .
غير أن الراجح جواز تقديم الاعتراض ضد الأوامر المستعجلة من الغير الذي تضرر منها طبقا لنص المادة 386''يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم او القرار المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال ''
الفرع الرابع:التماس إعادة النظر:
طبقا للمادة 390''يهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الإستعجالي او الحكم او القرار الفاصل في الموضوع ,و الحائز لقوة الشئ المقضي فيه ,و ذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع و القانون''
و المادة 391 تنص على انه ''لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم او القرار او الأمر او تم استدعاؤه قانونا''.

خاتمة
لقد ازدادت أهمية القضاء المستعجل في عصرنا نظرا للتقدم الصناعي والاقتصادي وهذا بأتساع نطاق المعاملات وتشعبها بين المتعاملين.
وتطورت سلطة قاضي الإستعجال مع تطور الأوضاع الاقتصادية والتجارية والمالية فأصبحت له حرية كبيرة في التقدير ، ولم تعد فكرة المساس بأصل الحق قيدا يمنعـه من تقرير الحماية المطلوبة .
وقد أدرك المشرع فائدة القضاء المستعجل فمنح لقاضي الأمور المستعجلة الاختصاص في أمور تكاد تكون ماسة بأصل الحق وهو ما يطلق عليه باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنص القانون.
وأن المشرع الجزائري ساير كل القوانين الحديثة وأخذ بنظام القضاء المستعجل وأضفى الطابع الإستعجالي بنص القانون على العديد من المسائل .
إلا أنه بالنظر للتطور الاجتماعي والاقتصادي والتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق فترتب على ذلك ظهور منازعات تتطلب السرعة في التصدي بالفصل فيها ، وازدادت الحاجة إلى القضاء المستعجل بتطوير وإثراء المنظومة القانونية بتعديل القوانين ، أو إصدار قوانين جديدة تساير هذا التطور والنص صراحة بموجب نصوص قانونية على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالبت في المسائل التي يراها المشرع تتطلب سرعة الفصل فيها وجديرة بالحماية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة المراجع
1_الكتب:
* بارش سليمان, شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري, الجزء الأول, دار هومة, عين مليلة, الجزائر, 2006,
* برا هيمي محمد, الوجيز في الإجراءات المدنية, الجزء الأول, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1999.
* براهيمي محمد, القضاء المستعجل, الجزء الأول, ديوان المطبوعات الجامعية, بن عكنون, الجزائر ,2006.
* برا هيمي محمد, القضاء المستعجل, الجزء الثاني, ديوان المطبوعات الجامعية, بن عكنون, الجزائر, 2006.
* دلا ندة يوسف, الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية, طبعة 2009, دار هومة, الجزائر 2009

*مفلح عواد, اصول المحاكمات المدنية و التنظيم القضائي, مكتبة دار الثقافة للنشر التوزيع, الطبعة 3, الاردن.
2_ المداخلات:
*لعريش السعيــــــــــــــــــــد, مداخلة بعنوان : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنص القانون.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019