الدعـوى العمومية
01- تعريف الدعوى العمومية
أ - لمن خولت الدعوى العمومية
ب- كيف تصل الجريمة الى علم النيابة
02- تحريك الدعوى العمومية على النيابة
أ - النيابة العامة
ب- موظفوا بعض الإدارات
ج- ضد من تحرك الدعوى العمومية
03- القيود الواردة على حرية النيابة العامة لممارسة الدعوى العمومية
04- أسباب إنقضاء الدعوى العمومية
05- التمييز بين الدعوى العمومية و المدنية
01- تعريف الدعوى العمومية :
هي الطلب الموجه من الدولة بإسم المجتمع بواسطة جهازها المختص ( النيابة العامة) الى القضاء لتسليط العقوبة على مرتكبي الجرائم .
أ- لمن خولت الدعوى العمومية :
خولت الدعوى العمومية إلى الدولة التي تمثل المجتمع على أعلى مستوى إلى قضاة النيابة العامة .
و كذا الى موظفي بعض الإدارات العمومية " الجمارك , مصلحة الضرائب ".
- لا يمكنهم التنازل عنها
- لا يمكن سحيها أو تركها
- لا يمكن التصالح الا في بعض الحالات الإستثنائية
ب- كيف تصل الجريمة الى علم النيابة ؟ تصل عن طريق :
- محاضر الدرك - تقارير الشرطة - الشكايات - الوشايات - التبليغات - الشائعات العمومية
02- تحريك و مباشرة الدعوى العمومية :
أ- النيابة العامة : يمكنها تحريك الدعوى العمومية إذا كانت الأفعال تكون جريمة , و يمكنها جفظ القضية إذا كانت الأفعال لآ تكون جريمة .
*- مخالفة : سنتين *- جنحة ثلاث سنوات *- جناية : 10 سنوات
-- الإستدعاء المباشر :
بطلب من القادة التصاعديين (وزير العدل) ثلاثة أيام قبل الجلسة و هذا فب الحالات التالية :
- جنح خطيرة فيها قصر أقل من 16 سنة
- جنح الصحافة
- الجريمة السياسية
- الجرائم المتابعة بقوانين خاصة
-- طلب إفتتاح التحقيق :
- في مواد الجنايات وجوبي
- في مواد الجنح إختياري ماعدا الجنح الخطيرة
- في مواد المخالفات نادرا
ب- موظفوا بعض الإدارات العمومية : يمكنهم تحريك و مباشرة الدعوى العمومية جنبا الى جنبا مع النيابة العامة تحت بعض الشروط .
ج - ضد من تحرك الدعوى العمومية : تحرك الدعوى العمومية ضد المجرمين و الشركاء المعروفين و غيــــر المعروفين .
03- القيود الواردة على حرية النيابة العامة للمارسة الدعوى العمومية :
أ- الشكوى : هو البلاغ المقدم من الضحية الى السلطة المختصة لتحريك الدعوى العمومية و ذلك في الجرائم المقيدة لحرية النيابة العامة مثل : - السرقة بين الأصول و الفروع حتى الدرجة الرابعة.
- الزنا : شكوى الزوج المتضرر المادة :339 من ق.ع
ب- الطلب : و هو الطلب الصادر عن إحدى الهيئات العمومية التابعة للدولة سواء بوصقها ضحية في جريمة أضرت بمصلحتها أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى أصابها إعتداء .
ج- الإذن : تحرك الدعوى العمومية بالإذن ضد الحائزين على - الحصانة الديبلوماسية - الحصانة البرلمانية و القضاة .
04- أسباب إنقضاء الدعوى العمومية : و هم سبع (07) حالات :
- 01- وفاة المتهم
-02- العفو
-03- التقادم
-04- الصلح القانوني
-05- الحكم النهائي ( نفاذ طرق الطعن أي صدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي )
-06- إلغاء النص القانوني
-07- سحب الشكوى
05- التمييز بين الدعوى العمومية و المدنية :
الــــدعــــوى العموميـــــــــة | الدعــــوى المدنيـــــــــــة |
- خطـــأ جنائي - حــق المجتمــع - تسليــط العقوبــة - تحريك الدعوى العمومية | - خطـــأ مدنـــــي - حق الضحيــــــة - إصلاح الضرر ( التعويض ) - تحريك الدعوى المدنية |
شاركنا بتعليقك...