-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الدعـوى العمومية



الدعـوى العمومية


  01- تعريف الدعوى العمومية
      أ - لمن خولت الدعوى العمومية
     ب- كيف تصل الجريمة الى علم النيابة
  02- تحريك الدعوى العمومية على النيابة
     أ - النيابة العامة 
    ب- موظفوا بعض الإدارات
    ج- ضد من تحرك الدعوى العمومية
  03- القيود الواردة على حرية النيابة العامة لممارسة الدعوى العمومية
  04- أسباب إنقضاء الدعوى العمومية
  05- التمييز بين الدعوى العمومية و المدنية

01- تعريف الدعوى العمومية :
هي الطلب الموجه من الدولة بإسم المجتمع بواسطة جهازها المختص ( النيابة العامة) الى القضاء لتسليط العقوبة على مرتكبي الجرائم .
       أ- لمن خولت الدعوى العمومية :
خولت الدعوى العمومية إلى الدولة التي تمثل المجتمع على أعلى مستوى إلى قضاة النيابة العامة .
       و كذا الى موظفي بعض الإدارات العمومية " الجمارك , مصلحة الضرائب  ".
                     - لا يمكنهم التنازل عنها
                     - لا يمكن سحيها أو تركها
                     - لا يمكن التصالح الا في بعض الحالات الإستثنائية
       ب- كيف تصل الجريمة الى علم النيابة ؟    تصل عن طريق :
       - محاضر الدرك           - تقارير الشرطة                  - الشكايات   - الوشايات          - التبليغات                    - الشائعات العمومية
02- تحريك و مباشرة الدعوى العمومية :
أ- النيابة العامة :  يمكنها تحريك الدعوى العمومية إذا كانت الأفعال تكون جريمة , و يمكنها جفظ القضية إذا كانت الأفعال لآ تكون جريمة .
       *- مخالفة : سنتين *- جنحة ثلاث سنوات     *- جناية : 10 سنوات
       -- الإستدعاء المباشر : 
       بطلب من القادة التصاعديين (وزير العدل) ثلاثة أيام قبل الجلسة و هذا فب الحالات التالية :
                     - جنح خطيرة فيها قصر أقل من 16 سنة
                     - جنح الصحافة
                     - الجريمة السياسية
                     - الجرائم المتابعة بقوانين خاصة 
       -- طلب إفتتاح التحقيق :
                     - في مواد الجنايات وجوبي
                     - في مواد الجنح  إختياري ماعدا الجنح الخطيرة
                     - في مواد المخالفات  نادرا
ب- موظفوا بعض الإدارات العمومية : يمكنهم تحريك و مباشرة الدعوى العمومية  جنبا الى جنبا مع النيابة العامة تحت بعض الشروط .
ج - ضد من تحرك الدعوى العمومية :  تحرك الدعوى العمومية ضد المجرمين و الشركاء المعروفين و غيــــر المعروفين .
03- القيود الواردة على حرية النيابة العامة للمارسة الدعوى العمومية :
أ- الشكوى : هو البلاغ المقدم من الضحية الى السلطة المختصة لتحريك الدعوى العمومية و ذلك في الجرائم المقيدة لحرية النيابة العامة  مثل : - السرقة بين الأصول و الفروع حتى الدرجة الرابعة.
              - الزنا : شكوى الزوج المتضرر المادة :339 من ق.ع
ب- الطلب  : و هو الطلب الصادر عن إحدى الهيئات العمومية التابعة للدولة سواء بوصقها ضحية في جريمة أضرت بمصلحتها  أو بصفتها  ممثلة لمصلحة أخرى أصابها إعتداء .
ج- الإذن :  تحرك الدعوى العمومية بالإذن ضد الحائزين على - الحصانة الديبلوماسية  - الحصانة البرلمانية و القضاة .
04- أسباب إنقضاء الدعوى العمومية : و هم سبع (07) حالات :
       - 01- وفاة المتهم
       -02- العفو        
       -03- التقادم       
       -04- الصلح القانوني
       -05- الحكم النهائي ( نفاذ طرق الطعن أي صدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي )
       -06- إلغاء النص القانوني
       -07- سحب الشكوى
05- التمييز بين الدعوى العمومية و المدنية :

   الــــدعــــوى العموميـــــــــة 
  الدعــــوى المدنيـــــــــــة
 - خطـــأ جنائي
 - حــق المجتمــع
 - تسليــط العقوبــة
 - تحريك الدعوى العمومية
 - خطـــأ مدنـــــي
 - حق الضحيــــــة
 - إصلاح الضرر ( التعويض )
 - تحريك الدعوى المدنية

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019