-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري


اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري
تطليق .تقديم شهادات طبية وحدها. لا تثبت الضرر .الحكم بالتطليق بناء عليها وحدها . مخالفة القواعد الشرعية والقانونية. (أحكام ش الإسلامية والمادة 54 من ق س)
من المقرر شرعا وقانونا أن تقديم الشهادات الطبية وحدها لإثبات الضرر في التطليق لا يعمل بها باعتبار أن الطبيب لم يشاهد فاعل الضرب وإنما يشهد بما يراه على الجسد الإنسان، ومن ثم القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية. لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف الذين ألغوا الحكم المستأنف لديهم ومن جديد حكموا بالطلاق بطلب من الزوجة بناء على تقديم الشهادات الطبية وحدها دون وجود أي سبب تطلق به الزوجة على زوجها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية والقانونية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار دون إحالة
.
ملف رقم : 52278 قرار بتاريخ 02/01/1989


الحكم بخلع الزوجة بمقابل مبلغ مالي - طعن بالنقض- لأن الحكم بالخلع يشترط موافقة الزوج وأن هذا الأخير لم يرض بالمبلغ المقابل المحكوم به ، وأن نفقة الإهمال لا تدفع للزوجة الناشز - رفض الطعنإن الخلع يحكم به القاضي دون اشتراط رضي الزوج وعند الاختلاف في مبلغ التعويض بحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل .
إن نفقة الإهمال يحكم بها ابتدائيا وبالتالي يجوز الاستئناف فيها دون الطعن
نشرة القضاة العدد 51 ص96 ملف رقم 103793 قرار بتاريخ 19/04/1994

الخلع حق للزوجة وحدها لا يشترط فيه موافقة الزوج الحكم بحفظ حق الزوج في التعويض - تطبيق القانون الصحيح. المبدأ:من المقرر قانونا وشرعا أن "الخلع حق خولته الشريعة الإسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا". ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا وحفظ حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشريعة الإسلامية ولم يخالفوا أحكام المادة 54 من قانون الأسرة. ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار الطعون فيه.
المجلة القضائية قرار رقم 141262 بتاريخ 30/07/1996

خلع .تقديره . عقد رضائي . الحكم به تلقائيا . مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية (أحكام الشريعة الإسلامية)
متى كان من المقرر شرعا أن الخلع يعتبر عقدا رضائيا ولا يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد منتهكا لقواعد الشريعة الإسلامية في الخلع إذا كان الثابت من الحكم المستأنف ومن القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد حكموا بالخلع وبتحديد مبلغه دون وقوع أي اتفاق عن ذلك بين الزوجين وكان الزوج غير راض بمبلغ الخلع المحكوم به وأن الزوجة طلبت على مستوى المجلس إلغاء ذلك فإن هؤلاء القضاة بقضائهم بالخلع تلقائيا انتهكوا قواعد الشريعة الإسلامية ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ الشرعي
.
المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989ملف رقم 33652 قرار بتاريخ 11/06/84

الطلاق بخلع - الاتفاق عليه - الاختلاف حول مقدار الخلع - تقدير الخلع
من المتفق عليه بين فقهاء الشريعة الإسلامية، أنه في حالة الاتفاق بين الزوجين على مبدأ الخلع والاختلاف على مقداره فإن أمر تقديره يعود لقاضي الموضوع، باعتبار أن ذلك يعتبر اتفاقا على مبدأ الطلاق بالخلع ومن ثم يتعين على القاضي تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق. وتأكيدا لهذا السبب، يستوجب نقض القرار الذي يقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجية إذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها واشتراط الزوج خلعا قدره (50) ألف دينار جزائري، رغم انصراف إرادة الطرفين إلى الطلاق بالخلع وطلبهما له معا
.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 36709 قرار بتاريخ 22/04/1985

خلع. فرضه على الزوج . خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر شرعا وقانونا أنه يشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج ولا يجوز فرضه عليه من طرف القاضي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الخلع وخطأ في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قاضي الموضوع فرض على الزوج ( الطاعن) الخلع وقضى به بالرغم من أنه لا يتدخل إلا في حالة عدم الاتفاق على مبلغ الخلع يكون بقضائه كما فعل قد أخطأ في تطبيق القانون ومتى كان دلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه
المجلة القضائية : العدد الثاني لسنة : 1993 ملف رقم 73885 قرار بتاريخ 23/04/1991

الخلع - الحكم بالتطليق بين الزوجين خلعا على مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف 3000 د ج طعن بالنقض - لعدم رضي الزوج بالخلع - قبول الطعن .
إن المادة 54 من قانون الأسرة تشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج , ولا يمكن للقاضي فرضه عليه
.
نشرة القضاة العدد 52 : ملف رقم 73885 قرار بتاريخ 23/04/1991

الطلاق بخلع_ الاتفاق عليه_ الاختلاف حول مقدار الخلع _ تقدير الخلع
من المتفق عليه فقهاء في أحكام الشريعة الإسلامية ، انه في حالة الاتفاق بين الزوجين على مبدأ الخلع و الاختلاف على مقداره فإن أمر تقديره يعود لقاضي الموضوع، باعتباره أن ذلك يعتبر اتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع و منه يتعين على القاضي تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق و تأكيدا لهذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي يقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجية إذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها و اشتراط الزوج خلعا قدره_50_ ألف د ج، رغم انصراف إرادة الطرفين إلى الطلاق بخلع و طلبهما معا
.
ملف رقم 36709 قرار بتاريخ 22/04/1985

الخلع - الحكم بالتطليق عن طريق الخلع مع إلزام المدعية بأن تدفع للمدعي عليه مبلغ قيمته صداق بالمثل - طعن بالنقض -
لأن الملف لم يعرض على النيابة العامة وإن الحكم بالخلع صدر دون رضي الزوج - رفض الطعن . إن المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية توجب إطلاع النائب العام على القضايا المنصوص عليها في فقراتها الثمانية ومن بينها تلك المتعلقة بحالة الأشخاص إلا أن ذلك مقتصرا على المجالس القضائية دون المحاكم . إن الخلع أجازته الشريعة الإسلامية و كرسه قانون الأسرة وسواء رضي به الزوج أو لم يرض فإنه يكفي أن تعرض الزوجة بدلا لفك الرابطة الزوجية دون الحاجة إلى موافقة الزوج
.
نشرة القضاة العدد 52 : ملف رقم 115118 قرار بتاريخ 19/04/1994

خلع. تطليق على أساس الخلع. دون موافقة الزوج.مخالفة قواعد فقهية. ( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية)
من المقرر فقها و قضاء أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي وأن ليس للقاضي سلطة مخالفة الزوجين دون رضي الزوج ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الفقه. تما كان من الثابت . في قضية الحال. أن المطعون ضدها طلبت التطليق ولما لم يكن لها فيه سبب أظهرت استعدادها لمخالعة زوجها دون أن يجد ذلك قبولا من هذا الأخير فإن القضاء بتطليق المطعون ضدها على سبيل الخلع يعد مخالفا للقواعد الفقهية الخاصة بالخلع
.
ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة
.
مجلة العدد: 90/4 . ملف رقم: 51728 قرار بتاريخ 21/11/1988

نشوز. عدم توفير الزوج كل مطالب الزوجة المحكوم لها بها. امتناع الزوجة عن الرجوع ليس نشوزا. ( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية )
من المقرر شرعا أنه ليست كل زوجة رغبت عن الرجوع لزوجها تعتبر ناشزا نشوزا تحرم من أجله من حقوقها الواجبة لها شرعا من جراء طلاقه لها ومن المقرر أيضا أن النشوز لا يعمل به شرعا إلا إذا وفر الزوج لزوجته كل مطالبها المحكوم لها بها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقوانين الشرعية. لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن الزوج لم يقم بواجب الإسكان المنفرد عن الضرة لزوجته الطاعنة الذي تضمنه الحكم الصادر لصالحها ومن ثم فان قضاة المجلس الذين اعتبروها ممتنعة عن الرجوع و مؤاخذتها بحرمانها من حقوقها الواجبة لها شرعا ، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القواعد الشرعية . و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
.
ملف رقم 45311 بتاريخ 09/03/1987

نشوز الزوجة. حكم نهائي بالرجوع. امتناعها . تحرير محضر تنفيذ.
متى كان من المقرر شرعا . أن سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت أنها بلغت بالحكم النهائي القاضي برجوعها لمحل الزوجية وبعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية في غير محله و يستوجب الرفض.إذا كان الثابت . في قضية الحال. أن الزوجة طالبت الحكم لها بالرجوع إلى محل مستقل عن أهل زوجها تفاديا لكل ما عساه أن يلحقها من ضرر وحكم لها بمطالبها من قضاة الموضوع فإنه لا مبرر لاعتبار الزوج في حالة نشوز و لا تستحق النفقة المقررة لها ما دام لم يثبت نشوزها أمام القضاة فان نفقتها تظل مستمرة و مستحقة لها مما يجعل القرار المطعون فيه مؤسسا تأسيسا قانونيا و شرعيا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 33762 قرار بتاريخ09/07/1984

طلاق ثلاث - تلفظت به الزوجة - غير جائز شرعا - النشوز لا قيمة له إلا بعد الحكم برجوع الزوجة وامتناعها عن الامتثال
من المقرر قانونا أن القرار المتلفظ به من قبل الزوجة غير جائز ولو تعددت ألفاظه، وأن النشوز لا يثبت إلا إذا حكم على الزوجة بالرجوع فامتنعت. ولما تبين من الحكم المؤيد بالقرار موضوع الطعن الحالي، أن الزوج لم يتقدم بطلب الطلاق صراحة وأن العصمة بيده، ومع ذلك تم الحكم بفك الرابطة الزوجية مع حرمان الزوجة من حقها على نفقة العدة، فإن ذلك يعد مخالفا للشرع ويستوجب النقض
.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 40428 بتاريخ 21/04/1986

نشوز الزوجة - مطالبتها بالتطليق - ثبوت الضرر المعتبر شرعا.
من المقرر قانونا أنه يجوز طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ولا سيما عند مخالفة شروط تعدد الزوجات أو التوقف عن النفقة أو أي ضرر آخر ينتج عن بقاء العصمة الزوجية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي عندما قضى بتطليق الزوجة بسبب بقاءها مدة تقارب الخمس سنوات، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة باعتبارها خرجت من بيت الزوجية وأخذت كل أثاثها منه، واستحالت الحياة الزوجية، فإن القضاة كما حكموا طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن
.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 75588 بتاريخ 20/02/1991

التعويض عن الضرر - نشوز الزوجة - إساءة في تطبيق القانون - نقض جزئي.
متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين. فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة - في قضية الحال - تلجأ إلى طلب التطليق بعدد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق، وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطئوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إحالة
.
المجلة القضائية العدد 2سنة 1994 ملف رقم 90947 قرار بتاريخ 27/04/1993

نشوز الزوجة - حالة دفع النفقة من طرف الأم - عدم مناقشة ألدفعين المثارين - نقض. من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر عند نشوز أحد الزوجين، وتلزم الأم بدفع نفقة الأولاد متى كانت قادرة على ذلك وعجز الأب عن دفعها. ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن أثار موضوع نشوز زوجته، التي رفضت العودة من فرنسا إلى أرض الوطن، وبقيت تتقاضى أجرتها هناك من عملها عكس حالته، بحيث فقد منصب عمله، وعلى هذا الأساس طلب إعفاءه من نفقة الأولاد. فإن قضاة الموضوع بإعفائهم مناقشة هذين الدفعين سواء إيجابيا أو سلبيا يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض في كل ما قضي به باستثناء نفقة العدة.
المجلة القضائية العدد 2 1995 ملف رقم 110607 قرار بتاريخ 14/06/1994

طلاق - عدم القيام بالإجراءات السابقة له - خطأ في تطبيق القانون.من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعهد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وإذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عند إثبات الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكام المواد 49، 55 و56 (ق س) يكون بقضائه كما فعل خالف القانون وتجاوز اختصاصه. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3 1991 ملف رقم 57812 قرار بتاريخ 25/12/1989










استئناف الطلاق

طلاق. إلغاءه من قبل قضاة المجلس . مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات .
متى كان مقررا قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ماعدا في جوانبها المادية . فإن قضاة المجلس . في قضية الحال . بإلغائهم للحكم المستأنف لديهم . القاضي بالطلاق بين الطرفين خالفوا القواعد الجوهرية للإجراءات . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.
المجلة القضائية العدد الثالث سنة 1993 ملف رقم 79858 قرار بتاريخ 26/11/1991

الوكالة في دعوى الطلاق - استئناف الحكم بالطلاق - عدم القبول شكلا - تطبيق سيئ للقانون.
من المقرر قانونا أن الوكالة أو الإبانة هي عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه، وأن الوكالة الخاصة، الرسمية، تصح للمرافعة أمام القضاء. ومن المقرر أيضا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية. ومن ثم، يتعين القول أن الزوج الذي وكل والده نيابة عنه لمتابعة إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق - موضوع النزاع الحالي - كان بناء على وكالة رسمية، التي تحدث آثارها القانونية، عكس ما ذهبت إليه الطاعنة: (لا تصح الوكالة في مثل هذه الحالات) إلا أن الذي يأخذ على قضاة الاستئناف عدم قبولهم الاستئناف شكلا من دون مراعاة أحكام المادة 102 (ق.إ.م) بدعوى أن الطلاق نهائي وكان الأولى النظر في مسألة الاستئناف وبعد قبوله ينظر في موضوع الطلاق ويقضي بعدم الاختصاص لكون الحكم صدر نهائيا. وعليه، فالوجه المثار في محله ويستحق القرار النقض.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 110096 قرار بتاريخ 10/11/1994

استئناف أحكام الطلاق - حكم بالتطليق مع إلزام الزوج بدفع النفقة - استئناف - تأبيد الحكم المستأنف - طعن
كون أن الحكم القاضي بالتطليق لم يتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة - نقض . لا يجوز استئناف أحكام الطلاق , إلا في الجوانب المادية , عملا بنص المادة 57 من قانون الأسرة , التي تعتبر أحكام الطلاق صادرة بدرجة نهائية .نشرة القضاة العدد 54 : ملف رقم 101232 قرار بتاريخ 12/13/1994

طلاق- تعديل صفته - من قبل قضاة الاستئناف - مخالفة القانون. المادة 57 من ق.س. من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف، ما عدا في جوانبها المادية، من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت- في قضية الحال - أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف لديهم القاضي بالطلاق للخلع إلى الطلاق بتظليم الزوج يكونوا قد تطرقوا إلى موضوع الطلاق الذي لا يجوز لهم مناقشة إلا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم: 72858 قرار بتاريخ 20/03/1991

طلاق , توابع العصمة ,يجوز المطالبة بها في مرحلة الاستئناف ,لا تعتبر طلبات جديدة ( المادة 57 من قانون الأسرة 107 من ق إ م )

من المقرر قانونا أن توابع العصمة والأشياء الخاصة بالزوجين والمرتبطة مباشرة بواقعة الطلاق يجوز المطالبة بها في مرحلة الاستئناف ولا تعتبر طلبا جديدا. ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله . ولما كان من الثابت في قضية الحال , أن مسألة الأثاث والمصوغ عبارة عن تصفية ناتجة عن الطلاق يجوز المطالبة بها سواء في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف ، فإن المجلس القاضي بتوابع الطلاق طبق القانون صحيحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .المجلة القضائية العدد الرابع 1991 ملف رقم :59140 بتاريخ 19/03/1990

العصمة ــ توابعها ــ حق للمطلقة . (أحكام الشريعة الإسلامية )
من المقرر شرعا أن توابع انحلال العصمة واجبة للمطلقة قبل مطلقها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة و النفقة ورد الأثاث المطلوب منها في مرحلة الاستئناف يكون بقضائه كما فعل خالف القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه . ملف رقم 57752 قرار بتاريخ 25/12/89

العــــــــــــــــدة


العدة قبل الدخول - تزوج المرأة بعد 4 أيام من طلاقها - المطالبة بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة - الحكم برفض طلب الفسخ و رجوع الزوجة لصحة الزواج - تطبيق صحيح القانون
من المقرر شرعا أنه ( تستوجب العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ولا تستوجب للمرأة الغير مدخول بها . ) ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن المطعون ضدها طلقت من زوجها الأول قبل الدخول العادة الزواج ثانيا في الأسبوع الأول من طلاقها , فإن القضاة برفضهم لطلب الطاعن بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة من الزواج الأول والحكم بصحة الزواج ورجوع الزوجة إلى البيت الزوجي طبقوا صحيح القانون ومتى كان دلك استوجب رفض الطعنمجلة العدد2 سنة97 قرار رقم 137571 بتاريخ 18/06/1996

متعة.تطليق بناء على طلب الزوجة . الحكم بها. مخالفة القواعد الشرعية.
من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي يختار زوجها فراقها وليس للمرأة التي تختار فراق زوجها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هدا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية . لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والحكم لها بمتعة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.المجلة القضائية العدد 4 سنة 90 ملف رقم : 561614 قرار بتاريخ 21/11/1988

مسؤولية الطلاق - لا يجوز الحكم بالمتعة للزوجة المتضرر من طلاق غير مبرر
من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر الناتج بها من طلاق غير مبرر ويسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه قضى بإسناد الظلم إلى الزوجين معا، فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة.ومتى كان كذلك، استوجب النقض جزئيا فيما يخص المتعة.المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 39731 بتاريخ 27/01/1986

الطلاق - المتعة - التعويض - أحكام الشريعة الإسلامية
إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقرر للزوجة التي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا عن ألم فراق زوجها لها، وهي في حد ذاتها تعتبر تعويضا، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعتبر خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لذلك يستوجب نقض القرار الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لها باسم متعة وبدفع مبلغ آخر كتعويض.المجلة القضائية العدد 1 سنة 1989 ملف رقم 35912 قرار بتاريخ 08/04/1985

صداق - حدوث الخلوة الشرعية - يوجب على الزوج دفع كامل الصداق إلى زوجته - عدة دخول مسلم به - يوجب العدة ونفقتها - نفقة - دخول مسلم به - يوجب نفقة الزوجة.
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا "بإرخاء الستار" أو "خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يترتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول بهن مسلم به، فإن قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فإن قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989

طلاق . إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها . انتهاك القواعد الشرعية.
من المقرر شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد من مقاصد الشرع ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية. ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة ببيت في السكن الذي سكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .مجلة العدد 1 السنة 1990 ملف رقم: 33130 قرار بتاريخ 14 ماي 1984

حقوق المطلقة . فقد الزوجة لبكارتها قبل البناء عليها. عدم اشتراط الزوج لذلك في عقد الزواج . لا يسقطها.
من المقرر شرعا أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار طلب إسقاط حقوق المطلقة بسبب فقد بكارتها قبل البناء بها إلا إذا كان الزوج قد اشترط ذلك في عقد الزواج ومن المقرر أيضا أنه لا يحكم بفسخ عقد النكاح إلا إذا كان هذا النكاح فاسدا شرعا ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض. ولما كان الطاعن لم يذكر الوسيلة التي توصل بها إلى اكتشاف أن زوجته كانت قبل ليلة الزفاف فاقدة البكارة رغم عدم مباشرتها جنسيا كما يزعم فان قضاة الاستئناف بقضائهم في الدعوى بالطلاق وتقرير حقوق المطلقة التزموا بتطبيق الأحكام الشرعية .و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 34762 قرار بتاريخ 03/02/1984

زواج.عقد صحيح. خلوة صحيحة . للزوجة حق في توابع العصمة.
من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين . أصبح للزوجة حق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون غير سديد . ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن الطاعن أبرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبلد المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة وأن المحكمة تأكدت من وقوع الدخول و الاختلاء بين الزوجين . فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع و القانون تطبيقا سليما ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.المجلة القضائية العدد 4 سنة 93 ملف رقم: 74345 قرار بتاريخ 18/06/1991

الوكالة في دعوى الطلاق - استئناف الحكم بالطلاق - عدم القبول شكلا - تطبيق سيئ للقانون.
من المقرر قانونا أن الوكالة أو الإبانة هي عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه، وأن الوكالة الخاصة، الرسمية، تصح للمرافعة أمام القضاء. ومن المقرر أيضا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية. ومن ثم، يتعين القول أن الزوج الذي وكل والده نيابة عنه لمتابعة إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق - موضوع النزاع الحالي - كان بناء على وكالة رسمية، التي تحدث آثارها القانونية، عكس ما ذهبت إليه الطاعنة: (لا تصح الوكالة في مثل هذه الحالات) إلا أن الذي يأخذ على قضاة الاستئناف عدم قبولهم الاستئناف شكلا من دون مراعاة أحكام المادة 102 (ق.إ.م) بدعوى أن الطلاق نهائي وكان الأولى النظر في مسألة الاستئناف وبعد قبوله ينظر في موضوع الطلاق ويقضي بعدم الاختصاص لكون الحكم صدر نهائيا. وعليه، فالوجه المثار في محله ويستحق القرار النقد النقض.المجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 110096 قرار بتاريخ 105/11/1994

سلطة تقديرية - رفع مبالغ المتعة والنفقة والتعويض المحكوم بها - دون إيضاح الأسباب - قصور في التعليل.
من المستقر عليه قضاء أن تحديد مبالغ المتعة والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، غير أنهم ملزمين بذكر أسباب تحديدها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف المبدأ يعد قصورا في التعليل. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفعهم لمبالغ المتعة والتعويض والنفقة المحكوم بها في محكمة أول درجة دون أن يبينوا أسباب ذلك شابوا قرارهم بالقصور في التعليل. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.المجلة القضائية العدد 2سنة 1994ملف رقم 75029 قرار بتاريخ 18/06/1991

العصمة - توابعها - حق للمطلقة.
من المقرر شرعا أن انحلال العصمة واجب للمطلقة قبل مطلقها. ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للأحكام الشرعية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة والنفقة ورد الأثاث المطلوبة منها في مرحلة الاستئناف، يكون بقضائه كما فعل خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.المجلة القضائية العدد 3سنة 1991 ملف رقم 57752 بتاريخ 25/12/1989

طلاق - عدم القيام بالإجراءات السابقة له - خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعهد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق و إذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكام المواد 49، 55 و56 (ق س) يكون بقضائه كما فعل خالف القانون وتجاوز اختصاصه. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.المجلة القضائية العدد 3 سنة 1991 ملف رقم 57812 قرار بتاريخ 25/12/1989

طلاق رضائي - انقضاء ميعاد العدة -الحكم من جديد بالرجوع للحياة الزوجية -خرق لأحكام الشريعة الإسلامية
من المقرر شرعا أن الحكم بالطلاق الواقع برضا الزوج ،والذي استغرق ميعاد العدة ،لا يجوز استئناف بغرض التراجع عن الطلاق الذي ثم قبوله أمام القاضي . ولما كان من الثابت -في قضية الحال -أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجية من جديد رغم أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق ميعاد العدة ،ومرت ثلاثة أعوام ،فإن القرار المنتقد قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية يستوجب نقضه.ملف رقم 41100 قرار بتاريخ 21/04/1986

سكن زوجي - الحكم للمطلقة الحاضنة به - دون وجود سكن آخر للزوج - خرق القانون.
من المقرر قانونا أن المطلقة إذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونها حسب وسع الزوج، ويستثنى من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن الطاعن يملك أكثر من سكن واحد زائد عن بيت الزوجية، فإن قضاة المجلس بقضائهم بحق المطلقة بيت الزوجية يكونوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.المجلة القضائية العدد 1 سنة 1994 ملف رقم 73949 قرار بتاريخ 23/04/1991
صداق -حدوث الخلوة الشرعية -يوجب على الزوج دفع كامل الصداق إلى زوجته -عدة دخول مسلم به -يوجب العدة ونفقتها -نفقة -دخول مسلم به -يوجب نفقة الزوجة. (أحكام ش إ)، (المواد 16 و 58 و 75 من ق.س)
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا "بإرخاء الستور" "أو خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يرتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه. لما كان من الثابت- في قضية الحال- أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول مسلم به، فان قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فان قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989
الحضانة صاحب الحق والزيارة

تمديد حضانة الولد إلى سن 16 سنة - حق للأم الحاضنة - مع توفر الشروط القانونية. من المقرر قانونا أنه يمكن للقاضي تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أمه، ولم تتزوج ثانية، مع مراعاة مصلحة المحضون. ومتى تبين - من قرار المطعون فيه - أن الحاضنة للطفل ليست أمه التي تزوجت بشخص غير محرم، فإن الشروط المطلوبة غير متوفرة، ويتعين بذلك القول أن الدفع المثار غير مؤسس ويرفض. المجلة القضائية العدد 2 سنة 1995 ملف رقم 66552 قرار بتاريخ 10/12/1990

تأييد الحكم القاضي بالطلاق و إسناده الحضانة الأم - طعن بالنقض -
لان الأبناء ( المحضونين ) تجاوزا سن العاشرة و هم تحت رعاية الأب - رفض الطعن . أن لقضاة الموضوع الحق في تمديد الحضانة بالنسبة للذكر إلى سن السادسة عشر (16) آدا كانت الحضانة لم تتزوج ثانية مع مراعاة مصلحة المحضون دون أن يكونوا قد خرقوا المادة 65 من قانون الأسرةملف رقم 123889 قرار ص 111 / 52 نشرة القضاة بتاريخ 24/10/1995

إسنادها للأم. ولو كانت كافرة.إسقاطها عن الأم. الذكر بالبلوغ . الأنثى حتى سن الزواج. من المقرر شرعا و قانونا أن الأم أولى بحضانة أولادها و لو كانت كافرة إلا إذا خفيت على دينه وأن حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الأنثى حتى سن الزواج. ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للأحكام الشرعية والقانونية . ولما كان قضاة الاستئناف , في قضية الحال. قضوا بتعديل الحكم المستأنف لديهم بخصوص حضانة الأولاد الثلاثة ومن جديد إسنادها إلى الأب فإنهم بقضائهم كما فعلوا أصابوا بخصوص الولدين باعتبار أنهما أصبحا يافعين إلا أنهم أخطئوا بخصوص البنت خارقين بذلك أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 64 من قانون الأسرة . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص حضانة البنت دون إحالة.المحلة القضائية العدد 93/1 . ملف رقم: 52221 قرار بتاريخ 13 مارس1989

الحضانة… سقوطها

سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسوء تصرفاتها
فإنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا وللحكم بخلاف هذا المبدأ استوجب نقض القرار الذي قضى بإسناد حضانة الأولاد لجدتهم للأم بعد إسقاط هذا الحق عن الأم لفساد أخلاقها وإقرارها باتخاذ وسائل غير شريفة لترغم زوجها على طلاقهاالمجلة القضائية العدد 1 لسنة 89 : ملف 31997 بتاريخ 09/01/1984

حضانة . تنازل الأم عنها . لا تعود إليها . ولا يقبل طلب استرجاعها.
من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود إليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الأولاد لها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الفقهية و القانونية . لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن ترغم عليها ذلك فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه و القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة. نشرة العدد 51 ص92 ملف رقم102886 قرار بتاريخ 19/04/1994

الحضانة.سقوطها عن الجدة حالة زواجها بأجنبي.
متى كان مقررا في أحكام الشريعة الإسلامية أنه يشترط في المرأة الحضانة ولو كانت أما فأخرى بغيرها أن تكون خالية من الزواج أما إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون فإنه من المتعين تطبيق هذا الحكم الشرعي عند القضاء في مسائل الحضانة .
لذلك يستوجب نقض القرار الذي خالف أحكام هذا المبدأ وأسند حضانة البنت لجدتها لأم المتزوجة بأجنبي عن المحضونة
.العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 40438 قرار بتاريخ 05/05/1986

حضانة. تنازل الأم عنها . لا تعود إليها . ولا يقبل طلب استرجاعها.
من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود إليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الأولاد لها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الفقهية و القانونية .لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن ترغم على ذلك فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه و القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة. مجلة العدد 3 السنة 1990 ص 85 ملف رقم: 53340 قرار بتاريخ 27/03/1989

الحضانة تنازل الأم عنها . دون وجود حاضن آخر يقبلها. وله القدرة عليها . قبولها . مخالفة أحكام الحضانة.
من المقرر شرعا وقانونا أن تنازل الأم عن حضانة أولادها يقتضي وجود حاضن آخر يقبل منها تنازلها وله القدرة على حضانتهم فإن لم يوجد فان تنازلها لا يكون مقبول وتعامل معاملة نقيض قصدها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الحضانة لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها حكم لها بمقتضى حكم الطلاق بالحضانة بناء على طلبها ولأجل ذلك منحت السكن الزوجي لتحضن فيه الأولاد فإن قضاة المجلس الذين قضوا بإسقاط حضانة الأولاد عن أمهم بناء على طلبها إلزام الأب بأخذهم وهو ليس حاضنا مباشرا بل يحضن بغيره من النساء ( زوجته الثانية) التي ليست أكثر حنانا من أمهم فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام الحضانة . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .المجلة القضائية 4 سنة 1990 ملف رقم : 51894 بتاريخ 14/12/1988

الحضانة - عدم توفر أسباب سقوطها - تطبيق صحيح القانون .(المادة 67 ق س )
من المقرر شرعا أن إسقاط الحضانة لا يكون إلا لأسباب جدية وواضحة ومضرة بالمحضون ومتعارضة مع مصلحته و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة الأحكام الشرعية في غير محله. ولما كان ثابتا- في قضية الحال- أن المجلس القضائي لما قضى بإبقاء حضانة الولد لأمه باعتبار أن الأب لم يثبت إهمال الأم لولدها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.ملف رقم 50270 قرار بتاريخ 07/11/1988

حضانة. إسنادها إلى أم فاسدة. خرق القانون .(المادة 62 ق س)
من المقرر فقها وقانونا أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا. في قضية الحال .أن المجلس عندما أسند حضانة البنات الثلاثة لأم على اعتبار عاطفي بالرغم من ثبوت سوء خلقها يكون قد خرق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.ملف رقم: 53578 قرار بتاريخ 22/05/1989

الحضانة سقوطها على من كانت تجب له مرور سنة دون المطالبة بها عدم الرد على الدفوع قصور في الأسباب (أحكام الشريعة الإسلامية ،144 ق ا م)
متى كان من المقرر شرعا أن الحضانة تسقط على من كانت تجب له بمرور سنة كاملة دون المطالبة بها وكان من المقرر قانونا كذلك أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة من قدم من أدلة وأبدى من طلبات ودفوع في الدعوى فإن هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية في مقتضياته إذا كان الثابت في قضية الحال أن الجدة للأم طالبت بإسناد الحضانة لها بعد مضي سنة كاملة من سبق إسنادها للأب مما يترتب عنه سقوط حقها في الحضانة فضلا عن كونها تسكن مع ابنتها أم البنت المحضونة فإن قضاة الموضوع بعدم ردهم على الدفوع التي تمسك بها الطاعن وخاصة فيما يتعلق بتاريخ القيام القضائي جرى على أنه لا يقبل الطلب الذي يقدم بعد عام من تاريخ الفصل في الحضانة وبعد ردهم أيضا على دفع الأب الطاعن المتعلق بسكن الجدة مع ابنتها أم البنت المحضونة يشكل قصورا واضحا في التعليل ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار في الطعن في هذا الشأن المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989 ملف رقم 33636 قرار بتاريخ 25/06/84

المصادقة على الحكم القاضي بإسناد حضانة البنت إلى أمها مقابل نفقة شهرية - طعن بالنقض -
لأن الطاعن ينكر نسب البنت إليه - رفض الطعن - أحوال شخصية - إن نفي النسب أو اللعان لمبادئ الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة يكون له فترة معينة وقصيرة بعد العلم بالحمل أو الوضع وليس بعد مرور عدة أشهر بعد المطالبة بالنفقة . نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 121026 قرار بتاريخ 26/09/95

الحضانة مكان الممارسة

تنازع القوانين . حكم أو قرار أجنبي . مخالف للنظام العام .تنفيذه .
لا يجوز
من المقرر قضاء في مسألة الحضانة أنه وفي حالة وجود أحد الأبوين في دولة أجنبية غير مسلمة وتخاصما على الأولاد بالجزائر فإن من يوجد بها أحق بهم ولو كانت الأم غير مسلمة ومن المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية التي تصدم وتخالف النظام العام الجزائري لا يجوز تنفيذها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مبرر يستوجب رفضه لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن الطاعنة طالبت إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم والقرار للأجنبيين اللذان اسندا حضانة البنتين إلى أمهما فإن قضاة الاستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض طلب الطاعنة الرامي إلى وضع الصيغة التنفيذية للحكم والقرار الأجنبيين لكون بقاء البنتين بفرنسا يغير من اعتقادهما ويبعدهما عن دينهما وعادات قومهما فضلا عن أن الأب له الحق للرقابة وبعدهما عنه يحرمه من هذا الحق . فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. المجلة القضائية العدد 4 سنة 1990 ملف رقم : 52207 قرار بتاريخ 02/01/1989

حضانة - إقامة الوالدين ببلد أجنبي معا - تطبيق القواعد الشرعية المعروفة.
متى كان المقرر شرعا وقانونا أن الحضانة تسند لأحد الأبوين الذي يسكن بالجزائر سواء كان أما أم أبا فإن سكن الوالدين معا، في بلد أجنبي يستلزم تطبيق القواعد الشرعية المعروفة في الحضانة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قضوا بإسناد حضانة الولد والبنت لأمهما طبقا للقواعد الشرعية طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.المجلة القضائية العدد 3 1991 ملف رقم 56579 قرار بتاريخ 25/12/1989

حضانة - زوال سبب سقوطها الاختياري - الحكم بالحضانة - مخالفة القانون.
من المقرر قانونا أن يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غير الاختياري، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الأم أسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنبي فإن المجلس لما قضى بإسناد الحضانة إليها بالرغم من أن زواجها بالأجنبي يعد تصرفا رضائيا واختياريا يكون قد خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القانون المطعون فيه.المجلة القضائية العدد 4 سنة 1992 ملف رقم 58812 قرار بتاريخ 05/02/1990

اختلاف الزوجين حول متاع البيت – إثباته إذا اختلف الزوجان على متاع البيت وكان مما يصلح عادة للنساء يقضي بما تطلبه الزوجة بعد تحليفها اليمين. ومتى قضى بخلف هذا الحكم الشرعي، اعتبر خرقا لما قرره في هذا الشأن . وعليه، يستوجب نقض القرار الذي فصل في نزاع متعلق بمتاع البيت خاص بالنساء وحكم على الزوج بتأدية اليمين.المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 69775 قرار بتاريخ 27/01/1986

إثبات. أثاث . صداق. الحكم به . دون الاعتماد على أي نص . دون أخذ أقوال الزوج. مخالفة قواعد شرعية وقانونية . من المقرر شرعا وقانونا أن أثاث البيت مبدئيا هو ملك للزوج وللزوجة أن تثبت عكس ذلك ومن المقرر أيضا أن كل شخص لا يحكم عليه بشيء إلا إذا اتخذ موقفا واضحا فيما يطلب منه بالإنكار أو الإقرار ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية.لما كان قضاة المجلس . في قضية الحال. حكموا برفض طلب الزوج فيما يخص الأثاث وحكموا للزوجة بالصداق دون أن يطبقوا في شأنه ما هو منصوص عليه فقها في شأن الأثاث وخاليا من أقوال الزوج حول الصداق بالإنكار أو الإقرار يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية و القانونية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.مجلة القضائية سنة 90 العدد:4 ملف رقم : 44858 قرار بتاريخ 07/12/1978

متاع البيت - مشترك بين الزوجين - الزوج أحق به مع يمينه.
من المستقر عليه قضاء وشرعا أن أثاث البيت المخصص للاستعمال الثنائي بين الزوجين يعتبر ملكا للزوج ما لم تثبت الزوجة أن ذلك ملكا لها اشترته أو هو من جملة صداقها عنده فإنه استثنى منها أشياء ادعاها لنفسه، فإن المجلس القضائي الذي اعتبرها استثناء الزوج داخلا في أمتعة زوجته وحكم لها به دون أن يطالبها بإقامة البينة على أشياء هي للرجل يأخذها بعد حلفه يكون بقضائه كما فعل خالف القواعد الشرعية. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.المجلة القضائية العدد 3 سنة 1993 ملف رقم 52212 قرار بتاريخ 16/01/1989

متاع البيت - تحديد قيمته من طرف المنفذ - مخالفة القانون.
من المقرر قانونا أنه إذا اختلف الزوجان حول قيمة الأمتعة فللقاضي سلطة في تحديد ذلك ولا يجوز له تحويل سلطته إلى شخص آخر ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما ترك الأمر بيد المنفذ لتحديد قيمة مبلغ الأمتعة يكون قد تخلى عن عمل يخصه وحده وبقضائه كما فعل خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص المتعة.المجلة القضائية العدد 2 1992 ملف رقم 49320 قرار بتاريخ 11/04/1988

إثبات مطالبة الزوجة بالمتاع التي كانت لها ببيت الزوجية في حياة زوجها .نزاع على متاع البيت . الزوجان يحلفان على البت .الورثة يحلفون على العلم. قضاء بخلاف ذلك . خرق قواعد شرعية. ( أحكام الشريعة الإسلامية) .
من المقرر شرعا أن النزاع المتعلق بمطالبة الزوجة لورثة زوجها المتوفى الأشياء التي كانت لها ببيت الزوجة في حياته نزاع يتعلق بمتاع البيت والخلاف حوله بين الزوجين وهما على قيد الحياة لا يختلف حوله بين ورثة كل منهما عند وفاة أحدهما أو وفاتهما معا فإن هذا النزاع تسري عليه قاعدة ما يصلح عادة للنساء دون وجود بينة للزوجة عليه تأخذه مع يمينها ونفس الشيء يقال فيما هو خاص بالرجال فإن كان مما يصلح لهما معا فيحلف كل منهما ويتقاسمانه ولا يختلف الأمر إلا في كيفية الحلف فالزوجان يحلفان على البت والورثة يحلفون على العلم زمن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية وتشويها لوقائع النزاع . لما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوجة المطعون ضدها أقامت دعوى مطالبة فيها تمكينها من أثاثها الباقي لها ببيت الزوجية وحقها من زوجها فان قضاة الاستئناف بتأييدهم للحكم المصادق على تقرير تضمن حصر مخلفات الهالك المنقولة وقسمتها على الورثة مع إلزام الطاعن بإعطاء حق المطعون ضدها وبمعالجتها للنزاع على هذا النحو هو الخروج من القواعد الشرعية والخطأ في فهم طلبات الزوجة. وإخراجها من معناها الحقيقي إلى معنى بعيد عنه . ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى بمخالفة أحكام هذا المبدأ الشرعي.ملف رقم : 32131 قرار بتاريخ 05/11/1984

النزاع في متاع البيت الكلمات الأساسية حكم بالطلاق مع إلزام الزوج برد المتاع والمصوغ للزوجة - استئناف - إلغاء الحكم المستأنف - طعن , لخرق المبادئ العامة لوسائل الإثبات -* نقض المبدأ القانوني"إن البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر , وهذا عملا بالمبادئ العامة لوسائل الإثبات نشرة القضاة العدد 49 سنة 1996 ملف رقم 112673 قرار بتاريخ 31/01/1995

متاع البيت . ادعاء الزوج أن زوجته أخذته معها دون إثبات ذلك . القول للزوجة مع يمينها. ( القواعد الشرعية ) . متى كان مقررا شرعا أن البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر ومن ثم فإن ادعاء الزوج أن زوجته أخذت صوغها وأثاثها وملابسها يصير مكلفا بإثبات دعواه فإن عجز فالقول للزوجة مع يمينها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية . ولما كان من الثابت . في قضية الحال. أن الخلاف حول متاع البيت لم بكن حول وجوده بمنزل الزوجية بل كان حول ادعاء الزوج أن زوجته أخذته معها فإن قضاة الموضوع حينما عكسوا الأمر ووجهوا اليمين للزوج وهو مدع وتلقوها منه مباشرة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه . النفقة

طلاق - مبلغ إجمالي - نفقة - عدة إهمال - طعن - رفض
المبدأ : يجوز منح مبلغ إجمالي مقابل النفقات المختلفة .نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 21878 قرار بتاريخ 07/01/1980


طلاق - حكم بنفقة - صداق - طعن - نقض جزائي النفقة . المبدأ : 1 ـإن الحق النفقة مرتبط بحق التمتع بالزوجة ولو حكما
2 ـ
إن طلب الصداق في حالة الحكم بالطلاق أمام المجلس القضائي يعتبر من متممات الطلاق و لا يعتبر طلبا جديدا .نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 39394 قرار بتاريخ 10 فيفري 1986

نفقة عدة ـ استحقاقها للزوجة ـ جميع لأحوال . (أحكام الشريعة الإسلامية )
متى كان من المقرر شرعا أن نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت ظالمة أو مظلومة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة لإسلامية . إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم المستأنف فيما قضى به ومن ذلك تقرير نفقة عدة الزوجة فإن وجه الطعن المؤسس على خرق قواعد الشريعة الإسلامية باعتبار أن الزوجة اعترفت بارتكاب فاحشة الزنا و أنه من المقرر شرعا إسقاط جميع حقوق الزانية يكون غير مقبول فيما ذهب إليه حول حرمان المطلقة من تقرير نفقة العدة ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
.
ملف رقم 34327 قرار بتاريخ 22/10/84


عدم دفع النفقة - الحكم بالحضانة للأم - تقديم محضر يثبت بقاء الأولاد مع أبيهم - قيام الجريمة - نعم. المادة 331 من ق العقوبات. المبدأ:من المقرر قانونا أنه "يعاقب كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم مبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقرة عليه إلى زوجته أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم". ولما ثبت -في قضية الحال- أن الطاعن امتنع عن تقديم المبالغ المقررة قضاء إعالة أبنائه بسبب أنهم كانوا يعيشون تحت كفالته وقدم محضرا يثبت فيه ذلك. وأن قضاة الموضوع لما استبعدوا هذا المحضر كون الحضانة لا زالت في ذمة المطعون ضدها وألزموا المتهم بدفع مبلغ النفقة مع معاقبته بعقوبة جزائية لم يخالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب الرفض.
ملف رقم 144741 قرار بتاريخ 17/02/1998

النفقة -تأبيد الحكم القاضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها - طعن لأن الملف لم يبلغ للنيابة العامة ولم تذكر النصوص القانونية المطبقة - رفض الطعن
ـ إذا تعلق الملف بدفع النفقة فلا يعرض على النيابة . ـ إن القضاة غير ملزمين بذكر النصوص القانونية في أحكامهم , ـ لا يمكن الأخذ بمحضر يتضمن وجود الأبناء لدى أبيهم لعدم الحكم عليه بالنفقة لأنه من المحتمل أن يكون هذا المحضر قد حرر أثناء زيارة الأبناء لأبيهم , إضافة إلى أن مسألة إثبات وجود الأبناء عند أبيهم يحكم فيها القاضي بعد تحقيق وسماع شهود
.نشرة القضاة العدد54 : ملف رقم 174087 قرار بتاريخ 28/10/97
نفقة - الحكم بالنفقة على بنت عاملة وأخرى متوفية - مخالفة القانون. المبدأ:من المقرر قانونا أنه "تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال… وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب". ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بالإنفاق على من لا يستحق النفقة كالبنت المتوفية أو البنات اللواتي يعملن ولهن كسب فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 138958 بتاريخ 09/07/1996

نفقة. تقديرها . حالة الزوجين. يسرا أو عسرا . مستوى المعيشة. تخفيض النفقة. دون تقديرها تقديرا سليما . مخالفة للقواعد الشرعية( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية) . من المقرر فقها و قضاء أن تقدير النفقة المستحقة للزوجة يعتمد على حال الزوجين يسرا أو عسرا ثم حال مستوى المعيشة ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية . لما كانت جهة الاستئناف . في قضية الحال . قضت بتخفيض النفقة المحكوم بها للزوجة ابتدائيا دون أن تبحث عن دخل الزوج و حالة معيشة الزوجة. ودون حساب مستوى المعيشة السائدة في المكان الذي يعيش فيه الزوجان . فإنها بقضائها كما فعلت خالفت القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك . استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم 44630 قرار بتاريخ 09/02/1987

لا يجوز الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه في النفقات - الحكم بتعديل النفقة - تطبيق صحيح القانون . ( المادتان 78, 79 ق ا )
- من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن بحجية الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة . ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ليس في محله . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة 1993 تطلب فيها تعديل حكم 27/09/1988 ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها مصاريف المعيشة والمدرسة وأجرة السكن . فإن القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
.
المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 - قرار رقم 136604 بتاريخ 23/04/1996

النفقة. حقوق الزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا .
من الأحكام الشرعية أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا نفقة عدة .نفقة إهمال .نفقة متعة. وكذلك التعويض الذي قد يحكم به لها من جراء الطلاق التعسفي وينبغي عند الحكم تحديد طبيعة المبالغ المحكوم بها لصالح المطلقة وفي أي إطار تدخل .والقضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي منح للزوجة المطلقة مبلغا من النقود مقابل الطلاق التعسفي
.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 41560 قرار بتاريخ 07/04/1986

نفقة ــ الحكم بها من تاريخ رفع الدعوى ــ تطبيق صحيح القانون .(المادة 80 من ق س)
من المقرر قانونا أنه تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب ليس في محله . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بدفع الزوجة لمطلقته نفقة الإهمال ابتداء من رفع الدعوى إلى يوم النطق بالحكم طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
ملف رقم 57506 قرار بتاريخ 25/12/1989


نفقة.بلوغ الولد سن 21 سنة . الحكم بها .مخالفة القانون.
من المقرر قانونا أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال.فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن القرار المطعون فيه قضى بنفقة الابن البالغ من العمر 21سنة لمدة سابقة يكون قد خالف القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
.
ملف رقم: 75227 قرار بتاريخ 25/12/1989

عدم الإجابة على طلبات الطاعنة ؟ بتخصيص مسكن لحضانة الأولاد. النفقة . القصور في التعليل. ( المادة : 144 ق ا م ) .
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات و دفوع فإن هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . ولما كان ثابتا في قضية الحال . أن المجلس القضائي عندما لم يجب على الطلبات المقدمة من طرف الطاعنة فيما يخص توابع العصمة بالإضافة إلى عدم بيان الأساس القانوني المعتمد عليه فيما يخص تخفيض المبلغ يكون بقضائه كما فعل خالف القانون
.
ملف رقم : 44852 قرار بتاريخ 06/04/1987

صداق -حدوث الخلوة الشرعية -يوجب على الزوج دفع كامل الصداق إلى زوجته -عدة دخول مسلم به -يوجب العدة ونفقتها -نفقة -دخول مسلم به -يوجب نفقة الزوجة. (أحكام ش إ)، (المواد 16 و 58 و 75 من ق.س)
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا "بإرخاء الستور" "أو خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يرتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه. لما كان من الثابت- في قضية الحال- أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر أصابتها، وإن الدخول مسلم به، فان قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فإن قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه
.
ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989

الحكم بدفع مبلغ النفقة ودفع إيجار المسكن لممارسة الحضانة استئناف - قرار تأييد طعن - مخالفة وسؤ تطبيق للقانون - مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات رفض المبدأ الأول: أن النفقات المحكوم بها لفائدة الأولاد مخصصة من أجل المعيشة واللباس والعلاج شرعا وقانونا ؛ وأنه لا يجوز إدخال طلب قيمة أيجار السكن ضمنها فالسكن حق مستقل عن النفقات الأخرى بنص قانوني. المبدأ الثاني: لا يمكن الاحتجاج بعدم التقدير السليم للنفقات حتى ولو كان الزوج فلاحا بسيطا . المبدأ الثالث: إن الاحتجاج ببطاقة مهنة فلاح لا تعفي المطلقة من حقها في السكن لممارسة الحضانة
قرار بتاريخ 07/11/1988 ملف رقم 51596 نشرة القضاة العدد 44 صفحة 55

نفقة الأولاد المحضونين وحق الحاضنة في السكن : إسناد الحضانة برفع قيمة النفقة , والمطالبة بالسكن - استئناف - تأبيد الحكم مع تعديله برفع النفقة - طعن لعدم تحديد الأسباب التي ارتكز عليها القضاة لتحديد النفقة . المبدأ : إن تحديد نفقات العدة والمتعة والنفقة الغذائية للزوجة المطلقة وأولادها المحضونين , وحق الحاضنة في السكن , تخضع لسلطة قضاة الموضوع التي خولها لهم القانون , ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك .
نشرة القضاة العدد 47 :ـ ملف رقم 72602 قرار بتاريخ 21/05/1991 ص رقم 149 :


النفقة - الزوجة المريضة - استحقاقها مع بقائها في بيت الزوجية.
من المتفق عليه فقها وقضاء أن الحكم بنفقة الزوجة المريضة مدة سنة يتوقف على تحديد أجل العلاج، ويتوقف كذلك على ضرورة بقائها في بيت الزوجية ولو حكما. وللقضاء بما يخالف ذلك، استوجب نقض القرار الذي بعد أن صرح بالتطليق بطلب من الزوجة بسبب مرضها بدفع نفقة لها لمدة سنة
.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 39394 قرار بتاريخ 10/02/1986


نفقة - عدم تقديرها حسب وسع الزوج - طول مدة المرافعات - مخالفة القانون . المرجع : م 37 و 79 من قانون الأسرة .
من المقرر شرعا وقانونا أن تقدير النفقة يكون حسب وسع الزوج إلا إذا ثبت نشوز الزوجة ومن المقرر أيضا أن يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم ومن ثم فإن القضاة بما يخالف ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة . ولما كان من ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس لما قضى بتحديد النفقة للبنت اعتبارا من تاريخ الدعوى القضائية دون أن يقدر ظروف الزوج و مدخوله ووسعه والمدة الزمنية التي مرت بها القضية وطول المرافعات يكون قد خالف القانون وأحكام الشريعة الإسلامية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
.
المجلة القضائية العدد الثاني : ملف رقم 51715 قرار بتاريخ 16/01/1989

نفقة. تقديرها . حالة الزوجين. يسرا أو عسرا . مستوى المعيشة. تخفيض النفقة. دون تقديرها تقديرا سليما . مخالفة للقواعد الشرعية( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية) . من المقرر فقها و قضاء أن تقدير النفقة المستحقة للزوجة يعتمد على حال الزوجين يسرا أو عسرا ثم حال مستوى المعيشة ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية . لما كانت جهة الاستئناف . في قضية الحال . قضت بتخفيض النفقة المحكوم بها للزوجة ابتدائيا دون أن تبحث عن دخل الزوج و حالة معيشة الزوجة. ودون حساب مستوى المعيشة السائدة في المكان الذي يعيش فيه الزوجان . فإنها بقضائها كما فعلت خالفت القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك . استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم 44630 قرار بتاريخ 09/02/1987


لا يجوز الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه في النفقات - الحكم بتعديل النفقة - تطبيق صحيح للقانون
من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم . ولا يجوز الطعن بحجية الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة . ومن ثم فأن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ليس في محله . ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة1993 تطلب فيها تعديل حكم 27 /09 /1988 ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها مصاريف المعيشة والمدرسة وأجرة السكن فإن القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن
.
مجلة العدد2 سنة97 قرار رقم 136604 بتاريخ 23/04/1996

نفقة - الحكم بها من تاريخ رفع الدعوى - تطبيق صحيح القانون.
من المقرر قانونا أنه تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب ليس في محله. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بدفع الزوج لمطلقته نفقة الإهمال ابتداء من رفع الدعوى إلى يوم النطق بالحكم طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن
.
المجلة القضائية العدد 3 1991 ملف رقم 57506 قرار بتاريخ 25/12/1989

نفقة - عدم تقديرها حسب وسع الزوج - طول مدة المرافعات - مخالفة القانون.
من المقرر شرعا وقانونا أن تقدير النفقة يكون حسب وسع الزوج إلا إذا ثبت نشوز الزوجة ومن المقرر أيضا أن يراعي القاضي في تقدير النفقة حالة الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس لما قضى بتحديد النفقة للبنت اعتبارا من تاريخ الدعوى القضائية دون أن يقدر ظروف الزوج ومدخوله ووسعه والمدة الزمنية التي مرت بها القضية وطول المرافعات يكون قد خالف القانون وأحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه
.
المجلة القضائية العدد 2 1992 ملف رقم 51715 قرار بتاريخ 16/01/1989

الــــولايـــة

القتل العمدي - الأب متهم - التعويض - عدم تقديره حسب الضرر- رفض تأسيس الأم كطرف مدني في حق القصر - عدم تعيين متصرف خاص - نقض.المرجع: المادتان: 379 من قانون الإجراءات الجزائية -90 من قانون الأسرة.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه "تكون الأسباب أساس الحكم". ومن المقرر أيضا أنه "إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناءا على طلب من له مصلحة". ولما ثبت -في قضية الحال- أن قضاة الموضوع لما خفضوا التعويض الذي طالبت به الضحية (الأم) لجبر الضرر الذي أصابها جراء قتل ابنتها دون أن يبينوا عناصر التعويض بصفة قانونية ولم يميزوا بين التعويض المعنوي والمادي يكونون قد خالفوا القانون. كما أنه كان يتعين على المحكمة إرجاء الفصل في الدعوى المدنية وصرف الطاعنة أمام المحكمة لاستصدار أمر بتعيين متصرف لصالح الضحيتين القاصرتين باعتبار أن مصالحهما متناقضة مع مصالح الولي الشرعي المتهم بقتل ابنته (غ.و.ل) ومحاولة قتل ابنته (هـ.و.أ.) والمحكوم عليه بالسجن المؤبد أو بإسقاط السلطة الأبوية عنه وتحويلها إلى الأم يكونوا بذلك قد عرضوا قرارهم للنقض.
قرار رقم 159493 بتاريخ 24/03/1998

الولاية بعد وفاة الأب الحكم بمنح الولاية لغير الأم دون إثبات تعارض المصالح بين القصر والولي مخالفة القانون (المادتين 87 90 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا أنه في حالة وفاة الأب تحل الأم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد مخالفا للقانون ولما كان من الثابت أن قضاة المجلس لم يقضوا بمنح الولاية لغير الأم بعد وفاة الأب دون إثبات التعارض بين مصالح القصر ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون
.
ملف رقم 187692 قرار بتاريخ 23/12/97

قاصر - وجود أبوه حي ولي عنه - قبول استئناف أمه بالرغم من أنها لم تكن طرفا في الخصومة - خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات .(م 87 ق أ ) -
من المقرر قانونا " يكون الأب وليا على أولاده القصر , وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا " - ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القضاة لما قبلوا إستئناف أم المطعون ضدهما وهي لم تكن طرفا في الخصومة كما أن المطعون ضده لازال قاصرا وأن أباه هو ولي عنه حسب القانون ولم يتوفى بعد لكي تنوب عنه الأم . ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات والقانون مما يستوجب نقض القرار
.
المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 - قرار 167835 بتاريخ 17/05/1998


الحجـــــر


حالة الحكم بوفاة الغائب - وجوب إصدار حكم مسبق يقضي بفقدانه - ثم إصدار حكم ثاني يقضي بموته - بعد انقضاء آجال البحث عنه.
من المقرر قانونا أن الشخص الغائب، يعتبر مفقودا بعد صدور حكمن قضائي يشهد بذلك، ومن ثم يمكن إصدار حكم ثاني يقضي بموته بعد انقضاء آجال البحث عليه. ولما ثبت -من قضية الحال - أن قضاة الموضوع حكموا بالفقدان والموت في آن واحد، فإن ذلك يجعل من الإجراءات المتبعة باطلة، مما يستوجب إبطال فقرارهم - المنتقد
-
المجلة القضائية العدد 2 سنة1995 ملف رقم 118621 قرار بتاريخ 02/05/1995

الكــــفالة

عودة الولد المكفول - لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية - سماع رأي الولد المميز - إجراء جوهري يجب احترامه قبل الحكم
من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام لا يجوز الصلح بشأنها فلا بنص خاص .ومن ثم فان قضاة الموضوع باعتمادهم على وثيقة الصلح في إسناد كفالة البنت من دون سماع رأيها وتخييرها بين البقاء عند - مربيها أو الذهاب لولديها - رغم أنها تجاوزت سن التمييز ، فإنهم بذلك خرقوا القانون وأستحق قرارهم النقض
قرار ملف رقم 71801 المجلة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 21/05/1991

المــــيراث

1) ميراث ــ شروطه ــ التمسك بالدين الإسلامي ــ الجنسية بعد ذلك ليست شرطا . (أحكام الشريعة الإسلامية) متى كان من المقرر شرعا وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى أن الشريعة الإسلامية لا تشترط الجنسية في باب الميراث ولكنها تأمر بإثبات التمسك بالدين الإسلامي فإن القضاء بما يتفق مع أحكام هذا المبدأ يعد مؤسسا على قواعد الشريعة الإسلامية . إذا ما تبين وأن المطعون ضده مسلم حيث أنه من جنسية مغربية باعتراف الطاعن مما يحق له شرعا الحصول على منابه في الميراث من مخلفات المرحومة التي يرثها فإن قضاء الاستئناف بتطبيقهم لأحكام هذا المبدأ الشرعي وفقوا فيما قضوا به ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن لعدم تأسيسه .

2) حالة الأشخاص ـــ وجوب إطلاع النائب العام على قضاياهم (م . 141 من ق أ م )
متى كان من المقرر قانونا أنه يجب إطلاع النائب العام على القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص وعلى أن ترسل عليه قبل عشرة أيام على الأقل من يوم الجلسة بمعرفة كاتب الضبط غير أنه إذا ما تعلق الأمر بنظر الدعوى التماس إعادة النظر فإن قضاة المجلس ليسوا ملزمين بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة أحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية
.
ملف رقم 33509 قرار بتاريخ 09/07/84

تصرف المورث في التركة أثناء حياته لا يجوز ذلك شرعا وقانونا " نقض "
من المقرر قانونا أن الإرث يستحق بموت المورث - حقيقة - أو باعتباره ميت بحكم القاضي ومن ثم فان قضاة المجلس باستنادهم على العقد العرفي الذي حرره مورث الأطراف أثناء حياته من أجل قسمة تركته بين أولاده ، فإنهم قد أفقدوا حكمهم من كل أساس شرعي أو قانوني ، وعرضوه للنقض والبطلان
قرار ملف رقم 125622 المجلة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 24/10/1995

من موانع الإرث الكفر - اعتناق الإسلام يتم بتلفظ الشهادتين أمام الجهة المِؤهلة - ولا يؤخذ بتاريخ تقديم الطلب
من المقرر قانونا أن يرجع القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الأسرة . ومن الثابت شرعا " أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل الملتين شيئا " . ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن لم يعتنق الإسلام ما دام لم يتلفظ بالشهادتين أمام الجهة المؤهلة لدّلك , إلا بعد وفاة أمه المسلمة فإنه لا توارث بينهما ، مثلما ذهب إليه قضاة الموضوع في قرارهم , ويتعين بدلك رفض الطعن
قرار ملف رقم 123051 المجلة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 25/07/1995


وفاة أحد الزوجين قبل الحكم بالطلاق الآثار المترتبة عن الوفاة - حق الزوجة في الميراث ثابت ولو كان الطلاق صحيحا
من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق ، أن يستحق الحي منهما الإرث ، وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها ويعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في الميراث وتعتبر وكأنها مازالت زوجة حتى ولو كان الطلاق صحيحا أما إذا طلقها وهو مريض مرض الموت ولو كان طلاقا باءتا ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها من الميراث ، فأنها تعتد بأطول الآكلين الطلاق والوفاة وعليه فالطعن في الحكم الحالي في غير محله ويرفض
ملف رقم 101444 المجلة القضائية رقم 2/96 بتاريخ 21/12/1993


من موانع الإرث - قتل المورث عمدا - الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.المادتان 135/ 1.- 136 من ق أ. المبدأ: من المقرر قانونا أن "قاتل المورث عمدا، والممنوع من الإرث شرعا لا يحجب غيره". ولما تبين في قضية الحال أن القاتل هو والد الطاعن -في القضية الراهنة- وإذا كان الأب هو القاتل فإن الابن لا يحرم من الميراث كعاصب لأن والده لا يحجبه طبقا لأحكام المادة 136 ق أ وعليه فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا الطاعن محجوبا حجبا حرمان بسبب القتل الذي قام به والده فإنهم أخطئوا في تطبيق القانون مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 122724 بتاريخ 25/07/1995

العصبة

وجود العاصب - لا يخلف عاصبا عاصب آخر.
من المقرر شرعا وقانونا أن العاصب هو من يستحق التركة عند انفراده، ومن ثم فإن النص على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس.ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن العاصب كان حيا بعد وفاة المورث وحجب بذلك الطاعن وهو عم العاصب المتوفى، فإن قضاة الموضوع بتأييدهم لتقرير الخبير بحجب الطاعن طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 74123 بتاريخ 21/05/1991

حجب الإسقاط :

مواريث- حجب إسقاط. المرجع: المادة 165 من قانون الأسرة. المبدأ: "من المقرر قانونا وشرعا أنه "يحجب أبناء الإخوة الأشقاء، أبناء الإخوة للأب…". ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الهالك لم يترك أولادا بل ترك زوجة وأبناء للأب -وهم المطعون ضدهم- بينما الفريق الطاعن هم عصبة للهالك لأنهم أبناء إخوة أشقاء له والأقرب له من جهة الأبوة والأمومة. وبالتالي فإن الفريق الطاعن يحجب الفريق المطعون ضدهم حجب إسقاط. فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء حكم المحكمة -الذي قضى بحجب إسقاط للفريق المطعون ضدهم- وقضوا من جديد برفض الدعوى قد خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم: 163414 بتاريخ 10/06/1997

العول – والرد - والدفع

التنزيل - لا يتم إلا بين الأصول الفروع - المطعون ضدها ليست بنت صلبيه - تكييف التنزيل على أنه وصية - خرق صارخ لأحكام الشرع والقانون
من المقرر قانونا وشرعا أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع منزلة الابن المتوفى من قبل الأصل ليأخذ المنزلون مناب المتوفى في حدود ما قرره القانون والشرع , ولا يجوز الحكم بغير دلك , و لما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس , اعتبروا عقد التنزيل المحرر في 20/11/1975 على أنه وصية , يكونون قد أخطئوا التصور والتكييف , رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم المنتقد - مع الإحالة
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1995 ص 134 ملف رقم 95385 بتاريخ 22/03/1994

عقد التنزيل يجوز إثباته بشهادة الأقارب الحكم برفض الدعوى الخطأ في تطبيق القانون الخطأ في تطبيق القانون (الشريعة الإسلامية) المذهب المالكي .
من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياري ولا يحتاج إلى عقد رسمي وتقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي ولما كان من الثابت أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
.
ملف رقم 173556 قرار بتاريخ 15/12/97

عقد التنزيل - صحيح - لا يجوز مخالفته - نقض.
من المستقر عليه فقها وقضاء أن التنزيل جائز شرعا وقانونا ولا يجوز مخالفته. ولما ثبت - من فقضية الحال - أن عقد التنزيل صحيح ولم يطعن فيه بالتزوير، فإن حفدة المرحوم (ع ب م) المنزلين منزلة أبيهم (م) المتوفى قبل الأول، فإنهم يأخذون من ناب لأبيهم في المنزلة، ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، خلافا لما قضى به قضاة الموضوع في قرارهم - المطعون فيه - مما يستوجب نقضه
.
المجلة القضائية العدد 2سنة 1994 ملف رقم 94685 قرار بتاريخ 25/05/1993

عقد التنزيل يجوز إثباته بشهادة الأقارب - الحكم برفض الدعوى - الخطأ في تطبيق القانون
من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياري ولا يحتاج إلى شكل رسمي وتقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي . ولما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فأنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي . ومن ثم فأن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية ، فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
قرار ملف رقم 173556 المجلة القضائية رقم 1/97 بتاريخ 25/11/1987

قسمة تركة

قسمة تركة - وجود قاصر بين الورثة - رفض الدعوى - استئناف - تأبيد - طعن لمخالفة مضمون المادة 181 من قانون الأسرة - نقض .
إن إجراء قسمة تركة مع وجود قاصر بين الورثة , تستدعي اللجوء إلى القضاء , وإلا اعتبرت القسمة باطلة
نشرة القضاة العدد 50 ملف رقم 112773 قرار بتاريخ 31/01/1995

حالات وجود قسمة التركة عن طريق القضاء - وجود قاصر بين الورثة إطلاع النيابة العامة على ملف القضية
من المقرر قانونا أنه في حالة وجود قاصر يتوجب أن تكون قسمة التركة بين الورثة عن طريق القضاء ويعرض ملف القضية بواسطة كاتب الضبط على السيد النائب قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة ولما ثبت من قضية الحال أن القسمة موضوع الدعوى لم تقع تحت إشراف العدالة لضمان عدم الإجحاف بحق القاصر , ولم يحترم الإجراء الخاص بإطلاع النيابة العامة على القضية فأنه يتعين بدلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه
.
المجلة العدد 1 سنة 95 ملف رقم 84551 بتاريخ 22/12/1992

التبرعات

الوصية – الهبة – الوقف

تعريف الوصية - تقديمها على التركة - القول بأنها نفدت في حياة الموصي - خرقا صريح للقانون
من المقرر قانونا أن الوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع ، وهي مقدمة على التركة. ولما كان النزاع الحالي يتعلق بقسمة تركة ، وقد أثار أحد الأطراف أثناء الدعوى دفعا يتعلق بوجود وصية ، فان قضاة الموضوع كانوا ملزمين بمناقشة ذلك ، استنادا للدلائل المقدمة لهم لإثباتها أو نفيها ، ولا يمكنهم أبدا القول بأنها نفذت مع القسمة في حياة المورث لأن ذلك ، يعد خرقا واضحا للقانون ولأحكام الشريعة الإسلامية ، مما يعرض قضائهم للإبطال
.
قرار ملف رقم 116375 المجلة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 02/05/1995

وصية . التراجع عنها, يبطلها. الخطأ في تطبيق القانون . (المادة 192 ق أ ).
من المقرر قانونا أنه يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان الثابت . في قضية الحال. أن قضاة المجلس لما قضوا بصحة الوصية وثبوتها واستخراج الثلث منها للمستأنف بالرغم من كون الوصي قد تراجع عن وصيته بموجب الوكالة الرسمية التي وكل من خلالها ابن عمه ببيع جميع ممتلكاته العقارية يكونوا بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
.
المجلة القضائية العدد الرابع لسنة 1991 ملف رقم : 54727 قرار بتاريخ 24/01/1990

الهـبــة

التدخل في إرادة الواهب - تجاوز لحدود صلاحيات القاضي - نقض القرار.
من المقرر شرعا أن التدخل في إرادة الواهب أو المحبس فيما وهبه أو حبسه أو على من وهب أو حبس أو على من حرسه أو على من حرمه من الإرث، هو تدخل يتجاوز للقواعد الشرعية. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن الواهب وهب أملاكه للطاعنين في سنة 1930 ووقع حيازتهم لها وقتذاك، فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بإبطال الهبة خالفوا القواعد الشرعية. و متى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه
.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 47072 بتاريخ 14/03/1988

الهبة. الحيازة شرط لصحتها.
من المبادئ المستقر عليها في أحكام الشريعة الإسلامية إن حيازة الموهوب له لمال تعد شرطا لصحة عقد الهبة.وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي يقضي بصحة الهبة استنادا على التصريح الوارد بالعقد المتمثل في انتقال الحيازة إلى الموهوب له دون التأكد من وقوع الحيازة الفعلية
.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 40457 قرار بتاريخ 21/04/1986

من المقرر قانونا انه ( لا يحق للوالدين الرجوع في الهبة لولدهما إذا تصرف الموهوبة له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته ) .
لم كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الاستئناف برفضهم دعوى الطاعنة لكونها من جهة لم تثبت وجود التزوير الذي ادعت به في عقد الهبة ومن جهة أخرى أن المطعون ضدهما قد أدخلا على المال الموهوب أعمالا غيرت في طبيعته وهذا يسقط للطاعنة حقها في التراجع عن الهبة ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وطبقوا القانون تطبيقا سليما
.
المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 ملف رقم 153622 بتاريخ 11/03/1998

هبة : إثبات بالإشهاد عليها بين الزوجين ,نزاع في صحتها بعد الوفاة لا يبطلها , (أحكام الشريعة الإسلامية )
من المقرر فقها أن الهبة تلزم بالقول وتتم بالحوز, وهبة الزوجين لبعضهما يعمل بها ولو لم يتم الحوز حتى حصول المانع ومات الواهب فالهبة صحيحة إذا أشهد عليها, ومن ثم النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت. في قضية الحال , أن الواهب وهب لزوجته (المطعون ضدها) وأشهد على هبته , فإن القرار المطعون فيه باعتماده على أقوال الشهود والوثيقة العرفية في تأكيد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى تمكنه من نصيبه من إرث أخيه زوج المطعون ضدها طبقوا صحيح الق. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
.
ملف رقم 58700 قرار بتاريخ 19/02/1990

هبة الإدعاء بعدم تمتع الواهب بقواه العقلية وقت التصرف ـ وجوب البت في الدفع بإثباته أو نفيه (أحكام الشريعة الإسلامية م 144 ق أ م )
متى كان من المقرر شرعا وقانونا وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى أنه يجب على القضاء الفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف النزاع حتى لا يحرم المجلس الأعلى من ممارسة رقابة الأحكام الشرعية والقانونية فإن القضاء بما يخالف هذه المبادئ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون . إذا كان من الثابت أن النزاع في قضية الحال يتعلق بعقد هبة وأن الطاعنات دفعن بأن والدهن الواهب كان أثناء تصرفه لا يتمتع بقواه العقلية ولقد كان على قضاة الاستئناف التصدي لهذا الإدعاء والعمل على إثباته أو نفيه فإنهم بالاعتماد على المدة الفاصلة بين يوم الهبة وموت المورث في صحة التصرف وإهمالهم الجواب على البت في هذا الدفع والقضاء بصحة الهبة عرضوا ما قضوا به للنقض بسبب نقص البيان والتعليل بما فيه الكفاية الأمر الذي لا يتحقق معه للمجلس الأعلى مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه
.
ملف رقم 81833 قرار بتاريخ 22/10/84


هبة قطعة أرض للبلدية قصد بناء مدرسة - مطالبة الورثة باسترجاعها- الحكم برفض الدعوى - تأيد القرار
من المقرر قانونا أن ( الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها ) . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قطعة الأرض المتنازع عليها منحت للبلدية من طرف مورث المستأنفين بصفة دائمة قصد بناء مدرسة . و أن غلق المدرسة من طرف البلدية مؤخرا لنقص عدد التلاميذ لا يعطي الحق للورثة باسترجاعها لأن المورث ذكر في شهادة الهبة بأن قطعة الأرض ستكون ملكا للبلدية مؤخرا ولم يذكر بأنها منحت بصفة مؤقتة حتى يجوز استرجاعها , ومن جهة أخرى فأن الورثة لم يثبتوا شغل البلدية لأكثر من نصف هكتار من أرضهم. ومن ثم فان القضاة بقضائهم برفض الدعوى طبقوا القانون وقدروا الوقائع تقديرا سليما مما يتعين تأييد القرار المطعون فيه
.
المجلة القضائية العدد2 سنة97 ملف رقم 116191 قرار بتاريخ 19/01/1997

هبة - إدخال تغيير عليها - التراجع عنها لا يجوز - رفض الطعن - تطبيق صحيح للقانون .
من المقرر قانونا انه لا يحق للوالدين الرجوع في الهبة لولدها وإذا تصرف الموهوب ببيع أو تبرع أوضاع منه أو دخل عليه ما غير طبيعته . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف برفضهم دعوى الطاعنة لكونها من جهة لم تثبت وجود التزوير فلذا ادعت به في عقد الهبة و من جهة أخرى أن المطعون ضدها قد ادخلا على المال الموهوب أعمالا غيرت في طبيعته و هذا يسقط للطاعنة حقها في التراجع عن الهبة و من ثم فان القضاة بقضائهم كما فعلوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و طبقوا القانون تطبيقا سليما
.
المجلة القضائية العدد2 سنة97 ملف رقم 153622 بتاريخ 11/03/1998

الوقـــف

( الحبس ) تأبيد الحكم القاضي بإلغاء الحبس طعن بالنقض ,
لأن قضاة الموضوع أبطلوا الحبس على أساس مخالفته لقواعد الميراث. نقض - على قضاة الموضوع أن يحترموا إرادة المحبس , وأن عدم احترام قواعد الميراث من طرف المحبس لا تؤدي إلى إبطال الحبس
.
نشرة القضاة العدد 51 ملف رقم 100179 قرار بتاريخ 19/04/94

عقار محبس تصرف فيه بالبيع طلب إبطاله (قانون الأسرة المادة 213 )( أحكام الشريعة الإسلامية)
من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقلا للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما ولما تبين في قضية الحال أن جهة الاستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون وخرقوا أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم
ملف رقم 157310 قرار بتاريخ 16/07/97

الوقف - خضوع العقد لإرادة المحبس - حق المحبس في الأخذ بأي مذهب إسلامي
إذا كانت مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية تقضي بخضوع عقد الحبس إرادة المحبس الذي يجوز له أن يأخذ بالشروط المعمول بها في أي مذهب من المذاهب الإسلامية فإن مخالفة هذه المبادئ تقتضي بطلان ما يرتب عليها من أحكام مخالفة. وعليه، يستوجب نقض القرار بإبطال عقد الحبس لخروجه عن القواعد المعمول بها في المذهب المالكي مخالفا بذلك القاعدة الشرعية التي توجب احترام إرادة المحبس
.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989ملف رقم 40589 قرار بتاريخ 24/02/1986

حبس.شروطه . المذهب الحنفي . إجازة التحبيس على النفس قيد الحياة. عدم اشتراط الحيازة .
من المقرر في مبادئ الفقه الإسلامي أن الحبس الذي يحرر وفقا لمذهب الحنفي يرخص بالتحبيس على النفس قيد الحياة ولا يشترط فيه الحيازة كما أنه يسمح بإخراج البنات بشرط أنه يجعل لهن عند الاحتياج حق استغلال الأملاك المحبس ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب و انتهاك قواعد الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض
.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 33715 قرار بتاريخ25/06/1984

عقد الحبس في المذهب الحنفي - عدم انتفاع البنات المتزوجات - ولا يشمل الانتفاع أبناء المحبس عليهن.
متى اشترط في عقد الحبس - المؤسس على المذهب الحنفي - عدم انتفاع البنات المتزوجات إلا إذا كن مطلقات، فإنه لا يجوز القضاء بخلاف ذلك. ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما حكموا للمطعون ضدها بأنها المنتفعة الوحيدة مع زوجها (الذي هو ابن عمتها) فقد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني السليم، خاصة وأن الحبس لا يشمل أبناء المحبس عليهن. مما يستوجب نقض قرارهم مع الإحالة
.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 109604 قرار بتاريخ 19/07/1994

حبس.شروطه . المذهب الحنفي . إجازة التحبيس على النفس قيد الحياة. عدم اشتراط الحيازة .
من المقرر في مبادئ الفقه الإسلامي أن الحبس الذي يحرر وفقا لمذهب الحنفي يرخص بالتحبيس على النفس قيد الحياة ولا يشترط فيه الحيازة كما أنه يسمح بإخراج البنات بشرط أنه يجعل لهن عند الاحتياج حق استغلال الأملاك المحبس ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب و انتهاك قواعد الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض . إذا كان الثابت. في قضية الحال. أن عقد الحبس المحرر وفقا للمذهب المذكور ينص على وجه الخصوص أن البنات الثلاثة. الطاعنات. لهن حق الاستغلال في البستان . فإن قضاة الاستئناف بإثباتهم ذلك بما لهم من سلطة تقديرية في الموضوع و القضاء برفض دعوى المدعيات برروا ما قضوا به تبريرا كافيا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35351 قرار بتاريخ 13/12/1984

تأييد الحكم القاضي بإلغاء الحبس طعن بالنقض ،
لأن قضاة الموضوع أبطلوا الحبس على أساس مخالفته لقواعد الميراث " نقض
"
على قضاة الموضوع أن يحترموا إرادة المحبس ، وأن عدم احترام قواعد الميراث من طرف المحبس لا تؤدي إلى إبطال الحبس
نشرة العدد 51 ص85 ملف رقم 100179 قرار بتاريخ 19/04/1994


تنازع القوانين من حيث المكان - طلاق بين زوجين جزائريين يقيمان بفرنسا - تطبيق القانون الوطني للزوج.
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أما في حالة الإقامة ببلد أجنبي، فيسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن طرفا النزاع يقيمان في بلد أجنبي فإنه لا يمكن التخلي والامتناع عن الفصل في النزاع القائم بين جزائريين لصالح قضاة أجانب وأنن بإجابة قضاة الموضوع على الدفع المتعلق بعدم اختصاص القضاء الجزائري يكونوا قد أعطوا تعليلا كافيا لقرارهم، مما يستوجب رفض الطعن
.
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1994 ملف رقم 91144 قرار بتاريخ 23/06/1993

رضاعة . مدتها الكاملة. عامين. ( أحكام الشريعة الإسلامية) .
من المقرر شرعا أن الرضاعة الكاملة هي عامين فقط ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير وجيه يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن البنت المحضونة تجاوز عمرها العامين يوم رفع الدعوى فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعنة الرامي إلى ممارسة الأب لحق الزيارة في بيتها وبحضورها بحجة إرضاع البنت كل ساعتين طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
.
المجلة القضائية : العدد الثاني 1993 .ملف رقم : 71727 قرار بتاريخ 23/04/1991

متعة .الحكم بها.بناء على دعوى الزوجين بالتطليق. نقض.
من القواعد المقررة شرعا أن المتعة لمن طلقها زوجها وليست لمن طلقت نفسها بحكم . ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للنصوص الشرعية في فرض المتعة.ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الزوجة أقامت دعوى التطليق واستجابت المحكمة لطلبها ووافق المجلس عليه الذي يعد وحده عقابا للزوج بسبب إهماله فإن القضاء بالمتعة. للمطلقة يعد مخالفا للنصوص الشرعية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص المتعة
.
المجلة القضائية : العدد 2لسنة : 1993 . ملف رقم : 43860 بتاريخ 29/12/1986

المسكن الزوجي
من المقرر شرعا أنه يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج ودلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة ( ولها أن تمتنع من أن تسكن مع أقاربه ) ومن ثم فأن قضاة الموضوع لما حكموا - في قضية الحال - بعدم إمكانية طلب الزوجة في الانفراد بالسكن عن عائلة زوجها الذي يعتبر بمثابة حق لها فأنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض ومتى كان دلك أستوجب نقض القرار
المجلة القضائية العدد2 سنة97 قرار 159732 رقم بتاريخ 13/05/1997

حق الزوجة في سكن منفرد - إلزام الزوجة باستئناف الحياة الزوجية بمنزل أهل الزوج. متى كان من الأحكام الشرعية أن للزوجة الحق في مطالبة زوجها بإسكانها منفردة ومستقلة عن أهله ولو لم تكن قد احتفظت بهذا الحق حين إبرام عقد الزواج أو سبق أن سكنت مع أقارب زوجها تم اشتكت بسبب اضرر الذي لحق بهم ، فإن القضاة بما يخالف هذه الأحكام يعد خرقا لما أقرته من مبادئ. وعليه، يستوجب نقض القرار الذي ألزم الزوجة باستئناف الحياة الزوجية مع زوجها بمنزل أهله بسبب أزمة السكن السائدة في العاصمة.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 38331 قرار بتاريخ 04/11/1985

السكن الزوجي. حق الزوجة منفردة فيه . بعيد عن أقارب الزوج.
من المقرر فقها وقضاء أن إسكان الزوجة بعيدة عن أقارب زوجها حقا من حقوقها وأن تمادي الزوج في رفض طلب توفيره لها لا يخول له الشرع إجبارها على العودة إلى السكن الذي يسكنه أقاربه وخاصة مع الضرة ولو لم تثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ فيه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف قضوا بالطلاق تحت مسئولية الزوج ويطلب من الزوجة تأسيسا على تمادي الزوج في رفض إسكان زوجته نتيجة الضرر الذي لحق بها فإنهم بقضائهم كما فعلوا التزموا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
.
ملف رقم : 36962 قرار بتاريخ 03/06/1985

طلاق . صحة التصريح به . المحكمة ترأست جلستها قاضية . المجلس من ضمن تشكيله قاضية . قضاء صحيح . (القانون الوضعي )
متى كان من الثابت قانونا وقضاء أنه لا يوجد في النصوص التنظيمية أو الوضعية ما يمنع المرأة من اعتلاء سدة القضاة ولذلك فإن الفصل في دعوى الطلاق من المحكمة التي ترأست جلستها قاضية ومن المجلس الذي كانت من ضمن تشكيله قاضية يعد صحيحا ومطابقا للقانون ولما جرى به العمل القضائي المستقر لحد الآن ومتى كان ذلك استوجب عدم قبول الوجه المثار من الطاعنة في قضية الحال تأسيسا على مخالفة قاعدة شرعية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية في مادة الأحوال الشخصية والقضاء برفض الطعن
.
المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989 ملف رقم 33397 قرار بتاريخ 25/06/84

طلاق . إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها . انتهاك القواعد الشرعية. ( أحكام الشريعة الإسلامية ).
من المقرر شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد من مقاصد الشرع ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية. ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة ببيت في السكن الذي يسكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
.
ملف رقم: 33130 قرار بتاريخ 14 ماي

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019