-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

القضاء الاستعجالي

المبحث الاول :الصور الحديثة للحماية القضائية المستعجلة : جرى الفقه و القضاء على تعريف الاستعجال بانه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته و الذي يلزم درؤه بسرعة لا توفرها اجراءات التقاضي العادية . فالمطلوب هو المحافظة على الحق الذي يخشى عليه امر لا يحتمل الانتظار حتى يعرض اصل النزاع على قضاء الموضوع . مع دلك نميز بين حالة الاستعجال و اختصاص قاضي الاستعجال ذلك ان الوضعيتين لا يجتمعان بالضرورة في حالة واحدة .فقد يكون قاضي الاستعجال مختصا بالنظر في نزاع يمس اصل الحق بموجب تدخل صريح من المشرع يمنحه اختصاص النظر و الفصل في الخصومة كما سياتي ذكره لا حقا . لقد استانس المشرع وقت اعداد النص الجديد بكثير من الاراء المنادية باعادة النظر في القواعد المنظمة للقضاء الاستعجالي التي يتظمنها قانون الاجراءات المدنية . وهنا ادكر موقفا للاستاد * محمد ابراهيمي* في كتابه القضاء المستعجل حينما دعا الى وجوب التدقيق في مفهوم الاستعجال و طبيعة الامر الاتستعجالى و التعريف بالحالات التي تستوجب اتخاذ تدابير تحفظية .
-يختلف الاستعجال امام القضاء الاداري عما هو مقرر بالنسبة للقضاء العادي الا من حيث الاطراف و موضوع الدعوى اما العناصر المؤسسة للاستعجال فهي نفسها تشمل دفع الضرر الذي يصعب جبره و عدم المساس باصل الحق . يتضمن موضوع الاستعجال امام القضاء الاداري "النظر في الاستعجال ، الاستعجال الفوري ، الاستعجال في مادة اثبات الحالة و تدابير التحقيق ، حالات الاستعجال الخاصة امام القضاء الاداري " و نحن يهمنا في موضوعنا الاستعجال الفوري بحيث يتقرر من خلاله للسلطة القضائية حق للحماية المستعجلة تتمثل في : 1- وقف تنفيد قرار اداري .2 - في مادة الحريات العامة.3- حالة الاستعجال القصوى .4- حالة التعدي .5- حالة الاستيلاء .6- حالة الغلق الاداري.

اولا- وقف تنفيد قرار اداري : يتميز وقف تنفيذ القرارات الادارية عملا بالمواد من 833 الى 837 ومن 910 الى 914 عن وقف التنفيذ بموجب المادة 919 التي تنص على " عندما يتعلق الامر بقرار اداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب الغاء كلي او جزئي يجوز لقاضي الاستعجال ان يامر بوقف تنفيذ هدا القرار او وقف اثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر دلك ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شانه احداث شك جدي حول مشروعية القرار.
عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب الغاء القرار في اقرب الاجال .

ينتهي اثر وقف التنفيد عند الفصل في موضوع الطلب ." بحيث يتميز عنه من عدة اوجه لكونه :
- يؤمر به في مواجهة قرار اداري ولو بالرفض اي قرار لا يستجيب لطلب الطاعن
-يامر به قاضي الاستعجال وليس من طرف تشكيلة جماعية -يتعلق بقضايا الاستعجال الفوري . ويشترط المشرع لوقف التنفيذ ما يشترط في الاستعجال العادي بمعنى توفر ظروف الاستعجال المبررة وعدم المساس باصل الحق لكن المشرع لم يقف عند حد منع الضرر انما اضاف شرطا لا نجده في وقف التنفيد العادي هو متى ظهر للقاضي من التحقيق وجود وجه خاص من شانه احداث شك جدي حول مشروعية القرار مسايرا في دلك المستقر عليه امام مجلس الدولة الفرنسي مند سنة 1938 و مخالفا ما توصل اليه مجلس الدولة في قراره رقم 289 المؤرخ في 28 -6-1999 في شان وقف التنفيذ حيث اشترط قيام عنصرين :
-دفع الضرر بقوله ان المنع من الحرث يمكن ان يؤدي الى نتائج سلبية و خسائر معتبرة .
-رفع دعوى امام قاضي الموضوع لكون الاجراء المطلوب ذو طبيعة مؤقتة وتحفضية لغاية الفصل في الموضوع .
ولم يدكر الشرط الثالث لوقف التنفيذ المتمثل في وجود وسائل جدية من شانها تبرير البطلان .على اعتبار ان مجلس الدولة لا يهمه ان كان القرار الاداري مشكوك فيه بالبطلان او من الممكن ان يبطله قاضي الموضوع حتى لا يتدخل في النزاع ويبدي رايا ولو مبدئيا حول شرعية القرار الاداري وهو ما يشكل "حكما مسبقا " قد يؤثر على قاضي الموضوع الفاصل في دعوى البطلان . وعندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب الغاء القرار في اقرب الاجال و ينتهي اثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب.
ثانيا :في مادة الحريات العامة :
ثانيا :في مادة الحريات العامة : في سياق متصل مع المادة 919 ق ا م د يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المتضمن وقف تنفيد قراراداري ان يامر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الاساسية المنتهكة من طرف :
-الاشخاص المعنوية العامة و يقصد بها الدولة و الولاية و البلدية .
-او الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الادارية اثناء ممارسة سلطاتها كالمديرية العامة للامن الوطني .
وحماية الحريات الاساسية هنا لا يقصد بها الحماية من الحبس او التوقيف التعسفي لان دلك يخرج عن دائرة اختصاص القاضي الاداري و يدخل في صلاحيات القاضي الجزائي بدءا من النيابة العامة كما يشكل التعدي على الحرية هنا فعلا مجرما وفقا لقانون العقوبات .

المراد من وراء صياغة المادة 920 استحداث نص يساير نص يساير التشريعات الحديثة القائمة على حماية حقوق الانسان منها التشريع الفرنسي الذي منح مجلس الدولة سلطة واسعة تمكنه من التدخل كلما انتهكت الحريات الاساسية من طرف الهيئات التابعة للسلطة التنفيدية . نذكر في هدا الاطار ما وصل اليه مجلس الدولة الفرنسي من خلال قضية السيد رملي ضد وزير العدل حافظ الاختام اد خلص مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 -7-2003 الى :"ان القرار المتضمن عزل محبوس ضد رغبته ليس بالنظر لاهمية الاثار الناتجة عنه بالنسبة لظروف الاحتباس ، اجراء داخلي بسيط لا يمكن الطعن فيه انه بالعكس يشكل قرار قابلا للطعن فيه امام القاضي الاداري الذي يفحص شرعيته " و المعيار الذي اعتمده المشرع لمنح قاضي الاستعجال الاداري صلاحية الامر بكل التدابير الصرورية للمحافظة على الحريات الاساسية المنتهكة ان تكون هده الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا و غير مشروع بتلك الحريات تستوجب القضية المطروحة بشانها الفصل في اجل ثمان و اربعين 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب من امثلة ذلك المنع من ممارسة شعائر دينية رغم احترام المعنيين للقانون المنظم لها ورغم ان الدستور يحمي حرية المعتقد . وتنص المادة 920 على : " يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار اليه في المادة 919 اعلاه ادا كانت ظروف الاستعجال قائمة ان يامر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الاساسية المنتهكة من الاشخاص المعنوية العامة او الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الادارية اثناء ممارسة سلطاتها متى كانت هده الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا و غير مشروع بتلك الحريات .
يفصل قاضي الاستعجال في هده الحالة في اجل ثمانية و اربعين 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب . "

ثالثا :حالة الاستعجال القصوى : في كل حالات الاستعجال بما فيها قضايا الاستعجال الفوري لم يستبعد المشرع تقديم القرار الاداري المسبق قبل تدخل القاضي الا في حالة الاستعجال القصوى حيث يجوز لقاضي الاستعجال ان يامر بكل التدابير الضرورية بموجب امر على عريضة و لو في غياب القرار الاداري المسبق . كما يمكن ايضا لقاضي الاستعجال ان يامر بوقف تنفيد القرار الاداري المطعون فيه حينما يتعلق الموضوع بحالة التعدي او الاستيلاء او الغلق الاداري .نلاحظ ان المشرع اضاف للحالتين المذكورتين في المادة 171 مكرر من ق ا م المبررتين لاختصاص قاضي الاستعجال كلما ثبت له ان تصرف الادارة يحتمل وصف حالة تعد او استيلاء حالة اخرى تتضمن الغلق الاداري دون ان يتصد بالتعريف للحالات الثلاث .تتحد التعاريف الخاصة بحالة التعدي وان اختلفت من حيث الصياغة على انها تصرف الادارة غير المشروع المؤدي الى المساس بحقوق الافراد الاساسية كحق الملكية وغيره وندكر من اعمال التعدي تنفيد عمل من جانب الادارة لم يصدر بشانه قرارا اداريا كمد خط كهربائي ، ضغط عالي او حفر قنوات تمرير الغاز على ملكية خاصة دون اللجوء الى نزع الملكية للمنفعة العامة . اما الاستيلاء فيعرف بانه الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة عن طريق احتلالها دون مبرر مشروع كان تستولي الادارة على مساحة غير مبنية ملك لاحد الخواص لتستعملها موقفا لسيارات الخدمة او مكانا لتصليح العتاد دون ان تكتسبها بالطرق القانونية و تختلف حالة الاستيلاء عن التعدي ان الاستيلاء يكون على العقارات بينما التعدي يشمل العقارات و المنقولات .
-ان الغلق الاداري المنصوص عليه في المادة 921 ق اج م د لا يقتصر على غلق المحلات الذي تمارسه ادارة الضرائب لتحصيل ديونها وفقا للمادة 146 من ق الاجراءات الجبائية انما يشمل كل قرار اداري يرمي الى الغلق كتصرف عقابي ضد صاحب المحل او المؤسسة . يدخل قاضي الاستعجال الاداري ابتداء من اجل وقف تنفيذ القرار المتضمن الغلق الاداري لاسيما ادا تبين له من ظاهر القرار الاداري المطعون فيه بانه صدر مخالفا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ليقوم قاضي الموضوع لاحقا بتفحص مدى مشروعيته .وقد استقر موقف القضاء على اعتبار القرار الاداري المتضمن الغلق خارج ما يسمح به القانون هو قرار مشوب بعيب تجاوز السلطة يستوجب ابطاله . يجوز لقاضي الاستعجال بناءا على طلب من كل ذي مصلحة ان يعدل في اي وقت متى توفرت مقتضيات جديدة التدابير التي سبق ان امر بها او يضع حدا لها .ينسجم النص الجديد مع المبادئ التي تحكم اوامر الاستعجال فهده السندات لا تكتسب حجية الشئ المقضي به لكونها دات طابع مؤقت (1)
-------------
-(1 ) -الدكتور بربارة عبد الرحمن ،شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، الطبعة الثانية ، منشورات 
بغدادي ،2009 ، ص 217 و 463
المطلب الاول : دعوى قضاء الحريات الاستعجالي : انطلاقا من مبدأ المشروعية المكرس دستوريا فان المشرع قد اخضع اعمال الادارة الى رقابة القضاء ومنه فان كل موطن يشعر بانه متضرر من تصرفات الادارة القانونية او المادية ان يلجأ الى القضاء الاداري لمخاصمة الادارةالمعنية بموجب دعوى قضائية متبعا اجراءات خاصة . بيد انه عند اتباع الاجراءات العادية في مقاضاة الادارة قد يستغرق دلك وقتا طويلا حتى يفصل في الدعوى مما يؤدي الى ضياع الحق المراد حمايته او تترتب عن دلك اضرارا كما ان الادارة قد تكون نفذت قرارها الامر الذي يجعل المشرع يضع الى جانب اجراءات القضاء العادي اجراءات القضاء المستعجل التي سنها في الباب الثالث من الكتاب الرابع تحت عنوان الاستعجال من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 08/09 من المواد 917 الى 948 ومن تم فالسؤال المطروح هو مفهوم الدعوى الاستعجالية ؟
-الفرع الاول : تعريف الدعوى الاستعجالية : هي مجموعة الاجراءات التي ترمي الى الفصل بصفة مستعجلة و سريعة في حالات الاستعجال في المسائل المستعجلة او في الحالات التي تثير فيها السندات و الاحكام اشكالات عند مباشرة التنفيذ . و يمكن تعريف القضاء الاستعجالي بانه الفصل في المنازعة التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس باصل الحق وانما يقتصر على الحكم باتخاد اجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الاوضاع القائمة او احترام الحقوق الظاهرة او صيانة مصالح الطرفين المتنازعين و القضاء المستعجل هو قضاء مؤقت لا يمس باصل الحق وفقا للم 918 من ق ا ج م د :"يامر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة لا ينظر في اصل الحق و يفصل في اقرب الاجال " .

-الفرع الثاني : الشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى الاستعجالية : -اولا : الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالية الادارية :
-المصلحة :
تنص الم 13 من ق اج م د على انه لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة و محتملة يقرها الفانون . وشرط المصلحة يقوم على عنصرين وفقا للمادة السابقة الدكر وهما -ادعاء الحق يستند الى قانون- وان يكون الاعتداء على الحق قائما في نفس الوقت .
-الصفة : لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة والقاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه و يقصد بالصفة ان يكون صاحب الحق الموضوعي هو القائم بالدعوى .

ثانيا: الشروط الخاصة لرفع الدعوى الاستعجالية : يجب ان تتوافر الدعوى الاستعجالية الادارية العناصر التالية :
1 -عنصر الاستعجال : نصت المادة 919 من ق اج م د عليه ومن دلك يعتبر عنصر الاستعجال شرطا اساسيا في كل دعوى استعجالية ادارية يجب توافره حتى ينعقد اختصاص القاضي الاداري الاستعجالي .
* تعريف الاستعجال : رغم اعتبار الاستعجال كشرط رئيسي جوهري للاحتصاص النوعي للتقاضي الاستعجالي فان المشرع الجزائري لم يعرف لفظ الاستعجال بل اكتفى بتعيين نوع الدعاوى التي يترتب لها حكما بوصفه بهده الصفة . فيما دهب الفقه و القضاء مداهب عدة في تعريف الاستعجال فقضت محكمة النقض الفرنسية و حدى حدوها الكثير من الشراح في فرنسا و بلجيكا و مصر بان الاستعجال لا يتوفر الا في الاحوال التي يترتب على التاخير فيها ضرر لا يحتمل الاصلاح و استند الراي الى عبارة وردت في خطاب القاه المستشار *ريال*في 11-4-1806 بالمجلس التشريعي في الاعمال التحضيرية لباب القضاء المستعجل اد قال :" يتردد رئيس المحكمة في الحكم في الدعاوي التي يترتب على اقل تاخير فيها و لو بضعة ساعات ضرر لا يقبل الاصلاح " .كما عرفه البعض بانه الضرورة التي لا تحتمل تاخيرا او انه الخطر المباشر الذي لا يكفي في الفائه رفع الدعوى بالطريق المعتاد مع تقصير المواعيد . وعرفه البعض الاخر بانه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه و الذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي و لو قصرت مواعيده . وفال البعض الاخر ان الاستعجال يوجد في كل حالة يؤدي فيها التاخير في الاجراء المؤقت الى فوات المصلحة و ضياع الحق فضلا عن زوال المعالم . ونجد معظم التعريفات السابقة تتكلم عن الاستعجال خطر و ان كان تعريف الاستعجال بانه الخطر يعد تعريفا غير دقيق و يتضمن خلط بين السبب و المتسبب لان الخطر هو سبب الاستعجال و الاستعجال هو مسبب او نتيجة لوجود الخطر . فالاستعجال هو حالة قانونية تنشا من الخطر الناتج عن التاخير او من فوات الوقت قبل الحصول على الحماية القضائية الموضوعية و يولد الخطر الحاجة الملحة الى حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق او المراكز القانونية التي يراد المحافظة عليها . و يبرر هدا التعريف ثلاثة عناصر هي حالة خطر و ضرر .-فمن ناحية الاستعجال كحالة : فان حالة الاستعجال تستمد كيانها من الظروف المحيط بالحق و بالدعوى المرفوعة من اجل حمايته لامن ارادة الخصوم و الوصف الذي يخلعونه على منازعتهم و بذلك فلا يوجد استعجال لمجرد رغبة الخصم رافع الدعوى في الحصول على حكم مستعجل لطلباته .وتتغير حالة الاستعجال من قضية لاخرى و تتاثر بظروف الزمان و المكان و تتلازم مع التطور الاجتماعي في الاوساط و الازمنة المختلفة و لا يوجد معيار ثابت لتقديرها و يتم توافرها في كل قضية على حدى ، و يستخلص القاضي حالة الاستعجال من وقائع الدعوى و ظروفها و لا رقابة عليه من المحكمة العليا عند تقدير ثبوت الوقائع المستعجلة و تقتصر الرقابة على مدى ربط الوقائع بالقانون و تكييف الوقائع تكييفا قانونيا .
-من ناحية الخطر كسبب للاستعجال : و يقصد به الخطر في التاخير او الخشية من فوات الوقت قبل تحقق الحماية الوقتية للحق او المركز القانوني . ويجب ان يكون الخطر الذي يولد الاستعجال *حقيقيا فان لم يكن كدلك زالت حالة الاستعجال و لا اثر للاستعجال في حالة الخطر الوهمي .
*حالا : فادا زال الخطر الذي كان يوشك ان يوقع ضررا بليغا زال شرط الاستعمال .
*محدقا اي مؤثرا و منتجا و يكون كذلك ادا كان من شان استمراره الاضرار بالحق او المركز القانوني و كان دفعه او درؤه لا يحتمل الانتظار .-من ناحية الضرر :يجب ان يكون الضرر مستقبلا ووشيك الوقوع و لا يلزم ان يكون قد تحقق و الا زالت علة الحماية الوقتية المستعجلة لان الوظيفة الوقائية للقضاء المستعجل هي حماية الطالب من ضرر محتمل و ليس غاية جزائية تستهدف ازالة ضرر حل او تحقق ان الاستعجال كشرط الاختصاص بالدعاوى المستعجلة هو شرط مستمر لا يلزم توافره عند رفع الدعوى المستعجلة فحسب و انما يلزم توافره خلال كافة مراحلها ووقت صدور الامر المستعجل فيها ، اد يتعين بقاء امرين :-المبرر للاختصاص ليظل الاختصاص للمحكمة - وسبب اصدار الامر المستعجل . فادا توافر الاستعجال في الدعوى فان هدا الوصف لا يزول عنها و لو تراخى الخصم في اقامة الدعوى المستعجلة فقد يكون تاخره بقصد حل النزاع وديا او الحصول على صلح او الرغبة في تفادي اللجوء الى القضاء المستعجل و يستخلص القاضي المستعجل من وقائع و ظروف الدعوى ما ادا كان التاخير في رفع الدعوى دليلا على تنازل الخصم عن الحماية العاجلة المؤقتة الامر الذي يزيل وصف الاستعجال عن الدعوى ، ام ان التاخير كان لسبب لا يتضمن التنازل فلا يزول وصف الاستعجال عن الدعوى .ويترتب على عدم توافر الاستعجال في الدعوى الامر بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي لعدم توفر احد شرطي اختصاصه .
حالات التوافر الدائم لشرط الاستعجال :
ادا كان طالب وقف تنفيذ القرار الاداري مطالب بالاثبات قيام حالة الاستعجال حتى يجاب على طلبه فانه استثناءا من هدا الاصل هناك من القرارات الادارية ما يتحقق بشانها شرط الاستعجال عند طلب وقف تنفيدها دون حاجة الى ان يثبت طالب التنفيد ذلك مع عدم قبول دفع الادارة بنفي توافر حالة الاستعجال . ومرجع ذلك هو خطورة تلك القرارات حال تنفيدها بالنسبة لصاحب الشان لمساسها المباشر بحقوق كفلها له الدستور او لمساسها بمقومات حياته من الناحيتين المادية و الادبية ومن هده الحالات قيام حالة الاستعجال في القرارات الماسة بالحقوق الدستورية و ذلك اعمالا لمبدأ تدرج القوانين فانها لا يجوز لقانون ان يخالف حكم اتى به الدستور ومن باب اولى فانه لا يجوز لقرار اداري ان يقيد حقا كفله الدستور للمواطنين فادا حدث ذلك كان من شان تنفيذ هدا القرار اصابة صاحب الشان باضرار يصعب تداركها مما يتوافر معه قيام ركن الاستعجال .ثانيا :ان لا تمس باصل الحق وهدا وفقا لنص الم 918من ق ا م د الفقرة 2 التي دكرت "لا ينظر في اصل الحق و يفصل في اقرب الاجال ".فالدعوى الاستعجالية لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الاطراف و مراكزهم القانونية لانها مجرد تدابير تحفظية وقتية لدا اوجب المشرع الجزائري على القاضي الاستعجالي الاداري عند نظره في الدعوى الاستعجالية ان لا يمس اصل الحق . فالقاضي لا يتناول الحق المراد حمايته بالتفسير و التأويل و لا يقدر اسانيد الخصوم من حيث قيمتها القانونية بل عليه فحص ظاهر المستندات و يستخلص منها من هو الطرف الاجدر بالحماية المؤقتة لحقوقه .و المقصود باصل الحق هو كل ما يتعلق بالحق وجودا و عدما فيدخل في ذلك ما يمس صحته او يؤثر في كيانه او يغير فيه او في الاثار القانونية التي رتبها القانون او التي قصدها المتعاقدان و بذلك فادا رفعت دعوى بطلب فسخ عقد او صحته او بطلانه او بطلب تعويض او تثبيت ملكية او تقرير حق ارتفاق عليها و تجدر الاشارة ان القاضي المستعجل مكلف بالبحث في منازعات الطرفين ليتوصل لتحديد اختصاصاته فان كان ممنوع من التعرض لاصل الحق فلا يمنع من تفحص الموضوع و اصل الحق من حيث الظاهر ليصل الى القضاء في الاجراء الوقتي المطلوب منه . اد لا يستطيع في الكثير من الامور اداء مهمته و القضاء في الاجراء الوقتي المطلوب منه الا ادا تناول الحق نفسه لتقدير قيمته .فادا فحص ظاهر المستندات و تبين له ان الفصل في الدعوى سيمس باصل الحق فانه يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى اما ادا توصل من فحصه الى ان الامر لا ينطوي على مساس باصل الحق وان ما اثاره الخصم من منازعات لا تستند الى اساس جدي فانه يفصل في الدعوى . اد يشترط في المنازعات الموضوعية التي تمنع اختصاص القضاء المستعجل ان تكون جدية و على اساس من القانون اما مجرد المزاعم و الاقوال غير الجدية فلا تحد من سلطته و يقضي بالرغم منها في الدعوى المطروحة امامه وان تبين له ان المنازعة فيها مساس بالموضوع قضى بعدم الاختصاص .
-كيفية بحث المنازعات الموضوعية : يتعين على قاضي الامور المستعجلة عند البحث في المنازعات المثارة امامه ان يفحص نقطتين .النقطة الاولى هي ما ادا كانت للمسائل المثارة ظل من الصواب من ظاهر المستندات ام لا .و النقطة الثانية ما ادا كان يجب الفصل فيها من محكمة الموضوع قبل الفصل في الدعوى اي ما ادا كان الفصل في الاجراء المؤقت المطروح امامه يتضمن الفصل في هده المسائل و يؤثر بدلك في الحقوق التي يقوم عليها ام لا .
-سلطات قاضي الاستعجالي الاداري :*الاستعجال في مادة اثبات الحالة و تدابير التحقيق :1/ في مادة اثبات الحالة :نصت المادة 939 من ق ا م د على انه " يجوز لقاضي الاستعجال ما لم يطلب منه اكثر من اثبات حالة الوقائع بموجب امر على عريضة و لو في غياب قرار اداري مسبق ان يعين خبيرا ليقوم بدون تاخير باثبات حالة الوقائع التي من شانها ان يؤدي الى نزاع امام الجهة القضائية يتم اشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور ". فمهمة الموظف او الخبير الذي كلف باثبات حالة هي مجرد تصوير الوقائع الحاصلة التي طلب منه اثباتها ووصفها و تحرير محضر عن دلك مثل اثبات حالة البضائع التي وصلت الى الميناءو هي فاسدة حتى يتمكن المدعي مطالبة شركة التامين بالتعويض مستقبلا امام قاضي الموضوع. و الموظف او الخبير القائم باثبات احالة هنا يقوم بتصوير و تقدير الوقائع التي يلاحظها بنفسه و ليست الوقائع التي يرونها الاطراف .2/ في تدابير التحقيق :نصت عليها المادتين 940 و 941 ق ا م د " يجوز لقاضي الاستعجالي بناءا على عريضة ولو في غياب قرار اداري مسبق ان يامر بكل تدبير ضروري للخبرة او التحقيق ". فالخبرة هي من الاجراءات الكثيرة الاستعمال من طرف القضاة سواء القضاء المدني او الاداري و اهمية الخبرة تزداد في الامور المستعجلة امام الغرف الادارية خاصة في مجال الاشغال العمومية و المنازعات الضريبية و يكون تكوين الخبير بناءا على طلب احد الخصوم وهو مجرد اجراء تمهيدي او تحضيري قبل الفصل في موضوع النزاع بصفة نهائية .* الاستعجال في مادة التسبيق المالي :وقد نصت على التسبيق المالي المواد من 942 الى 945 من ق ا م د فللقاضي الاستعجالي ان يمنح تسبيقا ماليا الى الدائن الدي رفع دعوى في الموضوع امام المحكمة الادارية وهدا ما لم يكن هناك نزاع في وجود الدين بصفة جدية و يكون هدا الامر قابلا للاستئناف امام مجلس الدولة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي كما يجوز ان يمنح تسبيقا ماليا من مجلس الدولة ادا نظر في الاستئناف ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية .3/ الاستعجال في مادة ابرام العقود و الصفقات : ينص عليها المادتين 946 و 947 ق ا م د يمكن لكل ذي مصلحة في ابرام العقد الذي قد يتضرر منه اخطار المحكمة الادارية بعريضة و دلك في حالة الاخلال بالالتزامات الاشهار او المنافسة التي تخضع لها عمليات ابرام العقود و الصفقات العمومية قبل ابرام العقد او بعده و للمحكمة الادارية ان تامر المتسبب في الاخلال بالامتثال لالتزاماته و تحديد الاجل الذي يجب ان يمتثل فيه و لها الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الاجل المحدد كما لها بمجرد اخطاره ان تامر بتاجيل امضاء العقد الى نهاية الاجراءات و لمدة لا تتجاوز 20 يوم . و تفصل المحكمة الادارية في اجل 20 يوم تسري من تاريخ اخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946 اعلاه و الم 947 ق ام اد .[right]- سلطات القاضي الاستعجالي في الاستعجال الفوري :اولا يجوز لقاضي الاستعجال ان يامر بوقف تنفيد فرار اداري او وقف اثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك او متى ظهر للقاضي من خلال التحقيق شك جدي حول مشروعية القرار و عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب الغاء القراار في اقرب الاجال . ثانيا :كما لقاضي الاستعجال حين فصله في الطلب المشار اليه سابقا و ادا كانت ظروف الاستعجال قائمة ان يامر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الاساسية المنتهكة من الاشخاص المعنوية العامة متى كانت هده الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا و غير مشروع بتلك الحريات . ثالثا: كماان للقاضي في حالتي التعدي و الاستيلاء او الغلق الاداري ان يامر بوقف تنفيد القرار الاداري المطعون فيه حسب نص الم 921 من ق الاج م د و اساس هده الفكرة ان القرارات و اعمال الادارة مفروض فيها انها تتسم بقرينة الصحة و المشروعية كونها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة و بالتالي فان فسخ المجال للمواطنين للاعتراض على تنفيد القرارات الادارية التي تصدرها من شانه ان يعرقل سير الحسن للمرافق العامة باستثناء التعدي او الاستيلاء او الغلق الاداري .- نصت الم 922 من ق ام د على انه " يجوز لقاضي الاستعجال بطلب من كل ذي مصلحة ان يعدل في اي و قت و بناءا على مقتضيات جديدة التدابير التي سبق ان امر بها او يضع حد لها".[right]الفرع الثالث : الاجراءات المتبعة امام القضاء الاستعجالي و طرق الطعن فيها :
اولا :اجراءات الدعوى
:و تنص عليها المواد من 923 الى 935 من ق اج م د .ان التدابير الاستعجالية هي تدابير ذات طابع مؤقت تتطلب ببساطة و بسرعة في الفصل لدلك فان رفع الدعوى الاستعجالية و الفصل فيها يتم باجراءات تختلف عن تلك المتبعة امام قاضي الموضوع و تكون هده الاجراءات وجاهية ،كتابية ،وشفوية وفقا لنص المادة لنص الم 923 ا م د بحيث لا يتوافر الاستعجال في الطلب او يكون غير مؤسس يرفض قاضي الاستعجال هدا الطلب بامر مسبب و عندما يظهر ان الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الادارية يحكم بعدم الاختصاص النوعي وفقا لنص المادة 924 ق ا م د . و يجب ان ترفع العريضة الرامية الى وقت تنفيذ القرار الاداري او بعض اثاره تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عريضة دعوى الموضوع وفقا لنص الم 926 ق ا م د تبلغ رسميا العريضة الى المدعى عليهم و تمنح للخصوم اجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكرات الرد او ملاحظاتهم و يجب احترام هده الاجال بصرامة و الا استغنى عنها دون اعدار وفقا لنص الم 928 ق ام د . و عندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لاحكام الم 919 او الم 910 اعلاه يستدعي الحصوم الى الجلسة في اقرب الاجال و مختلف الطرف وفقا لنص الم 929 ق ام د . تعتبر القضية مهياة للفصل فيها بمجرد استكمال الاجراء المنصوص عليه في المادة 926 اعلاه و التاكد من استدعاء الخصوم بصفة قانونية الى الجلسة وفقا لنص م 930 ام د يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة ما لم يقرر قاضي الاستعجال تاجيل اختتامه الى تاريخ لاحق و يخطر به الخصوم بكل الوسائل و في الحالة الاخيرة يجوز ان توجه المدكرات و الوثائق الاضافية المقدمة بعد الجلسة و قبل اختتام التحقيق و مباشرة الى الخصوم الاخرين عن طريق محظر قضائي بشرط ان يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به امام القاضي . يفتتح التحقيق من جديد في حالة التاجيل الى جلسة اخرى وفقا لنص الم 931 ق ا م ا د . يتم التبليغ الرسمي للامر الاستعجالي ، و عند الاقتضاء يبلغ بكل الوسائل و في اقرب الاجال وفقا لنص الم 934 ق ا م د .و يرتب الامر الاستعجالي اثاره من تاريخ التبليغ الرسمي او التبليغ للخصم المحكوم عليه . غير انه يجوز لقاضي الاستعجال ان يقرر تنفيده فور صدور . يبلغ امين ضبط الجلسة بامر من القاضي منطوق الامر ممهور بالصيغة التنفيدية في الحال الى الخصوم مقابل وصل الاستيلام ادا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك وفقا لنص الم 935 ق م ا د .
* الفرق بين الاجراءات السابقة و الاجراءات المعدلة :في فانون الاجراءات المدنية القديم (قبل التعديل) كان الفصل في الدعوى الاستعجالية يكون من اختصاص قاضي فرد حسب نص الم 171 مكرر و الم 172 ق اج المدنية القديم اما في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد طبقا لنص الم 917 يفصل في الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع . ففي ق ا ج م د الجديد اشترط تحت طائلة البطلان ارفاق العريضة الافتتاحية الرامية الى وقف تنفيد القرار الاداري بنسخة من عريضة دعوى الموضوع حسب نص الم 926 ق ا م ا د لكن لم ينص عليه في القانون القديم . اما في ق ا م ا د الجديد حسب نص الم 931 تنص على انه "يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة مالم يقرر قاضي الاستعجال تاجيل اختتامه الى تاريخ لاحق و يخطر به الخصوم بكل الوسائل . و في الحالة الاخيرة يجوز له ان توجه المدكرات و الوثائق الاضافية المقدمة بعد الجلسة و قبل اختتام التحقيق و مباشرة الى الخصوم الاخرين عن طريق محضر قضائي بشرط ان يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به امام القاضي .يفتتح التحقيق من جديد في حالة التاجيل الى جلسة اخرى لكن هدا الاجراء لم يكن موجود في القانون القديم .
*-طرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الادارية :لم يتطرق المشرع في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الى كل طرق الطعن في الاوامر الاستعجالية حيث دكر فقط الاستئناف كما اضاف المعارضة حديثا وهدا لا يمنع من جواز الطعن في المواد الاستعجالية بالطرق الاخرى . 1- طرق الطعن العادية : نصت الم 936 ق ا م ا د على انه " الاوامر الصادرة تطبيقا للمواد 919 و 921 و 922 ق ا م ا د غير قابلة لاي طعن " و المواد كالتالي :الم 919 تنص على "عندما يتعلق بقرار اداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب الغاء كلي او جزئي يجوز لقاضي الاستعجال ان يامر بوقف تنفيد هدا القرار او وقف اثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك و متى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه احداث شك جدي حول مشروعية القرار .عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب الغاء القرار في اقرب الاجال . ينتهي اثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب " .الم 921 تنص على انه "في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال ان يامر بكل التدابير الضرورية الاخرى دون عرقلة تنفيد اي قرار اداري بموجب امر على عريضة ولو في غياب القرار الاداري المسبق.
وفي حالة التعدي او الاستيلاء او الغلق الاداري يمكن ايضا لقاضي الاستعجال ان يامر بوقف تنفيد القرار الاداري المطعون فيه ". الم 922 تنص على انه " يجوز لقاضي الاستعجال بطلب من كل ذي مصلحة ان يعدل في اي وقت و بناء على مقتضيات جديدة التدابير التي سبق ان امر بها او يضع حدا لها ".
اولا / المعارضة :هي طريقة من طرق الطعن العادية تجيز للطرف المحكوم عليه غيابيا ان يطعن في ذات الحكم او الفرار عن طريق المعارضة و يكون امام نفس الجهة القضائية التي اصدرته .و نجد ان ق ا م ا د الجديد قد نص في الم 949 في الفقرة الثالثة على انه تسري هده الاجال من يوم التبليغ الرسمي و تسري من انقضاء اجل المعارضة ادا صدر غيابيا و تسري هده الاجال في مواجهة طالب التبليغ و هدا يدل على جوازية المعارضة في المواد الاستعجالية الادارية .
ثانيا/ الاستئناف :الم 949 ق ا م د " يجوز لكل دي طرف حظر الخصومة او استدعي بصفة قانونية و لم يقدم الدفوع ان يرفع استئناف ضد الامر الاستعجالي صادر من المحكمة الادارية ما لم ينص الق على خلاف ذلك" . و يحدد ذلك اجل الاستئناف لاوامر الاستعجالية ب 15 يوم مالم ينص القانون على حلاف ذلك تسري هده الاجال من يوم التبليغ الرسمي و تسري من انقضاء اجل المعارضة ادا صدر غيابيا و تسري هده الاجال في مواجهة طالب التبليغ .
2 -طرق الطعن الغير عادية : اولا/ الطعن بالنقض : ادا صدر امر استعجالي عن الغرفة الادارية بالمجلس القضائي و تم تبليغه الى الخصم و لم يرفع هدا الاخير استئناف ضد ذلك الامر في الميعاد الخمسة عشر يوما الممنوحة له قانونا فان الامر الاستعجالي يصبح نهائيا . فهل هدا لا يمنع بالتالي من رفع طعن بالنقض ضده طبقا للم 11 من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و التي تنص على انه :"يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كدا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة ...." يكون الجواب على هدا السؤال بالنفي لان الم 11 من الق اعلاه تتكلم عن القرارات الصادرة نهائيا اي في اخر درجة حيث يجوز الطعن بالنقض ضد الاحكام و القرارات التي تصدر من مجلس قضائي او محكمة على اساس انها صادرة عن اخر درجة من درجات التقاضي اي تصدر نهائيا و تبعا لذلك ادا صدر حكم او قرار قضائي ابتدائيا و لم يستانف ضده في الميعاد القانوني فانه لا يمكن الطعن فيه بالنقض . لكون المحكوم عليه رضي بالحكم او القرار القضائي عندما لم يرفع ضده استئناف في الميعاد المحدد و بالتالي لا يعقل ان يقبل منه الطعن بالنقض . ثانيا/ التماس اعادة النظر : وهدا الطريق يجوز اللجوء اليه في المنازعات الادارية و على الاخص بالنسبة للاوامر الادارية الاستعجالية و هدا الطعن دو طابع استثنائي و لا يكون مقبولا لا ضد الاوامر الاستعجالية التي لا تقبل الطعن فيها بطريقتي المعارضة او الاستئناف و يجب ان يكون الاستئاف مبنيا على احد الاوجه التالية :- عدم مراعاة الاشكال الجوهرية قبل او وقت صدور تلك الاوامر بشرط ان لا يكون بطلان هده الاجراءات صححه الاطراف .- ادا [list=1][*]ادا حكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب او سهى عن الفصل في احد الطلبات .-ادا وقع غش شخصي .-ادا قضى بناءا على وثائق اعترف او صرح بعد صدور الحكم انها مزورة .- ادا اكتشف بعد الحكم (الامر) وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم .-ادا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة .-ادا وجد تناقض في احكام نهائية صادرة بين نفس الاطراف و بناءا على نفس الاسانيد من نفس الجهات القضائية .-ادا لم يدافع عن عديمي الاهلية . [right]ويجب رفع الالتماس في ميعاد شهرين من تاريخ تبليغ الامر الاستعجالي و لا يوقف رفع الالتماس تنفيذ الامر الاستعجالي لانه طريق غير عادي من طرق الطعن و على خلاف ذلك دهب الاستاد زهرة مصطفى الى عدم جواز الطعن بالالتماس لاعادة النظر في الاوامر الاستعجالية لكونها مؤقتة و لا تحوز على حجية الشئ المقضي فيه بصفة مطلفة معارضا في ذلك راي الاستاد بشير بلعيد .
الرجوع الى أعلى الصفحة

  1. بارك الله فيمن أعد هذا الموضوع ولكن أضيف تعليقا قد أقلقني وبشدة أن القانون الجزائري وعلى غرار القوانين الأخرى سواء منها المصري أو المغربي أو السوري أو السوداني ....قد نضمت مشكلة نزع الملكية الخاصة للصالح العام وذلك غصبا أي دون إتخاذ أجراءات النزع أو اصدار قرار النزع في حد ذاته لكن نجد القانون الجزائري وللأسف الشديد وكأن هذه المشكلة غير مطروحة على الصعيد العملي صامتا لا من ناحية التقنين في حد ذاته أو من ناحية الإجتهادات القضائية .وأنا شاكرة لمن ساعدني فيما تفضلت به والجزاء طبعا على الله.

    ReplyDelete

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019